دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1429هـ/19-11-2008م, 06:37 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ما يبطل الأذان والإقامة

ويُبْطِلُهما فَصْلٌ كثيرٌ، ويَسيرٌ مُحَرَّمٌ، ولا يُجْزِئُ قبلَ الوَقتِ إلا الْفَجْرُ بعدَ نِصفِ الليلِ.
ويُسَنُّ جُلوسُه بعدَ أذانِ الْمَغرِبِ يَسيرًا.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 05:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 05:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويُبْطِلُهُمَا)؛ أي: الأذَانَ والإقَامَةَ (فَصْلٌ كَثِيرٌ) بسُكُوتٍ أو كَلامٍ, ولو مُبَاحاً، (و) كَلامٌ (يَسِيرٌ مُحَرَّمٌ)؛ كقَذْفٍ، وكُرِهَ اليَسِيرُ غَيْرُه، (ولا يَجْزِي) الأذانُ (قَبْلَ الوَقْتِ)؛ لأنَّه شُرِعَ للإعلامِ بدُخُولِه، ويُسَنُّ في أَوَّلِه, (إلاَّ الفَجْرَ), فيَصِحُّ (بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ)؛ لحديثِ: ((إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ, فكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ويُسْتَحَبُّ لِمَن أَذَّنَ قَبْلَ الفَجْرِ أن يَكونَ معَهُ مَن يُؤَذِّنُ في الوَقْتِ، وأنْ يَتَّخِذَ ذلكَ عَادَةً؛ لئَلاَّ يَغُرَّ النَّاسَ.
ورَفْعُ الصَّوْتِ بالأذانِ رُكْنٌ, ما لم يُؤَذَّنْ لحَاضِرٍ فبقَدْرِ ما يَسْمَعُه، (ويُسَنُّ جُلُوسُه)؛ أي: المُؤَذِّنِ (بَعْدَ أَذَانِ مَغْرِبٍ) أو صَلاةٍ يُسَنُّ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ الإقَامَةِ (يَسِيراً)؛ لأنَّ الأذانَ شُرِعَ للإعلامِ, فسُنَّ تَأْخِيرُ الإقامَةِ للإدراكِ.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 02:29 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ويبطلهما) أي: الأذان والإقامة (فصل كثير) بسكوت([1]) أو كلام ولو مباحا([2]) (و) كلام (يسير محرم) كقذف([3]) وكره اليسير غيره([4]) (ولا يجزئ) الأذان (قبل الوقت)([5]) لأنه شرع للإعلام بدخوله([6]).


ويسن في أوله([7]) (إلا الفجر) فيصح (بعد نصف الليل)([8]) لحديث «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه([9]) ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت([10]).


وأن يتخذ ذلك عادة، لئلا يغر الناس([11]) ورفع الصوت بالأذان ركن([12]) ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه([13]) (ويسن جلوسه) أي: المؤذن (بعد أذان المغرب)([14]) وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة (يسيرا) لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك([15]).



([1]) طويل للإخلال بالموالاة، وكذا إن أغمي عليه، أو نام طويلا.

([2]) لفوات الموالاة.

([3]) وغيبة، لأنه فعل محرما فيه، كما لو ارتد في أثنائه، وفاقا، وفي الفروع: وقيل لا يبطل يسير كلام محرم وفاقا.

([4]) أي غير المحرم: زاد في الإقناع، بلا حاجة وصحح في الإنصاف جواز رد السلام بلا كراهة، ولا تبطل به عند جماهير العلماء كالخطبة.

([5]) بإجماع المسلمين نقله ابن جرير والنووي وغيرهما، لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم متفق عليه.

([6]) فلا يشرع قبل الوقت، لعدم حصول المقصود، بل وتغرير من يسمعه وتقدم قول الشيخ: إن الأذان إعلام بوقت الصلاة الذي تفعل فيه، لا الذي وجب فيه، ويظهر بوقت الظهر إذا أبرد بها وبالفائتة.

([7]) لحديث كان بلال يؤذن إذا زالت رواه أحمد ومسلم وغيرهما، فدل على المحافظة على الأذان عند دخول الوقت، وعمل المسلمين عليه، وليتأهب الناس للصلاة ويجوز مطلقا لا بعده.

([8]) يعني الأذان لها وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور السلف.

([9]) من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، وفي الصحيح وغيره أحاديث كثيرة بمعناه وليتأهب جنب ونحوه ليدرك فضيلة الوقت، وفي الصحيح ((ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ))فهذا وجه مشروعيته، وقال الشيخ: الذي يعتبر نصفه ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها، كما كان النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها، وإن كان من غير التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار، ولعل التنـزل الإلهي في قوله صلى الله عليه وسلم حين يبقى ثلث الليل، وفي الآخر، حين يمضي نصف الليل، كذلك تقريبا، واسم ابن أم مكتوم عمرو ويقال عبد الله بن قيس بن زائدة من عامر بن لؤي وأمه عاتكة بنت عبد الله بن عتكم المخزومية، قدم المدينة مع مصعب، واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ثلاث عشر مرة، وشهد القادسية وقتل بها رضي الله عنه.

([10]) كما كان بلال وابن أم مكتوم، ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان.

([11]) بالتقدم أو التأخر، فلا يتقدم ولا يتأخر في الليالي كلها، وفي الكافي: ما يقتضي اشتراط ذلك، واشترطه طائفة من علماء الحديث، ويكره الأذان للفجر في رمضان قبل وقتها، إلا في حق من عرفت عادته في الأذان بالليل، قال في الإنصاف: وعليه عمل الناس من غير نكير.

([12]) لقوله: فارفع صوتك بالنداء، وقوله: هو أندى منك صوتا، ليحصل السماع المقصود بالأذان، وكونه بقدر الطاقة مستحب وفي الإنصاف: يستحب رفع صوته بقدر طاقته ليحصل السماع، وتكره الزيادة فوق طاقته.

([13]) يعني الحاضر، واحدا كان أو جماعة، وكذا لنفسه، فيسر إن خاف تلبيسا، ورفع الصوت ما لم يغرر به.

([14]) قبل الإقامة جلسة خفيفة بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين، صححه في تصحيح الفروع، وعليه أكثر الأصحاب.

([15]) وليفرغ الآكل من أكله ونحوه، لحديث جابر قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته رواه أبو داود والترمذي، والمراد ما عدى العشاء، ويأتي، ولا يحرم إمام والمقيم في الإقامة، نص عليه،ويستحب عقيب فراغه منها.



  #5  
قديم 5 ذو الحجة 1429هـ/3-12-2008م, 02:40 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وَيُبْطِلُهُمَا فَصْلٌ كَثيرٌ، ................
قوله: «ويُبطلُهُما فصلٌ كثيرٌ» ، يبطلهما: الضَّمير يعود على الأذان والإقامة. والفصل الكثير هو الطويل عُرفاً، وإنما أبطلهما لأن الموالاة شرط؛ حيث إن كلَّ واحد منهما عبادة، فاشترطت الموالاة بين أجزائها كالوُضُوء، فلو كبَّر أربع تكبيرات ثم انصرف وتوضَّأ ثم أتى فأتمَّ الأذان، فإن هذا الأذان لا يصحُّ، بل يجب أن يَبْتَدِئَهُ من جديد.

وَيَسيرٌ مُحَرَّمٌ، ولا يُجْزِئُ قَبْلَ الوقتِ ...............
قوله: «ويَسيرٌ مُحَرَّمٌ» ، وذلك لأن المحرَّم يُنافي العبادة، مثل لو كان رجلٌ يؤذِّن وعنده جماعة يتحدَّثون؛ وفي أثناء الأذان التفت إليهم وقال: فلان فيه كذا وكذا يغتابه، فالغيبة من كبائر الذُّنوب، فنقول: لا بُدَّ أن تعيد الأذان؛ لأنه قد بَطَلَ، وهذا رُبَّما يقع كثيراً في الرَّحلات عند بعض النَّاس.
وعُلِمَ من قوله: «يَسيرٌ مُحَرَّم»، أنَّه إذا كان يسيراً مُباحاً كما لو سأله سائل وهو يؤذِّنُ: أين فلان؟ فقال: ذهب. فهذا يسيرٌ مباح فلا يبطله.
قوله: «ولا يُجزِئُ قبل الوقت» ، لدليل، وتعليل.
فأمَّا الدَّليل: فهو قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إذا حضرت الصَّلاة فليؤذِّن لكم أحدُكم...»، فقال: «إذا حضرت الصَّلاةُ»، والصَّلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت، وقد يُستفاد من قوله: «إذا حضرت» أن المراد دخول وقتها وإرادة فعلها.
ولهذا لما أراد بلال أن يؤذِّن، وكان مع النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في سفر في شدَّة الحَرِّ؛ فزالت الشَّمس؛ فقام ليؤذِّن قال: «أبرد»، ثم انتظر، فقام ليؤذِّن فقال: «أبرد» حتى رأوا فيءَ التُلُول، بل حتى سَاوى التَّلُ فيئَهُأي: قريب العصر، ثم أمره بالأذان، فهذا يدلُّ على أنه ينبغي في الأذان أن يكون عند إرادة فعل الصَّلاة، وينبني على ذلك ما لو كانوا جماعة في سَفر أو في نُزهة؛ وأرادوا صلاة العشاء، وأحبُّوا أن يؤخِّروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، فيؤذِّنون عندما يريدون فعل الصَّلاة، لا عند دخول وقت العشاء.
وأمَّا التَّعليل: فلأن الأذان إعلام بدخول وقت الصَّلاة؛ والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله، وعلى هذا؛ فلو أذَّن قبل الوقت جاهلاً قلنا له: إذا دخل الوقت فأعد الأذان، وهذا يقع أحياناً فيما إذا غَرَّت الإنسانَ ساعتُهُ، ويُثَاب على أذانه السَّابق للوقت ثواب الذِّكْرِ المطلق.

إِلا الفَجْرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ...............
قوله: «إلا الفَجْرَ بعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ» ، استثنى المؤلِّف من شرط دخول الوقت أذان الفجر فقال: «إلا الفجر بعد نصف الليل»، فيصحُّ الأذان وإن لم يؤذِّن في الوقت، وعلى هذا؛ فلو أنَّ المؤذِّنين أذَّنوا للفجر بعد منتصف الليل بخمس دقائق، ولم يؤذِّنوا عند طُلوع الفجر، فهذا على كلام المؤلِّف يجزئ، لقول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «إن بلالاً يؤذِّنُ بليل؛ فكُلُوا واشربُوا حتى يؤذِّن ابنُ أُمِّ مكتوم، فإنه لا يؤذِّنُ حتى يطلع الفجر»، فقال: «إن بلالاً يؤذِّنُ بليلٍ» مقرِّراً ذلك. ولكن هذا الحديث لا يصحُّ الاستدلال به لما يلي:
أولاً: لأنَّ الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام صَرَّح في الحديث بأنَّ هناك من يؤذِّنُ إذا طلع الفجر، فتحصُل به الكفاية وهو ابنُ أُمِّ مكتوم، ومعلوم أنه إذا كان يوجد من يؤذِّن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية.
ثانياً: أنه قد بيَّن في الحديث الذي أخرجه الجماعة: «أن بلالاً يؤذِّن بليلٍ؛ ليوقظ النَّائمَ ويرجع القائمَ»، فليس أذانه لصلاة الصُّبح، بل ليوقظ النَّائم ويرجع القائم من أجل السُّحُور، ولهذا قال: «فكُلُوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم».
وقوله: «بعد نصف الليل» هذا أيضاً فيه نظر، فحديث بلال الذي استدلُّوا به لا يدلُّ على أن الأذان بعد نصف الليل، بل يدلُّ على أن الأذان قريب من الفجر، ووجهه: أنَّه قال: «كُلُوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أُمِّ مكتوم»، وقال: «ليرجع قائمَكم ويوقظ نائمَكم». وهذا دليل على أنه لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مُدَّة وجيزة بمقدار ما يتسحَّر الصَّائم، ولهذا ربما يتوهَّمُ بعض النَّاس فيمسك عند أذان بلال، فقال لهم الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «كُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أُمِّ مكتوم»، وهذا يدلُّ على أن أذان بلال كان قريباً من طلوع الفجر.
والقول الثاني: في هذه المسألة: أنه لا يصحُّ الأذان قبل الفجر إلا إذا وُجِدَ من يؤذِّن بعد الفجر، وهؤلاء لهم حَظٌ من حديث بلال.
ووجهه: أن ابنَ أُمِّ مكتوم يؤذِّنُ بعد طلوع الفجر الذي تحِلُّ فيه الصَّلاة ويحرم به الطَّعام على الصَّائم.
والقول الثالث: أنه لا يصحُّ الأذان لصلاة الفجر، ولو كان يوجد من يؤذِّن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النُّوَّمِ؛ من أجل أن يتأهَّبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصِّيام.وهذا القول أصحُّ.
ودليله: الحديث السَّابق وهو: «إذا حضرت الصَّلاة فليؤذِّن لكم أحدُكم»، وهذا عام لا يُستثنى منه شيء، ولا يُعارض حديث: «إنَّ بلالاً يؤذِّن بليل»، لأنَّ أذان بلال ليس لصلاة الفجر؛ ولكن ليوقظ النائمَ ويرجع القائمَ.
والخلاصة: أن الأذان له شروط تتعلَّقُ بالأذان نفسه، وشروط تتعلَّقُ بوقته، وشروط تتعلَّقُ بالمؤذِّن. أما التي تتعلق به فيُشترط فيه:
1- أن يكون مرتَّباً.
2- أن يكون متوالياً.
3- ألا يكون فيه لَحْنٌ يُحيل المعنى، سواء عاد هذا اللَّحن إلى علم النحو، أو إلى علم التَّصريف.
4- أن يكون على العدد الذي جاءت به السُّنَّة.
أما في المؤذِّن؛ فلا بُدَّ أن يكون:
1- ذكراً. 2- مسلماً. 3- عاقلاً.
4- مميِّزاً. 5- واحداً. 6- عدلاً.
أما الوقتُ؛ فيُشترطُ أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يُجزئ قبله مطلقاً على القول الرَّاجح، ويُستثنى أذان الفجر على كلام المؤلِّف.

وَيُسَنَّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المغربِ يَسِيْراً ...............
قوله: «وَيُسَنَّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المغربِ يَسِيْراً» ، هنا أمران: «جلوسه» و«يسيراً» ففيه سُنَّتَان:
الأولى: أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والإقامة.
والثانية: أن يكون الجلوس يسيراً، وإنما قال المؤلِّفُ ذلك لأنَّ من العلماء من يرى أن السُّنَّة في صلاة المغرب أن تُقرن بالأذان، فبيَّن المؤلِّف أن الأفضل أن يجلس يسيراً.
ودليل ذلك: أن الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام قال: «صَلُّوا قبل المغرب، صَلُّوا قبل المغرب، صَلُّوا قبل المغرب، وقال في الثالثة: لمن شاء. كراهية أن يتَّخذها النَّاسُ سُنَّة». وهذا يدلّ على الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب. وثبت في «الصَّحيحين» وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذَّن المغرب قاموا يُصلُّون والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يراهم فلم يَنْهَهُمْ، وهذا إقرار منه على هذه الصلاة، فثبت الفصلُ بالسُّنَّة القوليَّة والسنَّة الإقرارية. وعليه، يلزم من الأمر بهذه السُّنَّة وإقرارِها أن يكون هناك فصلٌ بين الأذان والإقامة.
وقوله: «يسيراً»، أي: لا يطيل؛ لأنَّ صلاة المغرب يُسَنُّ تعجيلُها، وكلُّ صلاة يُسَنُّ تعجيلها فالأفضل أن لا يطيل الفصل بين الأذان والإقامة، لكن مع ذلك ينبغي أن يراعي حديث: «بين كُلِّ أذانين صلاة»، ولهذا قال العلماء: ينبغي في هذا أن يفسَّر التَّعجيل بمقدار حاجته، من وُضُوء، وصلاة نافلة خفيفة أو راتبة.
ويُسَنُّ تعجيلُ جميعِ الصَّلوات إلا العشاء، وإلا الظُّهر عند اشتداد الحرِّ، ولكن الصَّلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظُّهر؛ ينبغي للإنسان أن يُراعي حال النَّاس في هذه، بحيث يتمكَّنون من الوُضُوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الرَّاتبة.


  #6  
قديم 24 رجب 1432هـ/25-06-2011م, 09:08 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح الزاد للشيخ حمد الحمد

قال : ( ويبطلهما فصل كثير )
فيبطل الأذان إذا كان فيه فصل كثير لاشتراط الموالاة في الأذان ، فالفاصل الكثير عرفاً يبطله .
والفصل الكثير سواء كان بسكوت أو بكلام .
( ويسير محرم)
كيف يتصور هذا أي أن يتكلم بكلام يسير محرم ؟
كأن يغتاب أو يقذف أو يسب أثناء الأذان وهذا في الحقيقة مسألة مستبعدة ، فحينئذ ينقطع بذلك الأذان .
وعللوا ذلك : بعلة غريبة أيضاً : وهي أنه يظن أنه مستهزئ بالأذان فحينئذ : يرد أذانه لكونه يظن فيه أن يكون مستهزئاً حيث أدخل في الأذان هذا الكلام اليسير المحرم .
لكن هذه المسألة على ندرة وقوعها ، الصحيح أنها إذا وقعت فالأذان صحيح ؛ لأن الأذان قد وقع على الوجه الشرعي ، فقد أذن أذاناً مرتباً متوالياً ، وليس من شرط الأذان ألا يتخلله شيء ولم يدل دليل شرعي على مثل ذلك ، فالأذان صحيح لا شك فيه ، وأما الإثم فهو واقع عليه .
والدليل على جواز الكلام فيه ، ما رواه البخاري معلقاً قال : ( وتكلم سليمان بن صرد وهو يؤذن )ثم إنه لا دليل يدل على المنع منه والإبطال به ، والأصل عدم التحريم وعدم البطلان .
قال : ( ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل )
لا يجزئ الأذان قبل الوقت فإذا أذن قبل زوال الشمس وقبل غروبها فالأذان باطل ؛ لأنه عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد وهذا مما اتفق عليه أهل العلم ، فعلى ذلك يجب إعادته حيث كان مما يعتد به ، لأنه أذان ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال : (( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم )) فلا أذان قبل حضورها .
" إلا الفجر " : لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) متفق عليه .
والليل ما كان قبل طلوع الفجر الصادق ، فدل هذا على أن الفجر مستثني من هذه المسألة وأنه يؤذن قبل دخول الوقت وهو الأذان الأول .
" بعد نصف الليل " : إذن وقت الأذان الأول بعد نصف الليل .
لكن هذا ضعيف ، قال في الإنصاف : " وقيل لا يصح إلا قبل الفجر بوقت يسير وهي رواية عن الإمام أحمد " .
وهذا القول هو الراجح ؛ لأن الأذان الوارد في هذا الباب وهو الأذان الأول للفجر كان قبيل أذان الفجر الصادق بوقت يسير ، قالت عائشة – كما في النسائي في أذان بلال وابن أم مكتوم – وكان بلال يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني قالت : ( لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ) فهو وقت يسير ، ونحوه عن القاسم بن محمد في البخاري معلقاً.
ومما يدل عليه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم – في المتفق عليه - : (( لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال عن سحوره )) ومن هنا نستفيد أنه كان قبيل أذان الفجر بحيث أنه يخشى على الناس أن يلبس عليهم أهو الأذان الأول أم الثاني " فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم " ليستريح قليلاً في فراشه ليستعد لصلاة الفجر " ولينبه نائمكم " ليستعد لصلاة الفجر وليستعد للسحور .
إذن : هو بقدر ما إذا كان الرجل نائماً بحيث أنه يستعد للوضوء أو الغسل أو نحو ذلك ، ويستعد – إن كان مريداً للصوم بأن يطعم ، فيكون قدراً كافياً لسحوره .
ومن هنا نعلم أن الأذان بعد نصف الليل وقبل الوقت المذكور أنه ليس بمشروع لأنه عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد .
ويستحب لمن أذن الأذان الأول أن يكون هناك من يؤذن الأذان الثاني وأن يعرف الناس أنه يؤذن الأول لئلاً يلتبس عليهم فيتضررون في صلاتهم وعبادتهم .
يستحب أن يكون عرف الناس أنه يؤذن بليل لئلا يلتبس الأمر عليهم ، ويستحب أن يكون هناك مؤذن آخر يؤذن للفجر .
وهذا الاستحباب في الاكتفاء به نظر ، والأظهر وجوب ذلك أو شرطيته وأن ذلك شرط وهذا مقتضى كلام الموفق في كتاب الكافي ؛ وذلك لأنه متى ترك الأذان الثاني فإنه يكون قد أخل بالواجب الأصلي وهو أذان الفجر عند دخول الوقت وإذا أذن بحيث يلبس على الناس فإنه قد أوقعهم بخلاف المقصود من الأذان الشرعي ، فكان الواجب لا المستحب فقط أن يكون هناك من يؤذن الأذان الثاني وأن يعرف الناس أن هذا هو الأذان الأول بحيث لا يلبس عليهم أمر صلاتهم وصيامهم .
وقال في المبدع : " وأما ما يفعله الناس في زماننا من الأذان في أول الثلث الأخير فهو خلاف السنة وفي جوازه نظر " وهو كما قال بل الراجح أنه ليس بصحيح .
قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( ويسن جلوسه بعد أذان مغرب يسيراً )
" يسيراً " : قال بعض فقهاء الحنابلة : بقدر ما يكفي لقضاء الحاجة والوضوء وصلاة ركعتين .
وقال بعضهم غير ذلك .
ولعل التي استحبت هذه المسألة من أجلها : أن الأذان مشروع للإعلام فاستحب أن يمكث المؤذن عن الإقامة بقدر ما يدرك الناس الصلاة ، فلما كان الأذان للإعلام استحب أن يمكث يسيراً فلا يقيم إلا بعد هذا المكث حتى يتمكن الناس من إدراك الصلاة التي أذن لها ، وحينئذ فإن مثل التقدير الذي تقدم ذكره لا يكون في كل حال من الأحوال ، وإنما يكون في بعض الأحوال .
فالضابط على ذلك أن يقال : أن يمكث بقدر ما يتمكن الناس فيه من الحضور إلى المسجد وإدراك الصلاة تامة ، فيمكث بقدر ما يكون كافياً لقضاء الحاجة والوضوء .
دليل هذا القائل الذي ذكر هذا القدر مع الركعتين استدل بما ثبت عن النبي وأصحابه من صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاتها .
لكن هذا الدليل ليس بظاهر في هذا ، فإنه من المحتمل أن يكونوا قد حضروا الأذان في المسجد ، فيصلون ركعتين .
إذاً : المقصود من ذلك : أنه يسن له أن يمكث بعد أذانه - فلا يقيم إلا - بقدر ما يتمكن الناس الذين أعلموا بالأذان من إدراك الصلاة .
وهذا ليس خاصاً لصلاة المغرب بل هو عام فيها وفي غيرها من الصلوات التي يسن تعجيلها ، فكل صلاة يستحب تعجيلها يسن هذا الفعل من المكث فيها .
وإنما خصت صلاة المغرب بهذا الحكم لقصر وقتها وضيقه ، فهي أضيق من غيرها بالوقت .
ولما روى تمام في فوائده أن النبي قال: ((جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة )) ، لكن الحديث إسناده ضعيف .
ومثله ما روى الترمذي أن النبي قال لبلال : (( إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر لقضاء الحاجة ولا تقيموا حتى تروني ))، والحديث فيه عبد المنعم صاحب السقاء وهو منكر الحديث ، فالحديث لا يثبت عن النبي .
فعلى ذلك : العلة التي تقدم ذكرها هي : أصل الاستدلال في هذه المسألة ، فالأذان شرع للإعلام ، فناسب أن يكون هناك فترة زمنية يتمكن بها الخارجون عن المسجد بعد سماعهم للنداء من الوضوء ونحوه مما يحتاجون إليه ، وهذا بقدر عشر دقائق ونحوها ، وهذا ليس خاصاً بصلاة المغرب بل فيها وفي غيرها ، لكن غيرها أوسع منها لأمرين :
1-الأمر الأول : ثبوت الصلاة الراتبة فيها ، لاسيما الفجر والظهر ، بخلاف العصر فإنها شبيهة بالمغرب من هذا الوجه حيث لا سنة راتبة فيها ، وإنما السنة الواردة في العصر والمغرب ليست براتبة .
2-الأمر الآخر : أن الصلوات الأخرى أوسع منها وقتاً .
ثم إن كثيراً من هذه الصلوات تكون غالباً بعد عمل الناس ، فربما احتاجوا إلى وقت أوسع من ذلك ، لذا الوقت بين أذان المغرب والإقامة يكون أقل من غيرها من الصلوات .
أما الصلوات الأخرى فإنه يزاد عن هذا الوقت بقدر الحاجة ، فإن صلاة الفجر تكون بعد النوم فيحتاج ذلك إلى مزيد من الوقت للاستعداد لصلاة الفجر ، وربما احتاج إلى غسل أو إحضار ماء وتسخينه ونحو ذلك مما يحتاج إليه ، وكذلك صلاة العصر .
وصلاة الظهر تكون بعد إتيان الناس من أعمالهم ، فالمقصود من ذلك : أنه ينبغي للإمام أن لا يأمر بالإقامة إلا بعد مضي وقت كاف لإدراك الناس الصلاة تامة ولإدراك ما يستحب قبلها من السنن الراتبة إن كان ثمت راتبة كالظهر والفجر


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, يبطل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:45 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir