16
باب ما يتوقى في قتله إذا دفع عن نفسه إل أن يلحقه في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية
161 - أخبرنا محمد بن علي قال ثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله عن الرجل تلقاه اللصوص يريدون ماله قال يدفعهم عنه قلت يقاتلهم قال يدفعهم عنه
162 - أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما قال لا قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله قال إنما أضربه لأمنع
[السنة للخلال: 1/169]
نفسي ومالي منه فإن أصيب فسهل فيه قلت نعم يا أبا عبد الله أعلم أني أضربه بالسيف ولست آلو قطع يده ورجله وأشاغله عني بكلما أمكني قال نعم وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه قال وهو يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذاك ورأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب له قتاله ودفعه عن نفسه بكلما أمكنه أصيبت نفسه أو بقيت
163 - أخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم أن أبا عبد الله قال يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله
164 - أخبرني محمد بن موسى الوراق قال ثنا أيوب بن إسحاق ابن سافري أن أبا عبد الله قيل له من قتل دون ماله فهو شهيد قيل له فيقاتل دون ماله فقال لا يقاتل لأن نفسه يعني اللص
[السنة للخلال: 1/170]
عليك حرام ولكن ادفع عن مالك قيل كيف أدفع قال لا تريد قتله ولا ضربه ولكن ادفع عن نفسك فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من أقيم عليه الحد فمات
165 - أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن قتال اللصوص فقال من قتل دون ماله فهو شهيد قلت أقاتله وأضربه قال إذا علمت أنه يريد مالك فقاتله وقال إذا قاتل الرجل دون ماله فقتل أو جرح أو أثخن فيهم أرجو لا يحرج وذاك أنه قد أذن له في القتال
166 - وحدثني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد ثنا أبو طالب سئل أبو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل قيل له يضربهم بالسيف قال يدفعهم عن نفسه بكلما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله قال فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء قلت السلطان لا يلزمه فيه شيء قال إذا علم الناس وقتله في داره وقتله ما عليه ليس عليه شيء إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه
[السنة للخلال: 1/171]