15
باب ما كره أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته
155 - أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد كنت في سفر وأمامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي قال ما ادري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء فأما مال غيرك فما أدري
156 - وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق قال يقاتلهم دون ماله قلت فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم قال لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله
[السنة للخلال: 1/167]
157 - أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم أن أبا عبد الله قيل له فيقاتل عن أهل رفقته قال يقاتل عن ماله إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد
158 - أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال ثنا أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبي عبد الله فإن منعت نفسي ومالي وأخذ من صاحبي فاستغاث بي أغيثه قال نعم تغيثه ولا تقاتله لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك
159 - أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه قال اعفني عن الجواب فيها قلت أليس يروي من قتل دون جاره فهو شهيد قال ليس يصح هذا وإنما هو من قتل دون ماله
160 - وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قرئ على أبي عبد الله عن
[السنة للخلال: 1/168]
ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد