دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب إحياء الموات وتملك المباحات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 رجب 1433هـ/28-05-2012م, 04:25 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي ما يلزم نحو اللقطة

ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف؛ لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه؛ قال: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لُقَطَة الذهب والوَرِقِ؟ فقال: ((اعرف وكاءَها وعِفاصَها، ثم عرِّفْها سنة، فإن لم تُعرَفْ؛ فاستنفِقْها، ولْتكُن وديعة عندك، فإن جاءَ طالُبها يوماً من الدهر؛ فادفعها إليه))، وسأله عن الشاة؟، فقال: ((فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب))، وسئل عن ضالة الإبل؟، فقال: ((ما لك ولها؟!، معها سِقاؤها وحِذاؤها، تردُ الماءَ، وتأكلُ الشجر، حتى يجدَها ربُّها)) )، متفق عليه.
- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((اعرف وكاءَها وعِفاصَها))، الوِكاءُ: ما يربَطُ به الوِعاء الذي تكون فيه النَّفَقة. والعِفاصُ: الوعاء الذي تكون فيه النفقة.
- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((ثم عرِّفها سنةً))؛ أي: اذكُرها للناس في مكان اجتماعِهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافِل، ((سنة))؛ أي: مدَّة عامٍ كاملٍ؛ ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم؛ لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى، ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسبَ عادة الناس في ذلك.
- والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((اعرف وكاءَها وعِفاصَها)): دليل على وجوب معرفة صِفاتِها، حتى إذا جاء صاحبُها ووصفَها وصفاً مطابقاً لتلك الصفات؛ دُفِعَت إليه، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع؛ لم يجزْ دفعُها إليه.
- وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم تعرف؛ فاستنفِقْها)): دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها؛ أي: حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها، فإن جاء صاحبها بعد الحول، ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف؛ دفعها إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن جاء طالبها يوماً من الدهر؛ فادفعْها إليه)).
وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور:
أولاً: إذا وجدها؛ فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها؛ لم يجز له أخذها، فإن أخذها؛ فهو كغاصب؛ لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.
ثانيا: لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تشد به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.
ثالثا: لا بد من النداء عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول كل يوم ثم بعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادى عليها في المساجد؛ لأن المساجد لم تبن لذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد؛ فليقل: لا ردها الله عليك)).
رابعا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها؛ وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، وأما إذا لم يقدر على وصفها؛ فإنها لا تدفع إليه؛ لأنها أمانة في يده؛ فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.
خامسا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولاً كاملاً؛ تكون ملكا لواجدها، ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها؛ بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها؛ ردها عليه إن كانت موجودة، أو رد بدلها إن لم تكن موجودة؛ لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.
سادسا: واختلف العلماء في لقطة الحرم: هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقا؟. فبعضهم يرى أنها تملك بذلك؛ لعموم الأحاديث، وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك، بل يجب تعريفها دائما، ولا يملكها؛ لقوله في مكة المشرفة: ((ولا تَحِلُّ لُقطتُها إلَّا لمنشِدٍ)).
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال: "لا تملك بحال؛ للنهي عنها، ويجب تعريفها أبدًا"، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها.
سابعا: من ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه؛ ملكه آخذه؛ لخبر: ((من وجد دابة قد عجز أهلها عنها، فسيبوها، فأخذها؛ فهي له))، رواه أبو داوود، ولأنها تُرِكَت رغبةً عنها فأشبهتْ سائر ما تُرِك رغبةً عنه.
ومن أُخِذَ نعله ونحوه من متاعه ووَجَد في موضعه غيرَه؛ فحكمُه حكمُ اللُّقَطة، لا يملكه بمجرد وجوده، بل لا بد من تعريفه، وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي.
ثامنا: إذا وجد الصبي والسفيه لقطه، فأخذاها؛ فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها، ويلزم أخذها منهما؛ لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها في يدهما، فتلفت؛ ضمنها؛ لأنه مضيع لها، فإذا عرفها وليهما، فلم تعرف، ولم يأت لها أحد؛ فهي لهما ملكا مراعي؛ كما في حق الكبير والعاقل.
تاسعا: لو أخذها من موضع ثم ردها فيه؛ ضمنها؛ لأنها أمانة حصلت في يده؛ فلزمه حفظها كسائر الأمانات، وتركها تضييع لها.
تنبيه:
من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه.
وفي الجملة؛ ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير.
نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعا على الإسلام ويتوفانا مسلمين.

[الملخص الفقهي: 2/190-194]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, يلزم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir