ما يصح التوكيل فيه:
يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ؛ فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض والمضاربة، والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق والإقالة، وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات؛
كتفريق الصدقة، وإخراج الزكاة، والنذر، والكفارة، والحج، والعمرة؛ لورود الأدلة بذلك.
وأما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى؛ فلا يصح التوكيل فيه، وهو العبادات البدنية؛ كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث؛ لأن ذلك يتعلق ببدن من هو عليه.
وتصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت؛ فارجمها))، متفق عليه.
وليس للوكيل أن يوكل فيما وكّل فيه؛ إلا في مسائل، وهي:
الأولى: إذا أجاز له الموكل ذلك؛ بأن يقول: وكّل إذا شئت، أو يقول: اصنع ما شئت.
الثانية: إذا كان العمل الموكّل فيه لا يتولاه مثله؛ لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل ذلك العمل.
الثالثة: إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه.
الرابعة: إذا كان لا يحسن العمل الذي وكل فيه.
وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أمينا؛ لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين.
والوكالة عقد جائز من الطرفين؛ لأنها من جهة الموكل إذن،
ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم؛ فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء.
مبطلات الوكالة:
تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطبق؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا؛ انتفت صحتها، وتبطل بعزل الموكل للوكيل، وتبطل بالحجر على السفيه وكيلاً كان أو موكلاً؛ لزوال أهلية التصرف.
[ الملخص الفقهي:85-87]