دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1429هـ/19-11-2008م, 08:43 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ما يكره فعله في الصلاة

ويُكْرَهُ في الصلاةِ السَّدْلُ، واشتمالُ الصَّمَّاءِ، وتَغطيةُ وَجْهِه، واللِّثامُ على فمِه وأَنْفِه، وكَفُّ كُمِّه ولَفُّه، وشدُّ وَسَطِه كزُنَّارٍ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 05:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

....................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 05:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويُكْرَهُ في الصَّلاةِ السَّدْلُ)؛ وهو طَرْحُ ثَوْبٍ على كَتِفَيْهِ ولا يَرُدُّ طَرَفَهُ على الآخَرِ، (و) يُكْرَهُ فيها (اشتِمَالُ الصَّمَّاءِ)؛ بأنْ يَضْطَبِعَ بثَوْبٍ لَيْسَ عليهِ غَيْرُه، والاضطِبَاعُ: أن يَجْعَلَ وَسَطَ الرِّدَاءِ تَحْتَ عَاتِقِه الأَيْمَنِ, وطَرَفَيْهِ على عَاتِقِه الأَيْسَرِ، فإنْ كانَ تَحْتَهُ ثَوْبٌ غَيْرُه, لم يُكْرَهْ، (و) يُكْرَهُ في الصَّلاةِ (تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ, واللِّثَامُ على فَمِه وأَنْفِه) بلا سَبَبٍ؛ لنَهْيِه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. رواهُ أبُو دَاوُدَ.
وفي تَغْطِيَةِ الفَمِ تَشَبُّهٌ بفِعْلِ المَجُوسِ عِنْدَ عِبَادَتِهِم النِّيرَانَ، (و) يُكْرَهُ فيها (كَفُّ كُمِّهِ)؛ أي: يَكُفُّه عِنْدَ السُّجُودِ معَهُ, (ولَفُّهُ)؛ أي: لَفُّ كُمِّه بلا سَبَبٍ؛ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ((وَلاَ أَكُفَّ شَعَراً وَلاَ ثَوْباً)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(و) يُكْرَهُ فِيهَا (شَدُّ وَسَطِهِ؛ كزُنَّارٍ)؛ أي: بما يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ؛ لِمَا فيه مِن التَّشَبُّهِ بأَهْلِ الكِتَابِ، وفي الحديثِ: ((مَنْ تَشَبَّهَ بقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وغَيْرُه بإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
ويُكْرَهُ للمَرْأَةِ شَدُّ وسَطِهَا في الصَّلاةِ مُطْلَقاً، ولا يُكْرَهُ للرَّجُلِ بما لا يُشْبِهُ الزُّنَّارَ.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 03:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ويكره في الصلاة السدل)([1]) وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر([2]).(و) يكره فيها (اشتمال الصماء)([3]) بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره([4]).والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر([5]) فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره([6]) (و) يكره في الصلاة (تغطية وجهه([7]) واللثام على فمه وأنفه) بلا سبب([8]) لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود([9]) وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران([10]).(و) يكره فيها (كف كمه) أي أن يكفه عن السجود معه([11]) (ولفه) أي لف كمه بلا سبب([12]) لقوله عليه السلام: «ولا أكف شعرا ولا ثوبا» متفق عليه([13]).(و) يكره فيها (شد وسطه كزنار) أي بما يشبه شد الزنار([14]).لما فيه من التشبه بأهل الكتاب([15]) وفي الحديث «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح([16]) ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا([17]) ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار([18]).



([1]) سواء كان تحته ثوب أو لا، وسدل ثوبه سدلا من باب نصر: أرخاه وأرسله من غير ضم جانبه، لحديث أبي هريرة نهى عن السدل، رواه أبو داود وغيره، قال في الفروع، بإسناد جيد، لم يضعفه أحد.

([2]) قال الشيخ: هذا التفسير هو الصحيح المنصوص عن أحمد وقال: بو عبيد: السدل المنهي عنه في الصلاة هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه، فإن ضمهما فليس بسدل، وقال غيره: هو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعل ذلك، وهذا مطرد في القميص وغيره، حكاه أبو السعادات، وقيل: هو أن يرسل حتى يصيب الأرض، وقيل غير ذلك، والحجة في المنهي عن السدل، عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن إسبال الإزار، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، أو ضم طرفيه لم يكره، وإن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس بذلك، قال الشيخ: باتفاق الفقهاء، وليس من السدل المكروه.

([3]) لما في الصحيحين عن أبي هريرة: نهى أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، واشتمال الصماء على حذف الموصول، أي اشتمال الشملة الصماء، والهيئة الصماء التي تعرف بهذا الاسم، لأن الصماء ضرب من الاشتمال، قيل لها صماء لأنه لا منفذ فيها، كالصخرة الصماء التي لا صدع فيها ولا خرق.

([4]) حكاه أبو عبيد وغيره عن الفقهاء، أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجة، وهم أعلم بالتأويل، وقال: اشتمال الصماء أن يجلل جسده بثوب، نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطيها جميعا اهـ ويضطبع وزن يفتعل، لما وقعت تاء الافتعال بعد حرف الإطباق، وجب قلبها طاء، وجاء مفسرا في الصحيح في النهي عن اللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، ولأبي داود وغيره بسند صحيح عن ابن عمر فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود
قال الخطابي: هو أن يحلل بدنه بالثوب، ويسلبه من غير أن يرفع طرفه، واشتمال الصماء أن يجلل بدنه بالثوب ثم يرد طرفيه على عاتقه الأيسر، قال البغوي: وإلى هذا ذهب الفقهاء.

([5]) واضطبع الرجل أبدى إحدى ضبعيه، من الضبع وهي العضد كلها، أو وسطها بلحمها، وإنما كره ذلك لأنه إذا فعله وليس عليه ثوب غيره بدت عورته.

([6]) لأنها لبسة المحرم، وفعلها صلى الله عليه وسلم.

([7]) وللحديث فإن فيه تنبيها على كراهة تغطية الوجه، لاشتماله على تغطية الفم، ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم فشرع لها كشف الوجه كالإحرام.

([8]) من حر أو برد أو غير ذلك، ولسبب لا بأس قال أحمد: لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد، واللثام ما كان على الفم، أو ما يغطي به الشفة من ثوب ونحوه، وقيل: رد الرجل عمامته على أنفه، وأصل الفم الفوه، والفم والفاه والفوه بمعنى جمه أفواه باعتبار الأصل وأفمام، وتقدم والأنف المنخر، جمعه آنف وآناف وأنوف.

([9]) من حديث أبي هريرة، وقال ابن حبان: لأنه من زي المجوس.

([10]) ويأتي في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، والمجوس أمة من العجم وغيرهم، يعبدون الشمس والقمر،وقيل يعبدون النار، وتقدم وقيل مجوس رجل صغير الأذنين، وضع دينا ودعا إليه، معرب: منج كوش، والمجوسية نحلتهم وملتهم.

([11]) والكم جمعه أكمام وكممة مدخل اليد ومخرجها من الثوب ونحوه، وكفه جمعه وضمه، للحديث الآتي «ولا أكف شعرا ولا ثوبا» وفي الرعاية وتشميره.

([12]) من حر أو برد أو غير ذلك، ولفه ضمه وجمعه ضد نشره، والكف واللف بمعنى ولم أره لغيرهما من الأصحاب.

([13]) من حديث ابن عباس، واتفق أهل العلم على كراهة ذلك، ولا تبطل به إجماعا حكاه ابن جرير، ومذهب الجمهور أن النهي لكل من صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة، أو كان كذلك قبلها، وصلى على حاله بغير ضرورة، وقال مالك: من صلى محتزما، أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه، فإن كان ذلك باسه وهيئة قبل ذلك جاز، وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت به شعرا أو ثوبا فلا خير فيه، وقول الجمهور هو مقتضى إطلاق الأحاديث الصحيحة، والحكمة أن الشعر يسجد معه، ولذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف كما يأتي.

([14]) أي يكره في الصلاة وكذا في غيرها شد وسطه بفتح السين، لأنه اسم كما يشبه شد الزنار على وسط الرهبان، والمجوس بخيط، ويرخي طرفا منه إلى قرب الأرض، لأنه يكره التشبه بالكفار، أو يحرم، وصرح بالكراهة مطلقا في الفروع والإقناع والمنتهي للخبر، وزنار وزن تفاح، وفي التعريفات: خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريسم يشد في الوسط اهـ وكان محكوما به على الذميين، فكانوا يشدون أوساطهم بخيط دقيق، وفيه المثل: الذمي إذا عطس ينقطع زناره، أي لدقته ولضغط أحشائه.

([15]) اليهود والنصارى وكذا المجوس، وكانوا يشدون أوساطهم كما مر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وأجمع العلماء على النهي عن التشبه بهم، ولا فرق إلا بما يتميزون به من اللباس.

([16]) قال الشيخ: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده مرفوعا «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى» وللترمذي نحوه، ومخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة تورث مودة، ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة.

([17]) أي سواء كان يشبه شد الزنار أولا، لأن ذلك يبين حجم عجيزتها، ويبين عكنها وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك، وكذا الرقيق الذي يحكي خلقتها ولا يكره شد المرأة وسطها خارج الصلاة، لأنه معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، وصح أن هاجر اتخذت منطقا، وكان لأسماء منطقا والمنطق هو ما تشد به المرأة وسطها عند الشغل لئلا تعثر في ذيلها.

([18]) كمنديل ومنطقة، لأنه أستر للعورة، قال أحمد: أليس قد روي عنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم، وسأل الرجل يصلي وعليه القميص، يأتزر بالمنديل؟ قال: نعم، فعله ابن عمر: وكان من عادة المسلمين شد الوسط على القباء.


  #5  
قديم 5 ذو الحجة 1429هـ/3-12-2008م, 05:16 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وَيُكْرَه في الصَّلاةِ السَّدْلُ،...........
قوله: «ويُكره في الصَّلاة السَّدْلُ» ، الكراهة عند الفقهاء: هي النَّهي عن الشيء من غير إلزام بالتَّرك، والمكروه: ما نهي عنه من غير إلزام بالتَّرك.
أما في لُغة القرآن والسُّنَّة وغالب كلام السَّلف: فالمكروه هو المحرَّم. قال تعالى في سورة الإسراء: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا *} [الإسراء] ، ومعلومٌ أن المشار إليه ما سبق من المنهيات وفيها الشِّرك والكبائر وسمَّاها الله تعالى: «مكروهاً»؛ لأنه مُبْغَضٌ عند الله عزّ وجل، ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد: إذا قال الإمام أحمد: «أكره كذا»، يعني أنه محرَّم
وحكمُه عند الفقهاء: أنه يُثاب تاركه امتثالاً، ولا يُعاقب فاعله، ويجوز عند الحاجة وإن لم يضطر إليه، أما المحرَّم فلا يجوز إلا عند الضّرُورة.
والسَّدلُ: أن يَطّرَح الرِّداءَ على كتفيه، ولا يردَّ طرفَه على الآخر. وقال بعضهم: السَّدْلُ: أن يضع الرِّداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله.
وقال بعضهم: السَّدْلُ: أن يُرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال.
والمعروف عند فقهائنا هو: أن يطرح الثَّوب على الكتفين، ولا يردَّ طرفه على كتفه الآخر ، ولكن إذا كان هذا الثَّوب مما يلبس عادة هكذا، فلا بأس به، ولهذا قال شيخ الإسلام: إنَّ طَرْح القَبَاءَ على الكتفين من غير إدخال الكمَّين لا يدخل في السَّدْلِ. والقَبَاء يُشبه ما يُسمَّى عندنا «الكوت» أو «الجُبَّةَ».

واشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَتَغْطِيَةُ وَجْهِهِ،...........
قوله: «واشتمال الصَّمَّاء» ، هنا أُضيف الشيءُ إلى نوعه، أي: اشتمال لُبْسة الصَّمَّاء، أي: أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجاً؛ لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصَّلاة، ولأنه لو قُدِّر أنَّ شيئاً صَالَ عليه فإنَّه لا يتمكَّن من المبادرة بردِّه، ولا سيِّمَا إذا كان هذا الثَّوب قميصاً، فهو أشدُّ، أي: بأن يلبس القميص، ولا يدخل يديه في كُمَّيْه، فهذا اشتمال أصمّ، وأصمّ من الصمَّاء؛ لأن الرِّداء مع الحركة القويّة قد ينفتح، وهذا لا ينفتح.
وقال بعض العلماء: إن اشتمال الصمَّاء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره وهو المذهب، أي: أن يكون عليه ثوب واسع ثم يضطبع فيه.
أما إذا كان عليه ثوب آخر فلا كراهة؛ لأنه لُبْسة المُحْرِم، وفَعَلَها النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم.
والاضطباع: أن يُخرج كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرِّداء على الكتف الأيسر.
ووجه الكراهة هنا: أن فيه عُرضَةً أن يسقطَ فتنكشف العورة، فإنْ خِيْفَ من انكشاف العورة حقيقة كان حراماً.
وقيل هو: أن يجعل الرِّداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه. فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصمَّاء، وكلُّ هذه الصِّفات إذا تأمَّلتها وجدت أنها تُخَالف قول الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] ، فإن أخذ الزِّينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير؛ لأن أخذ الزِّينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد النَّاس لُبْسها بحيث تكون ساترة، وتكون معهودة مألوفة بخلاف الشيء الذي لا يكون معهوداً ولا مألوفاً.
قوله: «وتغطيةُ وجهِهِ» ، أي: يُكره أن يغطِّيَ الإنسانُ وجهه وهو يُصلِّي؛ لأن هذا قد يُؤدِّي إلى الغَمِّ، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلاً بينه وبين سجوده؛ فلذلك كُره هذا الفعل، لكن لو أنَّه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العُطاس مثلاً ـ لأن الأفضل عند العطاس تغطية الوجه ـ فإن المكروه تُبيحه الحاجة.
ويُستثنى من ذلك: المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تَغْطِيَة وجهها حينئذ واجب، ولا يجوز لها كشفه.

واللِّثَامُ على فَمِه وأَنْفِه،.........
قوله: «واللِّثَامُ على فَمِه وأَنْفِه» ، أي: يُكره اللِّثام على فَمِهِ وأنفه بأن يضع «الغُترة» أو «العِمَامة»، أو «الشِّماغ» على فمه، وكذلك على أنفه؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نَهَى أن يُغطِّيَ الرَّجلُ فَاه في الصَّلاة، ولأنه قد يؤدِّي إلى الغمِّ وإلى عدم بيان الحروف عند القِراءة والذِّكر. ويُستثنى منه ما إذا تثاءب وغَطَّى فمه ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يُكره، فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصَّلاة، واحتاج إلى اللِّثام فهذا جائز؛ لأنه للحاجة، وكذلك لو كان به زُكام، وصار معه حَساسية إذا لم يتلثَّم، فهذه أيضاً حاجة تُبيح أن يتلثَّم.

وكَفُّ كُمِّه وَلَفُّه ..............
قوله: «وكَفُّ كُمِّه وَلَفُّه» ، أي: يُكره أن يكفَّ الإنسانُ كُمَّه في الصَّلاة، أو يَلُفَّه.
وكفُّ الكُمِّ: أن يجذبه حتى يرتفع. وَلَفُّهُ: أن يطويه حتى يرتفع. قال فقهاؤنا: ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصَّلاة من أجل الصَّلاة، أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصَّلاة.كما لو كان يشتغل، وقد كفَّ كُمَّه أو لَفَّه ثم جاء يُصلِّي، نقول له: أطلق الكُمَّ وفُكَّ اللفَّة.
والدليل: قولُ الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم: «أُمِرْتُ أن أسجُد على سَبْعَة أَعْظُم، ولا أكُفَّ شَعْراً ولا ثَوْباً»، قالوا: ونهيه يشمل كفّ الثوب كلِّه، كما لو كفَّه من أسفل، أو كفَّ بعضه كالأكمام، ويا ليت المؤلِّف ذكر كفَّ الثوب؛ ليكون موافقاً للفظ الحديث، إذ يُكره كفُّ الثَّوبِ بأن يرفع الثوب من أسفل، ولفُّ الثوب أيضاً بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه، كلُّ هذا مكروهٌ للحديث، ولأنه ليس من تمام أخذ الزِّينة، فإنَّ أخذ الزِّينة عند الناس أن يكون الثَّوب مرسلاً غير مكفوف، ثم إن الإنسان قد يفعله ترفُّعاً؛ لئلا يتلوَّث ثوبُه بالتُّراب فيكون في هذا نوعٌ من الكبرياء. ثم إنه ينبغي أيضاً أن ينتشر الثوبُ ولا يُكفَّ؛ لأنه ربما يُؤجَر الإنسان على كلِّ ما يتَّصل به مما يُباشر الأرض، فلهذا يُكره كَفُّ الثَّوب.
مسألة : فإن قيل: هل من كَفِّ الثَّوب ما يفعله بعض الناس بأن يكفَّ «الغُتْرَة» بأن يردَّ طرف «الغُتْرَة» على كتفه حول عنقه؟
فالجواب: هذا ليس من كفِّ الثَّوب؛ لأن هذا نوع من اللباس، أي: أن «الغُتْرة» تُلبس على هذه الكيفيَّة، فَتُكفُّ مثلاً على الرَّأس، وتُجعل وراءه، ولذلك جاز للإنسان أن يُصلِّي في العِمَامة، والعِمَامة مكوَّرة على الرَّأس غير مرسلة، فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا «الغُتْرة» و«الشِّمَاغ» على وجوه متنوِّعة فلا بأس، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنَّ طرح «القَبَاء» على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يُعدُّ من السَّدل لأنه يُلبس على هذه الكيفيَّة أحياناً.
لكن لو كانت «الغُتْرة» مرسلة؛ ثم كفَّها عند السُّجود؛ فالظَّاهر أن ذلك داخل في كَفِّ الثَّوب.

وَشَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّار ............
قوله: «وشَدُّ وسَطِهِ كزُنَّار» ، أي: يُكره أيضاً للإنسان أن يَشُدَّ وسَطَهُ لكن لا مطلقاً، بل بما يُشبه الزُّنَّار.
وشَدُّ الوسط، أي: أن يربط على بطنه حَبلاً، أو سَيراً، أو ما أشبه ذلك، وهذا يُفعل كثيراً، فهو يُكره إن كان على وجه يُشبه الزُّنَّار، والزُّنَّار سَيْر معروف عند النَّصَارى يشدُّون به أوساطهم، وإنما كُرِه ما يشبه شَدَّ الزُّنَّار؛ لأنه تشبُّه بغير المسلمين، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ تَشبَّه بقومٍ فهو منهم».
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «أقلُّ أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كُفْرَ المُتشبِّه بهم». إذاً؛ فلا يقتصر على الكراهة فقط، لأننا نقول: إن العِلَّة في ذلك أن يُشَابه زُنَّار النَّصارى، وهذا يقتضي أن يكون حراماً؛ لقول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «مَنْ تَشَبَّه بقوم فهو منهم» وليس المعنى أنه كافر، لكن منهم في الزِّيِّ والهيئة المشابهة لهم، ولهذا لا تكاد تُفرِّقُ بين رَجُل متشبِّه بالنَّصارى في زِيِّه ولباسه وبين النَّصْرَاني، فيكون منهم في الظَّاهر.
قالوا: وشيء آخر، وهو: أن التشبّه بهم في الظَّاهر يجرُّ إلى التشبّه بهم في الباطن . وهو كذلك، فإن الإنسان إذا تشبَّه بهم في الظَّاهر؛ يشعر بأنه موافق لهم، وأنه غير كاره لهم، ويجرُّه ذلك إلى أن يتشبَّه بهم في الباطن، فيكون خاسراً لدينه ودُنياه، فاقتصار المؤلِّف على الكراهة فيما يُشبه شَدَّ الزنَّار فيه نظر، والصَّواب: أنه حرام.
فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبُّهَ؟ قلنا: إن التشبُّهَ لا يفتقر إلى نيَّة؛ لأن التشبُّهَ: المشابهة في الشَّكلِ والصُّورة، فإذا حصلت، فهو تشبُّه سواء نويت أم لم تنوِ، لكن إن نويت صار أشَدَّ وأعظم؛ لأنك إذا نويت، فإنما فعلت ذلك محبَّةً وتكريماً وتعظيماً لما هم عليه، فنحن ننهى أيَّ إنسان وجدناه يتشبَّهُ بهم في الظَّاهر عن التشبه بهم، سواء قصد ذلك أم لم يقصده، ولأن النيَّة أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، والتشبُّه أمرٌ ظاهر فيُنهى عنه لصورته الظَّاهرة.


  #6  
قديم 17 شعبان 1432هـ/18-07-2011م, 01:45 AM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح الزاد للشيخ حمد الحمد

قال المؤلف رحمه الله : ( ويكره في الصلاة السدل )
السدل : هو ترك الثوب على المنكبين من غير أن يرد طرفه على جانبه الآخر أو من غير أن يضم جانبيه بعضهما إلى بعض .
وقيل : السدل هو : هو الإسبال أي إسبال الثوب .
والحديث الوارد في النهي هو : ما رواه أبو داود وغيره والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه )) .
والراجح هو التفسير الأول ؛ وذلك لأن الإسبال قد ورد تحريمه في الأدلة أو كراهيته – على القول المشهور في المذهب أنه مكروه بغير خيلاء – فالمقصود أن الأدلة دلت على النهي عن الإسبال في خارج الصلاة والصلاة تدخل في عموم النهي بخلاف السدل فإنا عندما نقول بالنهي عنه فإنا نخص ذلك بالصلاة دون غيرها فكان حكمه مختصاً بالصلاة ، فعلى ذلك يكون هذا الحديث قد أتى بحكم تأسيسي ، بخلاف ما لو فسرناه بالإسبال فيكون قد أتى بما أتى به غيره .
ثم إن الإسبال – على الصحيح – محرم في الصلاة وفي غيرها فتخصيص النهي في الصلاة محل نظر ، فليس له فائدة – وقد نهى عنه الشارع في غير الصلاة .
ثم إنا لو قلنا تنـزلاً إنه لفظ مشترك فاللفظ المشترك يفسر بجميع المعاني المحتملة فيه ما لم يدل دليل يمنع من تفسيره بأحدها .
فالراجح هو التفسير الأول ؛ لأن الحكم فيه يكون حكماً تأسيسياً ولأن الإسبال محرم في الصلاة وفي غيرها فلا معنى لتخصيصه في الصلاة ، ولو قلنا تنزلاً أن المعنيين كليهما يحتمل في الحديث فهذا من المشترك ويصح تفسير المشترك وحمله على جميع المعاني التي يصح أن يفسر بها ما لم يأت دليل يمنع من ذلك .
وهذا السدل في المشهور من المذهب مكروه مطلقاً أي سواء كان تحته ثوب آخر أم لم يكن تحته ثوب .
- وعن الإمام أحمد : أنه لا يكره إلا إذا لم يكن تحته ثوب ، أما إن كان تحته ثوب فلا يكره .
وهذا إنما يبنى على أن العلة هي خشية ظهور شيء من العورة .
ولكن الذي يظهر أن العلة ليست هذه فحسب بل التشبه باليهود ، وفي الحديث : (( من تشبه بقوم فهو منهم )) ومما يدل على أن هذا السدل من فعل اليهود ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود)) أي لا يلقيه على عاتقه ويسدله كما يفعل اليهود.
ومما يدل على أن تفسير هذا الحديث هو السدل المذكور ، ما صح عن علي رضي الله عنه – كما رواه الخلال وغيره أنه رأى قوماً يسدلون في صلاتهم فقال: (( كأنهم اليهود خرجوا من فُهْرهم ))(بضم الفاء وإسكان الهاء) أي من مدارسهم , فهو من فعل اليهود .
فعلى ذلك ينبغي أن يقال بالتحريم ؛ لأن التشبه يقتضي التحريم وهو رواية عن الإمام أحمد وهذا القول هو الراجح لأن التشبه فيه ثابت باليهود ومن تشبه بقوم فهو منهم .
وأقل أحوال التشبه – كما قال شيخ الإسلام – أن يقال بالتحريم وإلا فظاهره الكفر .
قال : ( واشتمال الصماء ) له تفسيران :
التفسير الأول : تفسير اللغويين : أن يتخلل بالثوب الواحد تخللاً يشمل بدنه كله بحيث لا يكون لإخراج اليد موضع فهذه صفة مكروهة ؛ لأنه يترتب عليها فوات شيء كثير من السنن كرفع اليدين ومن صفة النزول إلى السجود ونحو ذلك .
التفسير الثاني : هو تفسير الفقهاء وهو أن يضطبع بالثوب الواحد ليس عليه غيره .
وصورة ذلك : ما يفعله المحرم بردائه أثناء طواف القدوم هذا هو الاضطباع بأن يضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ثم يرد الطرف على عاتقه الأيسر فحينئذ : يبدو شقه الأيمن أو العكس فكلاهما اضطباع وهو اشتمال الصماء في تفسير الفقهاء .
وهذا التفسير أصح لوجهين :
الوجه الأول : أن هذا قد وردت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن اشتمال الصماء )وفي رواية للبخاري : ( أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء )
وإن كان ما فسره اللغويون من حيث المعنى فالنهي عنه صحيح لكنه ليس تفسيراً لهذا الحديث كما تقدم من الرواية .
الوجه الثاني : أن الفقهاء أعلم بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم من اللغويين كما أن اللغويين أعلم بعبارات أهل اللغة من الفقهاء ، لذا قال أبو عبيدة – في تفسير الفقهاء – " وهم أعلم بالتأويل " أي أعلم بتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أعلم بالشريعة من أهل اللغة .
إذن : الراجح ما قاله الفقهاء من أن اشتمال الصماء من أن يضطبع بالثوب فيظهر أحد شقيه ، وهي صفة مكروهة .
- والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد : وهو القول بالتحريم وأن اشتمال الصماء محرم – وهو الراجح - .
وحينئذ : نعود إلى المسألة السابقة وهي فرضية تغطية المنكبين جميعاً – وهذا من الأحاديث التي تدل على ذلك – فإن هذا الحديث مناط النهي فيه بدو أحد شقيه لذا قال في الحديث المتقدم (( فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء ))فجعل العلة من النهي أو التحريم بدو أحد الشقين عارياً ليس عليه شيء .
وظاهر الحديث أن الاضطباع إنما يكون منهياً عنه حيث لم يكن تحته ثوب لقوله : (( فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء )) وحيث كان عليه ثوب يغطي هذا الشق فإنه لا يقع عليه النهي لأنه مغطى .
إذن : اشتمال الصماء ألا يكون عليه إلا ثوب واحد فيشتمل به مضطبعاً قد بدا أحد شقيه ، فالصحيح أن هذه الصفة محرمة لما تقدم من فرضية تغطية المنكبين جميعاً – وهو رواية عن الإمام أحمد وظاهر كلام الخرقي – كما تقدم .
قال : ( وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه )
تغطية الوجه مكروهة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي غير مغطي الوجه ، ولتكون أعضاؤه مباشرة لمواضع السجود ، وللحديث الصحيح في النهي عن تغطية الفم وحيث غطى الوجه فإنه يترتب عليه تغطية الفم .
قالوا : قياساً على المحرم في النهي عن تغطية الوجه ، فإن الصلاة إحرام أيضاً لحديث : (( وتحريمها التكبير )).
وأما تغطية الفم ، فلما يثبت في سنن أبي داود في الحديث المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ).
والأنف يقاس على الفم في الكراهية فيكره تغطية الأنف كما يكره تغطية الفم . وهذا كله – أي الحكم بالكراهية – حيث لا سبب يدعي إلى التغطية فإذا كان هناك سبب كحر أو برد أو نحو ذلك فإنه تزول الكراهية .
قال : ( وكفه كمه ولفه )
والعبارتان ( الكف واللف ) بمعنى واحد ، ولم تتكرر - كما قال المحشي على الروض المربع – إلا في عبارة صاحب الزاد ، وفي عبارة الشارح ، وإلا فإن عبارات الفقهاء إما بأن يقال : اللف أو الكف فهما في معنى واحد .
هذه الجملة فيها كراهية كف الثوب أو لفه فيكره في الصلاة أن يكف ثوبه أي أن يضمه ويجمعه كأن يجمع شيء من أطراف ثوبه .
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعراً ولا ثوباً ))قالوا : فهذا يدل على كراهية كف الشعر والثوب .
فعلى ذلك ما يلبسه الشخص من العمامة يكره له أن يكف أطرافها وكذلك الثوب فيكره أن يكف أطرافه بل يجعله ينزل معه في السجود ونحو ذلك فيكره الكف .
- وذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم ، وهو مذهب الظاهرية وقول الحسن البصري – وهذا القول أظهر لقوله : (( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعراً ولا ثوباً )) وظاهر الأمر الوجوب .
قال : ( وشد وسطه كزنار )
الزُنَّار : ما يشد على الكتابيين لما كانت للإسلام عليهم سلطة وكانوا في بلاد الإسلام فكانوا يؤمرون بما يتميزون به عن المسلمين بأي شيء مما يكون عليه أمر السلطان بما يتميز به الكافر عن المسلم .
وكانوا يؤمرون بأن يشدوا زناراً رقيقاً جداً على وسط الواحد منهم ، حتى قيل في المثل : " إذا عطس الذمي انقطع زُنَّاره " من دقته وشدة ربطه على وسطه .
فيكره للمسلم أن يشد وسطه بزنار ، كفعل النصارى لما فيه من التشبه ، لكن هذا – كذلك – للتحريم لما فيه من التشبه ومن تشبه بقوم فهو منهم .
وفي قولـه : ( كزنار ) يدل على أنه لو شد وسطه بشيء غليظ لا يشبه الزنار أنه لا كراهية فيه وهذا هو الظاهر .
وأن الكراهية مختصة بما يكون على هيئة فعل النصارى ، وهذا في الحقيقة ليس مختصاً بالصلاة ، بل في الصلاة وفي غيرها لأن التشبه محرم وهو عام في الصلاة وفي غيرها .


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, يكره

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir