17 - باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان ولا يعيد عليه الضرب ولا يقتله إن أخذه أسيرا ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام
167 - أخبرنا محمد بن عبد المنذر بن عبد العزيز قال ثنا أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال فإن جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضرب حتى تقتله إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته
168 - حدثنا محمد بن سليمان الجوهري ثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة فذكر كلاما كثيرا وقال قتال
[السنة للخلال: 1/172]
اللصوص والخوارج جائز قال ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم