#1
|
|||
|
|||
ما يصح التوكيل فيه
ويَصِحُّ التوكيلُ في كلِّ حقِّ آدَمِيٍّ من العُقودِ والفُسوخِ، والعِتْقِ والطلاقِ، والرَّجعةِ وتَمَلُّكِ الْمُباحاتِ من الصيدِ والحشيشِ ونحوِه، لا الظِّهارِ واللعانِ والأَيْمَانِ , وفي كلِّ حقٍّ للهِ تَدْخُلُه النيابةُ من العِباداتِ والحدودِ في إثباتِها واستيفائِها، وليس للوَكيلِ أن يُوَكَّلِ فيما وُكِّلَ فيه إلا أن يُجْعَلَ إليه. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ويَصِحُّ التوكيلُ في كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ مِن العُقُودِ)؛ لأنَّه عليه السَّلامُ وَكَّلَ عُرْوَةَ بنَ الجَعْدِ في الشِّرَاءِ. وسَائِرُ العقودِ كالإجارةِ والقرضِ والمُضَاربةِ والإبراءِ ونحوِها في معناهُ. (والفُسُوخِ) كالخُلْعِ، والإقالَةِ، (والعِتْقِ والطَّلاقِ)؛ لأنَّه يَجُوزُ التوكيلُ في الإنشاءِ فجَازَ في الإزالَةِ بطريقِ الأَوْلَى. (والرِّجْعَةِ وتمَلُّكِ المُباحاتِ مِن الصيدِ والحَشِيشِ ونَحْوِه) كإحياءِ المَوَاتِ؛ لأنَّها تملُّكُ مَالٍ بسَبَبٍ لا يَتَعَيَّنُ عليه، فجَازَ كالابتياعِ. (لا الظِّهَارِ)؛ لأنَّه قولٌ مُنْكَرٌ وزُورٌ. (واللِّعَانِ والأَيْمَانِ) والنُّذُورِ والقَسَامَةِ، والقَسْمِ بينَ الزوجاتِ، والشهاداتِ، والرَّضَاعِ، والالتقاطِ، والاغتِنَامِ، والغَصْبِ، والجنايةِ، فلا تَدْخُلُها النيابَةُ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
|
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
ويَصِحُّ التوكيلُ(6) في كلِّ حقِّ آدَمِيٍّ من العُقودِ (7)والفُسوخِ(8)، والعِتْقِ والطلاقِ، والرَّجعةِ وتَمَلُّكِ الْمُباحاتِ من الصيدِ والحشيشِ ونحوِه(9)، لا الظِّهارِ واللعانِ والأَيْمَانِ(10) , وفي كلِّ حقٍّ للهِ تَدْخُلُه النيابةُ من العِباداتِ(11) والحدودِ في إثباتِها واستيفائِها(12)، وليس للوَكيلِ أن يُوَكَّلِ فيما وُكِّلَ فيه إلا أن يُجْعَلَ إليه(13) . |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي كُلِّ حقِّ آدَمِيٍّ مِنَ العُقُودِ والفُسُوخِ والعِتْقِ، والطَّلاقِ، والرَّجْعَةِ، |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ما, يصح |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|