(وإِحْرَامُ المرأةِ) فيما تَقَدَّمَ (كالرجُلِ إلا في اللِّبَاسِ)؛ أي: لباسِ المَخِيطِ فلا يَحْرُمُ عليها ولا تَغْطِيَةُ الرأسِ.
(وتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ والقُفَّازَيْنِ) لقولِه عليه السَّلامُ: ((لاَ تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ ولا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ)) روَاهُ البُخَارِيُّ وغيرُه. والقُفَّازَانِ شَيْءٌ يُعْمَلُ لليَدَيْنِ يَدْخُلانِ فيه يَسْتُرُهما مِن الحَرِّ كما يُعْمَلُ للبُزَاةِ. ويَفْدِي الرجلُ والمرأةُ بلُبْسِهِما. (و) تَجْتَنِبُ (تَغْطِيَةَ وَجْهِها) لقولِه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ: ((إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِه وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا)). فتَضَعُ الثَّوْبَ فوقَ رأسِها وتُسْدِلُه على وجهِها لمرورِ الرجالِ قريباً مِنها.
(ويُبَاحُ لها التحَلِّي) بالخَلْخَالِ والسِّوَارِ والدَّمَالِجِ ونحوِها. ويُسَنُّ لها خِضَابٌ عندَ إحرامٍ، وكُرِهَ بعدَهُ. وكُرِهَ لهما اكتِحَالٌ بإِثْمِدٍ لزِينَةٍ. ولها لُبْسُ مُعَصْفَرٍ وكُحْلٍ، وقَطْعُ رَائِحَةٍ كريهةٍ بغيرِ طِيبٍ، واتِّجَارٌ، وعَمَلُ صَنْعَةٍ ما لم يُشْغَلاَ عَن واجبٍ أو مُسْتَحَبٍّ. وله لُبْسُ خَاتَمٍ، ويَجْتَنِبَانِ الرَّفَثَ والفُسُوقَ والجِدَالَ. وتُسَنُّ قِلَّةُ الكلامِ إلا فيما يَنْفَعُ.