دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب المناسك

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 10:16 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي ما يجب على المرأة تجنبه

وإحرامُ المرأةِ كالرجُلِ إلا في اللِّباسِ وتَجْتَنِبُ الْبُرقُعَ والقُفَّازَيْنِ وتَغطيةَ وَجْهِها ويُباحُ لها التَّحَلِّي.


  #2  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 12:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...................

  #3  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 01:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


(وإِحْرَامُ المرأةِ) فيما تَقَدَّمَ (كالرجُلِ إلا في اللِّبَاسِ)؛ أي: لباسِ المَخِيطِ فلا يَحْرُمُ عليها ولا تَغْطِيَةُ الرأسِ.
(وتَجْتَنِبُ البُرْقُعَ والقُفَّازَيْنِ) لقولِه عليه السَّلامُ: ((لاَ تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ ولا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ)) روَاهُ البُخَارِيُّ وغيرُه. والقُفَّازَانِ شَيْءٌ يُعْمَلُ لليَدَيْنِ يَدْخُلانِ فيه يَسْتُرُهما مِن الحَرِّ كما يُعْمَلُ للبُزَاةِ. ويَفْدِي الرجلُ والمرأةُ بلُبْسِهِما. (و) تَجْتَنِبُ (تَغْطِيَةَ وَجْهِها) لقولِه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ: ((إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِه وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا)). فتَضَعُ الثَّوْبَ فوقَ رأسِها وتُسْدِلُه على وجهِها لمرورِ الرجالِ قريباً مِنها.
(ويُبَاحُ لها التحَلِّي) بالخَلْخَالِ والسِّوَارِ والدَّمَالِجِ ونحوِها. ويُسَنُّ لها خِضَابٌ عندَ إحرامٍ، وكُرِهَ بعدَهُ. وكُرِهَ لهما اكتِحَالٌ بإِثْمِدٍ لزِينَةٍ. ولها لُبْسُ مُعَصْفَرٍ وكُحْلٍ، وقَطْعُ رَائِحَةٍ كريهةٍ بغيرِ طِيبٍ، واتِّجَارٌ، وعَمَلُ صَنْعَةٍ ما لم يُشْغَلاَ عَن واجبٍ أو مُسْتَحَبٍّ. وله لُبْسُ خَاتَمٍ، ويَجْتَنِبَانِ الرَّفَثَ والفُسُوقَ والجِدَالَ. وتُسَنُّ قِلَّةُ الكلامِ إلا فيما يَنْفَعُ.


  #4  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 01:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وإحرام المرأة) فيما تقدم (كالرجل([1]) إلا في اللباس) أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها([2]) ولا تغطية الرأس([3]).
(وتجتنب البرقع والقفازين) ([4]) لقوله عليه السلام ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) رواه البخاري وغيره([5]).
والقفازان، شيء يعمل لليدين، يدخلان فيه، يسترهما من الحر([6]) كما يعمل للبزاة([7]) ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما([8]).
(و) تجتنب (تغطية وجهها) أيضًا([9]) لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها)) ([10]).
فتضع الثوب فوق رأسها([11]) وتسدله على وجهها، لمرور الرجال قريبا منها([12]).
(ويباح لها التحلي) بالخلخال، والسوار والدملج، ونحوها([13]) ويسن لها خضاب عند إحرام([14]) وكره بعده([15]) وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة([16]) ولها لبس معصفر وكحلي([17]).
وقطع رائحة كريهة بغير طيب([18]) واتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب، أو مستحب([19]) وله لبس خاتم([20]) ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال([21]).
وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع([22]).



([1]) فيحرم عليها ما يحرم على الرجل، من إزالة الشعر، وتقليم الأظافر، والطيب، وقتل الصيد، وغير ذلك مما تقدم، لدخولها في عموم الخطاب.

([2]) إجماعا حكاه ابن المنذر وغيره، لحاجتها إلى الستر وكعقد الإزار للرجل.

([3]) ولا تظليل محمل ولا غيره، إجماعا للخبر، وحاجة الستر.

([4]) بلا خلاف يعتد به والبرقع بضم الباء وسكون الراء وضم القاف، لباس تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين، تنظر المرأة منهما «والقفازين» بالضم والتشديد.

([5]) وقال ابن المنذر: كراهية البرقع ثابتة عن سعيد، وابن عمر، وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحدا خالف فيه، وتحريم القفازين هو مذهب مالك وغيره قال ابن القيم: وخالف فيه أبو حنيفة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع اهـ وكالنقاب، وكالرجل وفاقا وقال الشيخ: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص ونحوه مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه، باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه، كالبرقع ونحوه لأنه كالنقاب.
وقال ابن القيم: نهيه أن تنتقب وتلبس القفازين، دليل على أن وجهها كبدن الرجل، لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه، كالنقاب والبرقع، لا على سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين.

([6]) قاله الشيخ وغيره: وهو ما تلبسه النساء في أيديهن، يغطي الأصابع والأكف والساعد، وقال الجوهري: شيء يعمل لليدين، يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها، وفي المطالع، غشاء الأصابع مع الأكف ، معروف يكون من الجلد وغيره.

([7]) بضم الموحدة نسبوا لها، وهم الذين يحملون البزاة، جمع باز، ضرب من الصقور، وكذلك الصقور، والشواهين، على أيديهم عند الصيد.

([8]) أي القفازين الذين يعملان لليدين، ومثلهما لو لفت على يديها خرقة وشدتها على حناء أو لا، كشده على جسده شيئا، لا تغطية ذلك منها أو منه، جزم بذلك في الإقناع وغيره، ثم قال: وظاهر كلام الأكثر، لا يحرم، وبلا شد فلا بأس.

([9]) كذا قاله بعض الأصحاب، وفي الإنصاف: إحرام المرأة في وجهها بلا نزاع.

([10]) كذا أوردوه عفا الله عنهم، وإنما رواه الدارقطني عن ابن عمر موقوفا، وقال ابن القيم: ما روي في إحرام المرأة في وجهها لا أصل له ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها، وقال شيخ الإسلام
لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إحرام المرأة في وجهها))، وإنما قال هذا القول بعض السلف، وقال ابن القيم: وإنما يحرم ستره بما أعد للعضو، كالنقاب ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين، وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد، في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام.

([11]) ويجب عليها تغطية رأسها كله، ولا يمكنها تغطية جميعه إلا بجزء من الوجه، ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس، فستر الرأس كله أولى، لأنه آكد لوجوب ستره مطلقا إجماعا في الجملة، قال الشيخ: فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها، وتستظل بالمحمل اهـ وكذا غير المحمل، كالهودج والمحفة، لحاجتها إلى الستر، وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا.

([12]) وفاقا، لقول عائشة: كان الركبان يمرون بنا، ونحن محرمات، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد، وأبو داود وغيرهما، ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، وإنما منعت من البرقع والنقاب، لأنه معد لستر الوجه، قال شيخ الإسلام: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه، جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه، فالصحيح أنه يجوز أيضا.
ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيدها، ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوَّى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، وقال: يجوز لها تغطية وجهها بملاصق، خلا النقاب والبرقع، وقال الموفق: المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، ولو كان شرطا لبين.

([13]) كالقلادة والخاتم والقرط وغير ذلك من الحلي والخلخال حلية معروفة عند العرب، تلبس فوق الكعبين، كالسوار في اليد والسوار هو حلية تلبسه المرأة في زندها أو معصمها والدملج، هو المعضد من الحلي وغيره، يجعل في العضد، قال نافع: كن نساء ابن عمر يلبسن الحلي، والمعصفر، وهن محرمات، رواه الشافعي، قال المجد: ويلبسن بعد ذلك ما أحببن ولا دليل للمنع، ولا يحرم عليهن لباس زينة، ما لم تظهر لغير محرم.

([14]) يعني بالحناء وتقدم، ويستحب في غير الإحرام لزوجه، لأن فيه زينة، ويكره لأيم، لعدم الحاجة، مع خوف الفتنة، وأما الرجل، فلا بأس به، فيما لا تشبه فيه النساء، ولهما النظر في المرآة، روي عن ابن عمر وغيره، ولم يرد فيه ما يقتضي المنع منه.

([15]) أي بعد الإحرام، لأنه من الزينة.

([16]) أي وكره للرجل والمرأة اكتحال بإثمد لزينة لا لغيرها، رواه الشافعي عن ابن عمر، ولا يكره غير الإثمد، لأنه لا زينة فيه، إذا لم يكن مطيبا وإلا حرم.

([17]) المعصفر: ما صبغ بالعصفر وتقدم والـ «كحلي» بالضم، نوع أسود من الثياب، ولها لبس كل مصبوغ، بغير ورس وزعفران، لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وقال صلى الله عليه وسلم في المحرمة، «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر، أو خز، أو كحلي» رواه أبو داود، وكانت عائشة وأسماء يحرمان في المعصفر، ويكره لبسه للرجل في غير إحرام وتقدم، ففي الإحرام أولى.

([18]) لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله.

([19]) فإن شغلا عن واجب حرما، أو مستحب كرها قال ابن عباس: كانت عكاظ، ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج، رواه البخاري، ولأبي داود عن أبي أمامة قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون، ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي، وتطوف بالبيت، وتفيض من عرفات، وترمي الجمار؟ فقلت: بلى، قال: فإن لك حجا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني فلم يجبه حتى نزلت {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} الآية، فقرأها عليه، وقال: ((لك حج)) ونحوه لأحمد وغيره وسنده جيد.

([20]) من فضة أو عقيق ونحوهما، لما روى الدارقطني عن ابن عباس: لا بأس بالهميان، والخاتم للمحرم، وله بط جرح ، وختان وقطع عضو، عند الحاجة إليه، وأن يحتجم لأنه لا رفاهية فيه، وفي الصحيحين أنه احتجم وهو محرم.

([21]) قال تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} وأجمعوا على أن المراد من (فرض) ههنا: الإيجاب والإلزام، أي أوجب على نفسه بإحرامه حجا أو عمرة، فليجتنب الرفث، وهو الجماع،
كما تقدم ويطلق على التعريض به، وعلى الفحش في القول، وقال ابن عباس وابن عمر وغيرهما: الجماع، والجمهور على أن المراد به في الآية، الجماع، ويحرم تعاطي دواعيه، من المباشرة والتقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام .
وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة والفسوق هو المعاصي لم يفسق، أي لم يأت بسيئة ولا معصية، وهو في حالة الإحرام أشد وأقبح، لأنها حالة التضرع، وهجر المباحات، والإقبال على طاعة الله، والجدال وهو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة، والمنازعة والسباب، بخلاف الجدال على وجه النظر في أمر من الأمور الدينية، وأما الأمر بالمعروف فواجب، وقال الشيخ: الجدال هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد وضحه وبينه، وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية، يتمارون في أحكامه، ولم ينه المحرم عن الجدال مطلقا، بل قد يكون واجبا مستحبا، وقد يكون محرما في الحج وغيره.

([22]) لا بما لا يعنيه، والمراد العدم، لا حقيقة القلة، وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا، «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»، وعنه مرفوعا، «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، حديث حسن، ولأحمد عن علي مثله، ويستحب للمحرم، أن يشتغل بالتلبية، وذكر الله، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، ونحو ذلك.



  #5  
قديم 12 ربيع الثاني 1432هـ/17-03-2011م, 01:27 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَإِحْرَامُ المَرْأةِ كَالرَّجُلِ إِلاَّ فِي اللِّبَاسِ، وتَجْتَنِبُ البُرْقُع والقُفَّازَين، وَتَغْطِيةَ وَجْهِهَا وَيُبَاحُ لَهَا التَّحلِّيَ.
قوله: «وإحرام المرأة كالرجل» أي: أنه يحرم عليها ما يحرم على الرجال، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال، إلا ما استثني.
قوله: «إلا في اللباس» فليست كالرجل؛ لأن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، والمرأة تلبس ذلك ولا إثم عليها، ولكن عمامتها الخمار.
وقوله: «إلا في اللباس» فلا يحرم عليها اللباس، لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس، وهو القفازان فإنهما لباس اليدين كما سيذكره.
قوله: «وتجتنب البرقع» ، لو قال المؤلف: «البرقع، والنقاب» أو قال: النقاب فقط لكان أحسن، وإنما اقتصر على البرقع فقط؛ لأن البرقع للزينة، والنقاب للحاجة.
فالنقاب تستعمله المرأة فتغطي وجهها، وتفتح فتحة بقدر العين لتنظر من خلالها، والبرقع تجمل، فهو يعتبر من ثياب الجمال للوجه، فهو إذاً نقابٌ وزيادة، وعلى هذا، فنقول: النقاب حرام على المحرمة.
ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((ولا تنتقب المرأة)) [(1)]، وإذا نهيت المرأة المحرمة عن النقاب فنهيُها عن البرقع في باب أولى.
قوله: «والقفازين» ، القفازان: لباس يعمل لليدين، كما تعمل البزاة لباساً، والبزاة جمع باز، أي: أصحاب الطيور، يجعلون على أيديهم قفازين؛ ليتوقوا أظافر الطير إذا أمسكوه، والدليل قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((لا تلبس القفازين)) (2)، إذاً فهي تشارك الرجل في نوع من اللباس، وهو القفازان؛ لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضاً لأنهما لباس.
قوله: «وتغطية وجهها» ، أي: تجتنب تغطية الوجه، فلا تغطي الوجه.
أما الرجل فسبق أن القول الراجح جواز تغطيته وجهه؛ لأن لفظة((ولا وجهه)) [(3)] في قصة الذي مات مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وقالوا: إن تغطية المحرم وجهه لا بأس به، ويحتاجه المحرم كثيراً، فقد ينام مثلاً ويضع على وجهه منديلاً أو نحوه عن الذباب، أو عن العرق، أو ما أشبه ذلك.
فيحرم على المرأة أن تغطي وجهها، وهذا هو المشهور من المذهب، وذكروا هنا ضابطاً، أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا ضعيف، فهذا إن أرادوا به، أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح، وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح؛ لأنه لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهي المرأة عن تغطية وجهها، وإنما ورد النهي عن النقاب، والنقاب أخص من تغطية الوجه، لكون النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه، كما نهي الرجل عن لباس الجسم، ولباس الرأس.
قوله: «ويباح لها التحلي» ، أي: يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي، والمراد الحلي المباح، لا كل حليٍّ، فالحلي الذي على صورة حيوان حرام عليها، وعلى غيرها، فالإحرام لا يمنع المرأة عن التحلي، لكن يجب أن تستر الحلي عن الرجال، فإذا كانت وحدها في البيت، أو مع نساء، أو مع زوج، أو مع محارم وعليها الحلي، فلا بأس.
هذه هي محظورات الإحرام.
مسألة: ما فائدة معرفة الإنسان محظورات الإحرام من حيث العمل والسلوك؟ هل الفائدة أن يعرف ما هو المحظور، وماذا يترتب عليه؟ أو الفائدة أن يعرف المحظور ليتجنبه، فإذا ابتلي به عرف ماذا يجب عليه؟
الجواب: الثاني، ولهذا نحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا، وأكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي، أما أن نطبق، فهذا قليل ـ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ـ وفائدة العلم هو التطبيق العملي، بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان، وسلوكه، وأخلاقه، وعبادته، ووقاره، وخشيته وغير ذلك، وهذا هو المهم.
وأظن أنه لو أتى رجل نصراني ذكي ودرس الفقه مثل ما درسناه، لفهم منه مثل فهمنا أو أكثر، انظر مثلاً في اللغة العربية «المنجد» يقولون: إن مؤلفه نصراني، ويبحث بحثاً جيداً.
فالأمور النظرية ليست هي المقصودة في العلم ـ اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ـ فالعلم فائدته الانتفاع.
وكم من عامي جاهل تجد عنده من الخشوع لله ـ عزّ وجل ـ، ومراقبة الله، وحسن السيرة، والسلوك، والعبادة، أكثر بكثير مما عند طالب العلم.



[1] سبق تخريجه ص(133).
[2] سبق تخريجه ص(124).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, دية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:03 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir