دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > دورات العقيدة > معالم الدين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو الحجة 1432هـ/2-11-2011م, 02:35 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,456
افتراضي

الدرسُ الثانِيَ عشَرَ: نَواقِضُ الإسلامِ

إذا عَرَفْنَا أن العَبْدَ لا يَكونُ مُسْلِمًا حتى يَشْهَدَ الشَّهادَتَيْنِ: شَهَادَةَ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وشَهَادَةَ أن مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيُوَحِّدَ اللهَ ويَتَّبِعَ الرَّسولَ، وبذلك يَكونُ مُسْلِمًا.
وعَرَفْنَا أن مُقْتَضَى شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ هو إخلاصُ العِبادةِ للهِ وَحْدَه، وأن العُبوديَّةَ مَبْناها على المَحبَّةِ والتعظيمِ والانقيادِ.
وعَرَفْنَا أن شهادةَ أن مُحمَّدًا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَقْتَضِي مَحَبَّتَهُ وتَصْدِيقَهُ وطاعتَه.
فاعْلَمْ أنَّ مَن يَرْتَكِبْ ما يَنْقُضُ هاتينِ الشَّهادتينِ فهو خارجٌ عن دِينِ الإسلامِ كافرٌ باللهِ جل وعلا وبرسولِه، وإنْ صَلَّى وصامَ وزَعَم أنه مُسلمٌ.
ولذلك فإنَّ مَنْ ينتَفِ عنه أحَدُ هذه الأمورِ: (إخلاصِ العبادةِ للهِ جل وعلا، ومَحَبَّةِ اللهِ، وتَعْظيمِه، والانقيادِ له، ومَحَبَّةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، وتَصْديقِه وطَاعتِه)؛ فقد انْتَفَى عنه إسْلامُه.
فإن كان هذا الانتفاء أصليًّا أي أنَّ العبدَ لم يقمْ بما تقتضيه الشهادتانِ في أصلِ أمرِهِ فهو كافرٌ أصليّ، فإن كان يُظْهِرُ الإسلامَ مع ذلكَ فهو منافقٌ.

وأما من كان مسلماً قائماً بما تقتضيه الشهادتان ثم انْتَفَى عنه أحَدُ هذِهِ الأمورِ بعدَ إسلامِه فهو كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عن دِينِ الإسلامِ.
وتكونُ الرِّدَّةُ بكلِّ أَمْرٍ قَوْلِيٍّ أو عَمَلِيٍّ أو اعْتِقاديٍّ يَلْزَمُ منه انتفاءُ حقيقةِ شَهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأن مُحمَّدًا رَسولُ اللهِ.
وصُوَرُ النَّواقضِ التي تُخْرِجُ من مِلَّةِ الإسلامِ كثيرةٌ غيرُ مَحْصورةٍ بعَدَدٍ، لكن لها أُصولٌ جامعةٌ هي:
الناقضُ الأولُ: الإلحادُ، وهو إنكارُ وُجودِ اللهِ تعالى.
ومِن صُوَرِه:
نِسْبةُ الخَلْقِ إلى الطَّبيعةِ.
اعْتِقادُ قِدَمِ العَالَمِ، وهو أنَّ من المَخْلوقاتِ ما لا أَوَّلَ له في الأَزَلِ.

الناقضُ الثاني: الشِّركُ الأكبرُ، وهو اتخاذُ ندٍّ للهِ جل وعلا، وهو على أنواعٍ:
النوعُ الأولُ: شِركُ العبادةِ، وهو صَرْفُ نوعٍ من أنواعِ العبادةِ لغيرِ اللهِ جل وعلا؛ كالدُّعاءِ أو الذَّبحِ أو النَّذرِ أو الاستعانةِ أو الاستغاثةِ أو الاستعاذةِ أو غيرِها؛ ومن صُوَرِه:
1: ما يَفْعَلُه عُبَّادُ الأوثانِ والأنبياءِ والأولياءِ من دُعائِهم من دونِ اللهِ، وطَلَبِ الشفاعةِ منهم، وقَضاءِ الحوائجِ وجَلْبِ النفعِ وكَشْفِ الضُّرِّ؛ فمَن فعَلَ ذلك فهو مُشركٌ كافرٌ، وإن زعَمَ أنه مُسلمٌ وأنه يَقولُ: (لا إلهَ إلا اللهُ) وأنه يُصلِّي ويَتصَدَّقُ ويَصومُ ويَحُجُّ ويَفْعَلُ الخَيْرَ؛ فالشِّركُ الأكبرُ مُحْبِطٌ للعَمَلِ مُنافٍ لدينِ الإسلامِ.
2: ما يَفْعَلُه السَّحَرَةُ وبعضُ مَن يَأتيهِم من الذَّبحِ لغيرِ اللهِ عز وجل والاستغاثةِ بالشياطينِ.

• النوعُ الثاني:الشِّركُ في الرُّبوبيَّةِ، ومن صُوَرِه:
1: اعتقادُ بعضِ المُشركينَ في آلهتِهم ومُعَظَّمِيهِم أنَّ لهم تَصَرُّفًا في الكَوْنِ وأنهم يَعْلَمُونَ الغَيْبَ، ويُنَزِّلونَ الغَيْثَ، ويَمْلِكونَ الرِّزقَ، ويَشْفُونَ من الأمراضِ، ويَهَبُونَ الأولادَ والأزواجَ والأموالَ، ويَكْشِفُون الضُّرَّ، ويَرْفَعُونَ البَلاءَ، ويَقْضُونَ الحَوائِجَ، ويُجِيبونَ دُعاءَ مَن يَدْعُوهم.
2: اعتقادُ المَجوسِ أنَّ للكَوْنِ خَالِقَيْنِ: النُّورَ والظُّلْمَةَ.
3: اعتقادُ بعضِ غُلاةِ الصُّوفيَّةِ والشِّيعةِ أن بعضَ مُعَظَّميهِم يَعْلَمُونَ الغَيْبَ، وأن لهم تَصَرُّفًا في الكَوْنِ، وأنهم يُجِيبونَ الدُّعاءَ ويَقْضُونَ الحَوائِجَ.

ومن الشِّرْكِ في الرُّبوبيَّةِ: الحُكْمُ بغَيْرِ ما أنْزَلَ اللهُ، فمَن حَكَمَ بغَيْرِ ما أنْزَلَ اللهُ فهو طَاغوتٌ قد جَعَلَ نَفْسَهُ شَرِيكًا للهِ في حُكْمِه.
• النوعُ الثالِثُ: شِرْكُ الطَّاعةِ؛ وهو اتِّباعُ المُعَظَّمينَ في تحليلِ الحرامِ وتَحْرِيمِ الحلالِ؛ كما يَفْعَلُهُ عُبَّادُ الطواغيتِ من طاعتِهم ومُتابَعَتِهم في تَحليلِ ما حَرَّمَ اللهُ وتَحْريمِ ما أحَلَّ اللهُ.
ومن صُوَرِه:
1: التحاكُمُ إلى الطَّواغيتِ؛ فمَن تَحاكَمَ إليهم مُرِيدًا مُختارًا فهو كافرٌ غيرُ مُؤمنٍ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) [النساء: 60].
أما مَن كانَ في بلدٍ لا يُحْكَمُ فيه بما أَنْزَلَ اللهُ واحتاجَ في رَفْعِ الظُّلمِ عنه وتمكينِه من حَقِّه إلى التَّحاكُمِ إلى بعضِ مَن يَظُنُّ فيه حِفْظَ الحَقِّ ورَفْعَ الظُّلْمِ؛ فلا يَكْفُرُ بذلك لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأصحابِه لَمَّا أَذِنَ لهم بالهِجْرةِ الأُولَى إلى الحَبَشةِ: ((إنَّ بأرضِ الحَبَشةِ مَلِكًا لا يُظْلَمُ أحَدٌ عندَه، فالْحَقُوا ببلادِه حتى يَجْعَلَ اللهُ لكم فَرَجًا ومَخْرَجًا مِمَّا أنتم فيه)) رواهُ البَيْهقِيُّ من حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ بإسنادٍ حَسَنٍ.
ولم يَكُنِ النَّجاشِي قد أسْلَمَ؛ ولو حَصَلَتْ عليهم مَظْلِمَةٌ واحْتاجُوا إلى التَّحاكُمِ إليه فيها لأَنْصَفَهُم، وهذا دليلٌ على جوازِ التَّحاكُمِ إلى مَن يُعْلَمُ أن مِن شأنِه تَحَرِّيَ العَدْلِ ورَفْعَ الظُّلْمِ كما يَحْصُلُ في بعضِ البُلدانِ.
والمُسلمُ في حالِ الاضْطِرارِ والحاجةِ التي يَلْحَقُ بفواتِها حَرَجٌ غَيْرُ مُرِيدٍ للتَّحَاكُمِ إلى الطواغيتِ في حَقِيقَةِ الأَمْرِ؛ فلا يَكْفُرُ بذلك.
أما التَّحاكُمُ الذي فيه تَعَبُّدٌ لغيرِ اللهِ تعالى وتقديمُ قَرَابِينَ وسُؤالٌ للكُهَّانِ كما يَفْعَلُه بعضُ الوَثَنِيِّينَ فلا يَجوزُ بحالٍ.
2: طاعةُ عُلماءِ السُّوءِ والحُكَّامِ الطَّواغِيتِ في تَحليلِ الحرامِ البَيِّنِ حُكْمُه في الشريعةِ، وتَحْريمِ الحلالِ البَيِّنِ حُكْمُه في الشَّريعةِ.
وأفرادُ الشِّركِ وصُوَرُه كثيرةٌ جِدًّا لكنَّها راجعةٌ إلى هذه الأنواعِ الثلاثةِ.

الناقضُ الثالثُ: ادِّعاءُ بعضِخَصائصِ اللهِ في رُبُوبِيَّتِه أو أُلُوهِيَّتِه أو أسمائِه وصِفاتِه.
ومن صُوَرِ ذلك:
1: دَعوةُ بعضِ الطواغيتِ إلى عِبادةِ أنفسِهم.
2: ادِّعاءُ عِلْمِ الغَيْبِ.
3: ادِّعاءُ القُدْرَةِ على إحياءِ المَوْتَى.

الناقضُ الرَّابِعُ: ادِّعاءُ النُّبُوَّةِ
دَعْوَى النُّبُوَّةِ كُفْرٌ بإجماعِ العُلماءِ.

ومِمَّا يَلْتَحِقُ به:
مَن يَدَّعِي مُضاهاةَ القرآنِ وأنه يَقْدِرُ عَلَى أنْ يُنْزِلَ مِثلَ ما أنزَلَ اللهُ على رُسُلِه، قال اللهُ تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ[الأنعام: 93].

الناقضُ الخامسُ: تكذيبُ اللهِ عز وجل وتكذيبُ رسولِه صلى الله عليه وسلم،
فمَن كَذَّبَ اللهَ ورسولَه فهو كافرٌ غيرُ مسلمٍ بإجماعِ العلماءِ.

ومن صُوَرِ هذا الناقضِ:
1: جَحْدُ ما هو مَعلومٌ من دِينِ الإسلامِ بالضَّرورةِ؛ كجَحْدِ وُجوبِ الصلاةِ أو الزكاةِ، وجَحْدِ تحريمِ الرِّبا أو الزِّنا أو أَكْلِ لحمِ الخِنْزيرِ.
2: إنكارُ شَيْءٍ من أسماءِ اللهِ تعالى وصفاتِه، بلا شُبْهةِ جَهْلٍ يُعْذَرُ بمِثْلِه ولا تَأْويلٍ.
3: إنكارُ شَيْءٍ من القرآنِ الكَريمِ.
4: ادِّعاءُ الاختلافِ والتَّناقُضِ والتحريفِ في القُرآنِ الكريمِ.
5: إنكارُ السُّنةِ النَّبويَّةِ.
6: إنكارُ البَعْثِ والجزاءِ.
7: عَدَمُ تكفيرِ مَن لا يَدِينُ بدِينِ الإسلامِ من اليَهودِ والنَّصارَى والمَجُوسِ والمَلاحِدَةِ والوَثَنِيِّينَ.
8: اعتقادُ أنَّ المَرْءَ يَسَعُه الخُروجُ عن شَريعةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كما وَسِعَ الخَضِرَ الخُروجُ عن شَرِيعَةِ مُوسَى عليه السلام.
9: استحلالُ المُحَرَّمِ المَعلومِ تَحْرِيمُه بالدليلِ الصحيحِ بلا شُبْهةٍ ولا تأويلٍ.
10: تَصْدِيقُ مَن يَدَّعِي النُّبوَّةَ.
11: دَعْوَى أن رِسالةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم للعَرَبِ خَاصَّةً.
12: دَعْوَى أن اللهَ تعالى يَرْضَى بأنْ يُدْعَى من دُونِه أَحَدٌ من الصالحينَ أو غَيْرِهم.
13: قَذْفُ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها بما برَّأَها الله مِنْه، وقذفُ سائرِ أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ كذلك.
وكلُّ ما يَتحَقَّقُ به تَكْذيبُ اللهِ تعالى وتكذيبُ رَسولِه صلى الله عليه وسلم فهو ناقضٌ من نَواقضِ الإسلامِ، إلا أنه يَنْبَغِي التفريقُ بينَ تكذيبِ الخَبَرِ المَبْنيِّ على عدمِ العلمِ بالدليلِ أو غِيابِه عنه أو الشكِّ في ثُبوتِه أو كانَ للمُكَذِّبِ تأويلٌ في معنَى الخَبَرِ يُدْرَأُ عنه به حُكْمُ التكذيبِ، وبينَ تَكذيبِ ما عُلِمَ ثُبوتُه ومعناه، فهذا الأخيرُ ناقضٌ بلا خلافٍ بينَ أهلِ العلمِ.
وأمَّا في الأحوالِ المَذْكُورةِ قَبْلَه فلا يُحْكَمُ بكُفْرِ المُكَذِّبِ حتى تُقامَ عليه الحُجَّةُ، ويَتَبيَّنَ ثُبوتَ الخَبَرِ وصِحَّةَ مَعْناهُ.

الناقضُ السادسُ: الشَّكُّ.
الشكُّ مُنافٍ للتصديقِ الواجبِ، فمَن شَكَّ في صِدْقِ خَبَرِ اللهِ عز وجل وخَبَرِ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم فهو كَافِرٌ غَيْرُ مُؤْمِنٍ.
والتَّكْذِيبُ والشكُّ مُنافِيَانِ للتصديقِ الوَاجِبِ.

ومن صُوَرِ هذا الناقضِ:
1: الشَّكُّ في كُفرِ مَن لا يَدِينُ بدينِ الإسلامِ.
2: الشَّكُّ في أمرِ البَعْثِ بعدَ الموتِ.
3: الشَّكُّ في ثُبوتِ القُرآنِ الكريمِ وحِفْظِه من التَّحْرِيفِ والتَّبْديلِ.

الناقضُ السابعُ: بُغْضُ اللهِ ورسولِه، وبُغْضُ دينِ الإسلامِ
البُغْضُ مُنافٍ للمَحَبَّةِ الوَاجبةِ؛ فمَن أبْغَضَ اللهَ ورسولَه أو أبْغَضَ دِينَ الإسلامِ فهو كافرٌ خارجٌ من المِلَّةِ.
ومِمَّا يَلْتَحِقُ به:
1: سَبُّ اللهِ ورسولِه وسَبُّ دينِ الإسلامِ، وتَنَقُّصُ الذَّاتِ المُقَدَّسَةِ، وتَنَقُّصُ مَقامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
2: بُغْضُ الصحابةِ رضِي الله عنهم، وسَبُّهم على وَجْهِ العُمومِ وتَكْفِيرُهم بخِلافِ مَن سَبَّ طَائِفَةً منهم لشُبْهةٍ عَرَضَتْ له فإنه يَكونُ قد ارتكَبَ مُحَرَّمًا ولكن لا يُحْكَمُ بكُفرِه.
3: بُغْضُ أَئمَّةِ الدِّينِ ورُواةِ الأحاديثِ الصحيحةِ وحَمَلةِ الشَّريعةِ على وَجْهِ العُمومِ وتَكْذيبُهم.

الناقضُ الثامنُ: الاستهزاءُ باللهِ وآياتِه ورسولِه، وهو كُفْرٌ لمُنافاتِه المَحَبَّةَ الواجبةَ والتعظيمَ الواجبَ.
ومِمَّا يَلْتَحِقُ به:
1: امْتِهانُ المُصْحَفِ.
2: الاسْتِخفافُ بأيِّ شَعيرةٍ من شَعائرِ الإسلامِ.

الناقضُ التاسعُ: اتِّخَاذُ الكُفَّارِ أولياءَ من دونِ المؤمنينَ، وهو يشملُ أمرين:
1: محبتهم في دينهم وموافقتهم عليه والرضا به.
2: مناصرة الكفار على المسلمين.
ومن صُوَرِ هذا الناقض:
1: التَّجَسُّسُ على المسلمين لصالحِ الكُفَّارِ.
2: تَهْنِئَةُ الكُفَّارِ بأعيادِهم الوَثَنِيَّةِ والكُفْريَّةِ رِضًا بما يَصْنَعُونَ من الشِّركِ والكُفْرِ باللهِ عزَّ وجلَّ، وأمَّا من شارَكَهم لِيطْعَمَ مَعهم أو يَسْتَمْتِعَ اسْتِمْتَاعًا محرَّمًا بفِسْقِهِمْ وغِنَائِهِم، وقلبُهُ منكِرٌ لِكُفْرِهِم وَشِرْكِهِم ؛ فهو على شَفَا هَلَكَةٍ ويُخْشَى عَلَيْهِ إذَا حلَّت بهم عُقُوبةٌ أن تَشْمَلَهُ مَعَهُمْ.
3: بِناءُ مَعابِدَ يُعْبَدُ فيها غيرُ اللهِ جل وعلا، أو الإعانةُ عليها كبِناءِ الكنائسِ والأَدْيرةِ والبِيَعِ وبناءِ الأَضْرِحَةِ والمَشاهِدِ التي يُدْعَى فيها غيرُ اللهِ جل وعلا.
4: مُحاربةُ حَمَلةِ الشريعةِ من العُلماءِ والدُّعاةِ والتَّضْيِيقُ عليهم قَصْدًا للتَّضْييقِ على دَعوةِ الإسلامِ.
5: العَمَلُ على تَوْهِينِ المُسلمينَ وإضعافِهم، وتَمْكِينِ الكُفَّارِ من التَّسلُّطِ على المُسلمينَ.

الناقضُ العاشرُ: التَّولِّي والإِعراضُ.
مَن تَولَّى عن طَاعةِ اللهِ ورسولِه فهو غيرُ مُسلمٍ؛ لأنه غيرُ مُنقادٍ لدينِ اللهِ تعالى؛ فهو لا يَمْتَثِلُ الوَاجباتِ ولا يَمْتَنِعُ عن المُحرَّمَاتِ إلا ما وَافَقَ هَواهُ.
ومن صُوَرِ هذا النَّاقِضِ:
1: أنْ يَرَى أنَّ طَاعَةَ اللهِ تعالى وطَاعةَ رَسُولِه لا تَلْزَمُه، وأنه لا يَجِبُ عليه امتثالُ أمرِ اللهِ تعالى وأمْرِ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم.
2: أنْ يُعْرِضَ عن أمرِ اللهِ وأَمْرِ رَسُولِه إعراضًا كُلِّيًّا فلا يَتَفَقَّهُ في الدينِ ولا يَسْأَلُ عَمَّا يَجِبُ عليه من طاعةِ اللهِ وطَاعةِ رَسُولِه، ولا يَمْتَثِلُ الوَاجِبَاتِ، ولا يَمْتَنِعُ عن المُحَرَّمَاتِ طَاعةً للَّهِ ورسولِه.
أما مَن كانَ مُلْتَزِمًا طَاعةَ اللهِ ورسولِه ويَمْتَثِلُ مِن ذلك ما يَبْقَى به مُسْلِمًا لكنَّه يَقَعُ في بعضِ المَعاصِي فهو غيرُ كافرٍ بتلك المَعاصِي.
ومِمَّا يَلْتَحِقُ بهذا الناقضِ: تَرْكُ الصلاةِ؛ فهي عَمُودُ الدِّينِ؛ وإذا تَرَكَها العَبْدُ تَرْكًا مُطْلَقًا فهو مُعْرِضٌ عن دِينِ اللهِ جل وعلا، قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: (مَن ضَيَّعَها فهو لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ).

فَصْلٌ: وهذه النَّواقضُ تُنافِي الشَّهادَتَيْنِ مُنافاةً تَامَّةً، ومَن وَقَعَ في أَحَدِها بعدَ إسلامِه وهو عَاقِلٌ بَالِغٌ غَيْرُ مُكْرَهٍ ولا مَعْذُورٍ بشُبْهَةٍ فهو كافرٌ مُرْتَدٌّ عن دينِ الإسلامِ، فإن ماتَ على ذلك فهو خالدٌ مُخلَّدٌ في نارِ جَهنَّمَ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[البقرة: 217].
ومَن وَقَعَ في أحَدِ هذه النَّوَاقِضِ أو بَعْضِها في الباطِنِ وهو يُظْهِرُ الإسلامَ فهو من المُنافقين النِّفاقَ الأكبرَ، نُعامِلُه مُعاملةَ المُسلمين في الظَّاهِرِ، ونَكِلُ سَرِيرَتَهُ إلى اللهِ تعالى ما لم يَتَبَيَّنْ لنا منه كُفْرٌ ظَاهِرٌ.


فَصْلٌ:
والنَّوَاقِضُ على دَرَجَتَيْنِ:
الدرجةُ الأُولَى: الكُفْرُ البَوَاحُ، وهو الذي لا يَقَعُ في كُفْرِ صَاحِبِه لَبْسٌ ولا اشتباهٌ ولا يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ له عُذْرٌ يُعْذَرُ به من جَهْلٍ أو تَأْوِيلٍ أو إِكْرَاهٍ.
كمَن يَنْتَسِبُ إلى غَيْرِ الإسلامِ أو يَعْبُدُ غيرَ اللهِ جل وعلا، ومَن يَسُبُّ اللهَ ورسولَه، ومَن يَسْتَهْزِئُ بالدِّينِ، ومَن يُنْكِرُ القُرْآنَ أو السُّنةَ أو يَجْحَدُ مَعْلومًا من الدِّينِ بالضَّرُورةِ معَ ظُهورِ حَالِه بعِلْمِ ذلك.
وأصحابُ هذهِ الدرجةِ يُحْكَمُ بكُفْرِهم وبأنهم من أهلِ النارِ إذا تَحَقَّقْنَا أنهم مَاتُوا على ذلك، قال اللهُ تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ[التوبة: 113].
الدرجةُ الثانيةُ: ما ليسَ بكُفْرٍ بَوَاحٍ، وهو على نَوْعينِ:
النوعُ الأولُ: ما يَحْتَمِلُ أن يكونَ لصَاحِبِه ما يُعْذَرُ به من إِكْراهٍ أو ذَهَابِ عَقْلٍ أو شُبْهَةٍ من تأويلٍ أو جَهْلٍ يُعْذَرُ به ويَحْتَاجُ مَعَه إلى إقامةِ الحُجَّةِ عليه، فإنْ بَلَغَتْهُ الحُجَّةُ وعَرَفَ معناها وأصَرَّ بعدَ ما تَبَيَّنَ له الحقُّ حُكِمَ بكُفْرِه، وإن بَقِيَتِ الشُّبْهَةُ لديهِ لم يُحْكَمْ بكُفْرِه.
ولهذا امْتَنَعَ أئمَّةُ أهلِ السُّنةِ عن تَكفيرِ بعضِ أصحابِ الفِرَقِ الضالَّةِ المُنْكِرةِ لبعضِ الأسماءِ والصِّفاتِ لشُبْهةِ التأويلِ، معَ الحُكْمِ عليهم بأنهم مُبْتدِعةٌ وفُسَّاقٌ وأن الشُّبْهةَ لا تُبَرِّئُهم من المُخالفةِ لكنها تَمْنَعُ من تَكْفيرِهم.
وفي هذا النوعِ يُحْكَمُ بأنَّ العَمَل كُفْرٌ، لكن لا يُكَفَّرُ المُعَيَّنُ حتى تَتَحَقَّقَ فيه الشروطُ وتَنْتَفِي المَوَانِعُ.

النوعُ الثاني: أنْ يَكونَ الناقضُ من النواقضِ المُخْتَلَفِ فيها، ويَقَعُ للناظِرِ في ذلك شيءٌ من اللبْسِ وعَدَمِ التَّرجيحِ.
وقد اختَلَفَ أهلُ العلمِ في بعضِ النواقضِ، ومنها:
1: تَرْكُ الصَّلاةِ تَهاوُنًا وكَسَلاً من غيرِ جَحْدٍ لوُجوبِها ولا استكبارٍ عن أدائِها.
والصَّحيحُ أنَّ مَن تَرَكَها مُطْلقًا فهو كافرٌ، ومَن كانَ يُصَلِّي أحيانًا ويَتْرُكُ الصَّلاةَ أحيانًا فهو فَاسِقٌ مُتَوَعَّدٌ بالعذابِ على ما فَــرَّطَ في الفرائضِ لكنْ لا يُحْكَمُ بكُفْرِه.
وهذا القولُ وَسَطٌ بينَ قَوْلينِ:
القولُ الأولُ: أنه يَكْفُرُ بتَرْكِ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ.
والقَوْلُ الثاني: أنه لا يَكْفُرُ وإنْ تَرَكَهَا مُطْلَقًا.
2: السِّحْرُ، وقد اختلَفَ أهلُ العلمِ في كُفْرِ مَن تَعلَّمَ السِّحْرَ وعلَّمَه ومَن يَعْمَلُ السِّحْرَ، والصوابُ أنَّ السِّحْرَ لا يَتحَقَّقُ إلا بالكُفْرِ والشِّرْكِ الأكبرِ مِن الاستغاثةِ بالشياطينِ والتَّقرُّبِ لهم بالذبحِ والنذرِ، وامتهانِ ما أمَرَ اللهُ بتعظيمِه، ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ في كُفْرِ مَن يَفْعَلُ هذه الأفعالَ.
لكن من أهلِ العلمِ مَن يُسمِّي الحِيَلَ الخَفِيَّةَ والخدَعَ البَصَرِيَّةَ سِحْرًا، ومنهم مَن يَعُدُّ التَّحَيُّلَ بسَقْيِ بعضِ العقاقيرِ المُؤثِّرةِ على عقلِ الإنسانِ ونفسِه وإدراكِه سِحْرًا، ولأجلِ ذلك لا يُكَفِّرونَ الساحرَ مُطْلقًا حتى يَسْتفسِرونَ عن سِحْرِه، فإن كان سِحْرُه بالاستغاثةِ بالشياطينِ والتَّقرُّبِ إليهم حَكَموا بكُفْرِه، وإن كان سِحْرُه بغيرِ ذلك حَكَمُوا بتعزيرِه بما يَزْجُرُه عن ذلك ولم يُكَفِّرُوه.
3: تَرْكُ الزَّكاةِ والصِّيامِ والحَجِّ، وقد ذَهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى كُفْرِ مَن تَرَكَ شَيْئًا من هذه الفَرَائِضِ، وإنْ كانَ غيرَ جَاحِدٍ لوُجوبِها، والصوابُ أنه لا يُحْكَمُ بكُفْرِ تَارِكِها إلا إذا كانَ جَاحِدًا لوُجوبِها، فيُحْكَمُ بكُفْرِه حِينَئذٍ لكونِه مُكَذِّبًا للَّهِ ولرسولِه.
وقد دَلَّت الأحاديثُ الصحيحةُ على أن تاركَ هذه الفرائضِ يُعَذَّبُ في الآخرةِ، ثم يُرَى سبيلُه إما إلى الجَنَّةِ وإما إلى النارِ، وهذا دليلٌ على عَدَمِ تَحَتُّمِ كُفْرِه.

فصلٌ: وبعضُ الأعمالِ المُخْرِجةِ من المِلَّةِ قد يَجْتَمِعُ فيها أكثرُ من ناقضٍ، فتكونُ كُفْرًا من أَكْثَرَ مِن وَجْهٍ.
مِثالُ ذلك: الذي يَحْكُمُ بغيرِ ما أنزَلَ اللهُ مُسْتَحِلاًّ ومُفَضِّلاً حُكْمَ الطَّواغيتِ على حُكْمِ اللهِ جل وعلا.
فهو كافرٌ مِن أَكْثرَ مِن وَجْهٍ:
كافرٌ بسببِ حُكمِه بغيرِ ما أنزلَ اللهُ وجَعْلِه نفسَه شَرِيكًا للهِ في حُكْمِه.
وكافرٌ بسببِ استحلالِه مُحرَّمًا مَعْلومَ التحريمِ بالضَّرورةِ من دِينِ الإسلامِ.
وكافرٌ بسببِ تَكْذيبِه للهِ ولرسولِه بتَفْضيلِه حُكْمَ الطاغوتِ على حُكْمِ اللهِ جل وعلا.

ومِمَّا يَنْبَغِي أن يُعْلَمَ أن بَعْضَ الكُفَّارِ والمُرْتَدِّينَ يَقَعُونَ في أنواعٍ من النَّواقضِ، فيَقَعُ بعضُهم في الشِّركِ الأكبرِ وتكذيبِ اللهِ ورسولِه وبُغْضِ دينِ الإسلامِ ومُوالاةِ الكُفَّارِ وغيرِها من النواقضِ، وكُلَّما كانَ العبدُ أكْثَرَ وُقوعًا في هذهِ النواقضِ كانَ أعْظَمَ كُفْرًا، وكانَ عذابُه على ذلك أشَدَّ، معَ كَوْنِهم مُشتركينَ في الخُروجِ من دِينِ الإسلامِ.


فصلٌ: والكُفْرُ كُفْرانِ؛ كُفْرٌ ظَاهِرٌ، وكُفْرٌ بَاطِنٌ:
فأما الكفر الظاهر؛ فهو ما يَظْهَر من أعمالِ العبدِ الكفريّةِ البيّنةِ؛ فيُحكَمُ بكفْرِه لِمَا ظَهَر منه.
وأمَّا الكفرُ الباطنُ فهو ما يَتعلَّقُ به حالُ العبدِ فيمَا بينَه وبينَ اللهِ؛ فقد يَكونُ كافرًا في الباطِنِ بارتكابِه ما يَنْقُضُ الإسلامَ، وهو فيما يَرَى الناسُ مُظْهِرٌ للإسلامِ؛ وحينَئذٍ يكونُ مُنافِقًا يُعامَلُ مُعاملةَ المسلمين في الظاهرِ، وهو في الآخرةِ معَ الكفارِ في نارِ جَهنَّم خالدًا فيها.
ومن الناسِ مَن يَرْتَكِبُ نَاقِضًا من النواقضِ فيما يَظْهَرُ للنَّاسِ ويَكونُ له ما يُعْذَرُ به من ذَهابِ عَقْلٍ أو جَهْلٍ يُعْذَرُ بمِثْلِه، أو يَكونُ حَدِيثَ عَهْدٍ بالإسلامِ فتَجْرِي على لسانِه بعضُ أقوالِ الكُفْرِ التي اعتادَها من غيرِ أنْ يَعْتَقِدَها؛ فرُبَّما حُكِمَ بكُفْرِه في الظاهرِ وهو في الباطِنِ له ما يُعْذَرُ به.

ويُبْعَثُ الإنسانُ يومَ القيامةِ على ما ماتَ عليه من إيمانٍ وكُفْرٍ.
والأَصْلُ في الحُكْمِ بالكُفْرِ أنه إلى أهلِ العلمِ وأُولِي الأَمْرِ، وقد يُخْرَجُ عن الأصلِ
لعَوَارِضَ تَقْتَضِيها الحاجةُ وتَعَلُّقِ العَمَلِ بذلك.

ومِمَّا يَنْبَغِي التَّحْذِيرُ منه التَّسَرُّعُ في تَكْفيرِ مَن لم يَتَبيَّنْ كُفْرُه؛ لقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم: (( إِذَا قالَ الرَّجُلُ لأخيهِ: يَا كافرُ، فقَدْ باءَ بها أحدُهمَا، فإنْ كانَ كمَا قالَ، وإلاَّ رَجَعَتْ عليهِ )) مُتَّفقٌ عليه من حديثِ ابنِ عُمَرَ رضِي الله عنهما.
وعن أَبِي ذَرٍّ رضِي الله عنه أنَّه سَمِعَ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: (( مَنْ دَعَا رَجُلاً بالكُفْرِ، أو قالَ: عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ )). مُتَّفَقٌ عليه.
وهذا التحذيرُ هو فِيمَا يَجْرِي مَجْرَى السِّبابِ والتَّسَرُّعِ والحُكْمِ مِن غَيْرِ تَأَهُّلٍ، أما العَالِمُ المُجْتهِدُ إذا أخْطَأَ في حُكْمِه عندَ الاحتياجِ إليه وهو غَيْرُ مُفَرِّطٍ ولا مُتَّبِعٍ لِهَوى؛ فإنه مَأْجُورٌ على اجْتِهادِه وخَطَؤُه مَغْفُورٌ.

فَصْلٌ: وقدْ أجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على وُجوبِ قَتْلِ المُرْتَدِّ لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)) رواهُ البُخاريُّ من حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضِي الله عنهما.
ومَن مَاتَ مُرْتَدًّا فلا يُغَسَّلُ، ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصَلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ في مَقابِرِ المُسلمينَ، ولا يُوَرَّثُ مالُه، ولا يُدْعَى له بعدَ موتِه.
وأمَّا استتابتُه قبلَ قَتْلِه فهي من اجتهادِ الإمامِ، فإن كانَ يَرْجُو رُجوعَه للإسلامِ أو كانت لديه شُبْهَةٌ عارضةٌ ارْتَدَّ بسَبَبِها فله أن يُمْهِلَه ثلاثةَ أيَّامٍ ويَعْرِضَ عليه الرُّجوعَ للإسلامِ، فإنْ تَابَ وإلا قُتِلَ مُرْتَدًّا.
وإنْ رَأَى الإمامُ أنَّ التَّعْجِيلَ بقَتْلِه فيه مَصْلَحةٌ للمُسْلمِينَ كأنْ يَكونَ شَدِيدَ الإيذاءِ للمُسْلِمينَ بعدَ رِدَّتِه أو جَاسُوسًا عليهم أو خَشِيَ أنْ يَكُونَ في إمهالِه فِتْنةٌ وضَرَرٌ على المُسْلِمِينَ عَجَّل بقَتْلِه ما لم يَتُبْ قَبْلَ القُدْرةِ عليه.


اللهُمَّ أَحْيِنَا مُسلِمِينَ وتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بالصَّالِحينَ، وأَجِرْنَا من خِزْيِ الدنيا وعَذَابِ الآخِرَةِ، ربَّنا إنَّك رَؤوفٌ رَحيمٌ.


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, الدرس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir