دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 جمادى الأولى 1431هـ/6-05-2010م, 12:06 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الطلاق

الكتاب الرابع: في الطلاق
الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق
الفرع الأول: في الصريح
5741 - (د) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما - قال: «إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد، فهي واحدة» أخرجه أبو داود.
[وفي رواية أخري: لم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة].
وفي رواية ذكرها رزين: أنه كان يقول: «إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق - ثلاث مرّات - فهي واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غير مدخول بها».

5742 - (ط) مالك بن أنس -رحمه اللّه - بلغه: أن رجلا قال لعبد اللّه بن عباس: «إنى طّلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى عليّ؟ فقال ابن عباس: طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتّخذّت بها آيات اللّه هزوا» أخرجه الموطأ.
5743 - (ط) مالك بن أنس -رحمه اللّه - بلغه: أن رجلا جاء إلى عبد اللّه ابن مسعود فقال: «إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات، قال ابن مسعود، فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانت منك، فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلّق كما أمره اللّه، فقد بيّن اللّه له، ومن لبّس على نفسه لبسا: جعلنا لبسه به، ولا تلبّسوا على أنفسكم ونتحمّله عنكم، وهو كما يقولون». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
بانت: المرأة من زوجها: طلقت، بمعنى: انفصلت عنه.

5744 - (س) محمود بن لبيد -رضي اللّه عنه - قال: «أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضّبان، وقال: أيلعب بكتاب اللّه عزوجل وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل فقال: يارسول الله، ألا أقتله؟» أخرجه النسائي.
5745 - (ت د) عبد الله بن يزيد بن ركانة - عن أبيه عن جده قال: «أتيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يارسول الله، إني طلقّت امرأتي ألبتّة، فقال: ماأردت بها؟ قلت: واحدة، قال: آللّه؟ قلت: آللّه، قال: فهو ماأردت» أخرجه الترمذي وأبو داود.
وفي رواية لأبي داود «أنّ ركانة طلّق امرأته ألبتّة، فردّها إليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم، إنّ ركانة إنما طلّق امرأته ألبتّة، فجعلها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- واحدة».
وفي أخرى لأبي داود: «أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته سهيمة ألبتّة، فأخبر بذلك النبيّ -صلى الله عليه وسلم-،وقال: واللّه ما أرّدت إلا واحدة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: واللّه ما أردت إلاواحدة؟ قال ركانة: واللّه ما أردت إلا واحدة؟ فردّها إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطلّقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان».

[شرح الغريب]
ألبتة: من البت: القطع والبتات، وذلك إذا طلقها ثلاثا.

الفرع الثاني: في الكناية
5746 - (ط) مالك بن أنس -رحمه اللّه - بلغه: أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب إلى عامله: أن مره أن يوافيني لبكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت، إذّ لقيه الرجل، فسلّم عليه، فقال له عمر بن الخطاب: من أنت؟ فقال الرجل: أنا الذي أمرت أن أجلب إليك، فقال له عمر: أسألك بربّ هذه البنيّة: ماذا أردت بقولك: حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق، فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت. أخرجه الموطأ.

[شرح الغريب]
حبلك على غاربك الغارب مقدم السنام، وهذا من كنايات الطلاق، كأنها مطلقة قد ترك حبلها الذي يمسكها على غاربها، فتسرح أين أرادت.
الموسم: أيام الحج.

5747 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - «أن ابن عمر -رضي اللّه عنهما - كان يقول: في الخليّة والبريّة، كلّ واحدة منهما: هي ثلاث تطليقات». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
الخلية- البرية: الخليلة: من كنايات الطلاق، وهي التي خلت من الأزواح، أو شبهت بالخلية: الناقة إذا أطلقت من عقالها، وكذلك «البرية» هي التي برئت من الأزواج، أي: خلصت.

5748 - (ط) مالك بن أنس -رحمه اللّه - «بلغه: أن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام: إنها ثلاث تطليقات» أخرجه الموطأ.
5749 - (خ م س) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما - قال: «من حرّم امرأته فليس بشيء، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21]».
وفي رواية «إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكفّرها، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حراما. قال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية {ياأيها النبيّ لم تحّرم ما أحلّ اللّه لك} [التحريم: 1] عليك أغلظ الكفّارة: عتق رقبة».

[شرح الغريب]
أسوة: الأسوة: القدرة، بضم أولها، ويكسر.
يكفرها: الكفارة: ما يجب علي من حنث، وهي من التغطية،كأنها تغطي الذنب وتمحوه.

الفرع الثالث: في تفويض الطلاق إلى المرأة
5750 - (ط) مالك بن أنس -رحمه اللّه - «بلغه: أن رجلا جاء إلى ابن عمر، فقال: ياأبا عبد الرحمن، إني جعلت أمّر امرأتي بيدها فطلّقت نفسها، فماذا ترى؟ قال ابن عمر: أراه كما قالت. فقال الرجل: لا تفعل ياأبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت فعلته» أخرجه الموطأ.
وله في رواية عن نافع: أن عبد اللّه بن عمر كان يقول: «إذا ملّك الرجل امرأته أمرها: فالقضاء ما قضت، إلا أن ينكرعليها، فيقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدّتها».

5751 - (ط) حارجة بن زيد -رضي اللّه عنه - «أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، قأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملّكت امرأتي أمرها، ففارقتني، فقال له زيد بن ثابت: ما حملك على ذلك؟ فقال له: القدر، فقال زيد: فارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها» أخرجه الموطأ.
5752 - (د ت س) حماد بن زيد - قال «قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في «أمرك بيدك» إنها ثلاث، إلا الحسن؟ قال: لا إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدّثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث، قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بن سمرة، فسألته؟ فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته، فقال: نسي». أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي.
5753 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه اللّه - عن عائشة أم المؤمنين «أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة ابنة أبي أميّة، فزوّجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، وقالوا: مازوّجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن، فذكرتّ له ذلك، فجعل أمر قريبة بيدها، فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا» أخرجه الموطأ.
5754 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه اللّه - «أن عائشة - زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم--زوّجتّ حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثّلي يصّنع به هذا؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلّمتّ عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردّ أمرا قضيتيه، فقرّت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا» أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
يفتات عليه: الافتيات: الاجتراء على الإنسان، الإقدام عليه، وترك المبالاة به.

5755 - (ط) مالك بن أنس -رحمه اللّه «بلغه: أن عبد اللّه بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملّك امرأته، فتردّ ذلك إليه، ولاتقضي فيه شيئا؟ فقال: ليس ذلك بطلاق» أخرجه الموطأ.
5756 - (خ م د ت س) مسروق - قال: «ما أبالي خيّرت امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفا، بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة؟ فقالت: خيّرنا رسول -صلى الله عليه وسلم-، أفكان ذلك طلاقا؟».
وفي رواية أنها قالت: «خيّرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يعدّ ذلك علينا شيئا». أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية، وأخرج النسائى المسند فقط من الأولى.
وله في أخرى قالت: «خيّرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاخترناه، فلم يكن طلاقا».

الفصل الثاني: في الطلاق قبل الدخول
5757 - (م د س) - طاوس - «أن أبا الصّهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزهن عليهم» أخرجه أبو داود.
وفي رواية مسلم «أن أبا الصّهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم».
وفي رواية عنه: أنّ ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم».
وفي أخرى «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم». وأخرج أبو داود أيضا والنسائي هذه الرواية الآخرة.

[شرح الغريب]
هناتك الهنات: الخصلات، يقال: في فلان هنات شر، ولا يقال ذلك في الخير، وهي جمع هنة.
تتايع: التتايع: الوقوع في الشر.والتهافت من غير تماسك ولاتوقف.
أناة الأناة: التأني وترك العجلة.

5758 - (ط د) محمد بن إياس بن البكير- قال: «طلّق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدّخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد اللّه بن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: لانرى أن تنكحهاحتى تنكح زوجا غيرك. قال: فإنما طلاقي إيّاها واحدة، قال ابن عباس: إنك أرسلّت من يدك ما كان لك من فضل» أخرجه الموطأ.
وفي رواية معاوية بن أبي عيّاش الأنصاري «أنه كان جالسا مع عبد اللّه بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فما تريان؟ فقال عبد اللّه بن الزبير: إن هذا لأمر مالنا فيه قول، فاذهب إلى عبد اللّه بن عباس وأبى هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما، ثم ائتيا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرّمها، حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك». أخرجه الموطأ وأبو داود.

[شرح الغريب]
معضلة: المعضلة: القضية المشكلة.،ومنه داء عضال، أي: أعجز الأطباء دواؤه.

5759 - (ط) عطاء بن يسار - قال: «جاء رجل يسأل عبد اللّه بن عمرو بن العاص -رضي اللّه عنه - عن رجل طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. قال عطاء، فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد اللّه: إنما أنت قاص: الواحدة تبينها، والثلاث تحرّمها، حتى تنكح زوجا غيره». أخرجه الموطأ.
5760 - (د) عبد اللّه بن عباس وأبو هريرة وعبد اللّه بن عمرو بن العاص -رضي اللّه عنهم - «سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلّهم قالوا: لاتحلّ له حتى تنكح زوجا غيره». أخرجه أبو داود.
وفي رواية ذكرها رزين: «أنهم سئلوا عن رجل طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ فقالوا: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرّمها إلا بعد زوج، ولا عدّة عليها في واحدة ولا ثلاث، لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أنّ تمسّوهنّ: فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها} [الأحزاب: 50] ولها المتعة، وذلك نصف ما سمّى لها، وإن كان لم يسمّ لها شيئا، فلها متعة، وهي غير لازمة».

الفصل الثالث: في طلاق الحائض
5761 - (خ ط م ت د س) عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما - «أنه طلّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقلها، فليطلّقها قبل أن يمسّها، فتلك العدة كما أمر اللّه عز وجل».
وفي رواية نحوه: وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلّقها فيها، فإن بدا له أن يطلّقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسّها. قال: والطلاق للعدة كما أمر اللّه عز وجل، وكان عبد اللّه طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد اللّه كما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
ومن حديث الزبيدي نحوه، إلا أنه قال: «قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة [التى طلقتها]».
وفي رواية لمسلم «أنه طلّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلّقها طاهرا أو حاملا».
وفي أخرى له قال: «طلّقت امرأتي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [وهي حائض] فذكر ذلك عمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر اللّه عز وجل أن يطلّق لها النساء.
قال عبيد اللّه: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال واحدة اعتدّ بها».
وفي رواية لهما بنحوه إلى قوله: «يطلّق لها النساء».
وفي أخرى لهما «أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تراجعها...» بنحوه.
وفي آخر حديث البخاري: «وكان عبد اللّه إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: إن كنت طلقّتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، قال البخاري: وزاد فيه غيره» قال ابن عمر: لو طلّقت مرة أو مرتين، فإن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا.
وفي حديث مسلم «وكان عبد اللّه إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أمّا أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا: فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت اللّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك».
قال مسلم: جوّد الليث في قوله: «تطليقة واحدة».
وفي أخرى لهما عن محمد بن سيرين قال: «مكثت عشرين سنة يحدّثني من لاأتّهم: أن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لاأّتهمهم ولا أعرف الحديث: حتى لقيت أبا غلاّب يونس بن جبير [الباهلي] - وكان ذا ثبت - فحدّثني: أنه سأل ابن عمر؟فحدّثه: أنه طلّق امرأته تطليقة وهي حائض، فأمر أن يراجعها، قال: ففعلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه، أو إن عجز واستحمق» هذا نص حديث مسلم عن على بن حجر، وفي حديث عبد الوارث قال: وقال: «يطلّقها في قبل عدتها» وهو عند البخاري عن ابن سيرين بمعناه، ولم يذكر قول محمد بن سيرين في أوله، وأخرجاه أيضا من حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر.
ولمسلم من حديث أبي الزبير «أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزّة، يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع -: كيف ترى في رجل طلّق امرأته حائضا، فقال: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،[فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن عبد اللّه طلق امرأته، وهي حائض؟] ققال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: ليراجعها، فردّها، وقال: إذا طهرت فليطلقّ أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يا أيّها النبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلقوهنّ في قبل عدتّهن» قال مسلم: في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير بمثل حديث حجاج، وفيه بعض الزيادة، ولم يذكرها.
قال الحميديّ: قال أبو مسعود في سياق هذا الحديث: «فردّها عليّ، ولم يرة شيئا».
قال البخاري: وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر «حسبت عليّ بتطليقه» لم يزد.
وفي رواية الموطأ عن نافع: «أن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مره فليراجعها، ثم يمّسكهّا حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد،وإن شاء طلق قبل أن يمسّ، فتلك العدّة التي أمر اللّه أن يطلّق لها النساء». وأخرج أبو داود رواية الموطأ. وأخرج هو والترمذي والنسائي رواية محمد بن سيرين مختصرة، قال: قال يونس بن جبير: «سألت ابن عمر... وذكر الحديث - إلى قوله: فأمره أن يراحعها، قال: قلت: فتعّتدّ بتلك الطلقة؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟».
ولأبي داود أيضا، قال: قال ابن سيرين: حدثني يونس بن جبير قال: «سألت عبد اللّه بن عمر: كم طلقت امرأتك؟ قال: واحدة»، لم يزد على هذا.
وأخرج أبو داود والنسائي أيضا رواية أبي الزبير التي لمسلم، قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة بمعناه، كلّهم قالوا: عن ابن عمر «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يراحعها حتى تطهر، ثم إن شاء طقلها، وإن شاء أمسك» قال: وأما رواية سالم ونافع عن ابن عمر: «أنه أمره أن يراجها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلّق أن أمسك» قال أبو داود: والأحاديث كلّها خلاف ما رواه أبو الزبير.
وأخرجه الترمذي أيضا مختصرا عن سالم عن أبيه «أن طلّق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: مرهّ فليراجعها، ثم ليطلّقها طاهرا أو حاملا». وأخرج النسائى أيضا الرواية التي في آخرها: «وكان عبد اللّه إذا سئل عن ذلك؟ قال لأحدهم: أمّا أنت طلقت امرأتك مرّة أو مرّتين. الحديث».

[شرح الغريب]
عجز واستحمق: أي صار أحمق، وفعل فعل الحمقى: كاستنوق الجمل: إذا صار يشبه الناقة والذي جاء في رواية «استحمق» على مالم يسم فاعله،أي: فعل فعلا جعل بسببه أحمق، والمعنى: أن تطليقه إياها في حال الحيض عجز وحمق، فهل يقوم ذلك عذرا له حتى لا يعتد بتطليقه؟
قبل عدتها: ماأقبل منها. أى: يطلقها مستقبلا عدتها، ولم تكن حائضا.

الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران
5762 - (ت) أبو هريرة -رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله». أخرجه الترمذي.

5763 - (ط) ثابت بن الأحنف -: «أنه تزوج أمّ ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد اللّه بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فجئته، فدخلت عليه، فإذا سياط موضوعة، وإذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلّقها، وإلاّ والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفا، قال: فخرجت من عنده، فأدركّت عبد اللّه بن عمر بطريق مكة، فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيّظ عبد اللّه بن عمر وقال: ليس ذلك بطلاق،وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد اللّه بن الزبير،-وهو يومئذ بمكة أمير عليها -فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد اللّه بن عمر، قال: فقال لي عبد اللّه بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري - وهو أمير المدينة - يأمره أن يعاقب عبد اللّه بن عبد الرحمن، وأن يخلّي بيني وبين أهلي، قال: فقدمت المدينة، فجهّزت صفيّة امرأة عبد اللّه بن عمر امرأتي، حتى أدخلتها عليّ بعلم عبد اللّه بن عمر، ثم دعوت عبد اللّه بن عمر يوم عرسي لوليمتي، فجاءني». أخرجه الموطأ.
5764 - (د) صفية بنت شيبة - رضي الله عنها - قالت: سمعت عائشة تقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» أخرجه أبو داود، وقال: الغلاق: الغضب.
[شرح الغريب]
إغلاق الإغلاق: الإكراه، كأنه يغلق عليه الباب، يحبس حتى يطلّق، وقد جاء في بعض الرواية «الغلاق»، والمعروف: الإغلاق..

5765 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمكره».
وقال: «ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبيّ حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟». أخرجه البخاري في ترجمة باب.

5766 - (خ) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «ليس لسكران ولا مجنون طلاق». أخرجه البخاري في ترجمة باب.
5767 - (خ) عبد اللّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ليس لمستكره ولا مجنون طلاق» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
5768 - (خ) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «لا يجوز طلاق الموسوس» أخرجه البخاري في ترجمة باب.
الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد
5769 - (ط) مالك بن أنس -رحمه اللّه- بلغه: أن عمر بن الخطاب وعبد اللّه ابن عمر، وعبد اللّه بن مسعود، وسالم بن عبد اللّه، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أثم: أن ذلك لازم له إذا نكحها» أخرجه الموطأ.

5770 - (ط) عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان يقول فيمن قال: كلّ امرأة أنكحها فهي طالق، [إنه] إذا لم يسمّ قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه». أخرجه الموطأ.
5771 - (د ت) عمرو بن شعيب -رحمه اللّه- عن أبيه عن جده: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له».
وزاد في أخرى «ولا نذر إلا فيما يبتغى به وجه اللّه عز وجل». أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك».

5772 - (خ) عبد اللّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «جعل اللّه الطلاق بعد النكاح» قال البخاري: ويروى في ذلك عن علي وابن المسيّب، وعروة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد اللّه بن عبد اللّه، وأبان بن عثمان وعلي بن الحسين، وشريح، وابن جبير، ومحمد بن كعب، وطاووس، [والحسن]، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، وسليمان بن يسار، وسالم، ونافع بن جبير، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، [والشعبي]: «أنها لا تطلق». أخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد.
الفصل السادس: في طلاق العبد والأمة
5773 - (ت د) عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان». أخرجه الترمذي وأبو داود.

[شرح الغريب]
قرؤها: القرء بفتح القاف: الطهر عند الشافعي. والحيض عند أبي حنيفة رحمهما الله.

5774 - (ط) عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلّق العبد امرأته ثنتين: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرّة كانت أو أمة، وعدة الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان».أخرجه الموطأ.
5775 - (د س) أبو حسن - مولى بني نوفل قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية للنسائي قال: «كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطّلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس؟ فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
قال الخطّابيّ: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج.

5776 - (ط) نافع - مولى ابن عمر -رحمه اللّه- أن عبد اللّه بن عمر كان يقول: «من أذن لعبده أن ينكح: فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأمّا أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته: فلا جناح عليه» أخرجه الموطأ.
5777 - (ط) سليمان بن يسار «أن نفيعا - مكاتبا كان لأمّ سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عبدا - كانت تحته امرأة حرة، فطلّقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمان بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدّرج، آخذا بيد زيد بن ثابت، فسألهما؟.
فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك». أخرجه الموطأ.
وأخرجه عن ابن المسيب «أن نفيعا - مكاتبا كان لأمّ سلمة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال: حرمت عليك».
وفي أخرى له عن [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التّيمي «أن نفيعا - مكاتبا كان لأمّ سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- - استفتى زيد بن ثابت فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين؟.فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك».

5778 - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «طلاق الأمة خمس: عتقها، وطلاق زوجها لها، وبيع سيدها، وهبته لها، وميراثها». أخرجه....
5779 - (د س) عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: «أردت أن أعتق عبدين لي، فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أبدأ بالرجل قبل المرأة». أخرجه أبو داود والنسائي.
وزاد رزين «لئلا يكون لها خيار».

5780 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيّرت في زوجها، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والبرمة تفور، فقرّب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة تفور؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدّق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة، ولنا هدية».
وفي رواية نحوه، وفيها «فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية». وقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فيها: «إنما الولاء لمن أعتق».
وفي أخرى قالت: «كانت في بريرة ثلاث قضيّات.. وذكر نحوه، وفيها- وكان الناس يتصدّقون عليها، وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه». أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري في رواية «فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها، فدعاها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فخيّرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتّ عنده، فاختارت نفسها». قال في رواية: «وكان زوجها حرا» قال البخاري: وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: «رأيته عبدا».
وفي رواية نحوه، قال الأسود: «وكان زوجها حرا».
قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيته عبدا» أصح، ولمسلم في رواية عنها قالت: «كان زوج بريرة عبدا».
ولهما في رواية: قال عبد الرحمن: «زوجها حر، قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن [بن القاسم] عن زوجها؟ فقال: لا أدري: أحر، أم عبد».
ولهذا الحديث روايات كثيرة، بعضها جاء في «كتاب البيع» وبعضها في «كتاب الزكاة ومن تحل له الصدقة، ومن تحرم عليه»، وبعضها ها هنا، وبعضها يجيء في «كتاب العتق» و«كتاب النكاح» والكتابة، والفرائض.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وأخرج النسائي الأولى، والأولى من أفراد البخاري. وفي رواية أبي داود «أن بريرة أعتقت، وهي عند مغيث - عبد لآل أبي أحمد- -صلى الله عليه وسلم- فخيّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال لها: إن قربك فلا خيار لك».
وفي أخرى له «أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، وأنها خيّرت، فقالت: ما أحبّ أن أكون معه وإن لي كذا وكذا».
وفي رواية له وللترمذي، قالت: «كان زوج بريرة عبدا، فخيّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيّرها».
وفي أخرى للترمذي «كان زوج بريرة حرا، فخيّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وللنسائي في رواية قال: «وكان زوج بريرة عبدا».

[شرح الغريب]
قربك، قربه يقربه: إذا قرب منه، إذا كسرت الراء تعدّى، وإذا ضممتها لم يتعد.

5781 - (خ د ت س) عبد اللّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنّ زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- للعباس: يا عبّاس، ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟ ! فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لو راجعتيه؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه».
وفي رواية قال: «رأيته عبدا - يعني: زوج بريرة - كأني أنظر إليه، يتبعها في سكك المدينة، يبكي عليها».
وفي أخرى قال: «كان زوج بريرة عبدا أسود، يقال له: مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة».
وأخرج الترمذي إلى قوله: «على لحيته» وزاد «يترضّاها لتختاره، فلم تفعل».
وأخرج النسائي إلى قوله: «فلا حاجة لي فيه».
وفي رواية أبي داود «أن مغيثا كان عبدا، فعتقت بريرة تحته، فقال: يا رسول الله، اشفع إليها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا بريرة، اتقي اللّه، فإنه زوجك وأبو ولدك، فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فكان دموعه تسيل على خدّه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة، وبغضها إياه؟ !».
وفي رواية «أنه كان عبدا أسود، فخيرها - يعني: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - وأمرها أن تعتدّ».

[شرح الغريب]
سكك: السكك جمع سكة، وهي الطريق.

5782 - (س) صفية بنت أبي عبيد -رضي اللّه عنها- قالت: «كان زوج بريرة عبدا» أخرجه النسائي.
5783 - (ط) عروة بن الزبير قال: «إن مولاة لبني عديّ - يقال لها: زبراء - أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ، فعتقت، قالت: فأرسلت إليّ حفصة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرا، ولا أحبّ أن تصنعي شيئا: إنّ أمرك بيدك، مالم يمسسك زوجك، فإن مسّك، فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق، ثم الطلاق، ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا» أخرجه الموطأ.
الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق
5784 - (س) عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «طلاق السّنّة: يطلّقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت: طلّقها أخرى، ثم تعتدّ بعد ذلك بحيضة».
وفي أخرى قال: «طلاق السّنّة: أن يطلّقها طاهرا من غير جماع». أخرجه النسائي.

5785 - (د) عبد اللّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «طلّق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أمّ ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرّق بيني وبينه، فأخذت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حميّة، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لعبد يزيد: طلّقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أمّ ركانة، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله؟ قال: قد علمت، أرجعها، وتلا {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} [الطلاق: 1]».
أخرجه أبو داود، [وقال: «وحديث نافع بن عجير وعبد اللّه بن يزيد بن ركانة- يعني الحديث الذي تقدّم في الفرع الأول في الصريح من الفصل الأول من كتاب الطلاق عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته ألبتة، فردها إليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-» - أصح، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به «أن ركانة إنما طلّق امرأته ألبتة، فجعلها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- واحدة»].

5786 - (د) مجاهد قال: «كنت عند ابن عباس -رضي اللّه عنه- فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا. قال: فسكت، حتى ظننت أنه رادّها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، فإن اللّه عز وجل قال: {ومن يتّق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] فما أجد لك مخرجا، عصيت ربّك، وبانت منك امرأتك، فإن اللّه عز وجل قال: {يا أيها النبيّ إذا طلقتم النساء، فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قبل عدتهن».
أخرجه أبو داود، وقال: رواه جماعة -سمّاهم- عن ابن عباس، قال: «أجازها عليه».
5787 - (ط) مالك بن أنس -رحمه اللّه- عن ابن شهاب أنه قال: سمعت ابن المسيّب، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، وسليمان بن يسار، كلّهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: «أيّما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحلّ، ويتزوجها زوج غيره، فيموت عنها أو يطلّقها، ثم يردّها الأول: أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها».
قال مالك: وتلك السّنّة التي لا خلاف فيها عندنا. أخرجه الموطأ.

5788 - (د) محارب بن دثار - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أحلّ اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق» أخرجه أبو داود.
وفي رواية له عن محارب عن ابن عمر عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق».

5789 - (د ت) ثوبان - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير بأس: فحرام عليها رائحة الجنة» أخرجه أبو داود والترمذي.
5790 - (ت) عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: «كان الناس والرجل يطلّق امرأته ما شاء أن يطلّقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: واللّه لا أطلّقك، فتبينين مني، ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلّما همّت عدّتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فأخبرته، فسكت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حتى نزل القرآن {الطلاق مرّتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا: من كان طلّق، ومن لم يكن طلق» أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
آويك، آواه إلى المنزل يؤويه: إذا ضمه إليه، وأراد به هاهنا: المراجعة.

5791 - (ط) ثور بن زيد الديلي «أن الرجل كان يطلّق امرأته، ثم يراجعها، ولا حاجة له بها، [ولا يريد إمساكها] إلا ليطوّل عليها بذلك العدّة، لتضارّ بها، فأنزل اللّه تعالى {ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} [البقرة: 231] يعظهم اللّه بذلك». أخرجه الموطأ
[شرح الغريب]
ضرارا: الضرار والمضارة: من المضرة.

5792 - (د) عمران بن حصين -رضي اللّه عنه- «سئل عن الرجل يطلّق امرأته ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلّقت لغير سنّة، وراجعت لغير سنّة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد» أخرجه أبو داود.
5793 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة -رضي اللّه عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحلّ لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتننح، فإنما لها ما قدّر لها».
وفي رواية «لتكتفئ ما في إنائها».
أخرجه الجماعة، إلا أنّ النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع».

[شرح الغريب]
لتستفرغ ما في صحفتها: كناية عن الانفراد بالزوج، وأخذ نصيبها الذي يكون لها منه فيتوفر عليها دونها.

5794 - (خ) عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لا تشترط المرأة طلاق أختها» أخرجه.
5795 - (د ت) أبو هريرة -رضي اللّه عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثة جدّهنّ جدّ، وهزلهنّ جدّ: النّكاح، والطّلاق، والرّجعة» أخرجه الترمذي وأبو داود.
5796 - عبد اللّه بن مسعود -رضي اللّه عنه- مثله، وجعل «العتق» بدل «الرجعة» أخرجه...
5797 - (ط) عبد الرحمن بن عوف -رضي اللّه عنه- «طلّق امرأة فمتّع بوليدة» أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
متع بوليدة: المتعة: أراد بها: العطية، ومنه قوله تعالى: {ومتعوهن، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره} [البقرة 231].
والوليدة: الأمة، والجمع: ولائد.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir