دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 12:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي وضع الجوائح

وإن تَضَرَّرَ الأصلُ، وإن تَلِفَتْ بآفةٍ سَماوِيَّةٍ رَجَعَ على البائعِ، وإن أَتْلَفَه آدَمِيٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بينَ الفَسْخِ والإمضاءِ ومطالَبَةِ الْمُتْلِفِ.


  #2  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

........................

  #3  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 06:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وإن تَضَرَّرَ الأصلُ) بالسَّقْيِ، ويُجْبَرُ عليه إن أَبَى بخِلافِ ما إذا بَاعَ الأصلَ وعليه ثَمَرٌ للبائعِ فإنَّه لا يَلْزَمُ المُشْتَرِيَ سَقْيُها؛ لأنَّ البائِعَ لم يَمْلِكْهَا مِن جِهَتِه، (وإن تَلَفَت) ثمرةٌ بِيعَت بعدَ بُدُوِّ صَلاحِها دونَ أَصْلِها قبلَ أَوَانِ جُذَاذِها (بآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) وهي مالا صُنْعَ لآدمِيٍّ فيها كالريحِ والحَرِّ والعطشِ؛ ُجِعَ) ولو بعدَ القَبْضِ (على البَائِعِ) لحديثِ جابرٍ أنَّ النبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ أَمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ولأنَّ التَّخْلِيَةَ في ذلك لَيْسَت بقَبْضٍ تَامٍّ، وإن كَانَ التالفُ يَسِيراً لا يَنْضَبِطُ فَاتَ على المُشْتَرِي. (وإن أَتْلَفَه)؛ أي: الثَّمَرَ المَبيعَ على ما تَقَدَّمَ (آدَمِيٌّ) ولو البَائِعَ (خُيِّرَ مُشترٍ بينَ الفَسْخِ) ومُطَالبةِ البَائِعِ بما دَفَعَ مِن الثمنِ، (والإمضَاءِ)؛ أي: البقاءِ على البيعِ (ومُطالبةِ المُتْلِفِ) بالبَدَلِ.


  #4  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 06:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وإن تضرر الأصل) بالسقي([1]) ويجبر عليه إن أبى([2]) بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها([3]) لأن البائع لم يملكها من جهته([4]) (وإن تلفت) ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها، قبل أوان جذاذها([5]) (بآفة سماوية) وهي ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح والحر، والعطش([6]).
(رجع) ولو بعد القبض (على البائع) ([7]) لحديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم([8]) ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام([9]).
وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط، فات على المشتري([10]) (وإن أتلفه) أي الثمر المبيع على ما تقدم (آدمي) ولو البائع (خير مشتر بين الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن([11]) (والإمضاء) أي البقاء على البيع (ومطالبة المتلف) بالبدل([12])



([1]) فيلزم البائع سقي الشجرة التي عليها الثمر المبيع.
([2]) أي ويجبر بائع على سقي الثمر بسقي الشجر إن أبى السقي، لدخوله عليه.
([3]) ولا يجب عليه تسليم الثمرة، بل يختص بالبائع، لكن لو قال البائع، لا تسق ثمري، لم يلزمه للمشتري شيء، لسقيه الأصل، وانتفاع الثمرة به.
([4]) بل ملكه باق عليه، وهذا ما لم تبع الثمرة مع أصلها، فإن أبيعت معه فمن ضمان مشتر، وكذا لو أبيعت لمالك أصلها، لتسلمها التسلم التام، وكذا لو يؤخرها عن وقت أخذها المعتاد.
([5]) متعلق بأبيعت، أو قبل بدو صلاحها بشرط القطع، قبل التمكن منه، و«ثمرة» نكرة تعم كل ثمر على أصوله، تلف قبل أوان جذاذه، وكذا ما أصله يتكرر حمله، كقثاء وخيار، وفي الكافي وغيره: تثبت أيضا في الزرع.
([6]) وكمطر ، وثلج وبرد ، وجليد، وصاعقة، وجراد ونحوه، وفي
الاختيارات ولو من جراد، أو جيش لا يمكن تضمينه، فمن ضمان بائعه، إن لم يفرط المشتري.
([7]) أي رجع مشتري الثمرة بعد بدو صلاحها على البائع، ولو بعد القبض، وهو هنا بالتخلية، فـ (لو) إشارة إلى خلاف أبي حنيفة وغيره، قالوا: التخلية يتعلق بها جواز التصرف، فتعلق بها الضمان، والقول بضمان الثمرة على البائع مذهب الجمهور، والمراد ما لم تبع الثمرة مع أصلها، أو يؤخر أخذها عن عادته.
([8]) الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة تصيب الثمار فتهلكها، من الجوح، وهو الاستئصال، ولا خلاف أن البرد، والعطش جائحة، وكذا كل آفة سماوية وأن تلفها من مال البائع، وأنه لا يستحق على المشتري في ذلك شيئا، والجمهور من غير فرق بين القليل والكثير، وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده، عملا بظاهر الحديث، ولقوله ((بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)) وغيره، ولأن مؤونته على البائع إلى تتمة صلاحه، فوجب كونه من ضمان.
واختار الشيخ ثبوت الجائحة في زرع مستأجر، وحانوت نقص نفعه عن العادة، وقال: قياس نصوص أحمد وأصوله إذا عطل نفع أرض بآفة، انفسخت فيما بقي، كانهدام الدار، ولأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه، لأن المؤجر لم يبعه إياه، ولا ينازع في هذا من فهمه.
([9]) أي فوجب كونه على بائع، كما لو لم يقبض، ويرجع على بائع الثمرة بثمنها إن تلفت كلها، أو ببعض الثمن إن تلف البعض، وهو مذهب الجمهور، ويقبل قول بائع في قدر تالف لأنه غارم.
([10]) فلا يرجع بقسطه من الثمن لقلته، قال يحيى بن سعيد: لا جائحة فيما دون ثلث رأس المال، وذلك في سنة المسلمين اهـ. ولأنه لا يؤثر في العادة ولا يسمى جائحة، ولا يمكن التحرز منه، كما لو أكل منه الطير، أو تساقط في الأرض، ونحو ذلك.
([11]) أي وإن أتلف الثمر المبيع -على ما تقدم في قوله: أبيعت بعد بدو صلاحها إلخ -آدمي معين، ولو كان المتلف البائع، بنحو حرق، خير مشتر بين الفسخ للبيع، ومطالبة متلف بائع أو غيره بما دفع من الثمن، ويرجع بائع على متلف.
([12]) كالمكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض، وقال ابن القيم: من غير مال غيره، بحيث يفوت مقصوده عليه، يخير المالك بين أخذه وتضمين النقص، والمطالبة بالبدل، وهذا أعدل الأقوال، وأقواها، اهـ. وأصل ما يتكرر حمله، من قثاء ونحوه كشجر، وثمره كثمر في جائحة ونحوها.



  #5  
قديم 26 جمادى الأولى 1431هـ/9-05-2010م, 08:36 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

وإن تَضَرَّرَ الأصلُ، وإن تَلِفَتْ (37) بآفةٍ سَماوِيَّةٍ (38) رَجَعَ على البائعِ(39)، وإن أَتْلَفَه آدَمِيٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بينَ الفَسْخِ(40) والإمضاءِ ومطالَبَةِ الْمُتْلِفِ(41).



(37) الثمرة التي بيعت بعد بدو صلاحها قبل أوان جذاذها .
(38) وهي ما لا صنع للآدمي فيه كالريح والحر والعطش .
(39) أي : يرجع المشتري على البائع بالثمن لحديث جابر : ( أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ) رواه مسلم ولأن قبضها بالتخلية قبض غير تام .
(40) أي : فسخ العقد ومطالبة البائع بما دفع من الثمن .
(41) أي : البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل .


  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 11:04 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

... إِن احْتاجَ إِلى ذلكَ وإنْ تَضَرَّرَ الأَصْلُ
«إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل» بأن يكون الوقت حارًّا وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغير، فنقول: يلزم البائع أن يسقيه حتى وإن تضرر الأصل.
فإن قال قائل: كيف نقول إنه يلزمه سقيه وإن تضرر الأصل، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((لا ضرر ولا ضرار)) [(1)]؟ قلنا: ليس هنا مضارة، البائع باعه والعادة جرت أنه يلزمه حفظه والقيام عليه إلى الجذاذ، فهو الذي ألزم نفسه بذلك، وهو الذي رضي لنفسه بالضرر فيلزمه.
وقوله: «إن احتاج إلى ذلك» مفهومه إن لم يحتج فإنه لا يلزمه، وهذا هو الصحيح، خلافاً للمذهب في هذه المسألة، حيث قالوا: يلزمه سقيه سواء احتاج أم لم يحتج، والصواب أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج.
وَإِنْ تَلِفَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ رجَعَ عَلى البَائِعِ
قوله: «وإن تلفت بآفة سماوية» الضمير يعود على الثمرة، أي: إذا تلفت الثمرة بعد أن بيعت بعد بدو الصلاح بآفة سماوية مثل حر شديد أفسد الثمر، أو بَرَدٍ أسقط الثمر، أو جرادٍ أكلها، فالآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها، إذ إن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه، سواء كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيه، أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمن، إما لسلطته أو لجهالته كما لو نزل الجند ـ الأعداء ـ فيما حول البلد وأتلفوا البساتين فهؤلاء لا يمكن تضمينهم، فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية، وهذا قول وجيه.
قوله: «رجع على البائع» أي: يرجع المشتري، على البائع بكل الثمن الذي دفعه له، والدليل قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق)) [(2)]؟ وثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه أمر بوضع الجوائح[(3)]، واللفظ الأول مفصل: ((إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق)) .
فإن قال البائع: كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن؟
قلنا: لأن بيعك إياه التزام منك بحفظه والقيام عليه حتى يأتي وقت الجذاذ، فهي الآن في حفظك وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجذها، وله أن يبيعها، لكنها مضمونة عليك؛ لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجذاذ.
يستثنى من ذلك ما إذا أخَّر المشتري جذها عن العادة فإن الضمان عليه لا على البائع، فإذا قدر أن المشتري تهاون في جذها في وقت الجذاذ حتى جاء المطر فأفسدها فهل يرجع على البائع؟ لا يرجع؛ لأنه هو الذي فرط، فإذا قال المشتري: أنا لي سيارات أجذ النخل وأحمله ولم تأت السيارات بعد، وتركها حتى فات وقت الجذاذ وتلفت بآفة سماوية، فهنا لا يرجع؛ لأن هذا التفريط من نفس المشتري فلا يرجع على البائع بشيء.
مسألة : إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفاً ولكنه نقص، بمعنى أن بعض القنوان تغير، صار حشفاً فهل يضمن البائع النقص؟ نعم يضمن النقص؛ لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض. فهذا التمر الذي حشف وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع، فضمان النقص على البائع، فإن كان النقص بسبب المشتري، كأن يكون المشتري لا يعرف الجني والخراف ففسد الثمر، فهل يضمنه البائع؟ الجواب : لا؛ لأنه من فعل المشتري.
وإنْ أَتْلَفَهُ آدمِيٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ الفَسْخِ والإِمْضَاءِ ومُطَالَبَةِ المُتْلِفِ
قوله: «وإن أتلفه آدمي خُيِّرَ مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف» إذا أتلف الثمر آدمي معين يمكن تضمينه، فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وحينئذ يكون الضمان على البائع، وإن شاء أمضى البيع وطالب المتلف؛ ولهذا قال: «والإمضاء ومطالبة المتلف» .
ومن المعلوم أنه إذا كان الخيار له فسوف يختار ما هو أنفع له، فإذا قدر أن ثمن الثمرة زاد والمتلف تسهل مطالبته فما الذي يختاره؟ يختار الإمضاء ومطالبة المتلِف، فمثلاً إذا قدر أنه اشترى الثمرة بمائة، ثم جاء إنسان وأتلفها وصارت تساوي مائتين، أيهما أحسن أن يفسخ البيع ويأخذ مائة من البائع، والبائع يرجع على المتلف بمائتين؟ أو أن يأخذ من المتلف مائتين؟ الثاني لا شك، والعكس بالعكس، إذا كانت الثمرة قد نقصت فسيختار الفسخ ويرجع على البائع، وكذلك لو كان المتلف مماطلاً أو فقيراً والبائع غنياً فسيختار الفسخ، والعكس بالعكس، يختار الإمضاء.
فإذا قال قائل: كيف تخيِّرونه بين الفسخ والإمضاء، والثمرة ملكه، وقد تلفت على ملكه فإذا تلفت فليطالب من أتلفها؟
قلنا: هذا سؤال وجيه ووارد، لكن لما كانت الثمرة في ضمان البائع فعليه حفظها وحراستها، فكأنه هو المفرط في ذلك حتى أتلفه من أتلفه من الآدميين، فصح أن نقول للمشتري: إن شئت فافسخ البيع؛ لأنها وإن كانت في ملكك أيها المشتري لكنها في ضمان البائع، فهذا وجهه.
لكن لو قيل: بأنه لا يستحق الفسخ لكان له وجه؛ لأن حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه، ومطالبة المتلف ممكنة فلا يرجع على البائع، نعم لو تبين أن البائع مفرط كما سبق ورأى الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة، فحينئذ نقول: القول بأنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة المتلف قول وجيه.



[1] أخرجه الإمام أحمد (5/326)، وابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ، وأخرجه الإمام أحمد (1/313)، وابن ماجه (2341) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. وأخرجه مالك (2/745) مرسلاً، وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها، ولذلك حسنه النووي في الأربعين (32)، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/210) والألباني في الإرواء (896).
[2] أخرجه مسلم في البيوع/ باب وضع الجوائح (1554) عن جابر ـ رضي الله عنه ـ.
[3] أخرجه مسلم في البيوع/ باب وضع الحوائج (1554) (17) عن جابر ـ رضي الله عنه ـ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجوائح, وضع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir