دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 17 محرم 1441هـ/16-09-2019م, 04:26 PM
ضحى الحقيل ضحى الحقيل غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 666
افتراضي

مجلس أداء التطبيق الرابع من تطبيقات مهارات التخريج


المجموعة الثالثة:
( 1 ) قول الشعبي في تفسير قول الله تعالى: {تتخذون منه سكراً} السكر: النبيذ.
الدراسة والتخريج:
روى هذا القول عن الشعبي ابن جرير في تفسيره من ثلاثة طرق:
طريقين أصل الإسناد فيهما أبو روق عن الشعبي وذكر فيهما أن السكر النبيذ والخل
والطريق الثالثة عن وكيع عن أبو أسامة وأحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي وذكر فيه أن السكر النبيذ
وقد رجح ابن جرير هذا القول بعد استعراضه للأقوال الواردة في الآية.

كما روى ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن والآثار مرويات عن الشعبي تخالف هذا القول أصل الإسناد فيها: المغيرة عن الشعبي أفادت بأن الآية منسوخة مما يعني أن تفسير السكر هنا هو ما حرم من الخمر ونحوه.
وذكر السيوطي في الدر المنثور أن ابن الأنباري أخرج نفس القول عن الشعبي.
وقد مر علينا في سير أعلام المفسرين أن ممن روى عن الشعبي
مغيرة بن مقسم، ومجالد بن سعيد ولم يذكر أبو روق ولا أستطيع الحكم على صحة الأسانيد عنهم

التوجيه:
المسألة لها علاقة باللغة وابن جرير حين رجح القول بأن معنى السكر النبيذ والخل وغيره مما هو حلال، احتج بأن أحد معاني السكر في اللغة ما طعم من الطعام، ورجح هذا القول كونه مما صح في اللغة
العربية.
وغيره ممن رجح القول بأن المعنى هو الخمر وما أسكر من الشراب قال بأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر.
كما أن للمسألة تعلق بالأصول ومتى يجوز اطلاق النسخ على الآية ومتى لا يجوز، وهل يصح نسخ الخبر؟ ولعل هذا هو سبب ميل بعض المفسرين لتفسير السكر بما هو حلال من الشراب تجنبا للقول بنسخ الآية.
ولها علاقة بالمعنى المستفاد من الآية فالبعض أنكر الامتنان بما حرم والبعض ذكر بأن السكر ذكر على سبيل الاعتبار
وقد روي القولين عن الشعبي ولعل تحرير المسألة يفيدنا أكثر في توجيه كل قول.

تحرير المسألة:
الأقوال في معنى السكر
القول الأول: أن المعنى الخمر وما في معناه مما يحرم بسبب الإسكار وهو قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد وقتادة، وإبراهيم والشعبي وأبي رزين والحسن وابن أبي ليلى والضحاك وذكره البخاري في صحيحه، قال الشنقيطي وهو قول الجمهور.
واحتج أصحاب هذا القول بأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر
وأصحاب هذا القول وجهوا سبب ذكر المحرم في الآية بعدة توجيهات منها.
1. أن الآية منسوخة بآية تحريم الخمر كونها مكية وتحريم الخمر وقع في المدينة.
2. أن اتخاذ السكر هنا جاء على سبيل الاعتبار.
3. أن الله سبحانه ذكر نعمته في السكر قبل تحريم الخمر.
4. إِنَّ قَوْلَهُ" تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً" خَبَرٌ مَعْنَاهُ الِاسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى الْإِنْكَارِ، أَيْ أَتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَتَدَعُونَ رِزْقًا حَسَنًا الْخَلَّ وَالزَّبِيبَ.

القول الثاني أن السكر هو كلّ ما كان حلالاً شربه مما يستخلص من هذه الثمار، كالنّبيذ الحلال، والخلّ وغيره.
وقد روى هذا القول الطبري عن الشعبي ومجاهد ورجحه.
واحتج بأن للسكر معان لغوية صحيحة غير السكر مع عدم وجود دليل على النسخ.

ومن خلال الرجوع لبعض التفاسير فقد ذكر الزجاج القولين واعترض على بعض ما استدل به أصحاب القول الثاني، وذكر ابن عطية القولين دون ترجيح، ونقل القرطبي عن ابن العربي ترجيحه للقول الأول، ورجح الشنقيطي القول الأول، ولم يذكر ابن عاشور إلا القول الأول.

أما السعدي فقد أجمل جميع المعاني بعبارة مختصرة توحي بأن جميع المعاني له وجه من الصحة والاعتبار فقال:
وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد، ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريًّا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها، ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك، ثم إن الله نسخ حلَّ المسكرات، وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة، وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة.

الترجيح:
لعل الصواب أن قول الجمهور أكثر ورودا للذهن والمعنى المتبادر للسكر هو شرب المحرم من المسكرات ولا بأس بذكره في الآية على سبيل الامتنان قبل التحريم وعلى سبيل الإعجاز والاعتبار بعده، ولا مانع من تفسير الآية بغير ذلك من المعاني اللغوية الصحيحة للسكر فكلها نعم عظيمة من رب كريم


( 2 ) قول محمد بن سيرين ( {السابقون الأولون} الذي صلوا القبلتين.

التخريج:
روى هذا القول عن ابن سيرين الطبري في تفسيره قال:
حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عمرو بن عونٍ، قال: أخبرنا هشيمٌ، عن بعض، أصحابه، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، وعن أشعث، عن ابن سيرين، في قوله: {والسّابقون الأوّلون} قال: هم الّذين صلّوا القبلتين.
وذكر السيوطي أن ابن المنذر وأبو نعيم أخرجا عن محمد بن سيرين في قوله {والسابقون الأولون} قال: هم الذين صلوا القبلتين جميعا وهم أهل بدر. ولم أعثر عليه

التوجيه:
يمكن أن تكون من في الآية للتبعيض وهو القول الذي اختاره ابن سيرين، فيكون المقصود بعض المهاجرين الذين صفتهم أنهم السابقون الأولون ولبيان حد سبقهم جاء عدة أقوال منها ما روي عن ابن سيرين أنهم الذين أسلموا وهاجروا وصلوا قبل تغيير القبلة

تحرير المسألة:

جاء في المسألة قولين:
القول الأول: أن من للتبعيض فيكون المقصود بعض المهاجرين والأنصار الذين لهم السبق وقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان حد سبقهم على أقوال:
1. أنهم الذين صلوا القبلتين جميعا وهو قول أبو موسى، وقتادة، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين
2. أنهم الذين شهدوا بيعة الرضوان وهو قول الشعبي وعامر
3. أنهم الذين شهدوا بدرا ذكره ابن عطيه عن عطاء
القول الثاني: أن من لبيان الجنس فيشمل القول جميع المهاجرين إلى أن انقطعت الهجرة، ذكره ابن عطية وحصره بالمهاجرين قال ابن عاشور عن اختيار ابن عطية: لَا يُلَاقِي قِرَاءَةَ الْجُمْهُورِ بِخَفْضِ الْأَنْصارِ، وأكد أن من للتبعيض وليست للبيان.

الترجيح:
لم أجد تحريرا يمكنني من البت في المسألة، لكن لفت نظري أن ابن عطية لما قال أن من هنا لبيان الجنس ولست للتبعيض قصر السبق على جميع المهاجرين دون الأنصار وفي فهمي القاصر أن اللفظ يحتمل شمول الفريقين فيكون السبق لجميع المهاجرين والأنصار فيعطون الفضل جميعا، وبذلك ينتفي اعتراض ابن عاشور على خفض لفظ الأنصار والله أعلم.

( 3 ) قول عطاء بن أبي رباح: ( التفث: حلق الشعر وقطع الأظفار )


التخريج:
وجدت هذا التفسير بهذا النص في تفسير القرآن العظيم ليحيى بن سلام، حيث روى هذا التفسير عن قيس بن سعد عن عطاء، وقيس بن سعد أحد الثقات من المرتبة الأولى ممن روى عن عطاء
وقد رويت عن عطاء روايات أخرى تدل على نفس المعنى بألفاظ مختلفة.
منها ما رواه الطبري عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: التّفث: حلق الرّأس، وأخذٌ من الشّاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقصّ الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة، والمزدلفة.

التوجيه
ذكر عطاء في الرواية محل الدراسة بعض ما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى واختصر ما فصل من أخذ الشعر، لكنه لم يذكر بقية المناسك التي رويت في الرواية الأخرى، ولعله ربط المعنى بالمعنى اللغوي للتفث على رأي البعض أنه الوسخ وقضاؤه قطعه والله أعلم.

تحرير المسألة:

بعض اللغويين ذكر بأن هذه الكلمة لم تكن معروفه قبل القرآن وأنه لم يجد لها شواهد، والبعض أنكر ذلك وذكر بأنها كانت معروفة وذكر لها شاهدا من اللغة، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي لكن ابن عاشور رجح القول الأول كون من قال به أقوى وشكك في شواهد أصحاب القول الثاني
أما المفسرين فبعضهم رأى أن التفث هو الوسخ وقطعه إزالته
وبعضهم شمل مناسك الحج وأفعاله كلها، ومنها ما يحدث من التقصير والتنظف بعد التحلل

الترجيح:
رجح ابن عاشور أن المراد المناسك حيث قال:
وَعِنْدِي: أَنَّ فِعْلَ لْيَقْضُوا يُنَادِي عَلَى أَنَّ التَّفَثَ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَلَيْسَ وَسَخًا وَلَا ظُفْرًا وَلَا شَعْرًا. وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ آنِفًا. وَأَنَّ مَوْقِعَ (ثُمَّ) فِي عَطْفِ جُمْلَةِ الْأَمْرِ عَلَى مَا قَبْلَهَا يُنَادِي عَلَى مَعْنَى التَّرَاخِي الرُّتْبِيِّ فَيَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْطُوفَ بِ (ثُمَّ) أَهَمُّ مِمَّا ذُكِرَ قَبْلَهَا فَإِنَّ أَعْمَالَ الْحَجِّ هِيَ الْمُهِمُّ فِي الْإِتْيَانِ إِلَى مَكَّةَ، فَلَا جَرَمَ أَنَّ التفث هُوَ من مَنَاسِكُ الْحَجِّ

وقد وجدت عددا من المفسرين شملوا المناسك مع إزالة الأوساخ، قال ابن عطية::
«التفث» ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر وحلقه وإزالة شعث ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة حسب الحديث وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه إذ لا يقضى التفث إلا بعد ذلك

وقال الشوكاني في فتح القدير:
فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ وَخَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ حَلَقَ شَعْرَهُ وَلَبِسَ ثِيَابَهُ، فَهَذَا هُوَ قَضَاءُ التَّفَثِ. قَالَ الزجاج: كأنه خروج من الإحرام إلى الإحلال.

وكذلك جمع السعدي بين الاثنين وهذا هو المروي عن ابن عمر وابن عباس والله أعلم

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir