دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو القعدة 1429هـ/4-11-2008م, 08:21 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

عن عمـرِو بنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عن أبيهِ قالَ: شَهِدْتُ عمـرَو بنَ أبِي حسـنٍ سـألَ عبدَ اللهِ بنَ زيدٍ عن وُضُـوءِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِن مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضوءَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم. فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِن التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ فَغَسَلَهُما مَرَّتَيْنِ إِلى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيهِ، فَمَسَحَ بِهِمَا رَأسَهُ، فأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ – مَرَّةً وَاحِدَةً - ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.وفي روايَةٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حتَّى رَجَـعَ إِلَى المَكانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. وفي روايَةٍ: أتَانَا رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِن صُفْرٍ. التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ.


  #2  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 01:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الأول: تصحيح الرواية)

حديثُ عمرِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ عن أبيهِ، قال: " شَهِدْتُ عمرَو بنَ أبي حسنٍ يسألُ عبدَ اللهِ بنَ زَيْدٍ عن وُضُوءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِن ماءٍ " إلى آخرِهِ.
لفظةُ: "التَّوْرِ" ليستْ في شيءٍ مِن رواياتِ البخاريِّ، هى مِن أفرادِ مُسْلِمٍ
وقولُهُ: "وفي روايةٍ: (( أَتَانَا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ " إلى آخرِهِ... الروايةُ مِن أفرادِ مُسْلِمٍ.


  #3  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 01:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

((تَوْرٍ)) بالمُثَنَّاةِ: إناءٌ يُشْرَبُ فيهِ، قالَهُ الجَوْهَرِيُّ.
وقال الزَّمَخْشَرِيُّ في "الأساسِ": هو إناءٌ صغيرٌ، قال: ومُذَكَّرٌ عندَ أهلِ اللُّغَةِ.
وَمَرَرْتُ ببابِ العُمْرَةِ على امرأةٍ تقولُ لِجَارَتِهَا: أَعِيرِينِي تُوَيْرَتَكِ.وسُمِّيَ بذلكَ؛ لأنَّهُ يَتَعَاوَرُ ويَتَرَدَّدُ.
وسُمِّيَ بالتَّوْرِ، وهو الرسولُ الذي يَدُورُ بينَ العُشَّاقِ، ومأخذُهُ من التَّارَةِ؛ لأنَّهُ تارةً عندَ هذا، وتارةً عندَ هذا.
وحَكَى ابنُ سِيدَه في كَوْنِهِ عَرَبِيًّا أو دَخِيلًا خلافًا.
((فَاكْفِ عَلَي يَدِهِ كَفَّاتٍ)):
الإناءُ قَلَبْتُهُ وَأَكْفَأْتُهُ: أَمَلْتُهُ لُغَةً، قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ.
واسْتَشْكَلَ الشيخُ الروايةَ في (شرحِ الإلمامِ)؛ لأنَّ الإكفاءَ للإناءِ لا للماءِ، والمُفَرَّغَ الذي يُفِيضُهُ مِن على اليدِ هو الماءُ، ولا يُكْفَأُ.
وذَكَرَ المُطَرِّزِيُّ في ( المغربِ ) مَعْنَاهُ أنَّهُ صَبَّهُ بأنْ أَمَالَ الإناءَ، قالَ: وهذا تَوَسُّعٌ.
"الصُِّفْر":بِضَمِّ الصادِ وكسرِهَا، قال ابنُ مالكٍ في (مُثَلَّثِهِ).


  #4  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 01:57 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ الثامنُ
عنْ عمـرِو بنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عنْ أبيهِ قالَ: شَهِدْتُ عمـرَو بنَ أبِي حسـنٍ سـألَ عبدَ اللَّهِ بنَ زيدٍ عنْ وُضُـوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِن التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَهُما مَرَّتَيْنِ إِلى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَمَسَحَ رَأسَهُ، فأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ – مَرَّةً وَاحِدَةً- ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ)). وفي روايَةٍ: ((بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلى قَفَاهُ. ثُمَّ رَدَّهُمَا حتَّى رَجَـعَ إِلَى المَكانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ)). وفي روايَةٍ: ((أتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ)). التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ.
الْمُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: (فَأَفْرَغَ). قَلَبَ منْ ماءِ الإناءِ على يَدَيْهِ.
قَوْلُهُ:(لا يُحَدِّثُ فيهما نَفْسَهُ). لا يَسْتَرْسِلُ في التَّفْكِيرِ بِشُئُونِ الدُّنْيَا.
قَوْلُهُ: (بِتَوْرٍ) بالمُثَنَّاةِ. هوَ الإناءُ الصغيرُ.
قَوْلُهُ: إلى المِرْفَقَيْنِ. أيْ: معَ المِرْفَقَيْنِ.
قَوْلُهُ: (صُفْرٍ). بِضَمِّ الصادِ وسكونِ الفاءِ: نوعٌ من النُّحاسِ.
فِيهِما مَسَائِلُ:

الْأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ غَسْلِ اليدَيْنِ ثَلَاثًا عندَ الوضوءِ.
الثَّانِيَةُ: وُجُوبُ المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ، وَالْأَفْضَلُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ لَهُمَا.
الثَّالِثَةُ: وُجُوبُ غَسْلِ الوجهِ، وَالأَفْضَلُ ثلاثُ مرَّاتٍ.
الرَّابِعَةُ: وُجُوبُ غَسْلِ اليدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ، وَالأَفْضَلُ ثلاثُ مَرَّاتٍ.
الخَامِسَةُ: وُجُوبُ مَسْحِ الرأسِ كُلِّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
السادسةُ: وُجُوبُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إلى الكَعْبَيْنِ، وَالأَفْضَلُ ثلاثُ مَرَّاتٍ.
السَّابِعَةُ: أنَّ تَمَامَ الوضوءِ والخُشُوعِ في الصَّلَاةِ سَبَبٌ في غُفْرَانِ الذنوبِ.


  #5  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 01:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

(8) غريبُ الحديثِ:

1- بَتَوْرٍ من ماءٍ، بالمُثنَّاةِ: الطَّسْتُ، وهو الإناءُ الصغيرُ. قالَ الزمخشريُّ: وهو مُذكَّرٌ عندَ أهلِ اللغةِ.
2- فأكفأَ علَى يدَيْهِ: أمالَ وصبَّ علَى يدَيْهِ. وفي بعضِ الرواياتِ: ( علَى يدِهِ ) قالَ ابنُ حجرٍ: تُحملُ روايةُ الإفرادِ علَى إرادةِ الجنسِ.
3- من صُفْرٍ ـِ بضمِّ الصادِ وسكونِ الفاءِ - نوعٌ من النُّحاسِ.
4- إلَى المرفقيْنِ مرَّتيْنِ: قالَ الصنعانيُّ: كذا في نُسخةِ العُمدةِ لفظُ: ( مرَّتيْنِ ) ولفظُ البُخاريِّ في هذا الحديثِ: ( مرَّتيْنِ مرَّتيْنِ )، وكذا في مسلمٍ مكرَّراً، ولم يُنبِّه الزرْكشيُّ إلَى هذا.
المعنَى الإجماليُّ:
هذا الحديثُ يُعرفُ معناهُ ممَّا تقدَّمَ في شرحِ حديثِ عثمانَ، لأنَّ كِلا الحديثيْنِ يصفُ الوضوءَ الكاملَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلا أنَّهُ يوجدُ في هذا الحديثِ زيادةُ فوائدَ علَى الحديثِ السابقِ، نُجْمِلُهَا بما يلي:
1- صرَّحَ هنا بأنَّ المضمضةَ والاستنشاقَ كانتا ثلاثاً ثلاثاً من ثلاثِ غُرْفاتٍ.
2- في الحديثِ السابقِ ذكرَ أنَّ غسلَ اليديْنِ كانَ ثلاثاً، وفي هذا الحديثِ ذكرَهُ مرَّتيْنِ فقطْ.
3- قولُهُ: ( ثم أدخلَ يدَهُ فغسلَ وجهَهُ ثلاثاً ) إفرادُ اليدِ روايةُ مسلمٍ، وأكثرُ رواياتِ البُخاريِّ. قالَ النوويُّ بعدَ ذِكْرِهِ أحاديثَ الرِّوايتيْنِ: هيَ دالَّةٌ علَى أنَّ ذلك سُنَّةٌ، ولكنَّ المشهورَ الذي قطعَ بهِ الجمهورُ أنَّ المستحبَّ أخْذُ الماءِ للوجهِ باليديْنِ جميعاً؛ لكونِهِ أسهلَ وأقربَ إلَى الإسباغِ.
4- وقالَ في الحديثِ السابقِ: ( ثم مسحَ برأسِهِ ) وهذا التعبيرُ يمكنُ تأويلُهُ ببعضِ الرأسِ، كما أُوِّلت الآيةُ: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ)[ سورةُ المائدة، آية6]. وفي هذا الحديثِ صرَّحَ بمسحِهِ كلِّهِ، وفصَّلَ كيفيَّةَ المسحِ، والشرعُ يُبيِّنُ بعضُهُ بعضاً، فدلَّ علَى وجوبِ مسحِهِ كلِّهِ كما تقدَّمَ.
5- في الحديثينِ يذكرُ عندَ المضمضةِ والاستنشاقِ أنَّهُ يُدْخلُ يداً واحدةً.
وفي هذا الحديثِ ذكرَ أنَّهُ أدخلَ يديْهِ عندَ غسلِهما، ومسحَ الرأسَ بيديْهِ، أقبلَ بهما وأدبرَ مرَّةً واحدةً. قالَ أبو داودَ: أحاديثُ الصحاحِ كلُّهَا تدلُّ علَى أنَّ مسحَ الرأسِ مرَّةً واحدةً. قالَ ابنُ المنذرِ: إنَّ الثابتَ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسحِ مرَّةٌ واحدةٌ.
6- الحديثُ صرَّحَ بغسلِ الرجليْنِ وهنا لم يذكرْهُ، وغسلُهما من الفروضِ المتَّفقِ عليهَا. فلا يكونُ في تركِ ذكرِهما هنا ما يدلُّ علَى عدمِ وجوبِ غسلِهما.
7- يؤخذُ من هذا: جوازُ مخالفةِ أعضاءِ الوضوءِ بتفضيلِ بعضِهَا علَى بعضٍ، وأنَّ التثليثَ هو الصفةُ الكاملةُ وما دونهَا يُجْزِئُ، كما صحَّتْ بذلك الأحاديثُ.
8- اختلفَ العلماءُ في البداءةِ بالمسحِ، فهي من المُقدَّمِ إلَى المُؤخَّرِ عندَ ابنِ دقيقِ العيدِ والصنعانِيِّ. وفَهِمَ بعضُهم من قولِهِ: ( فأقبلَ بهما وأدْبرَ ) أنَّ المسحَ من مُؤخَّرِ الرأسِ إلَى مُقدَّمِهِ. ثم يُعادُ باليديْنِ إلَى قفا الرأسِ.


  #6  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 02:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

الحَدِيثُ الثَّامِنُ:

عَن عَمْرِو بنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدتُ عَمْرَو بنَ أَبي حَسَنٍ سَألَ عَبدَ اللَّهِ بنَ زَيدٍ عَن وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِن مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِن التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثاً بَثَلاثِ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في التَّوْرِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

وَفِي رِوَايةٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. وَفِي رِوَايةٍ: أتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِن صُفْرٍ. التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ.
عَمْرُو بنُ يَحْيَى بنِ عُمَارَةَ بنِ أَبِي حَسَنٍ الأنْصَارِيُّ المَازِنِيُّ المَدَنِيُّ، ثِقَةٌ، رَوَى لَهُ الجَمَاعَةُ، وَكَذَلِكَ أَبُوهُ ثِقَةٌ، اتَّفَقُوا عَلَيْهِ. فِيهِ وُجُوهٌ:
أَحَدُهَا: (( عَبْدُ اللَّهِ بنُ زَيدٍ ))، هُوَ زَيْدُ بنُ عَاصمٍ، وَهُوَ غَيْرُ زَيدِ بنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَهَذَا الحَدِيثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ زَيدِ بنِ عَاصِمٍ، لا لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ زَيدِ بنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَحَدِيثُ الأذَانِ وَرُؤْيَتِهِ فِي المَنَامِ لِعَبدِ اللَّهِ بنِ زيَدِ بنِ عَبْدِ رَبِّهِ لاَ لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ زَيدِ بنِ عَاصِمٍ، فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ مِمَّا يَقَعُ فِيهِ الاشْتِبَاهُ وَالغَلَطُ.
الثَّانِي: قَولُهُ: ((فَدَعَا بِتَوْرٍ ))، التَّوْرُ بِالتَّاءِ المُثنَّاةِ: الطِّسْتُ، والطَّسْتُ - بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبِفَتْحِهَا، وَبِإسْقَاطِ التَّاءِ - لُغَاتٌ.
الثَّالِثُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الوُضُوءِ مِن آنِيَةِ الصُّفْرِ، وَالطَّهَارَةُ جَائِزَةٌ مِن الأَوَانِي الطَّاهِرَةِ كُلِّهَا، إِلاَّ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ، لِلحَدِيثِ الصَّحِيحِ الوَارِدِ فِي النَّهِيِ عَن الأكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِمَا، وَقِياسُ الوُضُوءِ عَلَى ذَلِكَ.
الرَّابِعُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِغَسْلِ اليَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ ، قَدْ مَرَّ. وَقَولُهُ: (( فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثاً بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ ))، تَعَرَّضَ لِكَيْفِيَّةِ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الفَصْلِ وَالجَمْعِ، وَعَدَدِ الغَرَفَاتِ، وَالفُقَهاءُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَن اخْتَارَ الجَمْعَ، وَمِنْهُمْ مَن اختَارَ الفَصْلَ، وَالحَدِيثُ يَدُلُّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى أنَّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِن غََرْفَةٍ، ثُمَّ فَعَلَ كَذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ فَعَلَ كَذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، وَهُو مُحْتَمِلٌ مِن حَيْثُ اللَّفْظُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنْ يُفَاوَتَ بَيْنَ العَدَدِ فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ، مَعَ اعْتِبَارِ ثَلاثِ غَرَفَاتٍ، إِلاَّ أنَّا لا نَعْلَمُ قَائِلًا بِهِ. مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَغْرِفَ غَرْفَةً، فَيتَمَضْمَضُ بِهَا مَرَّةً مَثَلاً، ثُمَّ يَأْخُذُ غَرْفَةً أُخْرَى فَيتَمَضْمَضُ بِهَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَأْخُذُ غَرْفَةً أُخْرَى، فَيَسْتَنْشِقُ بِهَا ثلاثاً، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِن الصُّورِ الَّتِي تُعْطِي هَذَا المَعنَى، فَيَصْدُقُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ تَمَضْمَضَ ثَلاثاً، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثاً مِن ثَلاثِ غَرَفَاتٍ.
الخَامِسُ: قَولُهُ: (( ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً ))، قَد تَقَدَّمَ القَولُ فِيهِ. وَقَولُهُ: ((وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ))، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّكْرَارِ ثَلاَثاً فِي بَعْضِ الأَعْضَاءِ، وَاثْنَتَينِ فِي بَعْضِهَا، وَقَدْ وَرَدَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلاَثاً ثَلاَثاً، وَبَعْضُهُ ثَلاَثاً، وَبَعْضُهُ مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ هَذَا الحَدِيثُ.
السَّادِسُ: قَولُهُ: (( ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ))، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ، مَعَ التَّكْرَارِ فِي غَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَوَرَدَ المَسْحُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مُطْلَقاً، وَفِي بَعْضِهَا مُقَيَّداً بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ.
وَقَولُهُ: (( فَأقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ))، اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ الإِقْبَالِ وَالإِدْبَارِ، عَلَى ثََلاَثَةِ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا: أَنْ يَبْدَأَ بِمُقَدَّمِ الرَّأسِ الَّذِي يَلِي الوَجْهَ، وَيَذْهَبُ إِلَى القَفَا، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، وَهُو مَبْدَأُ الشَّعرِ فِي حَدِّ الوَجْهِ، وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: (( بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ))، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. إِلاَّ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى هَذَا الإِطْلاَقِ - أَعْنِي إِطْلاَقَ قَولِهِ: (( فَأقْبَلَ بِهِمَاوَأَدْبَرَ)) - إِشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي أنَّهُ أََدْبَرَ بِهِمَا وَأقبَلَ؛ لأَنَّ ذَهَابَهُ إِِلَى جِهَةِ القَفَا إِدْبَارٌ، وَرُجُوعَهُ إِلَى جِهَةِ الوَجْهِ إِقْبَالٌ، فَمِن النَّاسِ مَن اعْتَقَدَ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ المُتَقَدِّمَةَ الَّتِي دَلَّ عَلَيهَا ظَاهِرُ الحَدِيثِ المُفَسِّرِ، وَهُوَ قَولُهُ: ((بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ... إلخ)). وَأَجَابَ عَنْ هَذَا السُّؤالِ بِأَنَّ ((الوَاوَ)) لا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ، فَالتَّقْديرُ: أَدْبَرَ وَأَقْبَلَ.
وَعِنْدِي فِيهِ جَوابٌ آخَرُ، وَهُو أَنَّ (( الإِقْبَالَ وَالإِدْبَارَ )) مِن الأمُورِ الإِضَافِيَّةِ، أعْنِي أنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى مَا يُقْبِلُ إِلَيهِ، وَيُدْبِرُ عَنْهُ، فَيُمْكِنُهُ حَمْلُهُ عَلَى هَذَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِالإِقْبَالِ الإِقْبَالَ عَلَى الفْعِلِ لا غَيْرُ، وَيُضْعِفُهُ قَولُهُ: ((وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً)). وَمِن النَّاسِ مَن قَالَ: يَبْدَأُ بِمُؤخَّرِ رَأسِهِ وَيُمِرُّ إِلَى جِهَةِ الوَجْهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى المُؤَخَّرِ، مُحَافَظَةً عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِهِ: (( أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ))، وَيُنْسَبُ الإِقْبَالُ إِلَى مُقَدَّمِ الوَجْهِ، وَالإِدْبَارُ إِلَى نَاحِيَةِ المُؤَخَّرِ. وَهَذَا يُعَارِضُهُ الحَدِيثُ المفَسِّرُ لِكَيفِيَّةِ الإِقْبَالِ وَالإِدْبَارِ، وَإِنْ كَانَ يُؤَيِّدُهُ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ، أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، فَقَدْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى حَالَةٍ، أَوْ وَقْتٍ، وَلا يُعَارِضُ ذَلِكَ الرِّوَايَةَ الأخْرَى، لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِن التَّفْسِيرِ.
وَمِن النَّاسِ مَن قَالَ: يَبْدَأُ بِالنَّاصِيَةِ، وَيَذْهَبُ إِلَى نَاحِيَةِ الوَجْهِ، ثُمَّ يَذْهَبُ إِلَى جِهَةِ مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَا بَدَأَ مِنْهُ، وَهُوَ النَّاصِيَةُ، وَكَأّنَّ هَذَا قَدْ قَصَدَ المُحَافَظَةَ عَلَى قَولِهِ: (( بَدَأَ بمُقدَّمِ الرَّأسِ )) [مَعَ المُحَافَظَةِ عَلَى ظَاهِرِ (( أَقْبَلَ وَأدْبَرَ )) ]، فَإِنَّهُ إِِذَا بَدَأَ بِالنَّاصِيَةِ صَدَقَ أنَّهُ بَدَأ بِمُقدَّمِ رَأْسِهِ، وَصَدَقَ أنَّهُ أقَبَلَ أَيْضاً، فَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى نَاحِيَةِ الوَجْهِ، وَهُوَ القُبُلُ. إِلاَّ أَنَّ قَولَهُ فِي الرِّوَايَةِ المُفَسِّرَةِ: (( بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ )) قَدْ يُعَارِضُ هَذَا، فَإِنَّهُ جَعَلَهُ بَادِئاً بالمُقَدَّمِ إِلَى غَايَةِ الذَّهَابِ إِلَى قَفَاهُ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي قَالَهَا هَذَا القَائِلُ تَقْتَضِي أَنَّهُ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، غَيْرَ ذَاهِبٍ إِلَى قَفَاهُ، بَلْ إِلَى نَاحِيَةِ وَجْهِهِ، وَهُو مُقَدَّمُ الرَّأْسِ.
وَيُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ هَذَا القَائِلُ - الَّذِي اختَارَ هَذِهِ الصِّفَةَ الأَخِيرَةَ -: إِنَّ البَدَاءَةَ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ مُمْتَدٌّ إِلَى غَايَةِ الذَّهَابِ إِلَى المُؤَخَّرِ، وَابْتدَاءَ الذَّهَابِ مِن حَيْثُ الرُّجوعُ مِن مَنَابِتِ الشَعْرِ مِن نَاحِيَةِ الوَجْهِ إِلَى القَفَا، وَالحَدِيثُ إِنَّمَا جَعَلَ البدَاءَةَ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ مُمْتَدّاً إِلَى غَايَةِ الذَّهَابِ إِلَى القَفَا، لا إِلَى غَايَةِ الوُصُولِ إِلَى القَفَا، وَفَرْقٌ بَيْنَ الذَّهَابِ إِلَى القَفَا، وَبَيْنَ الوُصُولِ إلَيهِ، فَإِذَا جَعَلَ هَذَا القَائِلُ الذَّهَابَ إِلَى القَفَا مِنْ حَيْثُ الرُّجُوعُ مِن مُبتَدَإِ الشَعْرِ مِن نَاحِيَةِ الوَجْهِ إلَى جِهَةِ القَفَا، صَحَّ أنَّهُ ابْتَدَأَ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ مُمْتَدّاً إِلَى غَايَةِ الذَّهَابِ إِلَى جِهَةِ القَفَا. وَقَد تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِغَسْلِ الرِّجْلَينِ وَالعَدَدِ فِيهِمَا، أَوْ عَدَمِ العَدَدِ. وَالرِّوَايَةُ الأَخِِيرَةُ مُصَرِّحَةٌ بِالوُضُوءِ مِن الصُّفْرِ، وَهِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَهِيَ مُصَرِّحَةٌ بِالحَقِيقَةِ فِي قَوْلِهِ: (( تَوْرٍ مِن صُفْرٍ ))، وَفِي الرِّوَايَةِ الأُولَى مَجَازٌ، أَعْنِي قَولَهُ: ((مِن تَوْرٍ مِن مَاءٍ))، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ الحَدِيثُ عَلَى: مِن إِنَاءِ مَاءٍ، وَمَا أَشَبَهَ ذَلِكَ.


  #7  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 02:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

وفي حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه عند المسح حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا هو الأفضل، وعلى أي صفة مسح رأسه أجزأ ذلك، سواء مسح بيد واحدة، أو باليدين، أو بدأ بالمقدم أو بالمؤخر، فكله يجزئ، لكن يجب أن يُعمِّم الرأس على الصحيح، ولا يجزئ البعض على الصحيح، والأفضل أن يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما في حديث عبد الله بن زيد.

((ثم غسل رجليه مع الكعبين – عليه الصلاة والسلام – ثلاثاً)) هذا هو الأفضل، وإن غسلهما واحدة أو ثنتين أجزأ ذلك.
وقوله: ((وضوء)) وقوله: ((طهور)) بالفتح، هو الماء المعد للوضوء، وبالضم هو نفس الوضوء، توضأ وُضوءا تطهر طُهورا هو نفس الفعل.
((والتور)) إناء من الصفر، وهو يدل على جواز استعمال الأواني من الصفر أي: النحاس، كما يجوز استعمال الأواني من الحديد، والحجر، والفخار، وغير ذلك، ما عدا الذهب والفضة فإنه لا يجوز استعمال الأواني منهما، للرجال أو للنساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك.


  #8  
قديم 13 محرم 1430هـ/9-01-2009م, 03:56 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

القارئ : وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم , فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم , فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً , ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات ,ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثاً , ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين, ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدير مرة واحدة ,ثم غسل رجليه . وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه . وفي رواية: أتانا رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر . والتور: شبه الطست .
الشيخ : هذا حديث عبد الله بن زيد ويقال له عبد الله بن زيد بن عاصم , من الأنصار من بني مازن , ذكر فيه صفة الوضوء كما ذكر ذلك عثمان وتوضأ بالفعل ؛ وذلك لأن التعليم بالفعل والمشاهدة قد يكون أبلغ من القول , فهو لم يقل كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بل قال: أنا أريكم وضوءه أريكم كيف يتوضأ .
ولا شك أن الحديثين - حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد - متقاربين في صفة الوضوء , ولكن أتى المؤلف بهذا الحديث لزيادة الإيضاح ولأن فيه بعض التعليمات الزائدة على حديث عثمان , فنذكر بعضها على وجه الإشارة :
فأولاً: ذكر أن هذا الوضوء من تور , والتور: شبه الطست , يعني إناء مفلطح واسع الرأس ولكنه صغير ولذلك تمكن من أن يُصغيه , لم يغمس يده لأول مرة بل أصغاه فصب على يديه فغسل كفيه .
ثانياً: أنه بدأ بغسل كفيه , وقد ذكرنا أنه ينظفهما , أن غسل كفيه لأجل تنظيفهما من الوسخ والغبار ولا يغني عن غسلهما بعد الوجه ولأنهما الآلة التي يغترف بهما وتدلك بهما الأعضاء .
وثالثاً: ذكر أنه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات , لم يذكر حديث عثمان عدد الغرفات وهنا ذكر أنها بثلاث يعني الغرفة الواحدة يجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه , وذكرنا أنه يجوز أن يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات يعني ستاً ولكن الأفضل أن يجعلها ثلاثاً كل غرفة فيها مضمضة واستشاق .
وقلنا إن هذا الحديث وكذلك الحديث قبله مما على أن المضمضة والاستنشاق من تمام غسل الوجه وأنهما لا يسقطان, وهو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة خلافاً لمن يقول إنهما سنة , محافظة النبي عليه الصلاة والسلام علي المضمضة والاستنشاق وتأكيده لهما بالأحاديث التي ذكرناها في الإسبوع الماضي دليل على وجوبها وأنهما تابعان للوجه .
في هذا الحديث ذكر أنه غسل وجهة ثلاثاً , وقد عرفنا أن الوجه ما تحصل به المواجهة وحده طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى اللحيين إلى ما انحدر من اللحيين والذقن , وأنه عرضا ًمن أصل الأذن إلى أصل الأذن هذا هو الوجه, وقد يكون فيه شعر وذكرنا أن الشعر الخفيف يُغسل باطنه وظاهره وأما الشعر الكثيف فيكتفى بغسل ظاهره ويستحب تخليله حتى يُغسل , وتغسل أيضاً جلدة الوجه التي تحت الشعر استحباباً , وإن اكتفى بغسل ما ظهر كفى ذلك لأنه الذي تحصل به المواجهة والمقابلة .
وتثليث الوجه أيضاً من السنن , يكتفى بغسلة واحدة والثنتان أفضل والثلاث أفضل من الثنتين ولا يزاد علي ثلاث, وذكر في هذا الحديث أنه أدخل يديه في الإناء لغسلهما.. أو في التور وأنه غسل كل واحدة مرتين, غسل اليد يبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين .
والمرفق: هو المفصل الذي بين الذراع والعضد الذي يُرتفق به يعني يتكأ عليه , فهذا.. غسلهما في هذا الحديث ذكر أنه مرتين يعني الوجه غسله ثلاثاً واليدين كل واحدة غسلها مرتين إلى المرفقين .
ونعرف أن مسمى الغسل لا يكون إلا مع الدلك, الدلك باليد والفرك هو الذي يسمى غسلاً . وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي الابتلال يعني لو ابتلت اليد والذراع بالماء ولو لم يمر يده عليها رأى ذلك كافياً , ولكن الصحيح أن هذا لا يسمى غسلاً فلا بد من غسل كل يد من أن يدلكها بيده الأخرى فيدلك اليمنى بيده اليسرى ويدلك اليسرى بيده اليمنى حتى يتحقق من ابتلالها بالماء وبذلك يسمى غاسلاً لها .
وقد رأيت بعضهم عندما يتوضأ من هذه الصبابات يضع يده مجرد ما يمدها ويترك الماء يصب عليها دون أن يفركها, وهذا لا يسمى غسلاً حقيقة مادام أنه معه استطاعة , فإن كان عاجزا أو مقطوع اليد دلك ما يستطيع دلكه مثلاً ولو بركبته أو ما أشبه ذلك حتى يتحقق أنه قد غسل , فإن الذي يترك الصب على يده قد يبقى في يده شيء لم يصله الماء وقد يبقى شيء وصله ولكن لم يتبلغ بالماء ولم يبتل به ولم يتشرب , والقصد من الغسل هو تنظيفه وتنشيطه وذلك إنما يحصل بتبليغ الماء له بدلكه وبفركه ولو مرة واحدة , هذا هو حقيقة الغسل , فإن الذي مثلاً يغمس الإناء في الماء ثم يرفعه لا يقال أنه غسله حتى يدلكه , أو يغمس الثوب في الماء ثم يرفعه ما يقال غسله حتى يدلكه ويفركه.
فكذلك غسل الوجه إمرار اليد عليه , وغسل اليد إمرار اليد الأخرى عليها وغسل الرجل كذلك . ومن تمام غسل اليدين ..من تمام ذلك أن يخلل أصابع يديه بإدخال بعضهما في بعض حتى يتحقق أن ما بينهما قد تبلغ , هكذا قال بعضهم وبعضهم يقول: يكتفي بتحريك أصابعه فإن تحريكهما مع تفرجهما يبلغهما ويكون ذلك غسلاً لهما . ولكن مع ذلك الأولى التخليل.
أما مسح الرأس فذكر أنه لا بد من مسح الرأس كله , في هذا الحديث أنه أقبل بيديه وأدبر والواو ههنا لا تقضي الترتيب , والصواب أنه أدبر وأقبل يعني بدأ بمقدم رأسه عندما بل يديه بالماء.. بلهما بالماء بدأ بمقدم رأسه وهو الناصية وأمر يديه إلى قفاه يعني إلى مؤخر الرأس ثم رد يديه إلى المكان الذي بدأ منه فمرت يداه علىجميع رأسه, هكذا ورد في هذه الصفة:
أولا:ً أنه لم يقتصر على بعض الرأس بل مسحه كله .
ثانياً : أنه لم يكرر المسح بل مسحة واحدة اكتفى بها .
ثالثاً: أنه أمرَّ يديه على جميع الرأس , أمر يديه عليه , ذلك دليل عل تعميم الرأس .
وقد ذهب بعضهم إلى أنه يكفي جزء يسير من الرأس حتى قالوا: يكفي ولو شعرة . ولكن هذا في الحقيقة لا يسمى مسحاً .
وكذلك ذهب بعضهم إلى أنه يكفي مسح المقدمة التي هي الناصية . وهذا أيضاً ليس بصحيح بل لابد من تعميم الرأس على ما في هذا الحديث , ولم يأتِ دليل يدل على الاقتصار على بعض الرأس إلا حديث المغيرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين , وهذا الحديث دلَّ على أنه كان قد أخرج ناصيته يعني مقدم رأسه وكان علي رأسه عمامة قد شدها وأحكم شدها فمسح علي الناصية وكمل المسح على العمامة ولم يقتصر على الناصية ؛ فأين الدليل علي الاقتصار ؟
لا دلالة على ذلك , والذين قالوا إنه يجوز الاقتصار قالوا إن الآية في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} جعلوا الباء فيها للتبعيض فقالوا: المعنى امسحوا بعض رؤوسكم .


....وكذلك ذهب بعضهم إلى أنه يكفي مسح المقدمة التي هي الناصية . وهذا أيضاً ليس بصحيح بل لابد من تعميم الرأس على ما في هذا الحديث , ولم يأتِ دليل يدل على الاقتصار على بعض الرأس إلا حديث المغيرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين , وهذا الحديث دلَّ على أنه كان قد أخرج ناصيته يعني مقدم رأسه وكان علي رأسه عمامة قد شدها وأحكم شدها فمسح علي الناصية وكمل المسح على العمامة , ولم يقتصر على الناصية , فأين الدليل علي الاقتصار ؟
لا دلالة على ذلك . والذين قالوا: إنه يجوز الاقتصار قالوا إن الآية في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} جعلوا الباء فيها للتبعيض فقالوا: المعنى امسحوا بعض رؤوسكم.
نقول: هذا ليس بصحيح , بل الباء فيها على الإلصاق أي: ألصقوا المسح برؤوسكم , هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية , فعرف بذلك أنه لا دلالة ولا دليل يوجب الاقتصار على بعض الرأس بل الأصل مسح الرأس كله .
ثم هذا المسح لا يكرر ؛ وذلك لأنه تعبد , مسح الرأس تعبد ليس للتنظيف ؛ لأنه لا يحصل مِنْهُ تنظيف ولا تنشيط , وقد يكون على الرأس شعر فلم يشرع غسله للمشقة فاكتفي بمسحه للإعلام وللامتثال.. لامتثال الأمر ولإجراء الحكم بأداء هذه العبادة , فيكون امتثالا للأمر هذا هو الحكم .
أما الرجلان فذكر أنه غسل رجليه ولم يذكر عدده , وتقدم في الحديث قبله أنه غسلهما ثلاثة , ولم يذكر في هذا الحديث الأذنين ولا في الحديث الذي قبله , وقد ذكرنا أن الأذنين يمسحان مع الرأس , وأنه وردت أحاديث بلفظ: الأذنان مِنَ الرأس , وورد كيفية مسح الأذنين بأن يبل إصبعيه السبابة والإبهام فيدخل السبابتين في الصماخين في خرقي الأذنين , ويمسح بالإبهمين ظاهر الأذنين . هكذا كيفية المسح , ولا يلزمه أن يتتبع غضاريف الأذن.. الغضاريف الداخلة لا يلزمه أن يتتبعها بل يكتفي مسح الظاهر ويكتفي بإدخال الإصبعين في الصماخ في خرق الأذن , هذا هو كيفية مسح الأذنين .
وأما الرجلان فلا بد مِنْ غسلهما كما تقدم ، وتقدم الوعيد الشديد على التهاون بغسل الرجلين لقوله عَلَيْهِ الصلاة والسلام: ((ويل للأعقاب مِنَ النار)) ففيه التأكيد على غسلهما وأن الغسل لابد فِيهِ مِنَ الدلك والفرك. لا يسمى غاسلا إلا إذا دلك المغسول ، فإذن الرجل مغسولة يصب عليها الماء ويدلكها بيده أو بيديه حتى يتبلغ الماء إلى جلدة الرجل وتتشرب .
والرجل هي مظنة الوسخ ؛ لأنها تلاقي التراب والغبار ونحو ذلك , فلأجل ذلك يتأكد من تنظيفها ولكن بدون مبالغة وبدون كثرة صب للماء , بل بصب عليها بقدر ما يحصل بِهِ النظافة ويثلثها أيضا كما تقدم , ويتعهد الأصابع، أصابع الرجلين , وغالبا أنها متلاصقة فيتعهد ما بينها فيخلل ما بين الأصابع بأصابع يديه , يدخل إصبعه بين إصبعيه فبذلك يحصل تمام الغسل.
وبعد الانتهاء مِنَ الغسل لم يذكر الدعاء , وقد وردت أحاديث في أن مِن انتهى مِنْ وضوئه فإنه يدعو بما ورد , ومن ذلك التشهد بأن يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رَسُول اللَّهِ . ورد أن من قَالَ ذلك بعد الوضوء طُبع عليها بطابع وختمت فلا تفتح إلا يوم القيامة عند الحساب ؛ لأنها شهادة بعد أداء هذا العمل فكأنه يَقُولُ: إنني توضأت لله الذي هو الإله الحق ولا يصلح أن يكون إلها غيره فيستفيد بذلك إخلاص عمله , هذا هو الأصل , ويدعو إذا تيسر لَهُ الدعاء بأَنْ يَقُول مثلا: اللهم اجعلني مِنَ التوابين واجعلني مِنَ المتطهرين أخذا من قول الله تعالى:{إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} في سورة البقرة , يعني: اجعلني مِنَ التوابين واجعلني مِنَ المتطهرين ؛ حتى تحصل لي محبتك , حتى أكون مِنَ الذين تحبهم.
وزاد بعضهم: واجعلني مِنْ عبادك المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون , يعني الآيات التي فيها مدح عباد الله تعالى بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
وعلى كل حال هذا هو الوارد . ولم يذكر التسمية قبل الوضوء , قد وردت فيها أحاديث تدل على أنها واجبة, يَقُولُ عَلَيْهِ الصلاة والسلام: ((لا وضوء لمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ)) ومحلها عند ابتداء غسل اليدين أو عند ابتداء المضمضة يَقُولُ: بسم الله , يرى بعض العلماء أنها واجبة ولكن تسقط إن نسي أو جهل , تسقط عَنِ الناسي والجاهل , وأما المتذكر فإنه يأتي بها بقوله: بسم الله . يكتفي بذلك , وإن تمها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم جاز ذلك.
ويسأل كثير مِنَ الأخوة فيما إذا توضأوا داخل الحمامات ، ففي تلك الأماكن المستقذرة لا يؤتى بذكر الله , بل يقتصر على ذكر الله تعالى بقلبه , فقبل أن يدخل يأتي بالبسملة , ولعل ذلك كاف , أو يأتي بها بقلبه , يذكر البسملة بقلبه هذا هو كاف , ويسن أو يستحب أن يستنجي مثلا في داخل الحمام ثم بعد ذلك يخرج ليؤدي الوضوء مِن الغسالة أو نحوها حتى يتمكن مِنَ التسمية هناك حيث لا محذور .
وأما الأذكار التي عند كل عضو فذكرها النووي , يمكن قرأتموها في كتابه: (الأذكار) , كتاب النووي ذكر بعضها , ذكر مثلا أنه إذا غسل وجهه قَال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه , وإذا غسل يده قَالَ: اللهم أعطني كتايى بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي , فإذا مسح رأسه قَالَ: اللهم أظلني تحت ظل عرشك , وإذا غسل رجليه قَالَ اللَّهُم ثبت قدمي على الصراط . ولكن هذه لا دليل عليها , وإن كانت لا محذور فيها ؛ لأنها أدعية مفيدة ولكن تخصيص هذا المكان بها لم يكن واردا شرعا . إذا احتاج إلى أن يتوضأ داخل الحمام بأن لم يجد ما يناسب أن يتوضأ فِيهِ جاز ذلك للحاجة وإلا فالأفضل أن يخرج .

  #9  
قديم 11 رجب 1430هـ/3-07-2009م, 03:28 PM
أم مجاهد أم مجاهد غير متواجد حالياً
المستوى الأول - الدورة الأولى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 137
افتراضي الشرح الصوتي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حديث, عبد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:04 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir