دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو القعدة 1429هـ/4-11-2008م, 08:13 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي حديث: (ويل للأعقاب من النار)

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وأَبِي هُرَيْرَةَ، وعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهُمْ قَالُوا: قالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: ((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِن النَّارِ)).


  #2  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 12:07 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الأول: تصحيح الرواية)

النوعُ الأوَّلُ: ( تَبَيُّنُ ما وَقَعَ فيهِ من الوهْمِ بالنسبةِ إلى التخريجِ مِن كتابِ الطهارةِ إلى الصلاةِ).

حديثُ عائشةَ: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِن النَّارِ)).
تَفَرَّدَ بهِ مسلمٌ، ولم يُخْرِجْهُ البخاريُّ مِن حديثِهِمَا.نَبَّهَ عليهِ عبدُ الحَقِّ في الجَمْعِ بينَ الصحيحَيْنِ.‌


  #3  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 12:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُهُ: "عن عائشةَ" .
هوَ بالهَمْزَةِ، ويَقْرَؤُهُ عوامُّ المُحَدِّثِينَ بالياءِ المكسورةِ، وهو لَحْنٌ.
قولُهُ: "لِلْأَعْقَابِ" .
قال البَاجِيُّ: يُحْتَمَلُ أنْ تكونَ اللامُ للعهدِ، أي: الأعقابُ التي لا يَنَالُهَا الماءُ، ويَبْعُدُ أنْ يُرَادَ بهِ الجنسُ؛ لأنَّ ذلكَ يُخْرِجُهُ عن أنْ يكونَ وَعِيدًا لِمَنْ أَخَلَّ ببعضِ الوضوءِ.


  #4  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 12:18 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وأَبِي هُرَيْرَةَ، وعائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمْ قَالُوا: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِن النَّارِ)).


الْمُفْرَدَاتُ:

قَوْلُهُ: (الوَيْلُ): العَذَابُ.
قَوْلُهُ: (الأَعْقَابُ): جَمْعُ عَقِبٍ، مُؤَخَّرُ القَدَمِ

فِيهِ مَسَائِلُ:
الْأُولَى: وُجُوبُ الاعْتِنَاءِ بِأَعْضَاءِ الوضوءِ، وعَدَمُ الإخلالِ بِهَا.
الثَّانِيَةُ: الوعيدُ الشديدُ على المُقَصِّرِ في وُضُوئِهِ.


  #5  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 12:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

(3) غريبُ الحديثِ:

( الويلُ ): العذابُ والهلاكُ. والويلُ: مصدرٌ لا فِعْلَ لهُ من لفظِهِ.
( الأعقابُ ) جمعُ ( عَقِبٍ ) وهو مؤخَّرُ القدمِ، والمرادُ أصحابُهَا.
و ( ال ) في ( الأعقابِ ) للعهدِ، أي: الأعقابِ التي لا يَنالُهَا الماءُ، وبهذا يستقيمُ الوعيدُ.

المعنَى الإجماليُّ:

يحذِّرُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ من التهاونِ بأمرِ الوضوءِ والتقصيرِ فيهِ، ويحثُّ على الاعتناءِ بإتمامهِ.
ولمَّا كانَ مؤخَّرُ الرِّجْلِ غالباً لا يصلُ إليهِ ماءُ الوضوءِ، فيكونُ الخَلَلُ في الطهارةِ والصلاةِ منهُ أخبرَ أنَّ العذابَ مُنْصَبٌّ عليهِ وعلى صاحبِهِ المُتهاوِنِ في طهارتِهِ الشرعيَّةِ.

ما يُؤخذُ من الحديثِ:

1- وجوبُ الاعتناءِ بأعضاءِ الوضوءِ، وعدمِ الإخلالِ بشيءٍ منهَا. وقد نصَّ الحديثُ على القدميْنِ، وبقيَّةُ الأعضاءِ مَقِيسةٌ عليهما. مع وجودِ نصوصٍ لهَا.
2- الوعيدُ الشديدُ للمُخِلِّ في وضوئِهِ.
3- أنَّ الواجبَ في الرجليْنِ الغَسْلُ في الوضوءِ، وهو ما تضافرتْ عليهِ الأدلَّةُ الصحيحةُ، وإجماعُ الأمَّةِ، خلافاً لشذوذِ الشيعةِ الذين خالفوا بهِ جماهيرَ الأمَّةِ، وخالفوا بهِ الأحاديثَ الثابتةَ في فِعْلِهِ وتعليمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للصحابةِ إياهُ، كما خالفُوا القياسَ المستقيمَ من أنَّ الغَسْلَ للرجليْنِ أولَى وأنقَى من المسحِ. فهو أشدُّ مناسبةً، وأقربُ إلى المعنَى.


  #6  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 12:22 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

3 - الحَدِيثُ الثَّالِثُ:


عَن عَبْدِ اللِّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَأَبِي هُرَيرَةَ، وَعَائِشَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِن النَّارِ)) .

الحَديثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وجُوبِ تَعْمِيمِ الأَعْضَاءِ بِالمُطَهِّرِ، وَأنَّ تَرْكَ البَعْضِ مِنْهَا غَيرُ مُجْزِئٍ، وَنَصُّهُ إِنَّمَا هُوَ فِي الأَعْقَابِ، وَسَبَبُ التَّخْصِيصِ أَنَّهُ ورَدَ عَلَى سَبَبٍ، وَهُوَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُم تَلُوحُ، وَالأَلِفُ واللاَّمُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ للعَهْدِ، وَالمُرَادُ الأَعقَابُ الَّتِي رَآهَا كَذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا المَاءُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لاَ تُخَصَّ بِتِلْكَ الأَعقَابِ الَّتِي رَآهَا كَذَلِكَ، وَتَكُونُ الأَعْقَابَ الَّتِي صِفَتُهَا هَذِهِ الصِّفَةُ، أَىْ الَّتِي لا تُعَمَّمُ بِالمُطَهِّرِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الأَلِفُ وَاللاَّمُ للعُمُومِ المُطْلَقِ، وقدْ ورَدَ فِي بعْضِ الرِّوايَاتِ: رَآنَا وَنَحْنُ نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَقَالَ: ((وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ))، فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الأرْجُلِ غَيْرُ مُجْزِئٍ، وَهُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لأنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي الرِّوايةِ الأُخْرى أَنَّ الأَعْقَابَ كَانَتْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذَا مُوجِبٌ للْوعِيدِ بالاتِّفاقِ.
والَّذِينَ استدَلُّوا عَلَى أنَّ المَسحَ غَيْرُ مُجْزِئٍ، إِنَّمَا اعْتَبَرُوا لَفْظَ هَذِهِ الرِّوايَةِ فقَطْ، وَقَدْ رَتَّبَ فِيهَا الوَعِيدُ عَلَى مُسَمًّى، وَلَيسَ فِيهَا تَرْكُ بَعْضِ العُضوِ، والصَّوابُ - إِذَا جُمِعَتْ طُرُقُ الحدِيثِ - أنْ يُستَدَلَّ بِبَعْضِهَا على بَعْضٍ، وَيُجْمَعَ ما يُمْكِنُ جَمْعُهُ فِيهِ يَظْهَرُ المُرَادُ، واللَّهُ أَعْلَمُ. ويُستَدَلُّ بِالحَدِيثِ عَلَى أنَّ ((العَقِبَ)) مَحَلٌّ للتَّطْهِيرِ، فَيَبْطُلُ قَولُ مَن يكْتَفِي بالتطْهيرِ فيمَا دونَ ذَلِكَ.


  #7  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 12:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

لا يوجد له شرح في أشرطة الشيخ

  #8  
قديم 13 محرم 1430هـ/9-01-2009م, 03:31 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

القارئ:وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ويل للأعقاب من النار)).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا توضأ أحدكم فلْيجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر , ومن استجمر فلْيُوتر , وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)) وفي لفظ لمسلم ((فلْيستنشق بمنخريه من الماء)) وفي لفظ ((من توضأ فلْيستنشق)) .
الشيخ: هذه الأحاديث تتعلق بالطهارة أو بالوضو , ففي الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ((ويل للأعقاب من النار)).
الأعقاب: هي مؤخَّر الأقدام , سبب الحديث أنهم كانوا في سفر فلما نزلوا في وقت متأخر توضأوا مسرعين فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعقابهم تلوح بيضاء لم يمسها الماء فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثة ؛ ليبين لهم أنه يجب عليهم إسباغ الوضوء وبالأخص غسل القدمين ؛ وذلك لأن القدم من جملة ما أمرنا بغسله . والقدم قد يحتاج إلى زيادة إسباغ وتعاهد ؛ لأنه قد يكون عليه تراب أو غبار أو نحو ذلك فيحتاج إلى ذلك , وقد يكون العقب الذي هو فوق العرقوب لكونه لاطئا منخفضاً يزل عنه الماء إذا توضأ مسرعاً وبالأخص إذا كان الماء بارداً والرِجلُ وسخةً حافة بعيدة العهد بالماء أو نحو ذلك.
وفي بعض الروايات: ((وبل للعراقيب من النار)) والعرقوب معروف وهو مؤخر القدم ولكن العقِب هو المكان المنخفض خلف الكعب , خلف كل كعب من الكعبين مكان منخفض وهو الذي يكون بين أو إلى جانبي العصبة التي تمتد من العرقوب إلى الساق ,فما كان بجانبي هذه العصبة فهو الأعقاب على الإنسان أن يتعاهده ، يتعاهد غسل القدم ويتعاهد العقب الذي هو المكان المنخفض ويتعهد أيضاً الأخمص الذي هو بطن القدم , الأخمص هو المكان المنخفض في وسط القدم, أخمص القدم .
وهذا الحديث من أدلة أهل السنة على أن الرجلين مغسولتان , وذهبت الرافضة الى أن الرجل تمسح واستدلوا بقراءة في القرآن: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} يعني بالجر , وأجاب العلماء عنها بأنها مخفوضة على.. أومجرورة على الاتباع أو أن المراد بمسح الرجل الغسل الخفيف ؛ لأن الرجلين مظنة الاسراف , والعرب قد تسمي الوضوء مسحاً كقولهم: تمسحت للصلاة يعني غسلت أعضائي غسلاً خفيفاً .
وبكل حال فقد تكاثرت الأحاديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه ولم يأت حديث في أنه كان يمسح القدمين , ولو كان يمسح القدمين لما كان هناك حرج في بياض يحصل في العقبين , فلما توعد بقوله: ((ويل للأعقاب من النار)) دل على وجوب غسل الرجلين وعدم الاكتفاء كقول الرافضة بالمسح . ونعرف من هذا الحديث الدلالة الواضحة على وجوب غسل القدمين في الوضوء كما يجب غسلهما في الاغتسال .
وقد حدد الله الغسل بقوله: {إلى الكعبين} , والتحديد دليل على وجوب الغسل وأنه لا يكتفى بالمسح , وقد فسرت ذلك السنة النبوية , ما تكاثرت في ذلك الأحاديث , كل الذين نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه يغسل قدميه ولم يقل أحد إنه مسح بهما .
ومن الأدلة أن الله تعالى : عطف أو أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولينِ وهما اليدان والرجلان , وبلا شك أن غسلهما فيه تنظيف ؛ لأن الرجل قد تكون مظنة لوسخ أو قذر أو نحو ذلك , والوضوء شرع لأجل تنشيط البدن ولأجل الإعانة عليه على العبادة وشرع أيضاً لأجل إزالة الوسخ والقذر ونحو ذلك عن الأشياء التي هي بارزة دائماً .
شرعية غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين في الوضوء لابد له من حكمة , حيث اقتصر الله على هذين على {اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} فالوجه غسله يزيده نشاطاً ويذهب الكسل , ثم أيضاً فيه جميع أو أغلب الحواس: فيه حاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الذوق وهو الفم , وحاسة السمع وهو الأذنان , فالأمر بالغسل لأجل تطهيره معنوياً .
كذلك الوجه يتعرض للغبار ونحو ذلك فلابد من غسله ، اليدان هما الآلة التي يعمل بها وغالباً ما يكون فيهما تراب أو وسخ أو نحو ذلك فشر عية غسلهما زيادة على النشاط وإزالة الكسل فيه أيضاً تنظيف .
كذلك الرجلان غسلهما لاجل التنظيف لما يتعرضان له من غبار أو تراب أو نحو ذلك , ومادام كذلك فإن الفرض غسلهما لا مسحهما خلافاً للروافض , ما أحد اكتفى بالمسح إلا الرافضة فقط مع أن الرافضة ينكرون المسح على الخفين ليس هو من معتقدهم مع ثبوته في السنة والاستدلال عليه بالأدلة الواضحة فخالفوا في هذا وخالفوا في هذا .
أما الحديث فيقول: ((ويل للأعقاب من النار)) الويل: هو العذاب الشديد أو شدة عذاب , وقيل إنه اسم وادٍ في جهنم أو أنه اسم العذاب يعني عذاب شديد وهي أيضا كلمة وعيد , كلمة وعيد يتوعد بها كما ذكر في آيات كثيرة كقوله تعالى: {ويل لكل همزة لمذة} {ويل للمطففين} {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون} , وفي الأحاديث أيضا.
ومعنى ((ويل للأعقاب من النار)) أي أنها تنالها النار حيث أنها لم تغسل الغسل الكامل , فقيل معناه أنه ينالها العذاب وحدها , وقيل إنها تكون سبباً لدخول صاحبها النار ؛ وذلك أنه إذا بطلت صلاته استحق العذاب . الذي يصلي دائماً صلاة غير مقبولة بحيث لا يسبغ الوضوء ولا يكمله ترد صلاته ومن ردت صلاته استحق العذاب وإذا أرسل العذاب كان سبب دخوله هذه القدم أو هذه العقب فتنال العذاب .ويزاد في تألمها يعني كانها تسلط عليها النار أو أن العذاب يتسلط على صاحبها بسببها .


  #9  
قديم 10 رجب 1430هـ/2-07-2009م, 10:52 PM
أم مجاهد أم مجاهد غير متواجد حالياً
المستوى الأول - الدورة الأولى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 137
افتراضي الشرح الصوتي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حديث, ويل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir