دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > النكاح والطلاق والرضاع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 04:01 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [ حديث أنس: (إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً...) ]

عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: (( مِن السُّنَّةِ، إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَسَمَ )) .
قالَ أبو قِلاَبَةَ : وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلى النَّبِيِّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ .

  #2  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 03:40 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ((مِن السُّنَّةِ، إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ)).
قالَ أبو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: إذا تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عندَهَا سبعَ ليالٍ؛ لِيُؤْنِسَهَا وَيُزِيلُ وَحْشَتَهَا، ثمَّ قَسَمَ على نِسَائِهِ.
الثَّانِيَةُ: إذا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثلاثَ ليالٍ، ثمَّ قَسَمَ على نِسَائِهِ.

  #3  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 03:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ (126)
الحَديثُ السَّابِعُ بَعْدَ الثلَاثِمِائَةٍ
307- عنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رضي اللهُ عنه قالَ : مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَسَمَ.
قالَ أبُو قِلَابَةَ : وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ : إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(127)
___________________________
(126) في هذا البابِ يَتَكلَّمُ العُلَماءُ على مُعاشَرَةِ كُلِّ واحِدٍ مِن الزَّوجَينِ لِصاحِبهِ.
فَيُبيِّنونَ شَيئًا مِن حُقوقِ الرَّجُلِ، وبَعْضًا مِن حُقوقِ المَرْأَةِ على زَوْجِها، وقدْ تَقَدَّمَت الإشارَةُ إلى شَيْءٍ مِن ذلكَ في مُقدِّمَةِ [كِتابِ النِّكاحِ ].
وخُلاصَةُ ما نَقولُهُ هُنا : أنَّ لِكُلٍّ مِن الزَّوجَينِ على صاحِبهِ حُقوقًا، فَلْيَحْرِصْ كُلٌّ مِنهُما على أَداءِ ما عليهِ ، تامًّا غَيْرَ مَنْقوصٍ.
ومعَ هذا فالأَوْلَى أنْ لا يُشَدِّدَ صاحِبُها باسْتِيفائِها واسْتِقْصائِها.
فإذا راعَى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما هذه المُعامَلَةَ الرَّشيدَةَ الحَكيمَةَ اسْتَقامَتْ أُمورُهُمْ ، وصَلُحَتْ أحْوَالُهُمْ.
وإنْ تَشَدَّدَ كُلٌّ مِنهُما في طَلَبِ حَقِّهِ كامِلًا، وتَسَاهَلَ مَن عليهِ الحَقُّ في أدَائِهِ ، فَثَمَرَةُ ذلكَ العَيْشُ النَّكِدُ، والعِشْرَةُ المُرَّةُ، الَّتي يَعْقُبُها الفِراقُ، وتَفَكُّكُ الأُسَرِ، ويُنْزَعُ عنْهُمُ الرَّحْمَةُ، الَّتي سَأَلَها النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِمَن هُوَ (سَمْحٌ إذا قَضَى ، سَمْحٌ إذا اقْتَضَى ).

(127) المَعْنَى الإجْمالِيُّ:
العَدْلُ في الْقَسْمِ بَينَ الزَّوجاتِ واجِبٌ، والمَيْلُ إلى إحْداهُنَّ ظُلْمٌ، ومَن مالَ جاءَ يَومَ القِيامَةِ وشِقُّهُ مائِلٌ، وذلكَ مِن جِنْسِ عَمَلِهِ.
فيَجِبُ العَدْلُ بَينَهُنَّ فيما هُوَ مِن مُكنَةِ الإنْسانِ وطاقَتِهِ.
وما لا يَقْدِرُ عليهِ - ممَّا هُوَ في غَيْرِ اسْتِطاعَتِهِ كالوَطْءِ ودَواعِيهِ ممَّا يكونُ أَثَرَ المَحَبَّةِ - فهذا خارِجٌ عنْ طَوْقِهِ، ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَها.
ومِن القَسْمِ الواجِبِ ما ذُكِرَ في هذا الحَديثِ، مِن أنَّهُ إذا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أَقامَ عِندَها سَبْعًا يُؤْنِسُها، ويُزِيلُ وحْشَتَها وخَجَلَها، لكَوْنِها حَدِيثَةَ عَهْدٍ بالزَّواجِ ، ثُمَّ قَسَمَ لِنِسائِهِ بالسَّوِيَّةِ.
وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عِندَها ثَلاثًا؛ لِكَونِها أَقَلَّ حاجَةً إلى هذا مِن الأُولَى.
وهذا الحُكْمُ الرَّشِيدُ جاءَ في هذا الحَديثِ الَّذي لهُ حُكْمُ الرَّفْعِ؛ لِأنَّ الرُّوَاةَ إذا قالوا: مِن السُّنَّةِ. فَلا يَقْصِدونَ إلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

  #4  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 03:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

312 – الحديثُ الحاديَ عشَرَ : عن أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عُنْه قالَ "مِنَ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. ثمَّ قَسَمَ. وإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا. ثُمَّ قَسَـمَ" قالَ أبو قِلاَبَةَ "وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ : إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ ".
الذي اخْتارَه أكثرُ الْأُصُولِييِّنَ أنَّ قولَ الرَّوايِ "مِنَ السُّنَّةِ كَذَا" فى حُكْمِ المرْفوعِ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه يَنْصَرِفُ إلىِ سُنَّةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ . وإِن كانْ يُحْتَملُ أن يكونَ ذَلك قالَهُ بِناءً على اجتهادٍ رآهُ، ولكنَّ الأظْهَرَ خِلافُه.
وقولُ أبى قلابَةَ :"لوْ شئتُ لقلتُ : إنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إلخْ" يَحْتَمِلُ وجهيِن؛ أحدُهما : أنْ يكونَ ظنَّ ذلكَ مرفوعًا لفْظًا مِنْ أنسٍ ، فتحرَّزَ عن ذلك تَورُّعًا. والثانِي : أنْ يكونَ رأَى أنَّ قَولَ أنسٍ "مِنَ السُّنَّةِ" في حكمِ ْالمرفوعِ ، فلو شاءَ لعبَّرَ عنْه بأنَّه مرفوعٌ ، على حسبِ ما اعتقدَه منْ أَنَّه في حُكْمِ المرفوعِ . والأوَّلُ أقربُ ؛ لأنَّ قولـَهُ "مِنَ السَّنَّةِ" يَقْتَضِي أنْ يَكونَ مرْفُوعًا بطريقٍ اجْتِهَادِيٍّ مُحْتَمَلٍ. وقولُه : "إنَّه رَفَعَهُ" نصٌّ فى رَفْعِه ، وليسَ للرَّاوِى أن يَنْقُلَ ما هوَ ظاهرٌ مُحْتَمَلٌ إلى ما هو نصٌّ غيرُ مُحتَمَلٍ.
والحديثُ يَقتضِي أنَّ هذا الحقَّ للبِكرِ أو الثَّيِّبِ إنَّما هوَ فيهِ إذا كَانتَا مُتَجَدِّدَتَيْنِ على نِكَاحِ امرأةٍ قبلَهُمَا ، ولا يقتضي أنَّه ثابتٌ لكِل مُتَجَدِّدَةٍ ، وإن لم يكنْ قَبْلَها غيرُها. وقد استمرَّ عملُ النَّاسِ على هذا ، وإن لم يَكنْ قبْلَها امرأةٌ فى النِّكاحِ. والحديثُ لا يقْتَضِيهِ.
وتكلَّمُوا فى علَّةِ هذا ، فقيلَ : إنَّه حقٌّ للمرأةِ على الزَّوْجِ ؛ لأجل إيناسِها وإزالةِ الحِشْمَةِ عنها لتجدُّدِهَا، أو يُقَالُ : إنَّه حقٌّ للزَّوْجِ على المرْأةِ.
وأفرَطَ بعضُ الفقهاءِ من المالِكيةِ فجعَلَ مُقامَه عندَها عذرًا في إسقاطِ الجُمُعةِ إِذا جاءتْ في أثناءِ المدَّةِ. وهذا ساقِطٌ ، منافٍ للقـواعدِ ؛ فإنَّ مِثْلَ هذا من الآدابِ أو السُّنَنِ ، لا يُتْرَكُ له الواجِبُ. ولـمَّـا شعَـرَ بهذا بعضُ المتأخِّرين ، وأنَّه لا يصلُحُ أنْ يكونَ عذْرًا : تَوهَّم أنَّ قائِلَهُ يرى الجُمُعةَ فَرْضَ كفايةٍ ، وهو فاسِدٌ جدّاً ؛ لأنَّ قولَ هذا القائلِ متردِّدٌ ، مُحتَمِلٌ أن يكونَ جعلَهُ عذرًا ، أو أَخْطأَ فى ذلكَ. وتَخْطِئَتُه فى هذا أوْلى من تَخْطِئَتِه فيما دلَّتْ عليه النُّصوصُ وعَمَلُ الأمَّةِ ، من وجوبِ الجُمُعةِ على الأعيانِ.

  #5  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 03:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

. . .
وفي الحديث الثاني من الفوائد: أن الرجل إذا تزوج بكرا على ثيب قسم لها سبعا، ثم دار على النساء، وإذا تزوج ثيبا قسم ثلاثا ثم دار، إذا كان عنده زوجة أو أكثر ثم تزوج بكرا، فإنه يقسم لها سبعا متوالية، ثم يذهب إلى زوجته التالية، ثم يدور بينهن كل واحدة لها ليلة، أما إذا كانت الجديدة ثيبا فإنه يقسم لها ثلاثا، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة لما تزوجها، وهي ثيب قسم لها ثلاثا ثم دار.

  #6  
قديم 14 محرم 1430هـ/10-01-2009م, 06:51 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمَّد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم , وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم . قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ: هذه الأحاديث تتعلق بالنكاح ، وبعض ماله به صلة . الحديث الأول والثاني يتعلق بالعشرة , يبوب الفقهاء باب عشرة الزوجين ، ويستدلون بقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} والعشرة بالمعروف هي أن كلا من الزوجين يحسن صحبة الآخر ، ويحرص على ألا يرى منه إلا ما يسره ، فالزوجة مثلا تطيع زوجها وتحسن خلقها ، وتلبي طلبته ودعوته ، وتريه ما يسره منها ، وتتجمل أمامه وتخدمه بما تستطيعه ، وكذلك تلين له الجانب ، وتظهر فرحها به ، وسرورها به ، وتظهر موافقته فيما يطلب ، ولا تخالفه, تبتعد عن مخالفته وعن ما يثير غضبه أو حماسه , إذا علمت مثلا أنه شديد الغيرة أو أنه سريع الغضب أو ما أشبه ذلك , كذلك أيضا تطيعه في نفسها فلا تتمنع ولا تتبرم ، ولا تظهر منة ، ولا تظهر أنها خير منه ، وأنها أفضل وأكثر مالا ، أو أكثر نسبا وما أشبه ذلك .
أما بالنسبة إلى الزوج ، فالعشرة من الزوج هو أيضا أن يلين جانبه لزوجته ، وأن يتغاضى عما يراه من النقص ومن الهفوات ، ومن الزلات , والأخطاء التي قد تصدر منها ، وكذلك أيضا يتخلق بكل خلق فاضل ، ويبتعد عن الرذائل ونحوها، فلا يتعامل معها بكذب ولا بزور , ويجتنب الإثم والظلم والسباب والشتائم والعيب والسلب , وتتبع العثرات ، ولا يتشدد عليها في مطالبه ، ولا يكلفها ما تطيقه , ويظهر أيضا موافقتها إذا طلبت أمرا فيه منفعة ، أو نحو ذلك ، وهكذا أيضا يظهر نفسه أما زوجته مظهر جمال ، ومظهر حسن ، ولا يظهر أمامها بصفةٍ مستقذرةٍ وموحشة بحيث تنفر منه ، وهكذا أيضا يعطيها حقها في الاستمتاع الذي هو مطلب لكل من الجهتين ، وأشباه ذلك , لا شك أنه بهذه العشرة تدوم الصحبة ، وتحصل الألفة والمودة التي ذكر الله أنها بين الزوجين في قوله تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة} .
من السنة في هذا الحديث يقول: من السنة إذا تزوج البكر ، يعني وعنده امرأة قبلها أو نساء , أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم . نؤجل الكلام بعد الأذان .
معنى هذا الحديث أن البكر إذا تزوجها ، وعنده امرأة قبلها , فإنها بلا شك تهواها نفسه وتميل إليها ويكون لها مكانة في قلبه , فيكون لها حق في أن يوالي المبيت عندها ليالي متتابعة , فصار لها حق أن يبيت عندها سبع ليال قبل أن يبدأ في القسم بين زوجاته ، أو بينها وبين زوجته الأخرى ، فهذا المصلحة فيه للطرفين , فهي بالنسبة إلى أنها حديثة عهد بزواج لم تعرف زوجا قبله تحب أن يؤنسها ، وأن يؤلفها ، وأن يحبب إليها نفسه ، وأن يعاشرها العشرة الطيبة ، وأن يطيل محادثتها ومؤانستها , ويبين لها مودته لها ، ويكتسب أيضا مودتها في هذه الليالي, فإذا تمت سبع ليال فتكون بذلك قد استأنست إليه، وكذلك أيضا هو يعرف أن نفسه مائلة إليها ؛ لبكارتها ولجدتها , فيكون من قلبه شيء من المحبة والميل إليها , فيكون هو الذي يواصل ذلك ويحبه ويوده ، فالمصلحة في متابعة هذه الليالي للبكر للطرفين .
أما إذا كانت ثيبا ، يعني مطلقة ، أو متوفى عنها , قد دخل بها غيره ، فتزوجها وعنده امرأة أو نساء غيرها قبلها فإن لها حق أن يبيت عندها ثلاث ليال متتابعة ، ثم يبدأ في القسم , هذه الليالي الثلاث هي أقل العدد , فإن أقل الجمع ثلاثة كما هو معروف , فهذه الثلاث تحصل بها المؤانسة له ولها , ويحصل بها إشباع الغريزة من الشيء المستجد .فهذا جاء الشرع به ...
الوجـه الثانـي
...وذُكر أنه من السنة يعني من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن شريعته .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أنس, حديث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir