دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 10:54 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأمر (12/15) [التكليف بالمشروط والمسَبَّب، وتكليف الكفار بفروع الشريعة]


290- هل يجب التنجيز في التمكن = أو مطلقا لتمكين ذو تعين
291- عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ = موجبه شرعا خلاف قدعُلِمْ
292- فالخلف في الصحة والوقوع = لأمر من كفر بالفروع
293- ثالثها الوقوع في النهي يُرد = بما افتقاره إلى القصدانفقد
294- وقيل في المرتد فالتعذيب = عليهِ والتيسيرُ والترغيبُ
295- وعُلّل المانع بالتعذر = وهو مشكل لدى المحرر
296- فيكافر آمن مطلقا وفي = منْ كفره فعل كإلقا مصحف
297- والرأي عندي أن يكون المُدرَك = نفيَ قبولها فذا مشترك
298- تكليف من أحدث بالصلاة = عليه مجمع لدى الثقات
299- وربطه بالموجب العقلي= حتم بوَفق قد أتى جلي


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:23 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

.....................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 07:33 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

290 هل يجبُ التنجيزُ في التمكُّن = أو مطلقُ التمكين ذو تعيُّن
يعني أنهم اختلفوا في التمكُّن المشترط في التكليف هل يجب فيه التنجيز؟ أي أن يكون ناجزا بناء على أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة أو يكفي مطلق التمكن؟ أي التمكن في الجملة بناء على أن الأمر يتوجه قبل المباشرة، وهذا هو الحق.
291 عليه في التكليف بالشيء عدم = موجبه شرعا خلاف قد علم
أي ينبني على الخلاف في وجوب التنجيز في التمكن وعدم وجوبه الخلافُ في جواز التكليف عقلاً بالشيء من مشروط أو مسبب المعدوم (موجبه شرعاً) من شرط أو سبب. فمن أوجب التنجيز في التمكن منع التكليف بما ذُكِر ومن لم يوجبه فيه واكتفى بمطلق التمكن جَوَّز التكليف فيه.
وينبني على هذا الخلاف أيضاً الخلاف في وجوب الشرط أو السبب بوجوب الواجب المطلق، فمن أوجب التنجيز في التمكن لم يوجب الشرط أو السبب بوجوب الواجب المطلق، ومن لم يوجبه فيه أوجبه بوجوبه.
292 فالخُلْف في الصحةِ والوقوع = لأمرِ من كَفَر بالفروع
أي ويُبنى على الخلاف المذكور الخلاف في صحة خطاب الكفار بفروع الشريعة ووقوعه، والقولان موجودان في المذهب من غير ترجيح، ومن شيوخ المذهب من يرجح عدم وقوع خطابهم بها، والقول الأول وهو أنهم مخاطبون بها هو الذي صححه السبكي وعزاه ابن الحاجب للمحققين وحجته قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} وقوله تعالى: {يتَسَاءلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} وقوله صل الله عليه وسلم: ((الإسلام يجب ما قبله)) لأن الجبّ هو القطع وإنما يُقْطَع ما هو متصل فلولا القطع لاستمر التكليف.
293 ثالثها الوقوعُ في النهي يُرَد = بما افتقاره إلى القصد انْفَقَد
يعني أن ثالث الأقوال هو القول بوقوع تكليف الكافر بالنواهي دون الأوامر لإمكان امتثالها مع الكفر لأن متعلقاتها ترك ولا تتوقف على نية التقرب المتوقفة على الإيمان، لكن هذا القول (يُرَد) عند ابن رشد والفهري والأبياري بالمأمورات التي (انفقد) إي عُدِم افتقارها إلى القصد أي النية كأداء الديون ورد الودائع وكل ما لا يفتقر إلى النية ويصح مع عدم الإيمان.
294 وقيل في المرتد...... =.....................
أي وقال بعضهم: إن تكليف الكفار بالفروع واقع في المرتدين عملاً باستمرار تكليف الإسلام دون الكافر الأصلي وهذا هو رابع الأقوال.
....................... فالتعذيبُ = عليه والتيسيرُ والترغيبُ
أي ويُبنى على الخلاف في خطاب الكفار بالفروع الخلاف في تعذيبهم عليها وعلى الإيمان معًا في الآخرة. ويُبنى عليه أيضاً تيسير الإسلام على الكافر بسبب كثرة فعله للحسنات فييسر له الإسلام. ويُبنى عليه أيضاً ترغيبهم في الإسلام إذا سمعوا أنه يهدم ما قبله من الآثام.
295 وعلَّلَ المانعُ بالتعذُّرِ = وهو مشكل لدى المحرر
يعني أن المانع من تكليف الكفار بالفروع علَّلَ ذلك بتعذر الإيمان منهم لأنهم لا يطيقونه في الحال لاشتغالهم بالضلال.
(وهو) أي التعليل بالتعذر (مُشكلٌ لدى المحرِّر) أي المحقِّق وهو القرافي.
296 في كافر آمن مطلقاً...... =...............................
أي بظاهره وباطنه لكنه كفر بعدم التزام الفروع كأبي طالب فأنه كان يقول:
ألم تعلما أنا جدنا محمداً نبيًّا = كموسى خط في أول الكتب
(و) استشكله أيضاً.
................ في = من كُفْره فِعلٌ كإلقا المصحف
أي في الكافر الذي كفره فعل كإلقاء المصحف في القَذَر، وإنما استشكل القرافي التعليل المذكور في هذا القسم والذي قبله لأن الإيمان أو بباطنه فقط كعبد الله بن أُبيّ لعنهما الله.
297 والرأيُ عندي أن يكون المُدْرَك = نفيَ قبولها فذا مُشْترك
يعني أن الرأي الأصوب عند الناظم أي يكون المدرك أي العلة في عدم خطاب الكفار بالفروع عدم قبولها منهم لكفرهم، لأن الطاعة لا تنفع مع الكفر فلا يكلفون بما لا ينفعهم، وهذا التعليل مشترك بين جميع أقسام الكفر الأربعة.
298 تكليفُ من أحدَث بالصلاة = عليه مُجْمعٌ لدى الثقاتِ
يعني أن تكليف المحدِث بالصلاة مع تعذُّرها منه في حالة حَدَثه مُجمع عليه عند الثقات أي المجتهدين لكنه مكلف بالطهارة قبلها وهذا الإجماع حجة من لا يشترط التنجيز في التمكن ويصح عنده التكليف بالمشروط حال عدم الشرط.
299 ربطه بالموجِبِ العقليّ = حتمٌ بِوَفْق قد أتى جلي
يعني أن ربط التكليف لكل أحد بالموجب العقلي كالحياة للعلم وكفهم الخطاب للتكليف بالعمل واجب باتفاق [جلي أي] واضح لا نزاع فيه، كالشرط العقلي الشرط اللغوي نحو: إن دخلت المسجد فصلي ركعتين. وأما الشرط العادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فليس بشرط في صحة التكليف اتفاقاً وإنما الخلاف في الشرط الشرعي كما رأيت.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
12 or 15, الأمر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:23 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir