دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 10:54 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأمر (11/15) [ ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه]


283- وما وجود واجب قد أُطلقا = به وجوبُه به تحققا
284- والطوق شرط للوجوب يُعرف= إن كان بالمحال لايُكلِّف
285- كعلمنا الوضوء شرطا في أدا = فرض فأمرنا به بعد بدا
286- وبعض ذي الخلْف نفاه مطلقا = والبعض ذو رأيين قد تَفَرَّقا
287- وما وجوبه به لم يجب = في رأي مالك وكل مذهب
288- فمابه تركُ المحرَّم يَرى = وجوبَ تركه جميعُ من درى
289- وسويَّنَّ بين جهلٍ لحقا = بعد التعين وما قد سبقا


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:22 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

..................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 07:31 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

283 وما وجودُ واجب قد أطلقا = به وجوبه به تحقَّقا
يعني أن الشيء الذي وجود الواجب المطلق منوط به وجوبه أي ذلك الشيء به أي بسبب وجوب الواجب المطلق قد تحقق عندنا معاشر المالكية وجمهور العلماء سبباً كان ذلك الشيء أو شرطاً إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المنوط به. فاحترز بالمطلق عن الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط فأسباب الوجوب وشروطه لا يجب إجماعاً تحصيلها بسبب وجوب ما توقف عليها من فعل كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصيله.
284 والطوقُ شرطٌ للوجوب يُعرف = إن كان بالمحال لا يُكَلَّف
يعني أن الطوق أي قدرة المكلف شرطٌ في وجوب الشيء المتوقف عليه وجود الواجب المطلق بناءً على مذهب الجمهور من أن الله تعالى لا يكلَّف عباده بالمحال، فإذا كان الشيء المتوقف عليه وجود الواجب المطلق غير مقدور للمكلف فإنه لا يجب بوجوبه، كتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله وإرادته وقدرته بإيجاده فهذا القسم لا يوصف بالوجوب إلا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال فلا يقيده. قاله حلولو. ثم مثل للشيء المقدور للمكلف المتوقف عليه وجود الواجب المطلق فقال:
285 كعلمنا الوضوء شرطاً في أدا = فرضٍ فأمرُنا به بعدُ بَدا
يعني إذا علمنا من الشارع أن الوضوء شرط في أداء فرض الصلاة فأمرنا به أي بالوضوء أي وجوبه علينا بعد أمرنا بالصلاة أي جوبها علينا بدا أي ظهر لأن الوضوء مقدور لنا. ولا فرق في الوجوب بين كون الشرط شرعيًّا كالوضوء أو عقليًّا كترك ضد الواجب أو عاديًّا كغسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه فلا يمكن عادة غسل الوجه بدون غسل جزء من الرأس. ومنه إمْساك جزء من الليل للصائم وفيه خلاف عندنا، وهل دلالة دليل الواجب المطلق على وجوب سببه أو شرطه بالتضمن أو الالتزام أو من دليل خارجي؟ أقوال.
286 وبعض ذي الخُلْف نفاه مطلقا =...................................
يعني أن بعض المخالفين لمذهب مالك نفى وجوب المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به بوجوب ذلك الواجب. (مطلقاً) أي سواء كان سبباً أو شرطاً، لأن الدال على ذلك الواجب ساكت عنه فالأمر عندهم لا يقتضي إلا تحصيل المقصود لا الوسيلة لم يعطوا الوسيلة حكم مقصدها.
........................... = والبعضُ ذو رأيين قد تفرَّقا
يعني أن بعض المخالفين لنا غير المطلقين ذهبوا إلى رأيين مختلفين فبعضهم قال: إنه يجب بوجوبه إن كان سبباً كإمساس النار لمحل يجب إحراقه فإنه سبب لإحراقه عادة، بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة، والفرقُ أن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا من الشرط بالمشروط لأنه يلزم من وجوده وجود المسبب بخلاف الشرط مع المشروط. وقال إمام الحرمين: يجب إن كان شرطاً شرعياً كالوضوء للصلاة لا عقليًّا كترك ضد الواجب أو عادياً كغسل جزء الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه.
287 وما وجوبُه به لم يَجِبِ = في رأي مالكٍ وكل مذهب
يعني أن الواجب الذي وجوبه مقيد به، أي بالشرط أو السبب، أي بوجوده كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب لم يجب بوجوب ذلك الواجب المقيد به (في رأي مالك وكل مذهب) أي فهو أمر مُجمع عليه.
288 فما به تركُ المحرَّم يرى = وجوبَ تركه جميعُ من دَرَى
يعني أن الشيء الذي تَرْك المحرم منوط بتركه أي متوقّف عليه يَرَى (جميعُ من درى) من العلماء وجوب تركه لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه.
289 وسوِّيَنَّ بين جهلٍ لَحِقا = بعد التعيُّن وما قد سَبقا
يعني أن الجهلَ اللاحقَ بعد التعيين كما لو طَلَّق معينةً من زوجاته ثم نسيها، والجهلَ السابقَ على التعيين كما لو اختلطت منكوحة بأجنبية أو ميتة بمذكى = سواء في وجوب ترك الجائز الذي لم يميز عن المحرم فيحرم عليه جميع زوجاته في الأولى، والمنكوحة والمذكى في الثانية لاختلاط الزوجة بالأجنبية والمذكى بالميتة وعدم تمييزهما منهما. ومثل الواجب المطلق المندوب المطلق الذي لا يوجد إلا بعد وجود مقدور للمكلف فإن ذلك المقدور يندب لندب ذلك المطلق.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
11 or 15, الأمر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:18 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir