دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 10:43 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأمر (1/15) [معنى الأمر، وصيغته، ودلالته على الوجوب]

الأمر

236- هو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ = دُل عليه لا بنحوكُفي
237- هذا الذي حُد به النفسي = وما عليه دل قل لفظي
238- وليسعند جل الاذكياء = شرط علو فيه واستعلاء
239- وخالف الباجي بشرط التالي= وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
240- واعتُبرا معا على توهين = لدى القشيريِّ وذي التلقين
241- والأمر في الفعل مجاز واعتمى = تشريك ذين فيه بعض العلما
242- وافعل لدى الأكثر للوجوب = وقيل للندب أوالمطلوب
243- وقيل للوجوب أمر الرب = وأمر من أرسله للندب
244- ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرعُ = أو الحجا أو المفيد الوضع


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:12 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

......................

  #3  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 08:39 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

الأمر
أي هذا مبحثه، المراد به في هذه الترجمة أعم من النفسي واللفظي.
236 هو اقتضاء فعل غير كَـّفِّ = دُلَّ عليه لا بنحو كُفِّي
يعني أن الأمر النفسي (هو اقتضاء) أي طلب تحصيل (فعل غير كف) مدلول عليه بغير كُف ودَع وذَرْ وخَلِّ واترك. فتناول الاقتضاء ما ليس بكف نحو قم، وما هو كف مدلول عليه بنحو كف بخلاف الكف المدلول عليه بصيغة (لا تفعل) فليس بأمر، ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره. والمراد بالفعل في قوله: (اقتضاء فعل) الأمر والشأن فيشمل فعل اللسان كالقول وفعل القلب كالقصد وفعل الجوارح كالضرب.
وجملة (عليه) المبني للمفعول في محل نعت لكف المجرور بغير.
237 هذا الذي حُدَّ به النفسيُّ = وما عليه دَلَّ قل لفظيُّ
يعني أن هذا التعريف الذي ذُكِر في البيت قبل هذا هو الذي حُدّ به الأمر النفسي، واللفظ الدال عليه أي على الأمر النفسي هو الأمر اللفظي فاللفظي لفظ دال على اقتضاء فعل إلخ.
238 وليس عند جُل الأذكياء = شرطُ عُلو فيه واستعلاءِ
يعني أن الأمر لا يشترط في حده نفسيًّا كان أو لفظيًّا وجود علو ولا استعلاء، بل يصح المساوِي والأدْوَن على غير وجه الاستعلاء [من] كون الطلب بغلظة وقهر. اهـ.
239 وخالف الباجي بشرطِ التالي =...........................
يعني أن الباجي خالف الجمهور باشتراطه في حد الأمر القيد التالي وهو الاستعلاء.
................................. = وشرطُ ذاك رأيُ ذي اعتزال
يعني أن اشتراط العلو في حد الأمر هو مذهب المعتزلة، فإن كان من المساوي سُمِّي التماساً، ومن الأدْوَن سُمِّي دعاءً وسؤالاً عندهم.
240 واعْتُبِرا معاً على توهينِ = لدى القشيري وذي التلقين
يعني أن العلو والاستعلاء (اعتبرا معاً) أي اشتُرِطا جميعاً في حدِّ الأمر لدى القشيري وصاحب (التلقين) وهو القاضي عبد الوهاب. (على توهين) أي مع ضعف لقولهما. فالحاصل أربعة مذاهب في اعتبار العلو والاستعلاء في حد الأمر أصحها أنه لا يعتبر واحد منهما.
241 والأمر في الفعل مجاز... =.....................
يعني أن الأمر إذا استعمل في الفعل فهو مجاز نحو: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} أي الفعل الذي تُقْدِم عليه، وحقيقة في القول لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن والتبادر علامة الحقيقة.
...................... واعتمى = تشريكَ ذًيْن فيه بعضُ العلما
يعني أن بعض العلماء اختار (تشريك ذين) أي الاقتضاء المعرف بما ذكر والفعل في الأمر فيطلق عليهما حقيقة.
242 وافْعَل لدى الأكثر للوجوب =...............................
يعني أن صيغة (افعل) حقيقة في الوجوب عند الأكثر من المالكية وغيرهم فيُحمل عليه حتى يصرف عنه صارف.
......................... = وقيل للندبِ أو المطلوب
أي وقيل: إن الأمر حقيقة في الندب لأنه المتيقن، وقيل إنه حقيقة في المطلوب أي مطلق الطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. وبه قال الماتريدي.
تنبيه: حجة من قال: إن الأمر حقيقة في الوجوب قوله تعالى لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} ذمه على ترك السجود المأمور به في قوله: {اسْجُدُواْ لآدَمَ} والذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم.
وحجة الندب أن الأمر تارةً يرد للوجوب كما في الصلوات الخمس، وتارةً للندب كما في صلاة الضحى، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فجُعِل حقيقة في رُجحان الفعل وجواز الترك الذي هو الندب لأنه الأصل من جهة براءة الذمة. وهذا بعينه هو حجة من قال: إن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب. قاله في شرح التنقيح.
243 وقيل للوجوب أمرُ الرَّب = وأمرُ من أرسلَه للندبِ
أي وقيل: إن أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب، وأمر من أرسله الله تعالى حقيقة في الندب إذا كان مُبتدأ من جهته، بخلاف الموافق لأمر الله تعالى في القرآن أو المبيِّن لمجمل القرآن فهو حقيقة في الوجوب. والمبتدأ من جهته ما كان باجتهاده وإن كان بمنزلة الوحي إذ لا يقع منه خطأ أو لا يُقر عليه. قاله في (الآيات البينات).
244 ومُفْهِمُ الوجوب يُدْرِي الشرعُ = أو الحجا أو المفيدُ الوضعُ
يعني أنهم اختلفوا في الذي يُفهم منه دلالة الأمر على الوجوب: هل هو الشرع أو العقل أو الوضع أي اللغة؟ أقوال.
حجة الأول قوله تعالى لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} وقوله: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي}. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)).
وحجة الثاني: أن ما تفيده اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب لأن حمله على الندب يصيِّر المعنى افعل إن شئت، وهذا التقييد ليس مذكوراً.
وحُجة الثالث: أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف لأمر سيده العقاب

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1 or 15, الأمر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:20 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir