دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 10:52 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأمر (9/15) [الأمر بعد الحظر، والنهي بعد الأمر]


272- والأمر للوجوب بعدالحظل = وبعد سؤل قد أتى للأصل
273- أو يقتضي إباحة للأغلب = إذا تعلق بمثل السبب
274- إلا فذي المذهب والكثير= له إلى إيجابه مصير
275- بعدالوجوب النهي لامتناع = للجل والبعضُ للاتساع
276- وللكراهة برأي بانا = وقيل للإبقا على ما كانا
277- كالنسخ للوجوب عند القاضي= وجلنا بذاك غير راض
278- بل هو في القوِيِّ رفعُ الحرج = وللإباحة لدى بعض يجي
279- وقيل للندب كما في مبطل= أوجب لانتقال للتنفل


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:20 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

..................

  #3  
قديم 15 جمادى الآخرة 1431هـ/28-05-2010م, 07:29 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

272 والأمر للوجوب بعدَ الحظل = أو بعد سؤْلٍ قد أتى للأصل
يعني أن الأمر اللفظي حقيقة في الوجوب إذا ورد بعد الحظل لمتعلقه عند قدماء أصحاب مالك والباجي [من المتأخرين] وأصحاب الشافعي خلافاً لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في أنه للإباحة، فمن استعماله في الوجوب قوله تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ}. ومن استعماله في الإباحة: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}.
قوله: (أو بعد سُؤْل قد أتى للأصل) يعني أن الأمر اللفظي إذا ورد بعد سؤال فهو حقيقة في الوجوب كما يقال لمن قال: أأفعل كذا؟ افعله. ومنه في غير الوجوب حديث مسلم: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)) فإنه بمعنى صلِّ فيها. وقوله (للأصل) تعليل لإتيانه للوجوب أي إنما أتى فيها ذكر للوجوب بناءً على أن الوجوب هو مسمَّى الأمر حقيقة.
273 أو يقتضي إباحة للأغلب = إذا تعلِّقَ بمثل السبب
يعني أن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي عند القاضي عبد الوهاب الإباحة (للأغلب) أي لأن الغالب في عرف الشرع استعماله فيها إذا تعلق الحظر السابق عليه (بمثل السبب) أي بعلة أو شرط أو غاية وورد الأمر بعد ما زال ما عُلَّق عليه، وهذا هو مذهب أهل العلم كقوله تعالى: {وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} فإن حظر الاصطياد أي تحريمه مُعلق على علة هي الإحرام، وقد ورد الأمر بالاصطياد بعد ما زالت تلك العلة.
274 إلا فذي المذهبُ والكثيرُ = له إلى إيجابه مصيرُ
أي وإلا يكن الحظر السابق على الأمر مُعلقاً على سبب أو شرط أو مانع بأن كان غير معلق على شيء مما ذُكِر (فذي) أي الإباحة هي مذهب مالك وأصحابه أي هي مدلوله عندهم، والكثير من أهل الأصول لهم مصير إلى إيجابه أي إلى كونه للوجوب، فتحصل في ورود الأمر بعد الحظر ثلاثة أقوال قولان مطلقان قول مفصل.
275 بعد الوجوب النهيُ لامتناع = للجلَّ والبعض للاتِّساع
يعني أن النهي اللفظي إذا ورد بعد الوجوب فهو لامتناع أي تحريم ذلك الواجب عند جل أهل الأصول، فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة له عن أصل وضعه الذي هو التحريم. وقال بعض الأصوليين: إن النهي بعد الوجوب للاتساع أي الإباحة لأن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه.
276 وللكراهةِ برأيٍ بانا = وقيل للإِبْقا على ما كانا
يعني أن النهي الوارد بعد الوجوب بانَ أي ظهر كونه للكراهة في رأي بعضهم، و(قيل للإبقا) أي وقال بعضهم: إن النهي بعد الوجوب للإبقاء على ما كان عليه الفعل المنهي عنه قبله من تحريم لكون الفعل مضرة أو إباحة لكونه منفعة وإنما هو لإسقاط الوجوب فقط ويرجع الفعل إلى ما كان عليه.
وأما النهي بعد السؤال فيُحمل على ما يُفهم من السؤال من إيجاب أو ندب أو إرشاد أو إباحة، فمما ورد منه للتحريم خبر مسلم والبخاري عن المقداد قال: أرأيتَ إن لقيتُ رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم قطعها ثم لاذَ مِنِّي بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: ((لا)). ومما رد منه للكراهة حديث مسلم: أصَلِّي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا)) وحديث أنس قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: ((لا)). وحديث سعد في الوصية بجميع ماله فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا)). حَمَلَه على التحريم مَن فَهِم أن السؤال عن إباحة، ويحتمل أن يكون السؤال عن الندب.
277 كالنسخ للوجوب عند القاضي = وجلُّنا بذاك غيرُ راض
يعني أن القاضي عبد الوهاب قال: إنه إذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار الواجب بالنسخ كأن لم يكن، وجلنا معاشر المالكية غير راضٍ بذاك أي بما قال القاضي وفاقاً لغير المالكية.
278 بل هو في القوي رفعُ الحرج =...............................
(بل هو) أي نسخ الوجوب في القول القوي وهو قول الجمهور رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من الإباحة والندب عند القرافي والكراهة عند المحلي.
وبيانه على ما قال في (شرح التنقيح) إن الأمر دل على جواز الإقدام والنسخ على جواز الإحجام فيحصل مجموع الجوازين من الأمر وناسخه لا من الأمر فقط ولا يرد أن نسخ استقبال بيت المقدس لم يبق معه الجواز لأن اقتفاء الجواز من دليل آخر لا من مجرد النسخ.
...................... = وللإباحة لدى بعضٍ يجي
يعني أن النسخ للوجوب يجي لدى بعض الأصوليين للإباحة بمعنى استواء الطرفين، وإنما حملوه على الإباحة لأنه بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير.
279 وقيل للندب كما في مبطل = أوجبَ الانتقالَ للتنفل
وقال بعض الأصوليين: إن النسخ للوجوب للندب أي إذا نسخ الوجوب بقي الندب إذ المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فيثبت الطلب غير الجازم، كما في طُرُوِّ مُبطل الصلاة أوجب الانتقال من الفرض للتنفل أي السلام عن نافلة أي شفع، ووجهه أن الواجب مندوب وزيادة فإذا طرأ ما يبطله بقي المندوب فلا يبطله بالكلية.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
9 or 15, الأمر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:58 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir