السؤال الأول : قال في الحاشية في النقطة 42: ''وفيه إشارة إلى أن أل للجنس ومعناه اﻹشارة إلى ما يعرفه كل أحد،وهو حقيقة الحمد وماهيته''، هل يستفاد من هذا أن الشيخ يرى أن أل في قولنا: الحمد لله. للجنس، وما هو الراجح في ذلك: هل هي للجنس أم للاستغراق؟
الجواب : التعريف باللام إذا أريد به الجنس فإنه قد يفيد الاستغراق كما في هذا المثال ، وعلامته أن يصلح لغةً أن تسبق اللفظة بـ(كل) ، وقد لا يفيد الاستغراق، فيكون لتعريف الماهية كما في قوله تعالى: {إن الإنسان خلق هلوعاً}
على أحد القولين، وكما يقال: الرجل خير من المرأة.
لا يقتضي هذا الاستغراق لجميع الرجال على جميع النساء، وإنما تفضيلهم من حيث ماهية الرجولة على ماهية الأنوثة كما قال تعالى: {وللرجال عليهن درجة}
وكلا النوعين يراد به الجنس.
السؤال الثاني : ما هو القول الراجح في كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في غير التشهد؟ وهل يصلى على الآل معها؟، مع ذكر الدليل إن أمكن؛ لأنه في الحقيقة أشغلتني هذه المسألة فبعضهم يذكر في ذلك حديثا لا أعلم صحته وهو: ((لا تصلوا علي الصلاة البتراء)) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
الجواب : أصح ما ورد في هذا الباب حديث كعب بن عجرة في الصحيح، وهي الصلاة الإبراهيمية، وتسن في الصلاة في غير الصلاة، واختلف أهل العلم في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة على قولين:
القول الأول: أنها فرض كفاية.
والقول الثاني: أنها سنة، وتتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم.
واستحب بعض أهل العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره الجمع بين الصلاة والتسليم ليتم بذلك العمل بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}
وأما حديث الصلاة البتراء فقد ذكر بعض أهل العلم أنه من وضع الشيعة، ولا يعرف في دواوين أهل السنة.
وذكر الآل سنة كما في حديث كعب بن عجرة وكذلك ذكر أزواجه وذريته كما في حديث أبي حميد الساعدي، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كما في جلاء الأفهام لابن القيم.
السؤال الثالث : قال الحاشية في النقطة 89: ''وهذا لشرفه صلى الله عليه وسلم أعطوا كل من رآه حكم أصحابه،سواء كان مؤمنا حكما،أو اختيارا''، ماذا يقصد بقوله: ''أو اختيارا''؟
الجواب : اختياراً: أي مختاراً للإسلام شاهداً به، وذلك يكون في حق المميز والعاقل.
وقوله: (حكماً) أي من يُحكم بإسلامه تبعاً لوليّه، كالطفل الذي لم يميز إذا كان وليّه مسلماً حكم بإسلامه.