دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 4 جمادى الآخرة 1441هـ/29-01-2020م, 10:23 AM
نورة الأمير نورة الأمير غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 749
افتراضي

تلخيص تفسير سورة النساء [ الآية (12) ] من تفسير الزجاج وابن عطية وابن كثير:
قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولدٌ فإن كان لهنّ ولدٌ فلكم الرّبع ممّا تركن من بعد وصيّةٍ يوصين بها أو دينٍ ولهنّ الرّبع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهنّ الثّمن ممّا تركتم من بعد وصيّةٍ توصون بها أو دينٍ وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلكلّ واحدٍ منهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلث من بعد وصيّةٍ يوصى بها أو دينٍ غير مضارٍّ وصيّةً من اللّه واللّه عليمٌ حليمٌ (12)}.
-القراءات في الآية:
-"يورث" تقرأ بفتح الراء وكسرها. فمن قرأ "يورث" بالكسر والتشديد -وهي قراءة الأعمش وأبو رجاء, وعيسى(كما ذكر أبو الفتح بن جني)-, فكلالة مفعول، ومن قرأ "يورث " بالفتح -وهي قراءة جمهور الناس, والحسن (كما ذكر أبو الفتح بن جني)-, فكلالة منصوب على الحال. مجموع ما ذكره الزجاج وابن عطية.
-قرأ سعد بن أبي وقاص «وله أخ أو أخت لأمه». ذكره ابن عطية وابن كثير.
تخريج القراءة: روى ذلك سعيد بن منصور في سننه, وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن القاسم بن ربيعة بن قانف، عن سعد بن أبي وقّاصٍ, وذكرها.
-قرأ الحسن بن أبي الحسن «غير مضار وصية» بالإضافة. ذكره ابن عطية.
-قوله: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم":
الخطاب في الآية عائد على الرجال. ذكره ابن عطية وابن كثير.
-المقصود بالولد في الآية:
الولد هاهنا بنو الصلب وبنو ذكورهم وإن سفلوا، ذكرانا وإناثا، واحدا فما زاد هذا بإجماع من العلماء. ذكره ابن عطية وابن كثير.
-ما يقرره قوله تعالى: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم....من بعد وصية يوصين بها أودين":
أن للرجال نصف ما ترك أزواجهن إذا متن عن غير ولدٍ، فإن كان لهنّ ولدٌ فلهم الرّبع ممّا تركن من بعد وصيّةٍ يوصين بها أو دينٍ. وهذا ما تقرره الآية الكريمة بإجماع.
-مسألة: الترتيب الواجب في حق مال الميت:
تقديم الدّين على الوصيّة، وبعده الوصيّة ثمّ الميراث، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه بين العلماء. ذكره ابن كثير.
-ما يقرره قوله تعالى: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم":
أن حق الزوجة من ميراث زوجها الربع إن لم يكن له ولد, فإن كان له ولد فلها الثمن, سواءٌ في الرّبع أو الثّمن الزّوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. بإجماع كما ذكره ابن عطية وابن كثير.
-إعراب "كان" في قوله :"وإن كان رجل يورث":
يصح أن تكون كان تامة بمعنى وقع، ويصح أن تكون ناقصة وخبرها يورث. ذكره ابن عطية وابن كثير.
-معنى "الكلالة" في اللغة:
هي من قولك: تكلله النسب، أي: لم يكن الذي يرثه ابنه ولا أباه. فالكلالة: سوى الولد والوالد. والدليل على أن الأب ليس بكلالة قول الشاعر:
فإن أبا المرء أحمى له... ومولى الكلالة لا يغضب
وإنما هو كالإكليل الذي على الرأس. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
-المراد بالكلالة في الآية:
-خلو الميت عن الولد والوالد. قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسليم بن عبيد وقتادة والحكم وابن زيد والزهري وأبو إسحاق السبيعي, وابن مسعودٍ، وصحّ عن غير وجهٍ عن عبد اللّه بن عبّاسٍ، وزيد بن ثابتٍ، وبه يقول الشّعبيّ والنّخعيّ، والحسن البصريّ. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السّبعة والأئمّة الأربعة وجمهور السّلف والخلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ، وورد فيه حديثٌ مرفوعٌ. وذكره ابن عطية ورجحه والزجاج وابن كثير.
-قيل: خلو الميت من الولد فقط. روي عن أبي بكر وعمر ثم تراجعا عنه, وروي عن ابن عباس, قال أبو الحسين بن اللّبّان: والصّحيح عنه الأوّل، ولعلّ الرّاوي ما فهم عنه ما أراد. وذكره ابن عطية وابن كثير.
-وقيل الخلو من الوالد. قالت به طائفة منهم الحكم بن عتيبة. ذكره الزجاج.
والقولان الأخيران ضعيفان، لأن من بقي والده أو ولده، فهو موروث بجزم نسب لا بتكلل. وأجمعت الآن الأمة على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا مع أب، وعلى هذا مضت الأمصار والأعصار. ذكره ابن عطية.
تخريج الأقوال:
قول أبي بكر: رواه سعيد بن منصور وابن جرير من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي عنه.
ورواه ابن جرير عن ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن جابرٍ، عن عامرٍ، عنه.
-قول عمر وتراجعه عنه إلى الأول: رواه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير من طرق عن عاصمٍ الأحول، عن الشّعبي، عنه.
ورواه ابن جرير عن ابن وكيعٍ، قال: حدّثني أبي، عن عمران بن حديرٍ، عن السّميط, عنه.
ورواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه على شرط الشيخين من طريق سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاوسٍ عن ابن عباس عنه.
-قول ابن عباس الأول: رواه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير من طرق عن عمرو بن دينارٍ، عن الحسن بن محمّدٍ، عنه.
وروياه أيضا وابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق، عن سليم بن عبد اللّه، عنه.
ورواه ابن جرير عن المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عنه.
ورواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه على شرط الشيخين من طريق سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاوسٍ قال: سمعت ابن عبّاسٍ, وذكر قوله.
-قول ابن عباس الثاني: رواه سعيد بن منصور في سننه، قال: نا سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، سمع ابن عبّاسٍ, وذكر قوله.
-قول سليم: رواه ابن جرير من عدة طرق عن أبي إسحاق عنه.
-قول قتادة: رواه ابن جرير عن بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عنه.
ورواه ابن جرير من طرق عن معمر عنه.
-قول الحكم: رواه ابن جرير عن محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، عن شعبة، عنه.
-قول ابن زيد: رواه ابن جرير عن يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ, وذكر قوله.
-قول الزهري وأبو إسحاق: رواه ابن جرير من طرق عن معمر عنهما.
-قول الحكم بن عتيبة: رواه ابن جرير عن ابن المثنّى، قال: حدّثنا سهل بن يوسف، عن شعبة, عنه.
-قول الضحاك والحسن: ذكر ابن جرير ذلك عنهما ولم يسند.
-علام وقعت لفظة "الكلالة" في الآية, وما تقديرها؟
-على الميت الموروث إذا لم يكن له أب، ونصبها على خبر كان. قاله عمر وابن عباس -وقد سبق تخريج قولهما-. وذكره ابن عطية.
-وقال ابن زيد: «الكلالة» الوارثة بجملتها، الميت والأحياء كلهم «كلالة»، ونصبها على الحال أو على النعت لمصدر محذوف تقديره وراثة «كلالة». رواه ابن جرير عن يونس، عن ابن وهبٍ، عنه, وذكره ابن عطية.
-وقال عطاء: «الكلالة» المال، ونصب على المفعول الثاني. ذكره ابن عطية وضعفه بدلالة الاشتقاق في معنى الكلالة.
-وقالت طائفة: الورثة. وهذا يستقيم على قراءة «يورث» بكسر الراء، فينصب كلالةً على المفعول، أو نصبها على خبر كان، وذلك بحذف مضاف، تقديره ذا كلالة, واحتج هؤلاء بحديث جابر بن عبد الله، إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنما يرثني «كلالة» أفأوصي بمالي كله؟. ذكره ابن عطية.
-موقع "امرأة" الإعرابي:
معطوفة على الرجل في الآية. ذكره ابن عطية.
-عودة الضمير في قوله: "وله أخ أو أخت":
الضمير في له عائد على الرجل، واكتفى بإعادته عليه دون المرأة، إذ المعنى فيهما واحد. ذكره ابن عطية.
-استواء الأنثى بالذكر في هذه النازلة، بدلالة قوله :"فهم شركاء في الثلث" وشركتهم في الثلث متساوية وإن كثروا، بإجماع, كما حكم بذلك عمر, فيما رواه ابن أبي حاتم قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأ عبد اللّه بن وهبٍ، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهابٍ قال:" قضى عمر..", وذكره ابن عطية وأشار إليه ابن كثير.
-أجمع العلماء على أن الإخوة هنا في الآية الإخوة لأم دون الأب. كما في قراءة سعد, وتفسير الصديق. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
-دليل كون الكلالة ههنا الإخوة لأمّ دون الأب:
بما ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين وأن للإخوة كل المال، فعلم ههنا لما جعل للواحد السدس، وللاثنين الثلث، ولم يزادوا على الثلث شيئا ما كانوا، علم أنه يعني بهم الإخوة لأمّ, كما في قراءة سعد بن أبي وقاص تأكيد لذلك. ذكره الزجاج وابن عطية.
-ما يخالف فيه إخوة الأم بقية الورثة:
إخوة الأمّ يخالفون بقيّة الورثة من وجوهٍ ذكرها ابن كثير:
أحدها: أنّهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأمّ.
الثّاني: أنّ ذكرهم وأنثاهم سواءٌ.
الثّالث: أنّهم لا يرثون إلّا إذا كان ميّتهم يورث كلالةً، فلا يرثون مع أبٍ، ولا جدٍّ، ولا ولدٍ، ولا ولد ابنٍ.
الرّابع: أنّهم لا يزادون على الثّلث، وإن كثر ذكورهم وإناثهم.
-الخلاف في المسألة المشتركة أو الحمارية:
اختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي: زوجٌ، وأمٌّ أو جدّةٌ، واثنان من ولد الأمّ وواحدٌ أو أكثر من ولد الأبوين:
-فعلى قول الجمهور: للزّوج النّصف، وللأمّ أو الجدّة السّدس، ولولد الأمّ الثّلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأمّ بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأمّ. وقد قضى بها عمر, صحّ التّشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان، وهو إحدى الرّوايتين عن ابن مسعودٍ، وزيد بن ثابتٍ، وابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيّب، وشريحٌ القاضي، ومسروقٌ، وطاوسٌ، ومحمّد بن سيرين وإبراهيم النّخعيّ، وعمر بن عبد العزيز، والثّوريّ، وشريك وهو مذهب مالك والشافعي، وإسحاق بن راهويه. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
-وقيل بعدم التشريك بينهم، بل يجعل الثّلث لأولاد الأمّ، ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه، لأنّهم عصبةٌ. وهذا قول علي بن أبي طالب وأبيّ بن كعبٍ وأبي موسى الأشعريّ، وهو المشهور عن ابن عبّاسٍ، وهو مذهب الشّعبيّ وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمّد بن الحسن، والحسن بن زيادٍ، وزفر بن الهذيل، والإمام أحمد بن حنبلٍ، ويحيى بن آدم ونعيم بن حمّادٍ، وأبي ثورٍ، وداود بن عليٍّ الظّاهريّ، واختاره أبو الحسين بن اللّبّان الفرضيّ، رحمه اللّه، في كتابه "الإيجاز". ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
-موقع "غير" الإعرابي في قوله "غير مضار" ومعناها:
-منصوب على الحال، المعنى: يوصي بها غير مضار. ذكره الزجاج وابن عطية.
-وقيل: هو نصب على الخروج من قوله: فلكلّ واحدٍ منهما السّدس أو من قوله فهم شركاء في الثّلث ويصح أن يعمل مضارٍّ في وصيّةٍ، والمعنى: أن يقع الضرر بها وبسببها، فأوقع عليها تجوزا. ذكره ابن عطية.
-معنى: {من بعد وصيّةٍ يوصى بها أو دينٍ غير مضارٍّ}:
أي: لتكون وصيّته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف. ذكره ابن كثير.
-حكم الضرار في الآية:
منع اللّه عزّ وجلّ من الضّرار في الوصية, وهذا ما تقرره الآية. بإجماع.
ومن أدلة ذلك أيضا: ما روي عن أبي هريرة: «من ضارّ في وصية ألقاه الله في واد من جهنّم أو من نار ». ذكره الزجاج وابن عطية.
وقال ابن عباس: «الضرار في الوصية من الكبائر»، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره ابن عطية وابن كثير. فيما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هندٍ، عن عكرمة, عنه. وفيه مجهول كما ذكر علي بن المديني, لكن رواه النسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق أبو داود بن هند, عن عكرمة, عنه موقوفا. قال ابن جريج: والصحيح الموقوف.
-مرجع الضرار في الآية:
الضرار: راجع في الوصية إلى الميراث. ذكره الزجاج وهو مفهوم ما حكاه ابن عطية وابن كثير.
-وجوه الضرار:
وجوه المضارّة كثيرة لا تنحصر، وكلها ممنوعة, ومنها: أن يقر بحق ليس عليه، ويوصي بأكثر من ثلثه، أو لوارثه، أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج، وغير ذلك. ذكره ابن عطية.
-مسألة: هل تدخل المضارة في الوصية ما دامت في الثلث؟
مشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارّة ما دام في الثلث، فإن ضارّ الورثة في ثلثه مضى ذلك، وفي المذهب قوله: إن المضارة ترد وإن كانت في الثلث، إذا علمت بإقرار أو قرينة. ذكره ابن عطية وابن كثير.
-مسألة: الإقرار للوارث:
اختلف الأئمّة في الإقرار للوارث: هل هو صحيحٌ أم لا؟ على قولين -ذكرهما ابن كثير-:
أحدهما: لا يصحّ لأنّه مظنّة التّهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصّحيح أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصيّة لوارثٍ ». وهذا مذهب أبي حنيفة ومالكٍ، وأحمد بن حنبلٍ، والقول القديم للشّافعيّ، رحمهم اللّه، وذهب في الجديد إلى أنّه يصحّ الإقرار. وهو مذهب طاوسٍ، وعطاءٍ، والحسن، وعمر بن عبد العزيز.
وهو اختيار أبي عبد اللّه البخاريّ في صحيحه. واحتجّ بأنّ رافع بن خديجٍ أوصى ألّا تكشف الفزارية عمّا أغلق عليه بابها قال: وقال بعض النّاس: لا يجوز إقراره لسوء الظّنّ به للورثة، وقد قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إيّاكم والظنّ، فإنّ الظّنّ أكذب الحديث». وقال اللّه تعالى: {إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها}فلم يخصّ وارثًا ولا غيره. انتهى ما ذكره.
فمتى كان الإقرار صحيحًا مطابقًا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلةً ووسيلةً إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم، فهو حرامٌ بالإجماع.
-متعلق العلم والحلم في قوله:{واللّه عليم حليم} :
أي: عليم ما دبر من هذه الفرائض، حليم عمّن عصاه بأن أخرّه وقبل توبته. ذكره الزجاج.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:32 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir