دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > جامع علوم القرآن > التحبير في علم التفسير

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الأولى 1431هـ/14-04-2010م, 03:46 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي النوع الثامن والخمسون والتاسع والخمسون: المؤول والمفهوم

النوع الثامن والخمسون: المؤول
هو ما تُرك ظاهره لدليل نحو: {إذا قمتم إلى الصلاة} أي: أرتم القيام – {إذا طلقتم النساء} {فإذا قرأت القرآن فاستعذ} أي: أردتم الطلاق والقراءة، وكذا قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها} دل الدليل على أن المؤمن لا يخلد فأول الخلود بالمكث الطويل أو الأبدي للمُستحل، والتأويل إنما يقبل إذا قام عليه دليل وكان قريباً، أما البعيد فلا.
كتأويل الحنفية قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينًا} ستين مداً على أن يقدر مضاف، أي طعام ستين مسكيناً هو ستون مداً حتى جوزوا إعطاءه لمسكين واحد في ستين يوماً، ووجه بعده: اعتبار ما لم يُذكر وهو المضاف وإلغاء ما ذُكر وهو العدد، مع ظهور قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن.

النوع التاسع والخمسون: المفهوم
وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وخلافه المنطوق وهو: ما دل عليه في محل النطق، ولم يذكره البلقيني؛ لأنه الأصل. وفي النفس منه شيء.
فإن له أقساماً ينبغي التنبيه عليها ولنتكلم عليه مضموماً إلى هذا النوع – فأما المفهوم فهو قسمان:
موافقة: وهو ما يوافق حكمه المنطوق، ويسمى: (فحوى الخطاب) إن كان أولى، و(لحن الخطاب) إن كان مساوياً.
مثال الأول: {فلا تقل لهما أف} فإنه يُفهم تحريم الضرب من باب أولى. ومثال الثاني: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً..} الآية، فإنه يفهم تحريم الإحراق أيضاً لمساواته للأكل في الإتلاف.
ومخالفة: وهو المخالف له، إذا لم يخرج مخرج الغالب، فإن خرج لم يسم مفهوماً نحو: {وربائبكم اللاتي في حجوركم..} إذ الغالب كون الربيبة في حجر الزوج فلا يفهم إباحة التي ليست في حجره، ويلحق به نحوه مما لا يقتضي التخصيص بالذكر لموافقة الواقع نحو: {ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له} {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً}.
ثم المفهوم: إما صفة نحو: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} فوجب التبيين في الفاسق.
أو عدد نحو: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} أي: لا أقل ولا أكثر.
أو شرط نحو: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} أي: فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.
أو غاية نحو: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} أي: فإذا نكحته تحل للأول بشرطه.
أو أداة حصر نحو: {إنما إلهكم الله} أي: فغيره ليس بإله.
أو فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو: {فالله هو الولي} أي: فغيره ليس بولي.
أو تقديم المعمول نحو: {إياك نعبد} أي: لا غيرك. {لإلى الله تحشرون} أي: لا إلى غيره.
والمنطوق تارة يتوقف صحة دلالته على إضمار فيسمى (دلالة اقتضاء) نحو: {واسأل القرية} أي: أهلها.
وتارة لا يتوقف ويدل على ما لم يُقصد به فيسمى (دلالة إشارة) نحو: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} فإن المقصود به جواز الجماع في الليل وهو صادق بآخر جزء منه فيدل بالإشارة على صحة صوم من أصبح جنباً.
قلت: وقد استنبطت بهذه القاعدة أحكاماً من عدة آيات منها قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} أشار بجواب الشرط بأنه غفور رحيم إلى أن التوبة إنما تسقط الحق المتعلق به تعالى دون المتعلق بالآدمي، لأن التوبة لا تسقطه وتوهم بعض الشافعية من قوله تعالى في المُؤلي: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} أنه لا يجب عليه كفارة اليمين، لأن الله ذكر له المغفرة والرحمة، وغفل قائل هذا عن هذه النكتة فالمغفرة فيه لما تعلق بالله من الحلف به الذي في الحنث فيه حزازة دون ما تعلق بالآدمي من الكفارة فإن فيها حقاً لآدمي فتأمل هذا المحل فإنه نفيس جداً، والله يهدي للصواب.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثامن, النوع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir