النوع الستون والحادي والستون: المطلق والمقيد
المطلق: الدال على الماهية بلا قيد، وقد اشتهر من مذهب الشافعي أنه يحمل المطلق على المقيد وفي ذلك تفصيل، لأنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فالمقيد ناسخ للمطلق وإلا حمل عليه، وكذا إن كانا منفيين، وإن كان أحدهما أمراً والآخر نهياً قيد المطلق بضد الصفة، وإن اختلف السبب فمذهب الشافعي الحمل عليه قياساً كما في قوله تعالى في كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة}، وفي كفارة الظهار: {فتحرير رقبة}، وإن اتحد الموجب واختلف الحكم: حمل عليه أيضاً كما في قوله تعالى في آية الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} وفي آية التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}.
وأما المقيد في موضعين وقد أُطلق في موضع وليس أَولى بأحدهما من الآخر فلا يُحمل على شيء منهما كقوله تعالى في قضاء أيام رمضان: {فعدة من أيام أخر} وفي كفارة الظهار: {فصيام شهرين متتابعين} وفي صوم التمتع: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} فأوجب التتابع في الثاني، والتفريق في الثالث وليس الأول أولى بأحدهما من الآخر فلا يجب فيه تتابع ولا تفريق.
وقد يكون الكتاب مقيداً للسنة المطلقة، والسنة مقيدة للكتاب المطلق كالتخصيص والله سبحانه أعلم.