دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب المناسك

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 10:11 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي السابع: عقد النكاح

ويَحْرُمُ عقْدُ نكاحٍ ولا يَصِحُّ ولا فِديةَ، وتَصِحُّ الرُّجعةُ.


  #2  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 12:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...........................

  #3  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 01:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

السابعُ: عَقْدُ النكاحِ، وقد ذَكَرَه بقولِه: (ويَحْرُمُ عَقْدُ نكاحٍ) فلو تَزَوَّجَ المُحْرِمُ أو زَوَّجَ مُحْرِمَةً أو كانَ وَلِيًّا أو وَكِيلاً في النكاحِ حَرُمَ (ولا يَصِحُّ) لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَن عُثْمَانَ مَرْفُوعاً ((لاَ يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ)) (ولا فِدْيَةَ) في عَقْدِ النِّكَاحِ كشراءِ الصيدِ، ولا فَرْقَ بينَ الإحرامِ الصحيحِ والفاسدِ، ويُكرَهُ للمُحْرِمِ أن يَخْطُبَ امرأةً كخُطْبَةِ عَقْدِه أو حُضُورِه أو شَهَادَةٍ فيه. (وتَصِحُّ الرِّجْعَةُ)؛ أي: لو رَاجَعَ المُحْرِمُ امرأتَه صَحَّت بلا كراهَةٍ؛ لأنَّه إمساكٌ، وكذا شراءُ أَمَةٍ للوَطْءِ.


  #4  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 01:52 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

السابع: عقد النكاح([1]) وقد ذكره بقوله (ويحرم عقد نكاح) فلو تزوج المحرم، أو زوج محرمة([2]) أو كان وليًّا، أو وكيلاً في النكاح حرم (ولا يصح) ([3]) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعًا لا ينكح المحرم ولا يُنكح([4]).
(ولا فدية) في عقد النكاح كشراء الصيد([5]) ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد([6]) ويكره للمحرم أن يخطب امرأة([7]) كخطبة عقده([8]).
أو حضوره، أو شهادته فيه([9]) (وتصح الرجعة) أي لو راجع المحرم امرأته، صحت بلا كراهة، لأنه إمساك([10]) وكذا شراء أمة للوطء([11])



([1]) أي السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه، ولا لغيره.
([2]) أو غير محرمة، فلا مفهوم له، بل المحرمة وغيرها سواء، يحرم عليه ولا يصح، وهو مذهب مالك، والشافعي، سواء تعمد أولا، لصريح الخبر، والآثار الآتية وغيرها، ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه، فمنع صحة عقده، ولأنه من دواعيه، فمنعه الإحرام منه كالطيب، فيقع فاسدًا.
([3]) أي النكاح، وفاقا لمالك والشافعي، والاعتبار بحالة العقد، لا بحالة الوكالة فلو وكل محرم حلالا، فعقده بعد أن حل صح، ولو وكل حلاً حلالا، فعقده بعد أن أحرم هو أو موكله فيه لم يصح، ولا يصح أن يقبل له النكاح، ولو وكله ثم أحرم، فللوكيل عقده إذا حل لزوال المانع.
([4]) الأول: بفتح الياء وكسر الكاف، أي: لا يعقد لنفسه والثاني بضم الياء وكسر الكاف، أي: لا يتولى العقد لغيره، وفيه ولا يخطب ولأبي داود وغيره عن عمر مرفوعا مثله، وعن عمر أنه كان يقول: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره، رواه الشافعي وغيره، ولأحمد عنه مرفوعا، أن رجلا أراد أن يتزوج فنهاه وما في الصحيحين عن ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقال ابن المسيب، وأحمد ، وغيرهما وَهِمَ رضي الله عنه.
والصواب ما رواه مسلم عن ميمونة، أنه تزوجها وهو حلال، ولأبي داود: بسرف ولأحمد والترمذي، عن أبي رافع: تزوج ميمونة حلالا، وبني بها حلالا، وكنت السفير بينهما. وإسناده جيد، ورواية الجل أولى، وفيها صاحب القصة، ولا مطعن فيها، بل ذكر بعضهم أنها متواترة ويوافقها ما سبق، وابن عباس إذ ذاك صغير.
وروي مالك، والشافعي، وغيرهما : أن رجلاً تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه، وعن علي، وزيد معناه، رواهما أبو بكر النيسابوري، وفي المبدع: وعليه عمل الخلفاء ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه، وعقد النكاح يراد به الوطء غالبا، فحرم مبالغة في حسم مواد النكاح عن المحرم.
([5]) أي لا فدية عليه في عقد النكاح، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام، فلم يجب به فدية، كشراء صيد فسد عقده لأجل الإحرام.
([6]) فالإحرام الفاسد كالصحيح، في منع النكاح، وسائر المحظورات لأن حكمه باقٍ في وجوب ما يجب بالإحرام، فكذلك فيما يحرم به.
([7]) على نفسه أو غيره، لأن الوسائل لها حكم الغايات.
([8]) أي كما يكره للمحرم أن يقرأ خطبة عقد النكاح بضم الخاء، وهي قوله: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه.. إلخ، لما تقدم في حديث عثمان، وحرمها ابن عقيل وغيره.
([9]) بالرفع عطف على المصدر المنسبك من أن ومدخولها أي: ويكره حضور المحرم عقد النكاح، أو شهادته فيه، من محلين، لا من محرمين لأن شهادته في الفاسد حرام مطلقا، وما روي ولا يشهد فلا يصح قاله في المبدع.
([10]) ولأنها مباحة قبل الرجعة، فلا إحلال، واختاره الخرقي وجماعة، وهو مذهب مالك، والشافعي، وروى المنع جماعة، ونصره القاضي وأصحابه كالنكاح.
([11]) وغيره، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، لأنه ليس بعقد نكاح، لورود العقد على منفعة البضع وغيره، بخلاف عقد النكاح، فإنه على البضع خاصة، ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله، كشراء الصيد.


  #5  
قديم 12 ربيع الثاني 1432هـ/17-03-2011م, 01:25 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَيَحْرُمُ عَقْدُ نِكَاحٍ وَلاَ يَصِحُّ،..................
قوله: «ويحرم عقد نكاح» ، أي على الذكور والإناث، هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام.
ودليله قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)) [(1)].
وسواء كان المحرم الولي، أو الزوج، أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة.
أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام، فالأقسام كما يلي:
الأول: عقد مُحل على محرمة، فالنكاح حرام.
الثاني: عقد مُحرِم على مُحلة، فالنكاح حرام.
الثالث: عقد ولي مُحرِم لمُحلٍّ ومُحلة، فالنكاح حرام.
فإن قال قائل: ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((تزوج ميمونة وهو محرم)) [(2)]، روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة ـ رضي الله عنهم ـ وهو عالم بحالها.
فالجواب: على ذلك من وجهين:
الأول: سبيل الترجيح.
الثاني: سبيل الخصوصية.
أما الأول: وهو سبيل الترجيح، فإن الراجح أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ نفسها روت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال[(3)]، وأن أبا رافع ـ رضي الله عنه ـ السفير بينهما ـ أي؛ الواسطة بينهما ـ أخبر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال[(4)]، وعلى هذا فيرجح ذلك؛ لأن صاحب القصة، والمباشر للقصة أدرى بها من غيره.
فأما حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فجوابه أن يقال: إن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يعلم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فظن أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو محرم بناءً على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه.
وأما الثاني: وهو الخصوصية، فإن من خصائص الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن يتزوج وهو محرم؛ لأنه أملك الناس لإربه، وغيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته، وربما جامعها، وله صلّى الله عليه وسلّم في النكاح خصائص متعددة.
وهل حمله على الخصوصية أمر غريب بحيث لا نوافق عليه، أو نوافق؟
الجواب: ليس أمراً غريباً.
ولكن إذا تعارض التخصيص، أو الترجيح فأيهما أولى؟
الجواب: الترجيح أولى؛ لأن الأصل عدم الخصوصية.
فإذاً يكون مسلك الترجيح أولى، وهو أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم تزوج ميمونة وهو حلال.
قوله: «ولا يصح» ، الضمير في قوله: «لا يصح» يعود على العقد، أي: لو عُقِدَ على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة، والولي محرم لم يصح النكاح.
لأن النهي وارد على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله ولرسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ؛ لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه، فلو أمضي كان مضادة لله ولرسوله.
مسائل :
الأولى: قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ((لا ينكح المحرم ولا يُنكح))[(5)]. ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول ـ كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل؟
هذه المسألة تأتينا إن شاء الله وهي قوله صلّى الله عليه وسلّم: ((حل له كل شيء إلا النساء)) [(6)]، فهل المراد النساء وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد، أو المراد الاستمتاع بالنساء؟ فالمسألة فيها قولان، ولكننا عملياً نقول لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللاً كاملاً، ولو فرض أنه وقع العقد بعد التحلل الأول، فهذه ربما نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية والذي هو رواية عن الإمام أحمد لعظمة المشقة.
وبعد التأمل رأينا أن القول بأن عقد النكاح بعد التحلل الأول حرام فيه نظر من حيث الدليل؛ لأن قول الرسول ((إلا النساء)) فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره خاصة وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراماً كاملاً.
الثانية: الخطبة الصحيح أنها حرام؛ لأن النهي فيها واحد مع العقد، وعموم الحديث: «ولا يخطب» ، أنه لا يخطب تعريضاً ولا تصريحاً.
الثالثة: لو عقد النكاح في حال الإحرام، ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته، وأنجبت منه أولاداً فلا بد من عقد جديد، ويكون وطؤه الأول وطئاً بشبهة، وأولاده أولاداً شرعيين، أي: ينسبون إليه شرعاً، كما أنهم منسوبون إليه قدراً.

وَلاَ فِدْيَةَ وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ،...................
قوله: «ولا فدية» ، أي: ليس فيه فدية.
والدليل عدم الدليل، أي: أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل براءة الذمة، وعدم الوجوب.
وقال بعض العلماء: فيه الفدية، قياساً على اللباس، لأن ترفه الإنسان بالنكاح أشد من اللباس.
والصحيح أنه لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح.
فإن قال قائل: إذا أخذتم بهذا الأصل، فقولوا: إذاً لا فدية في الطيب ولا فدية في اللباس، لأنه لا دليل على أن فيها فدية، وإنما ورد الدليل في حلق الرأس، وجزاء الصيد.
وأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف، إذ ليس فيها إلا النهي؟
الجواب: يقولون: الدليل هو القياس؛ لأن العلة عندهم في تحريم حلق الرأس هو الترفه، والإنسان يترفه باللباس.
مسألة: إذا قال قائل: إذا عقد، وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام؟
فالجواب: أنه لا إثم عليه، كما سيأتي إن شاء الله، لكن العقد لا يصح؛ لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع.
قوله: «وتصح الرجعة» ، أي: أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها.
مثال ذلك: رجل أحرم بعمرة أو حج، وكان قد طلق زوجته طلاقاً رجعياً، فأراد أن يراجعها فلا حرج، وتصح الرجعة، وتباح أيضاً.
فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح، وبين استدامة النكاح؛ لأن الرجعة لا تسمى عقداً، وإنما هي رجوع؛ ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء، أرأيتم الطيب، يجوز للمحرم بل يسن عند عقد الإحرام أن يتطيب فَيُحْرم، والطيب في مفارقه، لكن لو أراد أن يبتدئ الطيب فلا يجوز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام:
الأول: الطيب، يستديمه ولا يبتدئُهُ.
الثاني: النكاح، يستديمه ولا يبتدئُهُ.



[1] أخرجه مسلم في النكاح/ باب تحريم نكاح المحرم (1409)، عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ.
[2] أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب تزوج المحرم (1837)؛ ومسلم في الموضع السابق (1410).
[3] أخرجه مسلم في الموضع السابق (1411).
[4] أخرجه أحمد (6/392)؛ والترمذي في الحج/ باب ما جاء في كراهة تزويج المحرم (841) وحسنه، وصححه ابن حبان (4130) (4135) وابن خزيمة، انظر: «الدراية» (2/56).
[5] سبق تخريجه ص(150).
[6] سيأتي تخريجه ص(330).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السابع, عقد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir