دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 02:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي السابع: خيار لاختلاف المتبايعين في الجملة

( السابعُ ): خِيارٌ لاختلافِ الْمُتبايِعَيْنِ , فإذا اخْتَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا، فيَحْلِفُ البائعُ أوَّلًا: ما بِعْتُه بكذا وإنما بِعْتُه بكذا، ثم يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي: ما اشْتَرَيْتُه بكذا وإنما اشْتَرَيْتُه بكذا . ولكلٍّ الفسخُ إذا لم يَرْضَ أحدُهما بقَولِ الآخَرِ، فإن كانت السلعةُ تالِفَةً رَجَعَا إلى قِيمةِ مِثلِها ، فإن اخْتَلِفَا في صِفتِها فقَوْلُ مُشْتَرٍ، وإذا فُسِخَ العقدُ انْفَسَخَ ظاهرًا وباطِنًا، وإن اخْتَلَفا في أَجَلٍ أو شَرْطٍ فقَوْلُ مَن يَنْفِيهِ، وإن اخْتَلِفَا في عَينِ الْمَبيعِ تَحَالَفَا وبَطَلَ الْبَيْعُ، وإن أَبَى كلٌّ منهما تَسليمَ ما بيدِه حتى يَقْبِضَ الْعِوَضَ ـ والثمَنُ عينٌ ـ نُصِّبَ عَدْلٌ يَقْبِضُ منهما ويُسَلِّمُ الْمَبِيعَ ثم الثَّمَنَ، وإن كان دَيْنًا حالًّا أُجْبِرَ بائعٌ ثم مُشْتَرٍ إن كان الثمَنُ في الْمَجْلِسِ، وإن كان غائبًا في البلَدِ حُجِرَ عليه في الْمَبيعِ وبَقِيَّةِ مالِه حتى يَحْضُرَه، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها والْمُشْتَرِي مُعْسِرٌ فللبائعِ الفَسْخُ، ويَثْبُتُ الخيارُ للخُلْفِ في الصفةِ ولتغييرِ ما تَقَدَّمَتْ رؤيتُه.


  #2  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 06:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

........................

  #3  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 07:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(السَّابِعُ) مِن أقسامِ الخِيارِ (خِيارٌ) يَثْبُتُ (لاختلافِ المُتبايعَيْنِ) في الجُمْلَةِ (فإذا اختَلَفَا) هما أو وَرَثَتُهُما أو أَحَدُهُما ووَرَثَةُ الآخَرِ (في قَدْرِ الثمنِ) بأن قَالَ بائعٌ: بِعْتُكَهُ بمِائَةٍ، وقَالَ مُشْتَرٍ: بثَمَانِينَ، ولا بَيِّنَةَ لهما أو تَعَارَضَت بَيِّنَتَاهُما (تَحَالَفَا) ولو كَانَت السِّلْعَةُ تَالِفةً (فيَحْلِفُ بائعٌ أَوَّلاً: مَا بِعْتُه بكذا وإنَّما بِعْتُه بكذا، ثُمَّ يَحْلِفُ المُشترِي: ما اشتَرَيْتُه بكذا وإنَّما اشتَرَيْتُه بكذا) وإنَّما بَدَأَ بالنَّفْيِ؛ لأنَّه الأصلُ في اليَمينِ، (ولكُلٍّ) مِن المُتبايعَيْنِ بعدَ التحالُفِ (الفَسْخُ إذا لم يَرْضَ أَحدُهُما بقَوْلِ الآخرِ) وكذا إجارةٌ، وإن رَضِيَ أحدُهُما بقولِ الآخرِ أو حَلَفَ أحدُهما ونَكَلَ الآخَرُ أُقِرَّ العَقْدُ (فإن كَانَت السِّلْعَةُ) التي فُسِخَ البيعُ فيها بعدَ التحالُفِ (تَالِفَةً رَجَعَا إلى قيمةِ مِثْلِها) ويُقْبَلُ قَوْلُ المُشترِي فيها؛ لأنَّه غَارِمٌ، وفي قَدْرِ المَبيعِ، (فإن اختَلَفَا في صِفَتِها)؛ أي: صِفَةِ السلعةِ التالِفَةِ بأن قَالَ البائعُ: كَانَ العَبْدُ كَاتباً، وأَنْكَرَه المُشترِي (فقَوْلُ مُشترٍ)؛ لأنَّه غَارمٌ، وإذا تحَالَفَا في الإجارةِ وفُسِخَت بعدَ فراغِ المُدَّةِ فأُجْرَةُ المِثْلِ، وفي أَثْنَائِها بالقِسْطِ، (وإذا فُسِخَ العَقْدُ) بعدَ التَّحَالُفِ (انفَسَخَ ظَاهِراً وبَاطناً) في حَقِّ كُلٍّ مِنهما كالرَّدِّ بالعيبِ، (وإن اخْتَلَفَا في أَجَلٍ) بأنْ يَقُولَ المُشترِي: اشتَرَيْتُه بكذا مُؤَجَّلاً، وأَنْكَرَه البائعُ، (أو) اخْتَلَفَا في (شَرْطٍ) صَحِيحٍ أو فَاسدٍ كرَهْنٍ أو ضَمِينٍ أو قَدْرِهما (فقَوْلُ مَن يَنْفِيه) بيَمِينِه؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه (وإن اختَلَفَا في عينِ المبيعِ) كبِعْتَنِي هذا العبدَ، قَالَ: بل هذه الجَارِيَةَ (تَحَالَفَا وبَطَلَ)؛ أي: فُسِخَ (البَيْعُ) كما لو اختَلَفَا في الثمنِ، وعنه: القَولُ قَوْلُ بائعٍ بيَمِينِه؛ لأنَّه كالغارمِ، وهو المَذْهَبُ وجَزَمَ به في (الإِقْنَاعِ) و(المُنْتَهَى) وغيرِهما. وكذا لو اخْتَلَفَا في قَدْرِ المبيعِ وإن سَمَّيَا نَقْداً واختَلَفَا في صِفَتِه أَخَذَ نَقْدَ البَلَدِ ثُمَّ غَالِبَه رَوَاجاً ثُمَّ الوَسَطَ إن استَوَت. (وإن أَبَى كُلٌّ مِنهُما تَسليمَ ما بيَدِه) مِن المبيعِ والثمنِ (حتَّى يَقْبِضَ العِوَضَ) بأن قَالَ البائعُ: لا أُسَلِّمُ المبيعَ حتَّى أَقْبِضَ الثمنَ، وقَالَ المُشترِي: لا أُسَلِّمُ الثمنَ حتَّى أَسْتَلِمَ المَبيعَ (والثمنُ عَيْنٌ)؛ أي: مُعَيَّنٌ (نُصِبَ عَدْلٌ)؛ أي: نَصَبَه الحاكمُ (يَقْبِضُ مِنهما) المَبيعَ والثمنَ(ويُسَلِّمُ المَبيعَ) للمُشترِي (ثُمَّ الثَّمَنَ) للبائعِ بجَرَيَانِ عادةِ الناسِ بذلك، (وإن كانَ) الثَّمَنُ (دَيْناً حَالاًّ أُجْبِرَ بَائعٌ) على تَسليمِ المبيعِ لتَعَلُّقِ حَقِّ المُشترِي بعَيْنِه (ثُمَّ) أُجْبِرَ (مُشترٍ إن كَانَ الثمنُ في المجلسِ) لوجوبِ دَفْعِه عليه فَوْراً لتَمكينِه منه، (وإن كَانَ) دَيْناً (غَائباً في البَلَدِ) أو فيما دُونَ مسافةِ القَصْرِ (حُجِرَ عليه)؛ أي: على المُشترِي (في المبيعِ وبَقِيَّةِ مَالِه حتَّى يُحْضِرَه) خَوْفاً مِن أن يَتَصَرَّفَ في مالِه تصرُّفاً يَضُرُّ بالبائعِ، (وإن كانَ) المَالُ (غَائِباً بَعِيداً) مَسافَةَ القَصْرِ أو غَيْبَةً بمِسَافَةِ القَصْرِ (عنها)؛ أي: عَن البَلَدِ (والمُشتَرِي مُعْسِرٌ) يعني وظَهَرَ أنَّ المُشتَرِيَ مُعْسِرٌ (فللبِائِعِ الفَسْخُ) لتَعَذُّرِ الثمنِ عليه كما لو كَانَ المُشترِي مُفْلِساً، وكذا مُؤَجَّرٌ بنَقْدٍ حَالٍّ. (ويَثْبُتُ الخِيارُ للخُلْفِ في الصفةِ) إذا بَاعَه شَيْئاً مَوْصُوفاً، (ولتَغَيُّرِ ما تَقَدَّمَت رُؤْيَتُه) العَقْدَ. وبذلك تَمَّت أَقْسَامُ الخِيارِ ثَمَانِيَةً.


  #4  
قديم 28 صفر 1430هـ/23-02-2009م, 07:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(السابع) من أقسام الخيار (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الجملة([1]).
(فإذا اختلفا) هما أو ورثتهما([2]) أو أحدهما وورثة الآخر (في قدر الثمن) ([3]) بأن قال بائع: بعتكه بمائة؛ وقال مشتر: بثمانين ولا بينة لهما([4]) أو تعارضت بينتاهما (تحالفا) ([5]) ولو كانت السلعة تالفة([6]).
(فيحلف بائع أولا: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا([7]) ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا ، وإنما اشتريته بكذا) ([8]). وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين([9]) (ولكل) المتبايعين بعد التحالف (الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر)([10]) وكذا إجارة([11]) وإن رضي أحدهما بقول الآخر([12]).
أو حلف أحدهما ونكل الآخر، أقر العقد([13]) (فإن كانت السلعة) التي فسخ البيع فيها بعد التحالف (تالفة رجعا إلى قيمة مثلها)([14]) ويقبل قول المشتري فيها، لأنه غارم([15]) وفي قدر المبيع([16]) (فإن اختلفا في صفتها) أي صفة السلعة التالفة([17]) بأن قال البائع: كان العبد كاتبا، وأنكره المشتري([18]) (فقول مشتر) لأنه غارم([19]).
وإذا تحالفا في الإجارة، وفسخت بعد فراغ المدة، فأجرة المثل([20]) وفي أثنائها بالقسط([21]) (وإذا فسخ العقد) بعد التحالف (انفسخ ظاهرا وباطنا) في حق كل منهما، كالرد بالعيب([22]) (وإن اختلفا في أجل) بأن يقول المشتري: اشتريته بكذا مؤجلا، وأنكره البائع([23]) (أو) اختلفا في (شرط) صحيح أو فاسد، كرهن، أو ضمين، أو قدرهما([24]).
(فقول من ينفيه) بيمينه، لأن الأصل عدمه([25]) (وإن اختلفا في عين المبيع) كبعتني هذا العبد، قال: بل هذه الجارية (تحالفا([26]) وبطل) أي فسخ (البيع)([27]) كما لو اختلفا في الثمن([28]) وعنه: القول قول بائع بيمينه: لأنه كالغارم([29]) وهي المذهب، وجزم بها في الإقناع، والمنتهى وغيرهما([30]) وكذا لو اختلفا في قدر المبيع([31]).
وإن سميا نقدا، واختلفا في صفته، أخذ نقد البلد([32]) ثم غالبه رواجا([33]) ثم الوسط إن استوت([34]) (وإن أبي كل منهما تسليم ما بيده) من المبيع والثمن (حتى يقبض العوض)([35]) بأن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن([36]) وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع([37]) (والثمن عين) أي معين([38]).
(نصب عدل) أي نصبه الحاكم([39])(يقبض منهما) المبيع والثمن([40]) (ويسلم المبيع) للمشتري([41]) (ثم الثمن) للبائع لجريان عادة الناس بذلك([42]) (وإن كان) الثمن (دينا حالا([43]) أجبر بائع) على تسليم المبيع، لتعلق حق المشتري بعينه([44]) (ثم) أجبر (مشتر إن كان الثمن في المجلس) لوجوب دفعه عليه فورا، لتمكنه منه([45]).
(وإن كان) دينا (غائبا في البلد) ([46]) أو فيما دون مسافة القصر([47]) (حجر عليه) أي على المشتري (في المبيع وبقية ماله حتى يحضره) ([48])خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع([49]) (وإن كان) المال (غائبا بعيدا) مسافة القصر([50]) أو غيبة بمسافة القصر (عنها) أي عن البلد([51]) (والمشتري معسر) يعني أو ظهر أن المشتري معسر (فلبائع الفسخ) ([52]).
لتعذر الثمن عليه([53]) كما لو كان المشتري مفلسا([54]) وكذا مؤجر بنقد حال([55]) (ويثبت الخيار للخلف في الصفة) ([56]) إذا باعه شيئا موصوفا([57]).
(ولتغير ما تقدت رؤيته) العقد([58]) وبذلك تمت أقسام الخيار
ثمانية([59]).



([1]) أي في بعض الصور، لا بالجملة، فهناك بياعات لا يقع فيها.
([2]) أي في قدر الثمن، تحالفا، ولكل منهما الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، لحديث ((إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع)) وهو حديث مشهور، دل على إثبات الخيار لاختلاف المتبايعين، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فإنهما يتحالفان ويترادان.
([3]) أي إذا اختلف أحد المتبايعين وورثة الآخر في قدر الثمن، وليس بينهما بينة، تحالفا، وترادا البيع، أو اختلف ورثتهما فكذلك، والورثة يقومون مقام مورثهم، إذا تم العقد في حياة المورث.
([4]) أي للمتبايعين أولا بينة لأحد المتبايعين وورثة الآخر، أو لا بينة لورثة كل منهما بالمائة، ولا بالثمانين.
([5]) لتعارض البينتين وتساقطهما، فيصيران كمن لا بينة لهما، لأن كلا منهما مدع ومنكر، البائع مدع أنه مائة، ومنكر أنه ثمانون، والمشتري منكر ومدع.
([6]) «لو» هنا إشارة لخلاف في المذهب وغيره، لعموم الخبر، قال أحمد: لم يقل في الحديث «والمبيع قائم» إلا يزيد بن هارون، وقد أخطأ، فلا فرق بين أن تكون موجودة، أوتالفة، فيرجع إلى قيمة مثلها، فنزلت منزلة الموجودة في قيمة مثلها.
([7]) أي فيحلف البائع أولا، لقوة جنبته، لأن المبيع يرد إليه، ويجمع بين النفي والإثبات، النفي لما ادعي عليه، والإثبات لما ادعاه، وظاهره وجوب البداءة بحلف البائع، ثم المشتري، وإن لم يبدأ بحلف البائع، لا يكتفى بحلف المشتري.
([8]) ويقدم النفي، ويحلف وارث على البت، إن علم الثمن، وإلا على نفي العلم.
([9]) وإن قدم الإثبات عليه لم يعتد به.
([10]) ولو بلا حاكم، لأنه فسخ لاستدراك الظلامة، أشبه رد المعيب، ولا يفسخ إلا بفسخهما، لأنه عقد صحيح، فلم ينفسخ باختلافهما، وتعارضهما في الحجة.
([11]) أي فيما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة، لأنها بيع النافع، فيحلف مؤجر: ما أجرته بكذا، وإنما أجرته بكذا، ثم يحلف مستأجر: ما استأجرته بكذا، وإنما استأجرته بكذا، ولكل منهما الفسخ بعد التحالف، إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر.
([12]) أقر العقد، لأن من رضي صاحبه بقوله منهما حصل له ما ادعاه فلا خيار له.
([13]) أي بما حلف عليه الحالف منهما، لقضاء عثمان، ولأن النكول كإقامة البينة، على من نكل، وإن نكلا صرفهما الحاكم.
([14]) إن كانت مثلية، وإلا فإلى قيمتها، لتعذر رد العين، يقومها عدل أو اثنان، إن كان من باب الشهادة، فيأخذ مشتر الثمن إن كان قد قبض، إن لم يرض بقول بائع، وبائع القيمة، وإن تساويا، وكانا من جنس، تقاصا وتساقطا، وإلا سقط الأقل، ومثله من الأكثر.
([15]) أي يقبل قول المشتري في قيمة المبيع التالف بيمينه، نص عليه، لأنه غارم أي ملزم نفسه ما التزمه بالعقد، فيقبل قوله.
([16]) كأن قال البائع، بعتك هذين العبدين بثمن واحد، فقال: بل أحدهما أو قال البائع: هو قفيزان، وقال المشتري: هو قفيز، قبل قوله بيمينه لأنه غارم، فلو وصفها بعيب، كبرص، وخرق ثوب وغيرهما، فقول من ينفيه بيمينه.
([17]) بفعل الله أو فعل آدمي.
([18]) ولا بينة لهما، أو لهما بينة وتعارضتا.
([19]) لاتفاقهما على وجوب الثمن، واختلافهما في التعيين وكذا كل غارم
يقبل قوله بيميه، في قيمة ما يغرمه، لأن الأصل براءة ذمته، وقدره، وصفته كمشتر، وإن مات المتعاقدان، أو أحدهما، فورثتهما بمنزلتهما.

([20]) أي أجرة مثل العين المؤجرة مدة الإجارة.
([21]) أي من أجرة المثل، لأنه بدل ما تلف من المنفعة.
([22]) فإن المبيع إذا وجد به العيب، ثم فسخ المشتري، انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، فيجري فيما هنا كالرد بالعيب، وقوله «ظاهرا» يعني في ظاهر الحكم «وباطنا» في باطن الأمر، فلو تبين لأحدهما بعد الفسخ صدق صاحبه، لم يلزمه إعلامه، ولا استحلاله، وظاهر عباراتهم: له ذلك، قال في الإقناع: ولو مع ظلم أحدهما، وفي الشرح: وإن فسخ الكاذب، لم ينفسخ بالنسبة إليه باطنا لأنه لا يحل له الفسخ، واختار الموفق، الانفساخ باطنا لا يكون في حق الظالم، بل يلزمه السعي في التحلل من المظلوم، والخروج من مظلمته، لقوله: «إنكم تختصمون إلي» إلخ.
([23]) فقول من ينفيه بيمينه، لأن الأصل عدمه، وإن اختلفا في قدر الأجل فقول منكر الزائد، سوى أجل في سلم.
([24]) أي قدر الرهن، أو المضمون، وكما لو شرط أن لا يخسر ونحو ذلك، إذا ادعى أحدهما اشتراط ذلك وأنكر الآخر.
([25]) أي عدم الأجل أو الشرط، ثم الزائد الذي يدعى، الأصل عدمه، ولأنه كالغارم، ويتجه: ما لم يكذبه الحس.
([26]) فيحلف مشتر ثم بائع.
([27]) لأن أصل العقد صحيح، وبعد التحالف يفسخ البيع، إذا لم يكن لأحدهما بينة.
([28]) على ما تقدم من: أنهما يتحالفان، ويبطل البيع، واختاره القاضي، وقال الشارح، هو أقيس وأولى.
([29]) لاتفاقهما على وجوب الثمن، واختلافهما في التعيين.
([30]) وقدمه في الفروع، وجزم به في المقنع وغيره، وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
([31]) وصفة ذلك قول بائع: بعتك قفيزين، فيقول مشتر: بل ثلاثة، فالقول قول البائع، لأنه منكر للزيادة، وهذا الصحيح من المذهب، وجزم به أكثر الأصحاب، وتقدم حديث ((إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع)).
([32]) ولا يقبل قول مدعي صفة غيره، لأنه كالشاهد، وكذا لو اختلفا في جنس النقد، إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد، وادعاه أحدهما، قضي له به، عملا بالقرينة، ولم يقيد بذلك لوضوحه.
([33]) أي نفاقا، لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته.
([34]) أي النقود رواجا، تسوية بين حقيهما، ودفعا للميل على أحدهما، لأن العدول عنه ميل على أحدهما، وعلى مدعي نقد البلد -أو غالبه رواجا أو الوسط- اليمين، لاحتمال ما قال خصمه.
([35]) أي المبيع يقبضه المشتري، والثمن يقبضه البائع وتشاحا.
([36]) خشية أن يذهب بالمبيع، ولا يتمكن من قبض الثمن.
([37]) خشية أن يذهب البائع بالمبيع، ولا يتمكن مشتر من قبضه.
([38]) في العقد، من نقد، أو عرض ليس المراد أنه عين ذهب، أو فضة، بل سواء كل منهما أو من غيرهما، كهذه العشرة الدراهم مثلا، أو هذا الثوب، فإنه قد تعلق حق المشتري بالعين، وهي الفرس مثلا، وتعلق حق البائع بعين الثمن، الذي هو العشرة أو الثوب.
([39]) ليقطع النزاع بين البائع والمشتري حيث تشاحا.
([40]) أي يقبض المبيع من البائع، والثمن المعين من المشتري.
([41]) أي يسلم العدل المبيع للمشتري أولا.
([42]) أي قديما وحديثا، بتسليم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع، ولأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن، وظاهره اللزوم، قال ابن القيم: للبائع حبس سلعته على ثمنها، لأنه عقد يقتضي استواءهما في التسلم والتسليم، ففي إجبار البائع على التسليم قبل حضور الثمن، وتمكينه من قبضه، إضرار به اهـ. ومن امتنع منهما من تسليم ما عليه، مع إمكانه حتى تلف، ضمنه كغاصب، وأيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر.
([43]) أي غير معين، فنص أحمد على أنه لا يحبس المبيع على قبض ثمنه.
([44]) أي عين المبيع، وحق البائع إنما تعلق بالذمة، فوجب تقديم ما تعلق بالعين، كحق المرتهن ، على سائر الغرماء.
([45]) ولأنه غني، ومطله ظلم، وعنه: يجبر مشتر على تسليم الثمن، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، واختار الشيخ: أن للبائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلا، وصوبه في الإنصاف، والفسخ هنا على التراخي كالعيب، لكونه لدفع ضرر متحقق.
([46]) حجر على المشتري في المبيع حتى يحضر الثمن.
([47]) أي أو كان الثمن غائبا فيما دون مسافة القصر عن البلد، وهو ما دون مسيرة يومين، لأنه في حكم البلد.
([48]) أي يحضر الثمن كله، ويسلمه للبائع.
([49]) لأنه لا ينفذ تصرفه فيه، فلذلك قلنا، للبائع حبس المبيع على ثمنه، لما تقدم من أنه عقد يقتضي التسلم والتسليم، وإن أحضر بعض الثمن، لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص الباقي بالتشقيص، وقلنا: للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ الجميع.
([50]) أي عن البلد فلبائع الفسخ، وكذا لو كان بعض المال غائبا عنها مسافة القصر فأكثر، فلبائع الفسخ.
([51]) أي فله الفسخ، وكذا لو غيب بعض المال، عنها مسافة القصر فأكثر، فلبائع الفسخ.
([52]) في الحال، لأن في تأخيره ضررا عليه، وظاهر المتن: أنها جملة حالية
فلذا صرفها الشارح، وجعل الواو بمعنى «أو» لأنه المراد عند الأصحاب، أي لا يقدر على وفائه، وسواء كان معسرا به كله أو ببعضه، وصوبه في الإنصاف، وفي الإغاثة: الصحيح أن البائع يملك حبس السلعة على الثمن، حتى يقبضه، وعليه: فلو دفعه إلا درهما، فله حبسه كله عليه، وكذا لو ظهر أنه مماطل اختاره الشيخ وغيره، وهو على التراخي، كعيب، ولا يلزمه إنظاره، وكل موضع قيل: له الفسخ؛ فإنه يفسخ بغير حكم حاكم، ولعله لا نزاع فيه، وكل موضع قيل: يحجر عليه، فلذلك إلى الحاكم.
([53]) أي على البائع مع الإعسار أو المطل، أو بعد المال عن البلد، ونحو ذلك.
([54]) وباعه جاهلا بالحجر عليه، له الفسخ، والرجوع بعين ماله، كما يأتي في الحجر.
([55]) أي وكبائع فيما ذكر مؤجر بنقد حال، إذا آجر زيد داره من عمرو، وكانت الأجرة دينا حالا غير مؤجل، وأبى تمكينه من الدار حتى يسلم له الأجرة، فإن كان مؤجلا لم يطالب به حتى يحل.
([56]) وهو الثامن من أقسام الخيار المعلومة بالاستقراء، ويتضمن أربع صور إما أن يتفقا على اشتراط صفة وتخلفت أو يدعي المشتري اشتراط صفة، ويخالفه البائع، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها.
([57]) معينا كان أو في الذمة كما تقدم.
([58]) وتقدم أنه يثبت الخيار به باتفاق الأئمة.
([59]) قيل ويتجه، أن يزاد: التاسع خيار يثبت لفقد شرط صحيح، أو فاسد على ما مر، والعاشر: لفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخل في شراء، أو عدمه في بيع، والحادي عشر، لظهور عسر مشتر ولو ببعض الثمن، هرب أولا، حجر عليه لفلس، أو غيب ماله ببعيد.



  #5  
قديم 19 جمادى الأولى 1431هـ/2-05-2010م, 07:02 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

( السابعُ ) (76): خِيارٌ لاختلافِ الْمُتبايِعَيْنِ(77) , فإذا اخْتَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ (78)تَحَالَفَا، فيَحْلِفُ البائعُ أوَّلًا(79): ما بِعْتُه بكذا وإنما بِعْتُه بكذا، ثم يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي: ما اشْتَرَيْتُه بكذا وإنما اشْتَرَيْتُه بكذا(80) . ولكلٍّ(81) الفسخُ إذا لم يَرْضَ أحدُهما بقَولِ الآخَرِ(82)، فإن كانت السلعةُ(83) تالِفَةً رَجَعَا إلى قِيمةِ مِثلِها(84) ، فإن اخْتَلِفَا في صِفتِها(85) فقَوْلُ مُشْتَرٍ(86)، وإذا فُسِخَ العقدُ انْفَسَخَ ظاهرًا وباطِنًا(87)، وإن اخْتَلَفا في أَجَلٍ أو شَرْطٍ فقَوْلُ مَن يَنْفِيهِ(88)، وإن اخْتَلِفَا في عَينِ الْمَبيعِ(89) تَحَالَفَا وبَطَلَ الْبَيْعُ(90)، وإن أَبَى كلٌّ منهما تَسليمَ ما بيدِه(91) حتى يَقْبِضَ الْعِوَضَ ـ والثمَنُ عينٌ (92)ـ نُصِّبَ عَدْلٌ(93) يَقْبِضُ منهما(94) ويُسَلِّمُ الْمَبِيعَ ثم الثَّمَنَ(95)، وإن كان دَيْنًا حالًّا (96)أُجْبِرَ بائعٌ(97) ثم مُشْتَرٍ(98) إن كان الثمَنُ في الْمَجْلِسِ، وإن كان غائبًا في البلَدِ حُجِرَ عليه في الْمَبيعِ وبَقِيَّةِ مالِه حتى يَحْضُرَه(99)، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها(100) والْمُشْتَرِي مُعْسِرٌ فللبائعِ الفَسْخُ(101)، ويَثْبُتُ الخيارُ(102) للخُلْفِ في الصفةِ(103) ولتغييرِ ما تَقَدَّمَتْ رؤيتُه(104).



(76) أي : من أنواع الخيار .
(77) أي : في بعض الصور والخلافات التى ذكرها هنا هى اجمالاً :
١- الخلاف في قدر الثمن .
٢- الخلاف في صفة السلعة .
٣- الخلاف في أجل أو شرط .
٤- الخلاف في عين المبيع .
5- الخلاف في تسليم الثمن والمثمن .
(78) بأن قال البائع : بعتكه بمائة . وقال مشتر : بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بيناﺗﻬما .
(79) لقوة جنبته ؛ لأن المبيع يرد إليه .
(80) يجمع كل منهما بين النفي والإثبات ؛ النفي لما دعي إليه والإثبات لما ادعاه .
(81) من المتبايعين بعد التحالف .
(82) فإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما وامتنع الآخر أقر العقد بما حلف عليه الحالف منهما .
(83) التي فسخ البيع فيها بعد التحالف .
(84) لتعذر رد العين فيأخذ مشتر الثمن إذا كان قد سلمه للبائع ، ولم يرض بقوله
ويأخذ البائع القيمة .
(85) أي : صفة السلعة التالفة بأن قال البائع : كان العبد كاتباً وأنكر المشترى .
(86) لأنه غارم ولأن الأصل براءة ذمته .
(87) ( ظاهرًا ) أي : في ظاهر الحكم و ( باطنًا ) أي : في باطن الأمر فلو تبين لأحدهما بعد الفسخ صدق صاحبه لم يلزمه إعلامه واستحلاله .
(88) بيمينه لأن الأصل عدمه كأن يقول المشتري : اشتريته مؤجلاً ويقول البائع : بل حالاً .
(89) كأن يقول : بعتني هذا العبد ، فيقول الآخر : بل هذه الجارية .
(90) أي : فسخ البيع ؛ لأن أصل العقد صحيح وبعد التحالف يفسخ . والمذهب أن القول قول البائع ؛ لأنه كالغارم .
(91) من المبيع والثمن بأن قال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن ، وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع .
(92) أي : معين فى العقد من نقد أو عرض كهذه العشرة الدراهم مثلاً او هذا الثوب ، فإنه قد تعلق حق المشتري بالعين المبيعة وتعلق حق البائع بعين الثمن الذي هو العشرة أو الثوب .
(93) أي : نصب الحاكم بينهما واسطة ذا عدالة لقطع التراع بينهما .
(94) أي : يقبض المبيع من البائع والثمن المعين من المشتري .
(95) أي : يسلم المبيع للمشتري ثم يسلم الثمن المعين للبائع لجريان عادة الناس بذلك .
(96) أي : غير معين .
(97) على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه وحق البائع إنما يتعلق بالذمة فوجب تقديم ما تعلق بالعين .
(98) ثم يجبر المشترى على دفع الثمن الحاضر فى المجلس لوجوب دفعه عليه فوراً لتمكنه منه ولأنه غني فمطله ظلم .
(99) أي : وإن كان الثمن ديناً غائباً عن المجلس لكنه فى البلد المشترى من التصرف في المبيع وجميع ماله حتى يحضر الثمن ويسلمه كله خوفاً من أن يتصرف فى ماله تصرفاً يضر البائع .
(100) أي : البلد مسافة قصر فللبائع الفسخ دفعاً للضرر عنه .
(101) أي : وإن ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ في الحال ؛ لأن في تأخيره
ضررًا عليه لتعذر الثمن عليه .
(102) هذا هو النوع الثامن من أنواع الخيار .
(103) ويشمل ذلك أربع صور :

١- أن يتفقا على صفة فلم توجد .
٢- أن يدعي المشتري اشتراط صفة وينكرها البائع .
٣- أن يشترط المشتري عدم تلك الصفة ويخالفه البائع .
٤- أن يختلفا في نوع الصفة .
(104) أي : سبقت رؤيته العقد ، كما لو اشتراه بناء على رؤية متقدمة فتغير بعدها .






  #6  
قديم 14 ربيع الثاني 1432هـ/19-03-2011م, 04:16 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السّابِعُ: خِيَارٌ لاِخْتَلاَفِ المُتَبَايِعَيْنِ، فَإذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثّمَنِ تَحَالَفَا، فَيَحْلِفُ بَائِعُ أوّلاً مَا بِعْتُهُ بكَذَا وَإِنّمَا بِعْتهُ بِكَذا، ثُمّ يَحْلِفُ المُشْتَرِي مَا اشْتَرَيتُهُ بِكَذا، وَإِنّمَا اشْتَريْتُهُ بِكَذَا،
قوله: «السابع: خيار لاختلاف المتبايعين» والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان، فيختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العين، أو في أجل أو شرط، والاختلافات لا حصر لها.
والعلماء ـ رحمهم الله ـ ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب، إذ إن جزئيات المسائل لا يمكن الإحاطة بها، وليس كل اختلاف يوجب الخيار، بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله، ولهذا يقول في «الروض»: «في الجملة»[(1)]، والفقهاء إذا قالوا: «في الجملة»، فالمعنى أكثر الصور، وإذا قالوا: «بالجملة»، فالمعنى جميع الصور، هذا مصطلح عندهم، والفرق أن «في» للظرفية و«الباء» للاستيعاب.
قوله: «فإذا اختلفا في قدر الثمن» بأن قال البائع: بعته بعشرة، وقال المشتري: اشتريته بثمانية، ولم توجد بينة، فإن وجد بينة تشهد بقول أحدهما فالأمر ظاهر، يحكم بما قالت البينة.
وهل القرينة هنا تنفع؟ أي: لو قيل: إن ما ادعاه المشتري أقرب إلى الثمن في السوق مما ادعاه البائع؟
الجواب: في هذا تفصيل، فإذا كان ما ادعاه أحدهما بعيداً لا يمكن، فهذا لا يقبل، ولا يلتفت له، ولا تُسمع دعواه، وإن كان محتملاً فعلى ما قال المؤلف وسيذكر إن شاء الله.
مثال هذا: باع شخص سيارة على آخر تساوي في السوق ستين ألفاً، ثم اختلفا في الثمن، فقال البائع: بعتها بستين ألفاً، وقال المشتري: اشتريتها بعشرة آلاف، فهذا لا يمكن إلا لسبب من الأسباب، والأصل عدم السبب، ولذلك لو أن أحداً عرض هذه السيارة التي تساوي ستين ألفاً بعشرة آلاف، لقيل: إن هذا سارقها، أو فيها بلاء، كما قلنا في العيب فيما سبق إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
قوله: «تحالفا» أي: كل واحد يحلف[(2)]، وهذا مشروط بما إذا لم يكن بينة أو قرينة تكذب قول أحدهما.
فإذ قال قائل: كيف نلزمهما بالحلف، والنبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) [(3)]؟
قلنا: حقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدع ومنكر، فتلزم اليمين كل واحد منهما، فالبائع مدعٍ أن الثمن مائة ومنكر أنه ثمانون، والمشتري مدع أنه ثمانون ومنكر أنه مائة، ولهذا ألزمنا كل واحد منهما بالحلف، فيتحالفان.
قوله: «فيحلف بائع أولاً ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا» لأنه هو الذي انتقل الملك عنه، فكان جانبه أقوى؛ لأن الأصل عدم خروج الملك من يد صاحبه، ولأن البائع يريد أن يثبت والمشتري يريد أن ينفي، والنفي لا يكون إلا بعد الإثبات، فيحلف البائع أولاً، فيقول: والله ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، وعلى المثال الذي معنا: والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمائة، فيبدأ بالنفي أولاً كما هي العادة أن التخلية قبل التحلية، ولدفع دعوى المشتري.
قوله: «ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا» ، فيحلف المشتري: والله ما اشتريته بمائة وإنما اشتريته بثمانين، فإذ تمت المحالفة ولم يرض أحدهما بقول الآخر فلكل واحد منهما الفسخ.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من تقدم حلف البائع، فلو بدأ المشتري أولاً لم يصح، فإذا قلنا: للبائع احلف ثم حلف المشتري، فيلزم المشتري في هذه الحال أن يحلف ثانية؛ لأن المؤلف يقول: «فيحلف بائع أولاً» .
وظاهر كلام المؤلف ـ أيضاً ـ أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، نفي ما ادعاه خصمه وإثبات ما ادعاه هو، وإنما شرط ذلك ليكون دافعاً لما ادعاه خصمه بالنفي مثبتاً لما ادعاه هو بالإثبات، فلو نفى ما ادعاه خصمه فقط، وقال: والله ما بعته بثمانين، فلا يكفي حتى يحلف على ما ادعاه، ولو اقتصر على الإثبات فقط وقال: والله لقد بعته بمائة، وإن هذا المشتري كاذب، فهذا لا يكفي أيضاً، فلا بد أن يقول بالنفي: ما بعته بثمانين وإنما بعته بمائة، ولو قدم الإثبات على النفي فقال: والله لقد بعته بمائة، وما بعته بثمانين، فعلى كلام المؤلف لا يصح، فلا بد من أمور ثلاثة:
الأول: أن يحلف البائع أولاً.
الثاني: أن يجمع بين النفي والإثبات.
الثالث: أن يقدم النفي.
وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري لا بد من أمور ثلاثة:
الأول: أن يكون هو الثاني في اليمين.
الثاني: أن يبدأ بالنفي قبل الإثبات.
الثالث: أن يجمع بين النفي والإثبات.
وقال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع، والدليل على ذلك ما يلي:
1 ـ قوله صلّى الله عليه وسلّم: ((إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادَّان)) [(4)].
2 ـ أن الملك خرج من يده، ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم توجد بينة.
وهذا القول أقوى؛ لأنه يؤيده ظاهر الحديث، ويؤيده المعنى أيضاً، ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع وإلا فملكه باقٍ، إلا إذا ادعى البائع ثمناً خارجاً عن العادة فحينئذٍ لا يقبل، بأن قال: بعتها بمائة وهي لا تساوي خمسين في السوق.
فإذا قال قائل: لماذا لا يقبل ادعاء البائع؛ لأنه ليس على المشتري ضرر إذ إنه سيفسخ إذا لم يرض بما ادعاه البائع؟
فالجواب: أن في ذلك ضرراً على المشتري؛ لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها، أو يكون السوق ارتفعت أسعاره أو ما أشبه ذلك، فحينئذٍ نقول: إذا ادعى ثمناً أكثر مما جرت به العادة فإننا لا نقبل قوله لبعده.
وأما على القول بأنهما يتحالفان، فالصحيح أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط، أو إثبات ما ادعاه هو، وهذا يحصل بإفراد النفي أو إفراد الإثبات، والجمع بينهما ليس بلازم، وهذا ـ أيضاً ـ أقوى من وجوب الجمع بينهما؛ وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو المعاني، فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كانت، فلا يشترط على القول الراجح الجمع بينهما بل نقول: إذا أثبت كفى سواء جاء بطريق الحصر: «والله ما بعته إلا بكذا»، أو قال: «والله لقد بعته بمائة».
وإذا قلنا بالجمع ـ أيضاً ـ فالقول الراجح أيضاً، أنه لا يشترط تقديم النفي، وأنه لو قال: والله لقد بعته بمائة وما بعته بثمانين كفى؛ لأن المقصود حصل.
فإن عكسا في الترتيب فبدأ المشتري أولاً ثم البائع فنقول: يعيد المشتري؛ لأنه لا بد من الترتيب كما قال: «فيحلف بائع أولاً» .
وقيل: إنه لا يشترط الترتيب، وأن المشتري لو بدأ أولاً لاعتبرت يمينه؛ لأن المقصود حاصل.
وقيل: يبدأ المدعي، فمثلاً إذا كان المشتري هو الذي قال: اشتريته بكذا قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه بكذا قدم المشتري.
والظاهر بناء على القاعدة العامة: «أن العبرة في الألفاظ بمعانيها»، فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم به، سواء بالتقديم أو التأخير وبتقديم النفي على الإثبات، أو بالاقتصار على الإثبات.
وقوله: «فيحلف بائع أولاً ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا» المراد هذا اللفظ أو معناه، فلو قال: والله لست بائعاً له بثمانين بل أنا بائع إياه بمائة، فإن ذلك كافٍ، فالعبارة التي ذكرها المؤلف لا يشترط لفظها إنما المقصود المعنى، لكن يبدأ أولاً بالنفي، ثم بالإثبات.

وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِذَا لَمْ يَرْضَ أحَدُهُما بِقَوْلِ الآخَرِ، فَإِنْ كَانَتْ السّلْعَةُ تَالِفَةً رَجَعَا إِلَى قِيْمَةِ مِثْلِهَا فإِنْ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهَا فَقَوْلُ مُشْتَرٍ، وَإِذَا فُسِخَ العقدُ انْفَسَخَ ظَاهِراً وَبَاطِناً.
قوله: «ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر» أي: بعد التحالف نقول: الآن كل واحد منكما بالخيار، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فسخ.
فمثلاً المشتري لما رأى أن البائع حلف اتهم نفسه، وقال: إن هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات إلا عن يقين، ثم رضي، فالقول ما قال البائع، وكذلك لو أن البائع لما رأى المشتري قد حلف وأكد، فقال: أنا أصدقه وأوهم نفسي فإنه يبقى المبيع على ما هو عليه، ولهذا قال: «إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر» . قوله: «فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها» .
مثاله: اشترى شاة ثم ذبحها وأكلها، ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائع: الثمن مائة، وقال الذي اشترى الشاة وذبحها: بل الثمن ثمانون، فلو فسخنا العقد فالمبيع تالف، فنرجع إلى قيمة المثل.
وصريح كلام المؤلف أننا لا نرجع إلى المثل بل إلى القيمة؛ وذلك لأن البائع أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة، فهي مضمونة بالقيمة، وليست كضمان المتلف يرجع فيه إلى المثل ثم إلى القيمة.
وقوله: «قيمة مثلها» هل ذلك وقت العقد أو وقت التلف أو وقت التحالف؟ هذا ينبني على أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ إن قلنا: إنه رفع للعقد من أصله فهو وقت العقد، وإن قلنا: إنه رفع للعقد من حين الفسخ فالتقويم حين الفسخ، ولكن هنا قد يعارضه أمر آخر وهو التلف، إذ هي حين الفسخ تالفة، فكيف تقوَّم وهي تالفة؟! وعلى هذا يتحول إلى قيمتها وقت التلف؛ لأنه ربما يشتريها ولا يفسخ إلا بعد أسبوع ويتغير السعر، والظاهر أننا نرجع إلى قيمتها وقت العقد؛ لأنه من المعلوم أن المبيع وقت الخيار ملك للمشتري، وزيادة القيمة له، والبائع قد أخرجه من ملكه وقت العقد، فليس له إلا قيمتها وقت العقد.
بقي النظر الآن في اختلافها في القيمة، فظاهر كلام المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل، ولو كانت أقل مما قال المشتري أو أكثر مما قال البائع.
مثاله: قال البائع: إنها بمائة، والمشتري قال: بثمانين، والسلعة تالفة، وقلنا: نرجع إلى قيمة المثل، فقالوا: إن قيمة المثل لهذه الشاة مائة وخمسون، فصارت القيمة أكثر مما قال البائع، أو قالوا: إن القيمة بستين فهي أنقص مما قال المشتري، فالآن المشتري مقر بأن في ذمته لهذا الرجل ثمانين، والبائع قد أقر أنه لا يطالب المشتري بأكثر من مائة، والآن البائع سيأخذ مائة وخمسين، أو سيدفع المشتري ستين أقل مما ادعى، هذا ظاهر كلام المؤلف؛ وعللوا ذلك بأنه لما انفسخ العقد وصار لا عبرة به، رجعنا إلى الأصل، وهو قيمة المثل، فألغي قول البائع والمشتري.
وقال بعض أهل العلم: إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإن كانت القيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به، ولا شك أن هذا هو الورع ألا يأخذ البائع أكثر مما ادعى أنه باع به، والمشتري يدفع ما أقر أنه اشترى به، ولا شك أن هذا هو طريق الورع، لكن هل يلزم حكماً؟
هذا محل خلاف، المذهب أنه يلزم بالقيمة سواء كانت أكثر مما ادعى البائع أو أقل مما ادعى المشتري، ولهذا قال: رجعا إلى قيمة مثلها دون المثل؛ لأن البائع أقر بالخروج من ملكه بالقيمة فهو لا يستحق المثل.
قوله: «فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر» أي: صفة السلعة التالفة فالقول قول المشتري.
مثاله: أن يقول البائع: إن العبد الذي هلك كان كاتباً، وقال المشتري: بل كان غير كاتب، فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم فالكاتب أغلى، فالقول قول المشتري، وذلك بناءً على القاعدة: (أن كل غارم فالقول قوله)؛ لأن ما زاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بينة، فتقدر قيمته غير كاتب.
والعلة أنه غارم، والغارم لا يلزم بأكثر مما أقر به؛ لأن الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة.
وقوله: «فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر» هل مثل ذلك إذا اختلفا في قدرها؟ بأن قال البائع: إني قد بعت عليك شاتين، وقال المشتري: بل واحدة، وقد تلفت الشاتان، فالقول قول مشتر بناءً على القاعدة؛ لأن البائع يدعي الآن أن المبيع اثنتان والمشتري لم يقر باثنتين، بل أقر بواحدة وأنكر الثانية، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، إذاً إذا اختلفا في قدر المبيع أو في صفته فالقول قول المشتري.
قوله: «وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهراً وباطناً» أي: ردت السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، ورجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، سواء كان أحدهما صادقاً أم كاذباً، حتى الكاذب ينفسخ العقد في حقه. وقوله: «ظاهراً وباطناً» ظاهراً في الدنيا والحكم، وباطناً عند الله وفي الآخرة، فلا حق لأحدهما على الآخر ولو كان كاذباً[(5)].
مثاله: اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع: بعت عليك هذه الشاة بمائة، وقال: المشتري: بل بثمانين، ولا بينة فتحالفا وتفاسخا، فترجع الشاة إلى البائع، والقيمة المدفوعة للمشتري إذاً انفسخ العقد الآن ظاهراً وباطناً، أما ظاهراً فواضح، فلو ترافعا إلى الحاكم، لحكم برد السلعة إلى البائع، ورد الثمن إلى المشتري.
وأما باطناً فلو فرضنا أن البائع كاذب، وأن البيع بثمانين، والسلعة ردت إليه، الآن نقول له: تصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، فإذا بعتها أو أجرتها أو وهبتها، فكل العقود التي تكون بعد فسخ العقد الأول تكون نافذة وصحيحة، حتى وإن كنت كاذباً، هذا ما مشى عليه المؤلف ـ رحمه الله ـ ولكن هذا قول ضعيف جداً.
والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطناً، وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه، أي: فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشترياً، أو من سلعة إن كان بائعاً، كما قالوا ذلك في الصلح فيمن ادعي عليه بدين وأنكر، وهو كاذب، وجرى الصلح بينه وبين المدعي، فإنهم قالوا هناك: من كذب لم يصح الصلح في حقه باطناً، فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟! فالصواب أن الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهراً فقط، أما باطناً فلا.
مثال: حلف أنه لم يبع بما قال المشتري، وإنما باع بما ادعاه، وفسخنا العقد فرجعت السلعة إلى البائع، ثم باعها لشخص آخر، فالبيع هذا صحيح ظاهراً وباطناً، حتى لو ترافعا إلى القاضي فيما بعد، فيما لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع، فإن الحاكم يحكم بأنها ملكه، أما إذا كان كاذباً فهنا محل الخلاف، فالمذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم.
والقول الثاني أنه ليس بصحيح، وأن هذا البائع يعتبر كالغاصب الذي تصرف في ملك غيره؛ لأن أصل انفساخ العقد ظلم، إذ إن القول هنا ما قاله المشتري، لكن البائع ظلمه، فادعى أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع.

وإِن اخْتَلَفَا فِي أجَلٍ أوْ شَرْطٍ فَقَوْلُ مَن يَنْفِيِه وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ المَبِيعِ تَحَالَفَا، وَبَطَلَ البَيْعُ،
قوله: «وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه» مثال ما إذا اختلفا في أجل، أن يقول البائع: بعتك هذا الشيء نقداً غير مؤجل، فقال المشتري: بل بعتنيه مؤجلاً، فالقول قول البائع، أي: قول من ينفيه، فيلزم المشتري بدفعه نقداً؛ لأن الأصل عدم التأجيل، فلهذا كان القول قول من ينفيه.
وكذلك لو اختلفا في مقدار الأجل، فالقول قول من ينفي الزيادة، يعني اتفقا على أن الثمن مؤجل، لكن قال البائع: مؤجل إلى ستة أشهر، وقال المشتري: مؤجل إلى سنة، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم الزيادة، فهما قد اتفقا على ستة أشهر واختلفا فيما زاد، والأصل عدم الزيادة.
فإن قال قائل: هل يمكن أن نرجع إلى القرائن في هذه الحال؟ بمعنى أن هذه السلعة لو كانت نقداً لكانت بمائة، ولو كانت مؤجلة إلى سنتين أو أكثر لكانت بمائتين، والثمن الآن مائتان، والمشتري يقول: إنه مؤجل، والبائع يقول: غير مؤجل، فهنا الأصل مع البائع؛ لأن القول قول من ينفيه.
ولكن إذا كانت القرينة تؤيد قول أحدهما، فالقول قوله.
مثاله: هذه السلعة قيمتها في السوق مائة، وإذا كان الثمن مؤجلاً فسوف تكون بمائتين، والثمن مائتان، فالبائع يقول: إنه نقد، والمشتري يقول: إنه مؤجل فالقرينة مع المشتري، ولو سألنا أهل السوق فقلنا: كم تساوي هذه نقداً؟ لقالوا: لا تساوي إلا مائة، وكم تساوي مؤجلة إلى سنتين؟ قالوا: تساوي مائتين فهنا القرينة مع المشتري وعلى هذا فيترجح جانبه، ويقال: يحلف على أن الثمن مؤجل إلى سنتين ويحكم بذلك.
وعلى هذا فيكون إطلاق المؤلف إن كان مراداً ففيه نظر، وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تخرج منه، فالأمر ظاهر.
إذاً إذا اختلفا في الأجل فالقول قول من ينفيه، ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة.
فإذا قال قائل: القرينة أمر ظاهر، فكيف تغلبونه على الأصل، والأصل عدم الأجل؟
قلنا: هذه قاعدة في كل الدعاوى، وإلا فما الذي جعل القول قول المدعي إذا كان عنده بينة، لولا القرينة بالشهادة؟! ثم ما الذي جعل سليمان ـ عليه الصلاة والسلام ـ يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى[(6)] إلا القرينة؟!
وما الذي جعل حاكم يوسف يقول: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}{وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ *} [يوسف: 26، 27] إلا القرينة؟!
وما الذي جعل الأصحاب يقولون: إذا ادعت المرأة المطلقة بأن دِلال المجلس ومبخرة المجلس لها، وقال الزوج: بل هي لي، فالقول قول الزوج إلا القرينة؟!
فالمهم أن القرائن دلائل، فإذا ادعى الإنسان ما يخالف الظاهر فإن القول مع خصمه؛ لأن مخالفة الظاهر قرينة على كذبه.
وقوله: «أو شرط» أي: إذا اختلفا ـ أيضاً ـ في شرط فالأصل عدمه.
مثال ذلك: باع رجل بيته على آخر بثمن، ثم ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه لمدة سنة، فالقول قول المشتري؛ لأنه ينفي الشرط، والأصل عدم وجوده.
وأيضاً باع عليه عبداً فقال المشتري: إني اشترطت عليك أن يكون كاتباً، وقال البائع: لم تشترط أنه كاتب، فالقول قول البائع ما لم توجد قرينة، وهنا نضرب مثلاً، فإذا قدر أن هذا العبد بيع بعشرة آلاف ريال، وهو غير كاتب يساوي ألفي ريال، فالقول قول المشتري لوجود القرينة؛ لأنه إذا كان غير كاتب لا يباع بعشرة آلاف، وإنما بألفين، فالقول هنا قول المشتري.
لكن إذا اشتراه صاحب تجارة، ويغلب على ظننا أنه إنما اشتراه ليكون كاتباً عنده في المحل، فقال المشتري: إني قد اشترطت عليك أن يكون كاتباً، وقال البائع: لا، فهذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري، وليست قرينة ظاهرة في العموم، ومن المعلوم أن المشتري ولو كان تاجراً يمكن أن يشتريه للخدمة، لا للكتابة فهذه ليست قرينة، وبهذا نعرف أن القرائن قد تقوى وقد تضعف، لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئذٍ ترجح جانب المدعي.
وقوله: «فقول من ينفيه» ظاهره بلا يمين، ولكن ليس مراداً، بل قول من ينفيه بيمينه، فيقول ـ مثلاً ـ: والله ما بعته مؤجلاً، وإنما بعته حالًّا، ويقول الآخر: والله ما اشتريته حالًّا، وإنما اشتريته مؤجلاً.
قوله: «وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا» أي: البائع والمشتري، بأن قال البائع: بعتك هذه السيارة، وقال المشتري: بل هذه السيارة لسيارة أخرى، فهنا اختلفا في عين المبيع.
أو قال: بعتك هذا الجمل، فقال: بل بعتني هذه الناقة، فيقول المؤلف: إنهما يتحالفان ويُفْسَخ البيع، والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن، فيقول البائع: والله ما بعتك هذه، وإنما بعتك هذه، ويقول المشتري: والله ما اشتريت هذه وإنما اشتريت هذه، فإذا تحالفا ولم يرض أحدهما بقول الآخر فسخ البيع، ورجع للمشتري الثمن إن كان قد سلمه، وإلا فالثمن عنده، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله.
والقول الثاني في المسألة: أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضاً، وهذه المسألة مما خالف فيها «الزاد» المشهور من المذهب.
فالصحيح أن القول قول البائع؛ وذلك لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان» [(7)] وعلى هذا فنقول للمشتري: إما أن تأخذ السلعة التي عيَّنها البائع، وإما أن تترك البيع؛ ولأن البائع غارم، فهو الذي ستؤخذ منه السلعة، فلا يغرم غير ما أقر به، فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل.
ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق، فالقول قول البائع للحديث، ولأنه غارم، فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري بذلك، وإما أن يفسخ البيع، ولا حاجة للتحالف، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في قدر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب أولى.
قوله: «وبطل البيع» في هذا التعبير نظر عند أهل العلم حسب المصطلح بينهم؛ لأن البيع لم يبطل ولكن فسخ، وفرق بين البطلان وبين الفسخ، فصواب العبارة أن يقال: وانفسخ البيع.

وَإِنْ أَبى كُلٌّ مِنْهُمَا تَسْلِيمَ مَا بِيَدِهِ حَتّى يَقْبضَ العِوَض، والثّمَنُ عَيْنٌ، نُصِبَ عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا، وَيُسَلِّمُ المَبِيْعَ ثُمّ الثّمَنَ، وَإِن كَانَ دَيْناً حَالاًّ أُجبِرَ بَائِعٌ ثُمّ مُشْتَرٍ إِن كَانَ الثّمَنُ فِي المَجْلِسِ..
قوله: «وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض» هذه ـ أيضاً ـ من مسائل الخلاف بين المتبايعين، فإذا اختلفا أيهما يسلم أولاً، فقال البائع: لا أسلمك حتى تسلمني الثمن، وقال المشتري: لا أسلمك حتى تسلمني المبيع، وهذه المسألة لها صور.
قوله: «والثمن عين» أي: معين، هذه الصورة الأولى.
قوله: «نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن» «نُصب» مبني لما لم يسم فاعله، والناصب هو الحاكم الشرعي، يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم، ثم ينصّب الحاكم رجلاً يستلم منهما، ثم يسلم المبيع أولاً ثم الثمن ثانياً.
مثاله: اشترى رجل من آخر ساعة، فقال المشتري: أعطني الساعة وأعطيك الثمن، فقال البائع: أعطني الثمن وأعطيك الساعة، تنازعا، فنقول: اذهبا إلى الحاكم في المحكمة الشرعية، ثم الحاكم يجب عليه أن ينصب رجلاً عدلاً موثوقاً، فيأخذ الساعة من البائع، ويأخذ الثمن من المشتري، ثم يسلم الساعة للمشتري، ويسلم الثمن للبائع، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف.
قوله: «وإن كان دَيْناً حالاًّ أجبر بائع، ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس» ، الضمير في قوله: «إن كان» يعود على الثمن؛ لأنه قال في الأول: «والثمن عين» فإذا كان ديناً حالاً أجبر بائع، ثم مشترٍ إن كان الثمن في المجلس. هذه الصورة الثانية.
وقوله: «وإن كان ديناً» أي: لم يقع العقد على عينه؛ لأن الثمن المعين هو الذي وقع العقد على عينه، والثمن الذي لم يقع العقد على عينه يسمى ديناً، فإذا قلت: بعني هذه الساعة بهذه الدراهم فالثمن معين، وإذا قلت: بعنيها بعشرة، فقال: بعتكها بعشرة، فالثمن هنا دَين؛ لأنه غير معين، والدين عند الفقهاء ليس هو الدَّين الذي يعرفه العامة، فكل ما لم يعين من ثمن، فهو دين.
وقوله: «أجبر» مبني لما لم يسم فاعله، والمجبِر القاضي (الحاكم)، وعلى هذا نقول: إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده، والثمن غير معين يذهبان إلى الحاكم، فيقول للبائع: سلم المبيع، ويقال للمشتري: سلم الثمن، ولا حاجة إلى نصب عدل يقبض منهما، وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى.
ووجه الفرق بينهما، أن الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري، وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن؛ لأنه قد عين له، ولهذا قلنا في الأولى: يُنْصَبُ عدل يقبض منهما، ثم يسلم المبيع ثم الثمن، أما هنا فقلنا: يجبر البائع.
فإذا قال: كيف تجبرونني؟ انصبوا عدلاً أنا الآن إذا سلمت المبيع أخشى أن يهرب المشتري، فلماذا تجبرونني ولا تنصبوا عدلاً يقبض مني ومنه، ثم يسلم المشتري ويسلمني؟
الجواب: عندنا حقان، الحق في المسألة الأولى تعلق بعين العوض، أما الآن فحقك في المسألة الثانية تعلق بذمته فلا حاجة أن ننصب عدلاً، فسَلِّمْه المبيع الآن وهو يسلمك الثمن، فإذا قال: أخشى إذا سلمته المبيع أن يهرب، قلنا: إذا هرب، فهو مدرك إن شاء الله.
قوله: «وإن كان غائباً في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره» «إن كان» الضمير يعود على الثمن.
وقوله: «غائباً في البلد» أي: ليس معه في المجلس، لكنه في البلد في الدكان، فإنه يحجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، هذه الصورة الثالثة.
مثال ذلك: قال: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات، وهي في بيتي، فإننا نعطيه المبيع لكن نحجر عليه في المبيع، فلا يتصرف فيه، وفي بقية ماله، فلو كان عنده من الأموال عقارات وسيارات وأدوات حراثة وغير ذلك حجرنا عليه، فنغلق الدكان فلا تتصرف في أي شيء من مالك حتى تحضر ثمن الساعة «عشرة ريالات»، والدكاكين والعقارات بملايين، فنقول: الآن يوقف التصرف حتى تحضر عشرة ريالات؛ لأنه يخشى أن يتصرف في ماله تصرفاً يضر البائع، وهذا التعليل يقتضي أنه لا يحجر عليه إلا إذا كان الثمن كثيراً، أما إذا كان عنده من الملايين ما عنده، والثمن قليل كعشرة ريالات فنقول: نحجر عليك في هذه الساعة، فما تتصرف فيها ولا في أي شيء من مالك حتى تحضر الثمن!! هذا ظاهر كلام المؤلف.
والتعليل ظاهره: أنه يفرق بين الثمن الكثير والثمن القليل.
وَإِنْ كَانَ غَائِباً فِي البَلَدِ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي المَبِيْعِ وَبَقِيَّةِ مَالِهِ حَتَّى يُحْضِرَهُ، وإِنْ كانَ غَائِباً بَعِيْداً عَنْها وَالمشتَرِي مُعْسِرٌ، فلِلْبَائِعِ الفَسْخُ. وَيَثْبُتُ الخِيَارُ للْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ وَلِتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ.
قوله: «وإن كان غائباً بعيداً عنها» هذه الصورة الرابعة، فإن للبائع الفسخ.
مثال ذلك: قال: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات، قلنا: سلِّم، قال: عشرة الريالات في منزلي في الرياض، ونحن الآن في عنيزة والرياض بعيدة، فنقول للبائع: لك الفسخ، فتفسخ البيع وترجع السلعة لك، وهذا ثمنه عنده، فصارت صور المسألة كالتالي:
الأولى: إذا كان الثمن معيناً فالحكم أن ننصب عدلاً يقبض من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثمن.
الثانية: إذا كان الثمن دَيناً حالًّا أي غير معين، وهو في المجلس، يجبر البائع أولاً ثم المشتري ثانياً.
الثالثة: إذا كان الثمن غائباً وهو في البلد، فإنه يحجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
الرابعة: إذا كان بعيداً عن البلد فإن للبائع الفسخ.
وهناك صورة خامسة وهي أن يكون الثمن مؤجلاً فيجبر البائع على التسليم، وعلى الانتظار حتى يحل الأجل؛ لأنه دخل على بصيرة.
هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده.
والقول الراجح في هذه المسألة أن للبائع حبس المبيع على ثمنه، فيقول: نعم أنا بعت عليك، لكني لا آمن أن تهرب ولا توفيني أو تماطل أو ما أشبه ذلك، فأبقيه عندي محبوساً حتى تسلمني، وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل إلا به، ولا تستقيم أحوال الناس إلا به؛ لأن هذه الصور التي ذكرها المؤلف، فيها مشقة على الناس، فإذا افترضنا أن المحكمة عندها مائة معاملة، تنجز منها كل يوم معاملتين، فعليه أن ينتظر خمسين يوماً، حتى يقال للحاكم: انصب عدلاً يقبض منهما، وهذا لا تستقيم به أحوال الناس، فالصواب أن يقال: إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده فللبائع أن يحبس المبيع.
وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلاً فيقول: أنت لا تثق بي، وأنا لا أثق بك، نذهب إلى فلان ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمنا، هذا هو القول الراجح.
قوله: «والمشتري معسر فللبائع الفسخ» هذه العبارة فيها قلق؛ لأن ظاهر قوله: «والمشتري معسر» أنها قيد فيما إذا كان غائباً بعيداً عنها، وأن الواو للحال، ولكن الواقع خلاف ذلك، فالواو هنا بمعنى «أو» يعني وكذلك إذا ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ.
وقوله: «والمشتري معسر» أي: أو ظهر أن المشتري معسر، يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري، فإنه لا خيار له وهو كذلك، فالرجل مثلاً إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني، ثم تبين أنه معسر فله الفسخ؛ لأن في إنظاره ضرراً عليه، أما إذا باع هذه السلعة على شخص، وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة، فإن ظهر أنه مماطل ليس معسراً، فهل له الفسخ؟
الجواب: نعم، والمذهب لا، فإذا ظهر أنه مماطل يحاكم عند القاضي حتى تجري عليه أحكام المماطلين.
لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ؛ لأن بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء، فإن الفقير ربما يرزقه الله المال فيوفي، والمماطل إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن يوفي، فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على ماله، وفيه ـ أيضاً ـ مع كونه حفاظاً على مال البائع ردع للمماطل؛ لأن المماطل إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخَ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل.
فثبت الآن عندنا خيار ثامن، وهو إذا ظهر أن المشتري معسر أو مماطل على القول الراجح.
قوله: «ويثبت الخيار للخلف في الصفة» وهذا هو الخيار التاسع، والخلف في الصفة غير الخلف في الشرط السابق، الذي قلنا: إنه يشترط أن يكون كاتباً أو غير كاتب، الخلف في الصفة أي: أنه باعه شيئاً موصوفاً، مثل أن يقول: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، ثم اختلفا في الصفة، فقال المشتري: وصفتها لي بكذا، وقال البائع: بل وصفتها بكذا وبكذا، فهنا لا مرجح لأحدهما فيثبت لهما الخيار.
والقول الراجح ما سبق من أن القول قول البائع، أو يترادَّان، فيقال: إما أن تقتنع بقول البائع، وإلا فالملك ملكه.
قوله: «ولتغير ما تقدمت رؤيته» أي: لو باعه شيئاً معيناً، ثم تغير بعد ذلك قبل العقد، فإنه يثبت الخيار للمشتري، وهذا فيما إذا كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة، مثل بعض الألبان التي يكون لها وقت معين، أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد.
مثاله: باع عليه لبناً وقد شاهده المشتري بالأمس، ثم في اليوم الذي عقد عليه البيع تغيرت صفته، فتنازعا في ذلك، فإذا تنازعا في ذلك فللمشتري الفسخ؛ لأن المبيع تغير عن رؤيته السابقة.
وبذلك تمت أقسام الخيار، وعلى هذا فحصر الخيار في خمسة أو عشرة أو سبعة لا يستقيم؛ لأن الخيار يثبت فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقدين، وإن لم يكن من هذه الأقسام التي عدها المؤلف رحمه الله.



[1] «الروض مع حاشية ابن القاسم» (4/465).
[2] وهذا هو المذهب.
[3] سبق تخريجه ص(325).
[4] سبق تخريجه ص(326).
[5] وهذا هو المذهب.
[6] أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ} (3427)؛ ومسلم في الأقضية/ باب بيان اختلاف المجتهدين (1720) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[7] سبق تخريجه ص(326).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السابع, خيار

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir