دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الآخرة 1433هـ/18-05-2012م, 05:44 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي خيار الغبن وخيار التدليس

ثالثا - خِيارُ الغَبْنِ:
إذا غُبِنَ في البيع غبناً يخرج عن العادة؛ فيخيَّر المغبون منهما بين الإمساك والرد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه))، والمغبون لم تطب نفسه بالغبن، فإن كان الغبن يسيرًا قد جرت به العادة؛ فلا خيار.
وخيار الغَبْن يثبُتُ في ثلاث صور:
الصورة الأولى من صور خِيارِ الغَبْن: تلقي الركبان، والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد، فإذا تلقاهم، واشترى منهم، وتبين أنه قد غبنهم غبنا فاحشا؛ فلهم الخيار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تلَقُّوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أَتَى سيدُه السوق؛ فهو بالخيار))، رواه مسلم؛ فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه السلع، وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع، وعرف ذلك؛ فهو بالخيار بين أن يمضي البيع أو يفسخ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا؛ لأن فيه نوع تدليس وغش".
وقال ابن القيم: "نهى عن ذلك؛ لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن؛ فإن الجالب إذا لم يعرف السعر؛ كان جاهلاً بثمن المثل، فيكون المشتري غارًا له، وكذا البائع إذا باعهم شيئا؛ فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم غُبنوا غبناً يخرج عن العادة" انتهى.
الصورة الثانية من صور خيار الغبن: الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة، والناجش: هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري، وهذا عمل محرم، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ولا تناجشوا"؛ لما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته؛ فهو في معنى الغش.
ومن صور النَّجَش المحرَّم أن يقول صاحب السلعة: أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، اشتريتها بكذا وهو كاذب.
ومن صور النَّجَش المحرَّم أن يقول صاحب السلعة: لا أبيعها إلا بكذا أو كذا؛ لأجل أن يأخذها المشتري بقريب مما قال، كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة: أبيعها بعشرة؛ ليأخذها المشتري بقريب من العشرة.
الصورة الثالثة من صور الغَبْن الذي يثبت به الخيار: غبن المسترسل.
قال الإمام ابن القيم: "وفي الحديث: "غبن المسترسل ربا" والمسترسل: هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقص في الثمن، بل يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته، فإذا غبن غبنا فاحشا؛ ثبت له الخيار".
والغبن محرم؛ لما فيه من التغرير للمشتري.
ومما يجري في بعض أسواق المسلمين وهو محرم: أن بعض الناس حينما يجلب إلى السوق سلعة، يتفق أهل السوق على ترك مساومتها، ويعمدون واحدًا منهم يسومها من صاحبها، فإذا لم يجد من يزيد عليه؛ اضطر لبيعها عليه برخص، ثم اشترك البقية مع المشتري، وهذا غبن وظلم محرم، ويثبت لصاحب السلعة إذا علم بذلك الخيار وسحب سلعته منهم؛ فيجب على من يفعل مثل هذا التغرير أن يتركه ويتوب منه، ويجب على من علم ذلك أن ينكره على من يفعله ويبلغ المسؤولين لردعهم عن ذلك.

رابعاً - خِيارُ التَّدْليس:
أي: الخيار الذي يثبن بسبب التدليس، والتدليس: هو إظهار السلعة المعِيبة بمظهَر السليمة، مأخوذ من الدلسة، بمعنى: الظُّلمة؛ كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة، فلم يتم إبصاره للسلعة، وهو نوعان:
- النوع الأول: كتمان عيب السلعة.
- والنوع الثاني: أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها.
والتدليس حرام، وتسوغ به الشريعة للمشتري الرد؛ لأنه إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، ولو علم أنه على خلافها؛ لما بذل ماله فيها.
ومن أمثلة التدليس الواردة: تصرية الغنم والبقر والإبل، وهي حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن دائما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، فمن ابتاعها؛ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبَها: إن شاءَ أمسَكَ، وإن شاء ردَّها وصاعاً مِن تمر)).
ومن أمثلة التدليس: تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري والمستأجر، وتزويق السيارات حتى تظهر بمظهر غير المستعملة للتغرير بالمشتري، وغير ذلك من أنواع التدليس.
يجب على المسلم أن يصدق ويبين الحقيقة، قال صلى الله عليه وسلم: ((البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا؛ بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما؛ مُحِقَت بركةُ بيعهما))، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة، وأن الكذب من أسباب محق البركة؛ فالثمن وإن قلَّ مع الصدق؛ يبارك الله فيه، وإن كثُرَ الثمن مع الكذب؛ فهو ممحوقُ البركةِ لا خيرَ فيه.

[ الملخص الفقهي:2/23-27]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الغبن, خيار

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:29 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir