دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الآخرة 1438هـ/22-03-2017م, 06:11 PM
هبة الديب هبة الديب غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,274
افتراضي

🔵 من أحكام الطّلاق في سورة البقرة 🔵

إعداد مجموعة الزهراوين
(فاطمة الزهراءأحمد،ميسر ياسين، هبة الديب)



بِسْم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، القائل " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله " فقد كان عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة الحسنة في التعامل مع النساء خصوصا زوجاته أمهات المؤمنين ،فكان لهن بمثابة الأب الرحيم والأخ الشفيق والزوج الحبيب ، وذلك طاعة منه لأمر الخالق الرحيم إذ يقول :" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " ،وقوله : " و أخذن منكم ميثاقا غليظا"، فجعل الله عز وجل ميثاق الزواج ميثاقا غليظا ،وأمر ألا يستهان به ، وفِي بعض الأحيان تمر عاصفة على الحياة الزوجية ،ويشاء الله عز وجل أن ينفصل عراها وتنقطع أوصالها ،وفِي هذه الحال جعل لنا آدابا يجب احترامها وأحكاما يجب تطبيقها ونهانا عن تجاوزها ،وهي إما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان ،حتى تبقى حياتنا قائمة على الإحسان والفضل فيما بيننا ولا يجد الشيطان سبيلا إلينا ، وسنتناول في هاتين الآيتين الكريمتين بعضا من هذه الأحكام والآداب والاخلاق الكريمة .

قَالَ تعالى : {وإذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعروف ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتّخذوا آيات اللّه هزوا واذكروا نعمت اللّه عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتّقوا اللّه واعلموا أنّ اللّه بكلّ شيء عليم}.( البقرة 231)

مجموعة من الأحكام والوصايا في حال الطلاق الرجعي أمر الشارع الحكيم الزوج العمل بها حيث قال جلّ وعلا :{وإذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ }في حال حصل الطلاق منك أيها الزوج،وبلغت المرأة أجلها ؛أي قاربت بلوغه وذلك بدلالة السياق على المعنى، فلو كان المعنى انقضائه فلا خيار للزوج بعد ذلك في الإمساك، وقد بيّن ذلك في موضع آخر من كتاب الله دل عليه بقوله ذلك:{وبعولتهنّ أحق بردهنّ في ذلك} البقرة /228، فذلك إشارة لزمن العدّة .
وقد وقّت الله تعالى مواقيت للنساء كل بحسب حالها:فإن كانت من أهل الأقراء فقد وقّت الله تعالى لها ثلاثة أقراء، وإن كانت من أهل الأشهر ،وقّت الله تعالى لها إنقضاء الشهور، و الأجل في كلام العرب يطلق
على المدة التي يمهل إليها الشخص في حدوث حادث معين، ومنه قوله:{ أيما الأجلين قضيت }.

فإذا
شارفت عدتها من الطلاق الرجعي على الانقضاء،ولَم يبق منها إلا قدرا يسيرا،جاء الأمر بالإحسان في اتخاذ القرار،فوُضع الزوج أمام خيارين في هذه الحالة : الخيار الأول:إما أن يعيدها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وأراد به أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرتها بالمعروف،وهو ما جاء في قوله تعالى :{
فأمسكوهنّ بمعروف }، فالإمساك بالشيء إبقاؤه والتعلق به، والمراد إبقائها في عصمته.
الخيار الثاني للزوج:
في قوله تعالى:{ أو سرّحوهنّ بمعروف } ،ذكر ابن أبي حاتم ماجاء عن يزيد بن أبي حبيب أنّ التسريح في كتاب الله هو الطلاق،وقوله بمعروف:أي بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة، قاله مقاتل وعلي بن الحسين وذكره ابن أبي حاتم.
فيتركها حتّى تنقضي عدتها، ثم يخرجها من منزله بالتي هي أحسن، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح، ويوفيها تمام حقها الملزم عليه من مهر ونفقة ومتعة.

🔵 مناسبة تقيد التسريح بالمعروف في هذا الموضع:
تطرق ابن عاشور في تفسيره لهذه المسألة ، فقارن بين هذا الموضع وهو قوله تعالى :{أو سرحوهنّ بمعروف}، والموضع السابق { أو تسريح بإحسان} ،

فقيّد هذا الموضع بالمعروف، والموضع السابق قيّده بالإحسان؛مشيرا إلى احتمالين:
( الاحتمال الأول:
أن الإحسان المذكور هنالك، هو عين المعروف الذي يعرض للتسريح، فلما تقدم ذكره لم يُحتج هنا إلى الفرق بين قيده وقيد الإمساك.

الاحتمال الثاني: أن إعادة أحوال الإمساك والتسريح هنا ليبنى عليه النهي عن المضارة، والذي تخاف مضارته بمنزلة بعيدة عن أن يطلب منه الإحسان، فطلب منه الحق، وهو المعروف الذي عدم المضارة من فروعه، سواء في الإمساك أو في التسريح، ومضارة كل بما يناسبه).اهـ

🔵 التصريح بالنهي عن المضارة .
وقوله تعالى :
{ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}كان لهذه الآية سبب نزول ذكره ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عبّاس:كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها، فأنزل الله الآية{ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا }البقرة/ 231، وبه قال مجاهدٌ، ومسروقٌ، والحسن، وقتادة، والضّحّاك، والرّبيع، ومقاتل بن حيّان وغير واحدٍ،وذكره ابن كثير.
وروي عن الضحاك والربيع بن أنس:(راجعها رجاء أن تختلع منه بمالها ) ذكره ابن أبي حاتم.

فعلة الخطاب هو نهي الرجل أن يطول العدة على المرأة مضارّة منه لها، بأن يرتجع قرب انقضائها ثم يطلق بعد ذلك،
فطلب منه أن يتركها حتى تنقضي عدتها وتكون أملك لنفسها حينئذ فتقرر الرجعة إليه أم لا .

🔵 الوعيد لمن خالف أمر الله تعالى .
توعّد الله تعالى من يخالف أمره بأنه سيتعرض للعذاب، {ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}،الظلم في اللغة :وضع الشيء في غير محلّه، وظلمه لنفسه أن عرّضها للعذاب، وكذلك بظلمه لزوجته، فاختلّ بسوء فعله حال بيته وعشرته لزوجته .

🔵 في قوله تعالى: {ولا تتّخذوا آيات اللّه هزوا }.
ذكر ابن كثير عن أبي حاتم ماجاء في هذه الآية من قول الحسن، وقتادة، وعطاءٌ الخراسانيّ، والرّبيع، ومقاتل بن حيّان: هو الرّجل يطلّق ويقول: كنت لاعبًا أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبًا. فأنزل اللّه: {ولا تتّخذوا آيات اللّه هزوًا} فألزم اللّه بذلك
.
وعن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: طلّق رجلٌ امرأته وهو يلعب، لا يريد الطّلاق؛ فأنزل اللّه: {ولا تتّخذوا آيات اللّه هزوًا} فألزمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الطّلاق.

وعن عبادة بن الصّامت، في قول اللّه تعالى: {ولا تتّخذوا آيات اللّه هزوًا} قال: كان الرّجل على عهد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقول للرّجل زوّجتك ابنتي ثمّ يقول: كنت لاعبًا. ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبًا فأنزل اللّه: {ولا تتّخذوا آيات اللّه هزوًا} فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ثلاث من قالهنّ لاعبًا أو غير لاعبٍ، فهنّ جائزات عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح".
آيات الله : ما في القرآن من شرائع المراجعة التي بيّن لكم من دلالاته وعلاماته في أمر الطلاق .
الهزء من هزأ أي سخر ولعب ويُراد به الاستخفاف وعدم الرعاية.

وخلاصة المراد في قوله تعالى: " ولا تتخذوا آيات الله هزوا" كما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره؛ قولان:

1-
هو الرّجل يطلّق ويقول: كنت لاعبًا أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبًا. فأنزل اللّه: {ولا تتّخذوا آيات اللّه هزوًا} فألزم اللّه بذلك.قاله الحسن، وقتادة، وعطاءٌ الخراسانيّ، والرّبيع، ومقاتل بن حيّان كما ذكر ابن كثير عن ابن حاتم.
- وعن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: طلّق رجلٌ امرأته وهو يلعب، لا يريد الطّلاق؛ فأنزل اللّه: {ولا تتّخذوا آيات اللّه هزوًا} فألزمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الطّلاق.

-
عن عبادة بن الصّامت، في قول اللّه تعالى: {ولا تتّخذوا آيات اللّه هزوًا} قال: كان الرّجل على عهد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقول للرّجل زوّجتك ابنتي ثمّ يقول: كنت لاعبًا. ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبًا فأنزل اللّه: {ولا تتّخذوا آيات اللّه هزوًا} فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ثلاث من قالهنّ لاعبًا أو غير لاعبٍ، فهنّ جائزات عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح".
-
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ثلاثٌ جدّهنّ جدٌّ، وهزلهنّ جدٌّ: النّكاح، والطّلاق، والرّجعة".رواه أبي داوود والترمذي وابن ماجه. وقال التّرمذيّ: حسنٌ غريبٌ.


2- إمساك الزوجة في عدتها بقصد الإضرار.
(عن أبي الضحى، مسروق، مثله، يعني قوله: {ولا تمسكوهن ضرارا} قال: أن يطلقها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعها ولا يريد إمساكها ويحبسها لذلك، ويريد الإضرار. فذلك الذي يضار، وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا) ذكره ابن أبي حاتم.

🔵 التذكير بنعمة الإسلام .
{واذكروا نعمت اللّه عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتّقوا اللّه واعلموا أنّ اللّه بكلّ شيء عليم}.
يذكّر الله تعالى عباده بما أنعم عليهم بعد إذ كانوا في الجاهلية بما أرسل إليهم من رسول وأنزل معه من الكتاب والحكمة؛والحمة السّنة فهي الشارحة للقرآن والمفسّرة له، (يعظكم به)
أي فيه أمره ونهيه وتوعده لمن خالف أمره، وفيه من الوعظ ما تلين به القلوب.

ثم دعى جلّ وعلا للتقوى فيما أمر ونهى؛ ونبّه على أمر عظيم بقوله :{ واعلموا أنّ الله بكل شيء عليم } عالم بكل ما تعملونه ظاهره وباطنه، فناسب ختم الآية ب
صفة العليم لأنها تقتضي العلم بما تقدم من الأفعال التي ظاهرها خلاف النية فيها، كالمحلل والمرتجع مضارة، فهو لا يخفى عليه شيءٌ من أموركم السّرّيّة والجهريّة، وسيجازيكم على ذلك كله.

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* *&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

لم تكن عناية الله تعالى مقتصرة على ال
نهي عن الضرار في العصمة وما بعدها في العدة، بل أتبعه تعالى بالنهي عن المضارة فيما بعد الفراق وبيّن أحكامه.
قال تعالى :{وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)}.

كان في سبب نزول هذه الآية أنّ رجلا كان له أخت قد تزوجت من ابن عم لها ثم طلقها وبعد انقضاء عدتها أراد خطبتها مرة أخرى فمنعها أخوها، فنزلت الآية، وقد اختلف في هذا الرجل على أقوال ذكرها ابن جرير.
-القول الأول: أنه معقل بن يسار:
عن الـحسن، عن معقل بن يسار، قال: كانت أخته تـحت رجل فطلقها ثم خلا عنها حتـى إذا انقضت عدتها خطبها، فحَمِيَ معقل من ذلك أَنَفـاً وقال: خلا عنها وهو يقدر علـيها فحال بـينه وبـينها. فأنزل الله تعالـى ذكره: {وَإذَا طَلّقْتُـمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ}. وكذلك روي عن مجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم كما ذكر ابن جرير بأسانيد متنوعة.

- القول الثاني: أنها نزلت في جابر بن عبدالله لأنصاري.
عن السدي:{ وَإذَا طَلّقْتُـمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فَلا تَعْضُلُوهُنّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنّ إذَا تَراضَوْا بَـيْنَهُمْ بـالـمَعْرُوفِ}. قال: نزلت فـي جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطلـيقة، فـانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها، فأما جابر فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانـية وكانت الـمرأة تريد زوجها قد راضته، فنزلت هذه الآية.


- القول الثالث:أنها نزلت دلالة علـى نهي الرجل عن مضارّة ولـيته من النساء، يعضلها عن النكاح:

عن ابن عبـاس قوله:{ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْوَاجَهُنَّ} فهذا فـي الرجل يطلق امرأته تطلـيقة أو تطلـيقتـين فتنقضي عدّتها، يبدو له فـي تزويجها وأن يراجعها، وتريد الـمرأة، فـيـمنعها أولـياؤها من ذلك، فنهى الله سبحانه أن يـمنعوها.
وهذا القول رجّحه ابن جرير ، وقال أنه يجوز أن تكون الآية قد نزلت في أمر معقل بن يسار وأخته أو في أمر جابر بن عبدالله وابنة عمّه لدلالة الآية على ما ذكره .
{وإذا طَلَّقْتُمُ النّساء}: مفهوم الخطاب للأزواج .

🔵المراد ببلوغ الأجل في سياق الآية .
قال تعالى: {
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}،يختلف المراد ببلوغ الأجل عما سبق،ففي الآية السابقة كان المراد اقتراب انتهاء العدّة،أما في هذه الآية يعني انقضائها .

وقوله تعالى:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}
🔵معنى العضل لغة.
العضل من عضِل يعضَلُ، أو عضَل يعضُل على اختلاف لغتها بين أحياء العرب ؛ والعضل هو التضييق والتعسير، ومنه تقول العرب عضلت الدجاجة، فهي معضل، أي إذا احتبس بيضها ولم يخرج ، ويقال أيضاً عضلت الناقة فهي معضل إذا احتبس ما في بطنها والداء العضال العسير البرء ،وأضاف ابن جرير قول عمر رحمة الله علـيه: «وقد أعضل به أهل العراق، لا يرضون عن وال، ولا يرضى عنهم وال»، ومعناه حمله على أمر شديد لا يطيق القيام به .
ويقال: داء عُضال، وهو الداء الذي لا يطاق علاجه لضيقه عن العلاج، وتـجاوزه حدّ الأدواء التـي يكون لها علاج.
قال ذي الرمة:
ولَـمْ أقْذِفْ لـمُؤْمِنَةٍ حَصَانٍ بإذْنِ اللَّهِ مُوجِبَةً عُضَالا.
والمراد به في الآية التضييق على الزوجة في عودتها لزوجها .

اختلف في المخاطب في قوله تعالى :{فلا تعضلوهنّ} على أقوال :
1: هم الأولياء ،ذكره الطبري والزجاج وابن كثير.

وعللّ الزجاج على ذلك:(أنّ المطلّقة التي تراجع إنما هي مالكة بضعها إلا أن الولي لا بد منه)اهـ.
فالمعنى أي تمنعوهنّ وتحبسوهنّ من أن ينكحن أزواجهنّ،ذكر هذا القول الزجاج وابن كثير في تفسيرهما.
2: وقيل خطاب للمؤمنين ومنهم الأولياء والأزواج وقيل؛ الأزواج الذين كنّ في عصمتهم ،ذكر هذا القول ابن عطية .
وسبب
القول بأن الخطاب للأزواج يدخل في المراد ،هو أنهم يضاروهنّ بإرجاعهن، لمنعهن عن نكاح غيرهم.وهذا القول ذكره ابن عطية.
والقول بأنّ المخاطب الوليّ أظهر لدلالة السياق .


{ بالمعروف}أي بمهر وشهود جديدين إذا تراضوا فيما بينهما .


{ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ}
ذلك:
أي قبول الولي رد وليته إلى زوجها إذا تراضوا بينهم بالمعروف.قاله الزجاج وابن عطية وابن كثير .
وفي مرجع اسم الإشارة ذلك قولان:

١- أن الخطاب لجميع المسلمين لأن اسمي الإشارة ذلك وذلكم يستخدمان لمخاطبة الجميع، فالجميع لفظه لفظ واحد ، ذكره الزجاج .
٢-أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجوع إلى خطاب الجماعة في قوله :{ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ}
والوعظ:اهزاز النفس وبمثابة الوعيد لمن خالف الأمر ،فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يأتمر ويتعظ إيمانا بشرع الله تعالى ومخافة وعيده.

{ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }.
ذلكم:
أي ترك العضل واتّباعكم شرع اللّه في ردّ الموليات إلى أزواجهنّ،{أزكى لكم وأطهر} :أي أطيب للنفس وللقلوب وأطهر للعرض والدين ،لأنّه تعالى عِلم ما فيه الصلاح لكم في عاجلكم وآجلكم، وما في من المصالح في الأوامر والنواهي لا تدركونها ولا تعلمون الخير في أفعالكم وذلك بسبب العلاقات التي تكون بين الأزواج، وربما لم يعلمها الولي فيؤدي العضل إلى الفساد والمخالطة على ما لا ينبغي .وهو حاصل ما ذكره ابن عطية وابن كثير .

🔵 الأحكام الفقهية المستنبطة من الآية :
o يحل العقد بعد انقضاء عدة البائن بينونة كبرى .{فبلغن أجلهنّ}.
o وجود الولي شرط للنكاح مع أن المطلقة هي مالكة بضعها إلا أنه لا بد من وليها.{فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ }،وكما جاء في الحديث: لا تزوّج المرأة المرأة، ولا تزوّج المرأة نفسها، فإنّ الزّانية هي الّتي تزوّج نفسها. وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلّا بوليٍّ مرشدٍ، وشاهدي عدلٍ أنّ المرأة لا تملك أن تزوّج نفسها، كما قاله التّرمذيّ وابن جريرٍ عند هذه الآية، خلاف قول أبي حنيفة إن الولي ليس من شروط النكاح،ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير،ولو أنّ المرأة تملك نفسها حينئذ لم يكن للعضل معنى .
o الرضا شرط من شروط عقد النكاح :{إذا تراضوا}.
o يُحرم على الولي منع موليته إذا رضيت بالعودة بزوجها السابق. قوله: {إذا تراضوا بينهم بالمعروف} .
o المفهوم من قوله تعالى
{إذا تراضوا بينهم بالمعروف} يحق للولي أن يمنع وليته من العودة لزوجها،إذا رأى أن المراجعة ستعود إلى دخل وفساد نصحا لها .



____________________
قائمة المصادر والمراجع:
تفسير ابن أبي حاتم.
تفسير الطبري.
تفسير الزجاج.
تفسير ابن عطية.
تفسير ابن كثير .
تفسير ابن عاشور .
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي .


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir