دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ربيع الأول 1430هـ/6-03-2009م, 09:47 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 7: أن يسلم في الذمة

( السابعُ ): أن يُسْلَمَ في الذِّمَّةِ فلا يَصِحُّ في عينٍ، ويَجِبُ الوَفاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ، ويَصِحُّ شَرْطُه في غيرِه، وإن عُقِدَ بِبَرٍّ أو بَحْرٍ شَرَطَاهُ،


  #2  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 12:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

....................

  #3  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 01:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

الشرطُ (السابعُ: أن يُسْلِمَ في الذمَّةِ فلا يَصِحُّ) السَّلَمُ (في عينٍ) كدارٍ وشَجرةٍ؛ لأنَّها رُبَّمَا تَلَفَت قبلَ أوانِ تَسليمِها. (و) لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مكانِ الوفاءِ؛ لأنَّه عليه السَّلامُ لم يَذْكُرْه. بل (يَجِبُ الوفاءُ مَوْضِعَ العقدِ)؛ لأنَّ العقدَ يَقْتَضِي التسليمَ في مكانِه، وله أَخْذُه في غيرِه إن رَضِيَا. ولو قَالَ: خُذْهُ وأُجْرَةَ حَمْلِه إلى مَوْضِعِ الوَفَاءِ. لم يَجُزْ. (ويَصِحُّ شَرْطُه)؛ أي: الوَفَاءِ (في غَيْرِه)؛ أي: غيرِ مكانِ العقدِ؛ لأنَّه بَيْعٌ، فصَحَّ شرطُ الإيفاءِ في غيرِ مكانِه كبُيوعِ الأعيَانِ. وإن شَرَطَا الوفاءَ في موضعِ [العقدِ] كَانَ تأكيداً. (وإن عَقَدَ) السَّلَمَ (ببَرٍّ) ية= (أو بَحْرٍ شَرَطَاه)؛ أي: مكانَ الوفاءِ لُزُوماً، وإلا فَسَدَ السَّلَمُ لتَعَذُّرِ الوفاءِ مَوْضِعَ العقدِ، وليسَ بعضُ الأمَاكِنِ سِوَاهُ أَوْلَى مِن بعضٍ، فاشتُرِطَ تَعيِينُه بالقَولِ، كالكيلِ يُقْبَلُ قَوْلُ المُسَلَّمِ إليه في تَعْيِينِه معَ يَمِينِه.


  #4  
قديم 11 ربيع الأول 1430هـ/7-03-2009م, 01:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

الشرط (السابع أن يسلم في الذمة ([1]) فلا يصح) السلم (في عين) كدار وشجرة([2]) لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها([3]).
(و) لا يشترط ذكر مكان الوفاء ([4]) لأنه عليه السلام لم يذكره([5]) بل (يجب الوفاء موضع العقد) ([6]) لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه ([7]) وله أخذه في غيره إن رضيا ([8]) ولو قال: خذه وأُجرة حمله إلى موضع الوفاء. لم يجز ([9]) (ويصح شرطه) أي الوفاء (في غيره) أي غير مكان العقد ([10]).
لأنه بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه، كبيوع الأعيان ([11]) وإن شرطا الوفاء موضع العقد كان تأكيدًا([12]) (وإن عقدا) السلم (ببر) ية (أو بحر شرطاه) أي مكان الوفاء لزومًا ([13]) وإلا فسد السلم، لتعذر الوفاء موضع العقد([14]) وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل ([15]) ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه([16]).



([1])بالاتفاق، ولم يذكر بعضهم هذا الشرط استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة.
([2])وقرية صغيرة كما تقدم، وبستان بعينه، ونحو ذلك، لقوله «أما في حائط بني فلان فلا».
([3])أي لأن الدار أو الشجرة ونحو ذلك ربما تتلف قبل أوان التسليم، ولأنه يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه، قال ابن القيم: إذا شرطه دخل في حد الغرر، فمنع أن يشترط فيه كونه من حائط معين، لأنه قد يتخلف، فيمتنع التسليم.
([4])نص عليه، وهو قول طائفة من أهل العلم.
([5])أي في قوله ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)) ولو كان شرطًا لذكره، وكذا قوله «أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى، إلى أجل مسمى» ولم يذكر مكان الإيفاء، ولأنه عقد معاوضة أشبه بيوع الأعيان، وقيل: إن كان لحمله مؤونة وإلا فلا.
([6])إن عقدا في محل يصلح للإقامة، ويمكن الوفاء فيه عادة، وكذا كل عوض ملتزم في الذمة.
([7])فاكتفي بذلك عن ذكره، وينبغي العمل بالعرف، فقد أجرى الشارع الشرط العرفي كاللفظي، فكذلك وجوب المسلم فيه في مكان العقد، كما قال ابن القيم وغيره، إن لم يشترطه لفظًا بناء على الشرط العرفي.
([8])أي للمسلم أخذ المسلم فيه في غير مكان العقد بلا أجرة حمل إن رضيا بذلك لأن الحق لا يعدوهما.
([9])لأنه معاوضة عن بعض السلم.
([10])يعني موضع العقد، إذ في تعيين المكان غرض ومصلحة، فيصير كتعيين الزمان.
([11])ولأنه شرط ذكر مكان الإيفاء فصح، كما لو ذكره في مكان العقد، وقيل: لا يصح. لأنه شرط خلاف مقتضى العقد، ورجح جماعة الصحة، لأنه نفي للجهالة وقطع للتنازع.
([12]) لأنهما شرطا مقتضى العقد بالقول، كاشتراط تعيينه بالكيل قولاً واحدًا، وكما لو شرطا الحلول في ثمن المبيع.
([13]) لأنهما إن تركا ذكر مكان الوفاء كان مجهولاً، وأفضى إلى التنازع.
([14])أي وإن لم يشترطا مكان الوفاء – حيث عقداه ببر أو بحر أو دار حرب، ونحو ذلك، مما لا يمكن التسليم فيه – فسد السلم، لتعذر الوفاء موضع العقد، ببر ونحوه قطعًا.
([15]) أي فاشتراط تعيين مكان الوفاء والحالة هذه بالقول، كاشتراط تعيينه بالكيل قولاً.
([16])أي ومع الاختلاف في تعيين مكان الوفاء، يقبل قول المسلم إليه مع يمينه، لأنه كالغارم.


  #5  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 10:44 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

( السابعُ ) (48): أن يُسْلَمَ في الذِّمَّةِ فلا يَصِحُّ في عينٍ(49)، ويَجِبُ الوَفاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ(50)، ويَصِحُّ شَرْطُه في غيرِه(51)، وإن عُقِدَ بِبَرٍّ أو بَحْرٍ شَرَطَاهُ(52) .

(48) أي : من شروط صحة السلم .
(49) كدار وشجرة معينة ؛ لأﻧﻬا ربما تلفت قبل حلول الدين .
(50) أي : يلزم المدين تسليم دين السلم في المكان الذي وقع فيه العقد إذا طلب ذلك صاحب الدين ، ويلزم الدائن ذلك إذا طالب به المدين فإن رضيا في غيره صح .
(51) أي : إذا شرط التسليم في غير مكان العقد صح الشرط ولزم ؛ لأن في تعيينه غرضا صحيحاًومصلحة .

(52) أي : إذا عقدا في مكان لا يصح للتسليم وجب ذكر مكان الوفاء في العقد وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء في موضع العقد .


  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 11:19 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السَّابِعُ: أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ فَلاَ يَصِحُّ فِي عَيْنٍ. وَيَجبُ الوَفَاءُ مَوْضعَ العَقْدِ، وَيَصِحُّ شَرطُهُ فِي غَيْرِهِ. وَإِنْ عُقِدَ بِبَرٍّ أَوْ بَحْرٍ شَرَطَاهُ.
قوله: «السابع: أن يُسلم في الذمة» أي: ذمة المسلم إليه.
قوله: «فلا يصح في عين» بأن يقول: أعطيتك مائة درهم بمائة كيلو بر، فإن أسلم في عين بأن قال: أسلمت إليك مائة درهم بهذه العين فإنه لا يصح؛ لأنه ما دام المسلم فيه معيناً فلا حاجة فيه إلى السلم، يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء، ولا يبقى وديعة عند البائع، لا يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري، ولأنه قد يتلف قبل حلول الأجل.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يصح سلماً في عين ولكنه يصح بيعاً، وهذا يرجع إلى قاعدة وهي: هل إذا وقع العقد على صورة تخالف ذلك العقد ولكنها تصح على وجه آخر، هل نقول بالصحة أو نقول بالبطلان؟ معلوم أني لو بعت عليك هذا الشيء المعين جاز، ولكن لو أسلمت إليك فيه فإنه لا يجوز، فهل نقول: لما تعذر تحقيق السلم في هذا المعين يتحول العقد إلى بيع؛ أو نقول لا يصح؛ لأن السلم له أحكام خاصة به، والبيع له أحكام خاصة به؟ المذهب هذا، وذكر ابن رجب في القواعد أن المسألة فيها قولان في المذهب، قول بالصحة وأنه ينزل على العقد الذي يصح عليه، وقول ثان أنه لا يصح وهو المذهب.
ولكن هذا الشرط فيه نظر، بل إنه يصح أن يسلم في عين، وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها؛ لأن عموم قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] ، وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] ، يشمل هذا، والأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد.
مسألة: إذا قال: أسلمت إليك في هذا البستان فلا يصح ـ أيضاً ـ على المذهب؛ لأنه ليس في الذمة، وهذا البستان قد يثمر وقد لا يثمر، وإذا كان الشارع نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فهذا من باب أولى، ولكن يصح أن يسلم في بساتين القرية عامة، مثل أن يقول: أسلمت إليك في ثمر هذا البلد؛ لأن بعض البلدان يكون ثمره جيداً؛ وذلك لأن تخلف الثمر في البلد أمر نادر بعيد، والنادر لا حكم له، بخلاف ما إذا كان في بستان معين فقد يتخلف كثيراً، ولذلك لا يصحِّحونه.
وقيل: يصح أن يسلم في بستان معين بشرط أن يكون أقل مما يثمر عادة، فإذا قدر أن هذا البستان يأتي بألف كيلو، فيكون السلم بثمانمائة ونحوه احتياطاً، ولكن لو قلت: بألفي كيلو، فهذا لا يجوز؛ لأن ما زاد على ما يثمر عادة كالمعدوم بل كالموهوم في الواقع. فصار عندنا الآن ثلاث مراتب: في شجرة معينة، في بستان معين، في البلد، أما في البلد فيصح، وأما الشجرة المعينة فلا يصح، وأما البستان المعين ففيه خلاف.
قوله: «ويجب الوفاء موضع العقد» يعني لو أسلم إلى شخص في عنيزة مائة درهم بمائة صاع بر، ولم يذكر محل الوفاء، فإن الوفاء يكون في مكان العقد، فلو قال المُسلِمُ: أنا أريد أن تعطيني إياه في بريدة، لم يلزمه؛ لأن الواجب أن يكون في موضع العقد.
قوله: «ويصح شرطه في غيره» أي: في غير موضع العقد، لو عقد السلم في عنيزة، وقال: أريد أن يكون الوفاء في بريدة ـ مثلاً ـ، فإنه يجب الوفاء بالشرط ما لم يتسامحا، فإن تسامحا فالحق لهما.
إلا إذا شرطناه في مكان لا يمكن الوصول إليه، كما لو قلت: بشرط أن توفيني إياه على سطح القمر فإنه لا يمكن، فإن لم يشترط في غير مكان العقد، فإنه في مكان العقد، حتى وإن لم يكن مكان العقد بلداً لهما، فلو تعاقدا عقد سلم في مكة وهما حجاج وحل الأجل، فالواجب أن أوفيه بمكة وإن لم تكن مكة بلداً لهما، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف، فيجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء به، ومعلوم أنه إذا عقدا السلم في مكة وهما حجاج، فإن العادة أنه يوفي في مكان المسلِم، ولكن على المذهب نتخلص من ذلك بأن نشترطه في بلد المسلِم.
قوله: «وإن عقد بِبَرٍّ أو بحر شرطاه» أي وجب أن يشترطا مكان الوفاء؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يوفي في البحر أو في البر وليس البلد الفلاني أولى من البلد الفلاني، فيجب أن يعينا مكان الوفاء، فمثلاً: لو أن شخصاً أسلم إلى آخَرَ مائة درهم بمائة صاع بر في البَرِّ وهو قادم من مكة ـ مثلاً ـ، نقول: في هذه الحال لا بد أن يذكر مكان الوفاء، وكذلك لو كانا في سفينة في البحر، وتم العقد بينهما في السفينة فإنه لا بد أن يُذكر محل الوفاء؛ وذلك لتعذر الوفاء في البر والبحر.
والقول الثاني في المسألة: أن يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف أن يسلم في بلد المسلِم، وعلى هذا فلا حاجة إلى التعيين اعتماداً على ما جرى به العرف.
مسألة: لو عقداه في بلد ثم توافقا في بلد آخر، وأوفى المسلَمُ إليه المسلِمَ، فهل يجب القبول أم لا؟ مثلاً أسلم إليه في المدينة توافقا في مكة وأوفاه المسلَم فيه في مكة، فلا يجب عليه القبول، فإن قبل باختياره فلا بأس وإلا فلا.
ولو طلب المسلِم من المسلَم إليه أن يوفيه إياه في مكة وأبى فهل يُلزمه بذلك؟ لا يلزمه؛ لأن الواجب أن يوفي في مكان العقد، فلو قال أنا أوفيك إياه في مكة لكن أضيف إليه الأجرة، فالمذهب لا يجوز أن يوافق؛ لأن المسلم فيه لا يزاد ولا ينقص، فنقول بدون أجرة وإلا فلا.



موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
7, من

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir