دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الوقف

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 جمادى الأولى 1431هـ/19-04-2010م, 09:28 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي العمل بشرط الواقف

( فصلٌ ) ويَجِبُ العملُ بشرْطِ الواقفِ في جَمْعٍ وتقديمٍ , وضِدِّ ذلك واعتبارِ وَصْفٍ وعَدَمِه وترتيبٍ ونَظَرٍ وغيرِ ذلك، فإنْ أَطْلَقَ ولم يَشْتَرِطْ اسْتَوَى الغنيُّ والذَّكَرُ وضِدُّهما، والنظَرُ للموقوفِ عليه.


  #2  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 12:20 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..........................

  #3  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 12:24 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ

(ويَجِبُ العملُ بشرطِ الواقِفِ)؛لأنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَ وَقْفاً وشَرَطَ فيه شُرُوطاً،ولو لم يَجِبِ اتِّبَاعُ شَرْطِهِ لم يَكُنْ في اشتراطِهِ فائدةٌ، (في جَمْعٍ) بأنْ يَقِفَ على أولادِهِ وأولادِ أولادِهِ ونَسْلِهِ وعَقِبِهِ، (وتقديمٍ)؛ بأنْ يَقِفَ على أولادِهِ مثلاً، يُقَدِّمُ الأفقهَ أو الأدينَ أو المريضَ ونحوَه،(وضِدِّ ذلكَفضِدُّ الجمعِ: الإفرادُ؛ بأنْ يَقِفَ على وَلَدِه زَيْدٍ، ثمَّ أولادِهِ، وضِدُّ التقديمِ: التأخيرُ؛ بأنْ يَقِفَ على ولدِ فلانٍ بعدَ بَنِي فلانٍ.
(واعتبارِ وَصْفٍ أو عَدَمِه)؛ بأنْ يقولَ: على أولادِهِ الفقهاءِ. فيَخْتَصُّ بهم، أو يُطْلِقَ، فيَعُمُّهم وغيرَهم،(والترتيبِ) بأنْ يقولَ: على أولادي ثمَّ أَوْلاَدِهم ثمَّ أولادِ أولادِهِم.(ونَظَرٍ) بأنْ يقولَ: الناظرُ فلانٌ، فإنْ ماتَ ففلانٌ.لأنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ وَقْفَه إلى حَفْصَةَ تَلِيهِ ما عَاشَتْ، ثمَّ يَلِيهِ ذو الرأيِ مِن أهلِها. (وغيرِ ذلكَ)؛كشَرَطَ ألاَّ يُؤَجَّرَ، أو قَدَّرَ مُدَّةَ الإجارةِ، أو ألاَّ يَنْزِلَ فيه فاسقٌ أو شِرِّيرٌ أو مُتَجَوِّهٌ ونحوُه،وإنْ نُزِّلَ مُسْتَحِقُّ تَنْزِيلاً شَرْعِيًّا، لم يَجُزْ صَرْفُه بلا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ،(فإنْ أَطْلَقَ) في الموقوفِ عليه(ولم يَشْتَرِطْ) وَصْفاً، (اسْتَوَى الغنيُّ والذكرُ وضِدُّهُما)؛أي: الفقيرُ والأُنْثَى؛لِعَدَمِ ما يَقْتَضِي التخصيصَ. (والنَّظَرُ) فيما إذا لم يَشْرِطِ النظرَ لأحدٍ، أو شَرَطَ لإنسانٍ وماتَ، فالنظرُ (للموقوفِ عليه) المُعَيَّنِ؛لأنَّه مِلْكُه، وغَلَّتُه له .
فإنْ كانَ واحداً اسْتَقَلَّ به مُطلقاً،وإنْ كانوا جماعةً، فهو بينَهم على قَدْرِ حِصَصِهِم،وإنْ كانَ صغيراً أو نحوَه، قامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فيه،وإنْ كانَ الوَقْفُ على مسجِدٍ، أو مَن لا يُمْكِنُ حَصْرُهم كالمساكينِ، فللحاكِمِ، وله أنْ يَسْتَنِيبَ فيه.


  #4  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 12:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل

(ويجب العمل بشرط الواقف)لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة .
(في جمع) بأن يقف على أولاده، وأولاد أولاده ونسله وعقبه (وتقديم) بأن يقف على أولاده مثلاً يقدم الأفقه، أو الأدين، أو المريض ونحوه(وضد ذلك)فضد الجمع الإفراد، بأن يقف على ولده زيد، ثم أولاده .
وضد التقديم التأخير، بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان(واعتبار وصف، وعدمه)بأن يقول: على أولاده الفقهاء.فيختص بهم أو يطلق فيعمهم وغيرهم (والترتيب) بأن يقول: على أولادي. ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم .
(ونظر) بأن يقول: الناظر فلان، فإن مات ففلان لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة، تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها (وغير ذلك) كشرط أن لا يؤجر، أو قدر مدة الإجارة أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه ونحوه وإن نزل مستحق تنزيلاً شرعيًا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي .
(فإن أطلق) في الموقوف عليه (ولم يشترط) وصفا (استوى الغني والذكر وضدهما) أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص (والنظر)فيما إذا لم يشترط النظر لأحد، أو شرط لإنسان ومات فالنظر (للموقوف عليه) المعين لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدًا، استقل به مطلقًا وإن كانوا جماعة، فهو بينهم على قدر حصصهم وإن كان صغيرًا أو نحوه .

قام وليه مقامه فيه وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم وله أن يستنيب فيه


([1]) أي فيما يشترطه واقف في وقفه من جمع، أو تقديم، أو ترتيب، أو ضده، أو اعتبار وصف أو عدمه، ونظر، وغير ذلك.
([2]) كقوله: شرطت لزيد كذا، ولعمرو كذا. قال الشيخ: إذا كان مستحبًا خاصة لزم الوفاء به، وهو ظاهر المذهب.
([3]) فقال: في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف. وأوصى بها إلى حفصة، ثم إلى الأكابر من آل عمر، وغير ذلك مما جاء في وقفه المشهور رضي الله عنه. وابن الزبير جعل للمردودة من بناته أن تسكن.
([4]) ولأنه متلقى من جهته، فاتبع شرطه، ما لم يخالف كتابا، ولا سنة بلا خلاف. قالوا: ونصه كنص الشارع. وقال الشيخ: يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف، والموصي، والناذر، والحالف، وكل عاقد، يحمل على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا، والعادة المستمرة، والعرف المستقر في الوقف، يدل على شرط الواقف، أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة.
وقال ابن القيم: إن أحسن الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة، وتخصيص عامها بخاصها، وحمل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها، وأما وجوب الاتباع، وتأثيم من أخل بشيء منها، فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم، وإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع، بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله، فنص الواقف أولى. وقال: قولهم: شروط الواقف كنصوص الشارع. نبرأ إلى الله من هذا القول، ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا.
قال شيخ الإسلام: وأما أن نجعل نصوص الواقف، أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها، فهذا كفر باتفاق المسلمين. قال: وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى قسمين صحيح وفاسد.
([5]) لأن العطف يقتضي التشريك بين أولاده وأولادهم.
([6]) فإن إطلاق التشريك يقتضي التسوية بينهم.
([7]) وهو البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض.
([8]) كالأصلح، أو الفقير، فيرجع إلى ذلك.
([9]) أي وضد الجمع والتقديم.
([10]) فينفرد زيد بالاستحقاق دون أولاده.
([11]) هذا مثال للترتيب، وأما مثال التأخير فهو أن يقول: هذا وقف على أولادي، يعطى منهم أولا ما سوى فلان كذا، ثم ما فضل لفلان، أو على زيد وعمرو، ويؤخر زيد، أو على طائفة ويؤخر غير القارئ، أو يؤخر بطيء الفهم، ضد التقديم، وهو أن يقول: على أولادي، يقدم منهم القارئ ونحوه، فالفرق بين التأخير والترتيب أن حق المؤخر باق، بمعنى أن له ما فضل عن المقدم، فإن لم يفضل له شيء سقط، وأما الترتيب فلا شيء للثاني مع وجود الأول، وإن حصل فضل.
([12]) فيصير الاستحقاق أو الحرمان مرتبا على ذلك الوصف، أو لا يعتبر وصفا فيعم.
([13]) أو الصلحاء، أو الفقراء، أو المردودة من بناته، أو حرمان من فسق أو استغنى ونحوه.
([14]) أي بالمتصفين بتلك الصفة، أو يحرم من فسق ونحوه.
([15]) أي أو يطلق الوقف على أولاده، فيعم الفقهاء وغيرهم من أولاده.
([16]) فيصير الاستحقاق مرتبًا بطنًا بعد بطن، وليس للبطن الثاني فيه حق ما بقي من البطن الأول مستحق، قال شيخ الإسلام: وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حيث يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها، فإن لم تستحق الأولى شيئًا لم تستحق الثانية، ثم يظنون أن الولد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه، وليس كذلك، بل هم يتلقونه من الواقف، حتى لو كانت الطبقة الأولى محجوبة بمانع من الموانع.
([17]) فيجب العمل بشرطه في نحو ذلك، لأن مصرف الوقف يجب العمل فيه بشرط الواقف، فكذلك النظر، وكذا إن شرط النظر لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد، أو الأعلم، أو الأكبر صح، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر، ويشترط في الناظر: الإسلام، والتكليف والكفاية في التصرف، والخبرة، والقدرة عليه.
([18]) رواه الإمام أحمد، وتلقاه أهل العلم بالقبول، وجعلوه أصلاً، وقال ابن عمر: صار أول وقف في الإسلام (*).
([19]) ما لم يخالف نصًّا.
([20]) وقال الشيخ: الجهات الدينية مثل الخوانك والمدارس ونحوها، لا يجوز أن ينزل فيها فاسق، سواء كان فسقه بظلمه الخلق، وتعديه عليهم بقوله أو فعله، أو كان فسقه بتعديه حدود الله، يعني ولو لم يشترطه الواقف.
([21]) أي متخذ جاه، أو متعالٍ على غيره، ونحوه كمبتدع.
([22]) قاله الشيخ تقي الدين. وقال: وعليه أن لا يؤجر حتى يغلب على ظنه # أنه ليس هناك من يزيد، وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات فإن حابى به بعض أصدقائه كان ضامنا.
ـــ
(*) «تنبيه» سقط هنا ورقة كاملة من الأصل فكتبنا عوضها على طريقة المؤلف.
([23]) أي فإن أطلق في الموقوف عليه، فلم يعين شخصًا، ولم يشترط وصفًا له، شمل الذكر والأنثى، والغني والفقير على السواء.
([24]) أي من شرط أو وصف أو غير ذلك.
([25]) أي إن أطلق ولم يوجد ما يقتضي النظر.
([26]) بأن كان آدميا كزيد، عدلاً كان أو فاسقًا، لأنه ينظر لنفسه، قدمه في المغني والشرح، وقيل: يضم إلى الفاسق أمين. قال الحارثي: أما العدالة فلا تشترط ولكن يضم إلى الفاسق عدل، لما فيه من حفظ الوقف.
ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته، وتحصيل ريعه، وصرفه في جهاته، وغير ذلك، وهل يملك الواقف عزله إذا لم يشترطه؟ اختلف في ذلك.
([27]) أي بملك غلته والنظر عليه.
([28]) قاله الموفق وغيره. كأولاده أو أولاد زيد.
([29]) بأن كان سفيها أو مجنونًا.
([30]) بما يحتاجه من حفظ، وعمارة وتحصيل ريع ... الخ.
([31]) أي وإن كان الموقوف عليه غير آدمي، أو لا يمكن حصرهم فالنظر للحاكم، لأنه ليس له مالك معين.
([32]) أي وللحاكم أن يولي عليه الأصلح، قال الشيخ: ولا يجوز أن يولي فاسقًا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا، لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته.


  #5  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 07:06 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

( فصلٌ ) ويَجِبُ العملُ بشرْطِ الواقفِ في جَمْعٍ وتقديمٍ ،وضِدِّ ذلك واعتبارِ وَصْفٍ وعَدَمِه وترتيبٍ ونَظَرٍ وغيرِ ذلك، فإنْ أَطْلَقَ ولم يَشْتَرِطْ اسْتَوَى الغنيُّ والذَّكَرُ وضِدُّهما، والنظَرُ للموقوفِ عليه.

(1) في بيان حكم ما يشترطه الواقف في وقفه
(2) لأن عمر رضى الله عنه وقف وقفاً وشرط فيه شروطاً . ولو لم يجب العمل ﺑﻬا لم يكن لاشتراطها فائدة .
(3) كالوقف على أولاده وأولاد أولاده لأن العطف يقتضي التشريك بين أولاده وأولادهم .
(4) بأن يقف على أولاده مثلاً ويقدم منهم الأفقه أو المريض ونحو ذلك .
(5) وهو التأخير بأن يقف على بني فلان بعد بني فلان .
(6) بأن يقول : على أولاده الفقهاء أو الصلحاء أو الفقراء فيختص ﺑﻬم . أو عدمه بأن يطلق فيعمهم وغيرهم .
(7) بأن يقول : على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم فيصير الاستحقاق مرتباً بطناً بعد بطن .
(8) بأن يقول : الناظر فلان فإن مات ففلان لأن عمر رضى الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي : من أهلها .
(9) أى : لم يشترط وصفاً فى الموقف عليه .
(10) أي : الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص .
(11) إذا لم يشترط النظر لأحد فهو للموقوف عليه إذا كان معيناً لأنه ملكه وغلته له ، والنظر معناه ولاية الوقف ، وإن لم يكن الوقف على معين كما إذا كان على المسجد فالنظر عليه للحاكم أو من ينيبه .


  #6  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 11:37 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ

ويَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ فِي جَمْعٍ وَتَقْدِيمٍ وَضِدِّ ذَلِكَ واعْتِبَارِ وَصْفٍ وَعَدَمِهِ وَتَرْتِيبٍ وَنَظَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ..............
قوله: «ويجب العمل بشرط الواقف» ، أي: على من كان ناظراً على الوقف، وسيأتي بيان من هو الناظر.
وقوله: «بشرط الواقف» ، أي: بما شرط من وصف أو قيد أو إطلاق أو جهة أو غير ذلك، فلا يُرجع في ذلك إلى رأي الناظر، بل إلى ما شرط الواقف، فيُعمل به بشرط ألاّ يخالف الشرع، والدليل: أن الله ـ عزّ وجل ـ قال في الوصية: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة] ، فبيَّن الله ـ تعالى ـ أن من بدل الشرط الذي اشترطه في نقل ملكه بعدما سمعه فعليه الإثم، وهدد من التبديل بقوله: {إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، ومن السنة أن عمر ـ رضي الله عنه ـ اشترط في إيقافه في خيبر شروطاً، ولولا أنه يجب تنفيذها لكان اشتراطه لها لا فائدة منه.
والتعليل لأن الواقف أخرج ملكه عن هذا الموقوف على وصف معين، فلا يجوز أن يتجاوز به إلى غيره.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو كان ذلك فيما هو أفضل، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء:
فمنهم من يقول: إن الواقف إذا شرط شروطاً في الوقف، ورأى الناظر أن غير هذه الشروط أنفع للعباد، وأكثر أجراً للمُوقف، فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره.
أما الأولون فقالوا: إن هذا الرجل أخرج ملكه عن هذا الوقف على وجه معين، فلا يجوز أن يتصرف في ملكه إلا حسب ما أخرجه عليه.
وأما الآخرون الذين قالوا بالجواز فيقولون: إن أصل الوقف للبر والإحسان، فما كان أبر وأحسن فهو أنفع للواقف وللناس، واستدل هؤلاء بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أتاه رجل عام الفتح وقال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال له: ((صل هاهنا)) ، فأعاد عليه فقال: ((صل هاهنا)) ، فأعاد عليه فقال: ((شأنك إذاً)).
والوقف شبيه بالنذر، فإذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم أجاز للناذر أن ينتقل إلى الأفضل فالواقف كذلك، وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل، ما لم يكن الوقف على معين، فإن كان الوقف على معين فليس لنا أن نتعدى، فلو قال: وقف على فلان، فلا يمكن أن نصرفه إلى جهة أفضل؛ لأنه عيَّن، فتعلق حق الخاص به، فلا يمكن أن يغير أو يحوَّل.
قوله: «في جمع» ، بأن يقول: هذا وقف على أولادي وأولادهم، فيكون الوقف على الأولاد وأولادهم مجموعين، فإذا كان له ثلاثة أولاد، وثلاثة أولاد ابن، فيقسم الوقف على ستة؛ لأنه جمعهم، والواو تقتضي الجمع، فيقسم بينهم بالسوية جميعاً بدون ترتيب.
قوله: «وتقديم» ، يعني إذا شرط تقديم من يتصف بوصف معين، مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي، ويقدم طالب العلم.
ومعنى كونه يقدم: أنه يعطى كفايته من الوقف، والباقي للآخرين، ففي التقديم لا يُحرَم المؤخر؛ لأن هذا ليس ترتيباً بل هو تقديم وتأخير، فيستحقه الجميع، لكن يقدم من قدمه الواقف.
وإذا قال: هذا وقف على أولادي، يقدم الأعزب منهم، فهل نَفِي بالشرط أو لا؟
ينظر، قد نقول: لا يوفى بالشرط؛ لأن العزوبة ليست أمراً مرغوباً فيه؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج))، لكن لو لاحظ أمراً آخر، بأن قال: يقدم من ماتت زوجته، فهذا لا بأس به؛ لأنه أراد بذلك جبر هذا الأعزب الذي ماتت زوجته، ولعله أن يتزوج، فإذا كان هذا الواقف يريد أن يجعل العزوبة وصفاً للاستحقاق بدون سبب شرعي، فإن هذا الشرط ملغى؛ لأنه خلاف ما يومئ إليه الشرع، وما يريده الشرع، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
قوله: «وضد ذلك» ، ضد الجمع التفريق، وضد التقديم التأخير.
التفريق مثل أن يكون له ستة أولاد، فيقول: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان، ويترك الآخرين، فهذا تفريق، فيستحقه هؤلاء الثلاثة، والآخرون لا يستحقون شيئاً؛ لأنه فرق بينهم، فهذه هي الصورة، أما هل يجوز أن يفرق فيعطي أحداً ويحرم أحداً؟ هذا لا يجوز لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)).
وضد التقديم التأخير، فيقول: هذا وقف على أولادي يؤخر من يتكاسل عن الصلاة، فهنا نعطي من لا يتكاسل ونؤخر من يتكاسل، حتى لو فرض أن من يتكاسل أحق بالمال من الآخرين فإننا لا نعطيه؛ لأن الواقف شرط أن يُؤَخر من اتصف بهذه الصفة.
قوله: «واعتبار وصف» ، يعني ويجب العمل بشرط الواقف في اعتبار وصف، مثل أن يقول: وقفت على أولادي طلبة العلم منهم، فهذا اعتبار وصف، والوصف هو طلب العلم، فيعطى طلبة العلم ويحرم الآخرون، أو الفقر فيقول: وقفت على أولادي الفقراء منهم، فهنا يستحق الفقراء ولا يستحق الأغنياء؛ لأنه قيده بوصف، ومثل أن يقول: وقفت على أولادي المتزوجين منهم، فإنه يصح؛ لأن التزوج صفة مقصودة للشرع، ولأن المتزوجين في الغالب أحوج من غير المتزوجين.
قوله: «وعدمه» ، بأن يقول: هذا وقف على أولادي لا يعطى الأحمق منهم، أو دون الأحمق منهم، فهذا يعتبر عدم وصف، فاعتبار الوصف إيجابي، واعتبار عدمه سلبي.
قوله: «وترتيب» ، الترتيب أن يأتي بما يدل على الترتيب، مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، أو وقف على أولادي بطناً بعد بطن، أو وقف على أولادي فإذا عدم البطن الأول فللثاني، فهذا نسميه ترتيباً، ولا يختص بـ(ثم)، فكل ما دل على الترتيب نعمل به.
لكن إذا قال قائل: ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟
فالجواب: أنه في الترتيب لا يستحق البطن الثاني شيئاً مع البطن الأول، وفي التقديم يستحق البطن الثاني مع الأول ما فضل عن الأول، فالبطن الأول والثاني كلاهما مستحق لكن يقدم البطن الأول، فيمكن أن يشترك البطن الأول والثاني في مسألة التقديم، مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي يُقدم الأحوج، فإذا أعطينا الأحوج ما يكفيه ـ لأن الريع كثير ـ وبقي بقية أعطينا البطن الثاني ما يحتاجه منها، لكن لو قال: وقف على أولادي، ثم أولادهم وكان الريع كثيراً، وأعطينا الأولاد حاجتهم وزاد أضعافاً، فهل نعطي البطن الثاني شيئاً؟ لا؛ لأنه قال: (ثم) وما بعد (ثم) لا يشارك ما قبلها لوجود الترتيب، ولو قال: بطناً بعد بطن، فكذلك هو ترتيب.
وإذا قال: وقف على أولادي ثم أولادهم، فمات أحد أولاده عن أولاد، فهل يستحقون شيئاً؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، المشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفى شيء مع أعمامهم، فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول.
وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: بل لهم مع أعمامهم؛ وعلَّله بأنه لما مات الولد هنا استحق ولده؛ لأن الغالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامهم، بل ربما تكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده، لكن لو كان هناك عُرف شائع بأن مثل هذه العبارة ترتيب بطن على بطن، وأنه لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئاً، فإننا نرجع إلى العرف، وخير من ذلك أن يصرح الموقِفُ فيقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده.
قوله: «ونظر» ، النظر يعني الولاية، والأولياء الذين يتصرفون لغيرهم أربعة أقسام: الوكيل، والوصي، والناظر، والولي.
فالوكيل : يكون في حال الحياة، كما لو وكل فلاناً أن يشتري له شيئاً معيناً فاشتراه.
الوصي : من أُذِن له في التصرف بعد الموت، مثل أن يقول: أوصيت لفلان بألف درهم، والوصي فلان، يعني الذي يأخذ الألف ويعطيه الموصى له هو فلان، أو يقول: أوصيت إلى فلان بالنظر على أولادي الصغار.
الناظر : هو الوكيل على الوقف، ولهذا يغلط كثير من الذين يكتبون الأوقاف، يقول مثلاً: وقفت بيتي، أو نخلي على أولادي والوكيل فلان، فهذا غلط، والصواب أن يقال: والناظر فلان، ولكن لما كان الذين يكتبون للناس غالبهم لم يتعمقوا في الفقه، صاروا لا يفرقون بين الوكيل والوصي والناظر، فالكل عندهم وكيل، حتى الوصي بعد الموت يسمونه وكيلاً، ولو جاءت هذه الوثيقة لقاضٍ لا يعرف العرف، لقال: إن هذا بطلت وكالته، يعني مثلاً لو قال: وكيلي على ملكي، أو على أولادي الصغار، أو ما أشبه ذلك فلان، ثم مات انفسخت الوكالة، ولهذا ينبغي للذين يكتبون الوثائق للناس أن يكون لديهم دراية وعلم بالألفاظ ودلالاتها الشرعية.
الولي : من كان يتصرف بإذن من الشارع؛ لأن كل مَنْ ذكرنا من وكيل ووصي وناظر يتصرفون بإذن المالك، لكن إذا كان التصرف بإذن من الشارع سمي ذلك ولاية، كولي اليتيم مثلاً، لا أحد من الناس ولاه، بل ولاه الله ـ عزّ وجل ـ، وكولاية الأب على مال ولده، فهذه ولاية لم تكن بإذن من العبد.
إذاً الناظر يُرجَع في تعيينه إلى الواقف؛ لأنه أعلم بوقفه ويتعين بالوصف أو بالشخص، فإذا قال: هذا وقف على الفقراء والناظر فلان، تعين أن يكون الناظر فلاناً، فلو أرادت جهة أن تأخذ هذا الوقف؛ لأنه عام، فليس لها الحق مع وجود ناظر خاص، والمُوقِف أخرج الوقف عن ملكه مقيداً بناظر معين، فلا اعتراض لأحد عليه، لكن إن خِيف منه ألا يقوم بالأمانة على وجهها فلهذه الجهة أن تعين ناظراً معه؛ لأن هذا على جهة عامة.
وهل يصح أن يخصص الواقف بعض الموقوف عليهم بالنظر؟
نعم يصح، فلو قال: هذا وقف على أولادي والناظر فلان من الأولاد، صح ذلك ولا أحد يعترض عليه، اللهم إلا إن خرج عن مقتضى الأمانة، فهذا شيء آخر.
قوله: «وغير ذلك» يعني ليست هذه الثمانية حصراً، بل بجميع ما يشترطه الواقف بشرط عدم مخالفته للشرع؛ وعلة وجوب الرجوع إلى شرط الواقف؛ أنه أخرج هذا عن ملكه على وصف معين وشرط معين، فلا يجوز لنا أن نتصرف فيه إلا حسب ما أخرجه به عن ملكه.

فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ اِسْتَوَى الغَنِيُّ والذَّكَرُ وَضِدُّهُمَا والنَّظَرُ للمَوْقُوفِ عَلَيْهِ،
قوله: «فإن أطلق» الفاعل الواقف.
قوله: «ولم يشترط» شيئاً معيناً.
قوله: «استوى الغَنِيُّ والذَّكَرُ وضِدُّهما» ، فإن أطلق ولم يشترط شيئاً لا ناظراً ولا وصفاً ولا تقديماً ولا تأخيراً، فإنه يستوي الغني والذكر وضدهما، وضد الغني الفقير، وضد الذكر الأنثى، فإذا قال: هذا وقف على أولادي وسكت، فهو لأولاده الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والغني والفقير على السواء، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن هذا ليس تمليكاً تاماً، وإنما هو تمليك استحقاق؛ ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم أن يبيعوه، أو يرهنوه، أو يوقفوه، فليس كالهبة، فالهبة يجب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الوقف لا.
فإذا قال: هذا وقف على أولادي، وله أربعة أبناء وأربع بنات قُسِمَ على ثمانية أسهم، للذكر كالأنثى؛ ووجه ذلك أنه أخرجه عن ملكه لهم على وجه الاستحقاق لا التملك، ولذلك لا يملكون بيعه، ولا رهنه، ولا هبته، ولم أجد أحداً خالف في هذه المسألة.
قوله: «والنظر للموقوف عليه» ، يعني إذا أطلق ولم يشترط فالنظر يكون للموقوف عليه، هذا إذا وقف على معين، فإن وقف على جهة، أو على ما لا يملك فالنظر للحاكم، أي: للقاضي.
فالآن إذا وقف على معين ولم يشترط ناظراً فالنظر للموقوف عليه؛ لأنه هو المستحق، وإذا كان الموقوف عليهم عدداً، صار لكلٍّ نظرٌ بقدر نصيبه؛لأن كل واحد منهم مستحق، ومعنى بقدر نصيبه، أنه لو أمكن أن يجزأ الوقف ـ وهم ستة مثلاً ـ إلى ستة أجزاء، وكل واحد ينظر على سدس فلا بأس.
وهل يصح أن يوقف على معين، ويشترط الناظر مِنْ هذا المعين؟ نعم يصح.
وإذا وقف على معين بالوصف، مثل أن يقول: هذا وقف على إمام المسجد، أو على مؤذن المسجد، أو على المدرس في هذه المكتبة، فهل النظر له أو للقاضي؟
هذا فيه جهتان، جهة خاصة، وجهة عامة، فبالنظر إلى أن إمام المسجد لا يعني فلان بن فلان، بل يعني كل من كان إماماً في المسجد، فمن هذه الناحية يكون عاماً والنظر فيه للحاكم، ومن ناحية أن الإمام واحد، يكون هذا من باب الوقف على معين فيكون النظر للإمام وحده.
فالخلاصة:
أولاً : إذا كان الوقف على جهة عامة مثل المساكين، والأئمة، والمؤذنين، وطلاب العلم، فهؤلاء إذا لم يشترط الواقف ناظراً فالنظر للحاكم؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بكل من كان فقيراً، أو طالب علم، ونقول له: انظر في هذا الوقف، فهذا متعذر.
وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك، كالوقف على المساجد فهذا النظر فيه ـ أيضاً ـ للحاكم، ما لم يعين الواقف ناظراً خاصاً.
ثانياً: إذا كان الوقف على معين بالشخص مثل الأولاد، أو زيد أو عمرو أو ما أشبه ذلك، فالنظر هنا للموقوف عليهم، ولا أحد يعارضهم، إلا إذا خرجوا عن مقتضى الأمانة فللحاكم النظر العام.
ثالثاً: إذا كان الوقف على معين بالوصف، وليس محصوراً مثل الإمام، والمؤذن، والمدرس وما أشبه ذلك، فهذا يتجاذبه شيئان، الخصوص والعموم، فبالنظر إلى أن الإمام واحد يكون النظر له، وبالنظر إلى أنه يشبه أن يكون جهة، وأن هذا الإمام قد يتصرف بما فيه حظ نفسه بقطع النظر عن إمام يأتي بعده، فهنا يُغلَّب عليه جانب العموم ويكون النظر للحاكم، أو مَنْ يأتي من قبل الدولة كوزارة الأوقاف، ولهذا نقول: لو تعارض رأي الإمام ورأي المسؤولين عن الأوقاف، فهل نأخذ برأي الإمام، أو نأخذ برأي المسؤولين؟
يجب ألا ينفرد أحدهما بالرأي، بل لا بد أن ينظر للمصلحة، ولكن ليس للجهة المسؤولة الاعتراض على هذا الإمام، إلا إذا خرج عن مقتضى الأمانة.
وهل للناظر على الوقف أجرة؟
الجواب: إن شرطها الواقف فنعم، وإذا لم يشرطها فله أجرة المثل ويقدرها الحاكم، وإن تبرع ـ فجزاه الله خيراً ـ فقد أعان على خير.


[1] سبق تخريجه ص(6).
[2] أخرجه الإمام أحمد (3/263)؛ وأبو داود في الأيمان والنذور/ باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس (3305)؛ والحاكم (4/304) عن جابر ـ رضي الله عنه ـ. وصححه الحاكم وابن دقيق العيد، انظر: التلخيص (2067).
[3] أخرجه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (5066)؛ ومسلم في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (1400) عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العلم, بشرط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:31 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir