دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3  
قديم 1 ذو القعدة 1441هـ/21-06-2020م, 11:35 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

فهرسة مسائل قاعدة:
لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط و تنتفي الموانع

شرح قول الناظم - رحمه الله-:
و لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط و الموانع ترتفع

بين الناظم – رحمه الله - في هذا البيت أن إتمام الحكم الشرعي و الجزائي موقوف على توفر الشروط، و انتفاء الموانع.
فإذا عدم شرط من الشروط لم يتم الحكم، و كذلك إذا وجدت الشروط، و لكن قام معها مانع.

أدلة القاعدة:
الأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، و ذلك أن ما من دليل من أدلة الشرط، و لا دليل من أدلة المانع، إلا و هو يصلح أن يكون دليلا عليها.
فمن هذه الأدلة:
- قول الله – تعالى-: { و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
- و قول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

أهمية القاعدة:
هذه القاعدة عظيمة لأمور، منها:
- أنه يحصل لمن حققها نفع عظيم، و ينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي كثر فيها الاضطراب، و الاشتباه.
- أنها عامة في كل المسائل، و الأبواب الفقهية، كما سيتضح في ذكر الأمثلة إن شاء الله.

و لما كانت هذه القاعدة ذا أهمية عظيمة؛ فإنه لا بد لنا من معرفتها، و ذلك بمعرفة كل من الحكم، و الشرط، و المنع، ثم أختم هذه الفهرسة بذكر بعض الأمثلة عليها.

أولا: تعريف الحكم لغة، و ذكر أقسامه، مع بيان كل قسم:
الحكم لغة: القضاء.
و أقسامه ثلاثة:
- الأول: الحكم الكوني، و نقول فيه مثل ما نقول في الإرادة الكونية، و القضاء الكوني و نحوهما.
- و الثاني: الحكم الشرعي، و هو على نوعين:
- النوع الأول: الحكم التكليفي، و هو: ما اقتضى طلبا أو تخييرا.
- و النوع الثاني: الحكم الوضعي، و هو: جعل الشيء علامة، أو صفة لشيء آخر.
و الفرق بين الحكم الكوني، و الحكم الشرعي، كالفرق بين الإرادة الكونية، و الإرادة الشرعية.
- و الثالث: الحكم الجزائي، و هو ما يترتب على الأعمال من ثواب و عقاب.

ثانيا: تعريف الشرط لغة و اصطلاحا:
الشرط لغة: العلامة.
و اصطلاحا: ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده، و لا يلزم من وجوده وجود المشروط، و لا عدمه لذاته.
مثاله: الطهارة شرط ، فلا تصح إلا بوجودها، و لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، و لا عدمها؛ لأنه قد يكون على الطهارة، لكنه غير ساتر لعورته.

ثالثا: أنواع الشروط:
- النوع الأول: شروط صحة، مثل: شرط الطهارة للصلاة.
- و النوع الثاني: شروط وجوب، مثل: شرط التمييز.
- و النوع الثالث: شرط صحة و وجوب، مثل: العقل.
- و النوع الرابع: شرط الأداء، و هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب الحج.

مسألة: الفرق بين الشرط و الركن:
يجتمع الشرط و الركن في عدم صحة العمل عند تخلف أحد منهما، و يفترقان في كون الشرط قبل الفعل، و أما الركن فهو جزء من حقيقته.

رابعا: تعريف المانع لغة و اصطلاحا:
المانع لغة: الحائل بين الشيئين.
و اصطلاحا: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، و لا يلزم من عدمه وجود الحكم، و لا عدمه لذاته.
مثاله: الحيض مانع من وجوب الصلاة، فيلزم من وجود الحيض عدم الحكم، و لا يلزم من عدم الحيض وجود الحكم، و لا عدمه لذاته؛ لأن هذه المرأة قد تكون عاقلة، و قد تكون مجنونة.

خامسا: أنواع الموانع:
- النوع الأول: مانع من الابتداء و الدوام معا، مثل: الرضاع؛ فإنه تمنع من ابتداء النكاح، و من دوامه أيضا.
- و النوع الثاني: مانع من الابتداء فقط، مثل: الإحرام؛ فإنه يمنع من ابتداء النكاح، و لا يمنع من دوامه.
- و النوع الثالث: مانع من الدوام فقط، مثل: الطلاق؛ فإنه يمنع من دوام النكاح، و لا يمنع من ابتدائه.

و يبقى لنا أن نقول: إنه لا حاجة إلى تعريف الشرط, و المانع، و نحوهما كالسبب و غيره، و تصور هذه المعرفات ممكن من غير هذه التعريفات، و لذلك لم يحتج إليها القرون الأولى، بل ففهموا معاني الكليات بدلالتها اللغوية، و إنما هي دخيلة على العلوم الإسلامية من قبل الأعاجم، و المناطقة، و الكلام عن هذه المسألة يطول، و قد بحث عنها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن دجين السهلي - حفظه الله - " البدائل الإسلامية للحدود المنطقية "، و فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي في "حدوى التعريفات الاصطلاحية في علوم الشريعة و العربية".

سادسا: أمثلة القاعدة:
- المثال الأول: التوحيد:
بين العلامة السعدي - رحمه الله- في شرحه أن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا و الآخرة، و دافع لكل شر فيهما، فأشار – رحمه الله- إلى الحكم الجزائي، و بين أنه لا يتم حتى تجتمع شروطه، و تنتفي موانعه.

شروط ثمرات التوحيد:
و شروط إتمام هذا الحكم على ثلاثة أنواع:
- النوع الأول: ما يرجع إلى القلب، و هو: الإقرار بالتوحيد، و تصديقه، و محبته للتوحيد و أهله، و بغضه للشرك وأهله، و معرفة القلب لمعناه، و يقينه به.
- و النوع الثاني: ما يرجع إلى اللسان، و هو النطق به، و جميع أقوال الخير التي تتمه.
- و النوع الثالث: ما يرجع إلى الجوارح، و هو انقيادها للعمل بالتوحيد، و أعمال الظاهرة و الباطنة.

جماع موانع ثمرات التوحيد:
فإذا اجتمعت هذه الشروط، و انتفت الموانع تم الحكم، و إن قام معها مانع لم يتم، و جماع موانعه ثلاثة:
- الأول: الشرك بنوعيه الأكبر، و الأصغر.
- و الثاني: البدعة.
- و الثالث: المعصية.


مسألة: الفرق بين الشرك الأكبر، و بين سائر الموانع:
الفرق بينه و بينها أن الشرك الأكبر تبطل التوحيد بالكلية، و أما سائر الموانع من الشرك الأصغر، و البدع، و المعاصي، فإنها تنقصه بحسبها، و لا تزيله بالكلية.

- و المثال الثاني: العبادات:
و منها: الدعاء، و الصلاة، و الزكاة،و الصوم، و الحج.
- و المثال الثالث: المعاملات:
و منها: النكاح، و الميراث، و الحكم على المعين بالكفر.

فيتضح من خلال هذه الأمثلة أنها قاعدة عامة في كل مسائل الدين كما سبق.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir