1214- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
*درجةُ الحديثِ:
الحديثُ فيه ضعفٌ.
قالَ المؤلِّفُ: رَوَاهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والحاكمُ وصَحَّحَهُ، وأَقَرَّه الذَّهَبِيُّ، ورَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، كلُّهم مِن روايةِ مُصْعَبِ بنِ ثابتِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وفيه كلامٌ، قالَ أبو حَاتِمٍ: إنه كثيرُ الغَلَطِ.
وله شاهدٌ مِن حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ: رَوَاهُ أبو يَعْلَى، والدَّارَقُطْنِيُّ، والطَّبَرَانِيُّ، وفي إسنادِه عُبَادَةُ بنُ كَثِيرٍ، وهو ضعيفٌ.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- العدالةُ بينَ الخَصْمَيْنِ مطلوبةٌ في كلِّ شيءٍ؛ فيَجِبُ على القاضي أنْ يَعْدِلَ بينَهما في مَجْلِسِه.
قالَ ابنُ رُشْدٍ: أَجْمَعُوا على أنه يَجِبُ عليه أنْ يُسَوِّيَ بينَ الخَصْمَيْنِ في المَجْلِسِ.
قالَ الطِّيبِيُّ: ليس على القاضي أمرٌ أشقُّ ولا أخوفُ من التسويةِ بينَ الخَصميْنِ.
وقالَ ابنُ القَيِّمِ: نَهَى عن رفعِ أحدِ الخصميْنِ عن الآخرِ، وعن الإقبالِ عليه، والقيامِ له دونَ خَصْمِه؛ لئلاَّ يكونَ ذريعةً إلى انكسارِ قلبِ الآخَرِ، وضعفِه عن القيامِ بحُجَّتِه.
2- قالَ فقهاؤُنا: يَجِبُ أنْ يَعْدِلَ بينَ الخَصميْنِ في لَحْظِه، ولَفْظِه، ومجلِسِه، ودخولِهما عليه.
ويَحْرُمُ أنْ يُسَارَّ أحدَهما، أو يُلَقِّنَه حُجَّتَه، أو يُضَيِّفَه، أو يُعَلِّمَه كيفَ يَدَّعِي، إلاَّ أنْ يَتْرُكَ ما يَلْزَمُه ذِكْرُه في الدَّعوى؛ كشرطٍ، أو عقدٍ، وسببِ إرثٍ، ونحوِه، فله أن يَسْأَلَ عنه ضرورةً لتحريرِ الدعوَى، ولأن أكثرَ الخصومِ لا يَعْلَمُ ذلك، ولِيَتَّضِحَ للقاضي وجهُ الحُكْمِ.