دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > جمع الجوامع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 11:24 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي حجية قول الصحابي

مَسْأَلَةٌ: الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ: قَالَ وَكَذَا عَنْ عَلَى الأَصَحِّ، وَكَذَا سَمِعْته أَمَرَ وَنَهَى أَوْ أُمِرْنَا أَوْ حُرِّمَ، وَكَذَا رُخِّصَ فِي الأَظْهَرِ وَالأَكْثَرُ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ مِنْ السُّنَّةِ فَكُنَّا مَعَاشِرَ النَّاسِ أَوْ كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَفْعَلُ فِي عَهْدِهِ، فَكَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ فَكَانُوا لَا يَقْطَعُونَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.

  #2  
قديم 18 ذو الحجة 1429هـ/16-12-2008م, 10:24 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلي


(مَسْأَلَةٌ): (الصَّحِيحُ يُحْتَجُّ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ) (قَالَ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ وَقِيلَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ صَحَابِيٌّ آخَرُ وَقُلْنَا يُبْحَثُ عَنْ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ أَوْ تَابِعِيٍّ (وَكَذَا) بِقَوْلِهِ (عَنْ) أَيْ عَنْ النَّبِيِّ (عَلَى الْأَصَحِّ) لِظُهُورِهِ فِي السَّمَاعِ مِنْهُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ دُونَ الْأَوَّلِ، وَقِيلَ لَا لِظُهُورِهِ فِي الْوَاسِطَةِ عَلَى مَا سَبَقَ (وَكَذَا) بِقَوْلِهِ (سَمِعْته أَمَرَ وَنَهَى) لِظُهُورِهِ فِي صُدُورِ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْهُ وَقِيلَ لَا لِجَوَازِ أَنْ يُطْلِقَهُمَا الرَّاوِي عَلَى مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ تَسَمُّحًا (أَوْ أُمِرْنَا) أَوْ نُهِينَا أَوْ أَوْجَبَ (أَوْ حُرِّمَ وَكَذَا رُخِّصَ) بِبِنَاءِ الْجَمِيعِ لِلْمَفْعُولِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِظُهُورِ أَنَّ فَاعِلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ لَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ وَالنَّاهِي بَعْضَ الْوُلَاةِ، وَالْإِيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ وَالتَّرْخِيصُ اسْتِنْبَاطًا مِنْ قَائِلِهِ (وَالْأَكْثَرُ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ) أَيْضًا (مِنْ السُّنَّةِ) لِظُهُورِهِ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ وَقِيلَ لَا لِجَوَازِ إرَادَةِ سُنَّةِ الْبَلَدِ (فَكُنَّا مَعَاشِرَ النَّاسِ) نَفْعَلُ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوْ كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَفْعَلُ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِظُهُورِهِ فِي تَقْرِيرِ النَّبِيِّ وَقِيلَ لَا لِجَوَازِ أَنْ لَا يَعْلَمَ بِهِ (فَكَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ فَكَانُوا لَا يَقْطَعُونَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ) قَالَتْهُ عَائِشَةُ لِظُهُورِ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ النَّاسِ الَّذِي هُوَ إجْمَاعٌ وَقِيلَ لَا لِجَوَازِ إرَادَةِ نَاسٍ مَخْصُوصَةٍ وَعَطَفَ الصُّوَرِ بِالْفَاءِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ كُلَّ صُورَةٍ دُونَ مَا قَبْلَهَا فِي الرُّتْبَةِ وَمِنْ ذَلِكَ يُسْتَفَادُ حِكَايَةُ الْخِلَافِ الَّذِي فِي الْأَوَّلِ فِي غَيْرِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

  #3  
قديم 18 ذو الحجة 1429هـ/16-12-2008م, 10:24 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي


(ص) مسألة: الصحيح يحتج بقول الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم.
(ش) أي حملا على سماعه منه، لأن الظاهر من حال الصحابي: أنه لا يجزم بذلك إلا فيما سمعه وحكى الآمدي وابن الحاجب عن القاضي أنه متردد بين أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، فينبني على عدالة جميع الصحابة، من يقول بعدالتهم فحكمه حكم ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يقل بها فكالمرسل وهذا هو مقابل الصحيح في كلام المصنف لكنه زعم في (شرح المختصر)، أنه لا خلاف في ذلك، وأن حكاية ابن الحاجب والآمدي عن القاضي أبي بكر وهم.
وكذا قال الهندي في (النهاية) في كلامه على المرسل، فأما الصحابي إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول لا يتجه فيه خلاف، لظهوره في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم وبتقدير روايته عن الصحابي فغير قادح لثبوت عدالتهم، وأما احتمال روايته عن تابعي فنادر، قلت: لكن القاضي في (التقريب) لما ذكر المرسل واختار رده – قال: وكذلك مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي، وهو مذهب الأستاذ أبو إسحاق وأغرب ابن برهان في (الأوسط) فقال: إنه الأصح، ويتحصل من كلامهم خلاف في سبب المنع، وإن كان الكل عدولا، هل هو احتمال روايته عن تابعي أو عن صحابي قام به مانع كسارق رداء صفوان ونحوه، وقال ابن الأثير: ظاهره النقل وليس نصا صريحا فيه إذ يقول الواحد منا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه.
(ص) وكذا عن وإن على الأصح.
(ش) لظهوره في السماع، وصححه البيضاوي والهندي، وليس مقابل الأصح المنع، بل التوقف، كما يقتضيه كلام (المحصول) وأما الخلاف في (إن) فإنما ذكره المحدثون بالنسبة إلى غير الصحابي، قال ابن عبد البر: ذهب أبو بكر البرديجي أن حرف (إن) محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى قال: والجمهور على أن (عن) و(إن) سواء إذا ثبت السماع واللقي. انتهى.
نعم، لا تبعد التسوية بين (عن) و(إن) في إجراء الخلاف بالنسبة للصحابي أيضا، ثم رأيت الهندي صرح به في (عن) ، فقال: منهم من ذهب إلى أنه ظاهر في أنه أخبره به إنسان آخر عنه عليه الصلاة والسلام وهو ساقط كما سبق في المرسل.
(ص) وكذا: سمعته أمر ونهى.
(ش) أي على الأصح لأنه وإن اختلف في صيغ الأمر والنهي، وأن الأمر نهي عن أضداده إلى غير ذلك – فالظاهر منه مع معرفته باللغة وعدالته أنه لا يطلق ذلك إلا عند تحققه، وحكى القاضي في (التقريب) عن بعض أهل العلم: أنه ليس بحجة، لاحتمال أن يظن ما ليس بأمر أمرا.
(ص) أو أمرنا.
(ش) أمر بصيغة البناء للمفعول، لانصرافه إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة، وعن الصيرفي والكرخي أنه متردد بين أمره كل الأمة، أو بعض الولاة.
(ص) أو حرم وكذا: رخص، في الأظهر.
(ش) لأن ذلك وإن احتمل أن مسنده استنباط أو قياس، لكونه من الشرع فيضيفه إليه صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف وفي حكاية المصنف الخلاف نظر، فقد قال الشيخ أبو إسحاق في (التبصرة): إذا قال صحابي: أرخص لنا بكذا – يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف.
(ص) والأكثر يحتج بقوله: من السنة.
(ش) حملا له على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المتبادر عند الإطلاق، وهذا ما عليه الإمام والآمدي، والمتأخرون، ويؤيده قول الشافعي في (الأم) في باب عدد الكفن: ابن عباس والضحاك ابن قيس صحابيان، لا يقولان السنة، إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه الصيرفي والكرخي والمحققون كما نقله الإمام في (البرهان) لاحتمال أن يريد به غير سنة الرسول ويشهد له قول الصيدلاني في أسنان إبل الخطأ: أن الشافعي في القديم كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد.
فإن قلت: يخرج من هذا، أن هذا لا يختص بالصحابي، ولهذا ذكر الشافعي قول سعيد بن المسيب في إعسار الرجل بالنفقة، يفرق بينهما، فقيل له: سنة؟ فقال: (نعم) قال الشافعي: فيشبهه أن يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: مراده أنه يصير مرسلا، وحينئذ فلا يحتج به إلا مع الاعتضاد بما سبق، بخلاف ما إذا كان قائله صحابيا فإنه لا إرسال فيه.
(ص) فكنا معاشر الناس، أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم
(ش) لأن الظاهر من حال الصحابي قصد تعليم الشرع، وحكاه الهندى عن الأكثرين، وقال المصنف: لا يتجه أن يكون فيه خلاف، لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم.
(ص) فكنا نفعل في عهده، فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه.
(ش) هذه ثلاث صيغ متفاوتة، وهي دون ما قبلها، فلهذا أتى بالفاء:
أولها: أن لا يصرح بجميع الناس، وهو دون ما قبلها، لأن الضمير في كنا، يحتمل طائفة مخصوصة، وحكى ابن الصلاح عن أبي بكر الإسماعيلي إنكار كونه من المرفوع أما إذا قال: كنا نفعل ولم يضفه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فموقوف بلا خلاف.
ثانيها: أن لا يصرح بعهده صلى الله عليه وسلم وهي دون ما قبلها من جهة عدم التصريح بالعهد، لكنها فوقها، من جهة تصريحه بجميع الناس فيحتمل تساويها، والأظهر رجحان تلك، لأن التقييد بالعهد ظاهر في التقرير وهو تشريع.
ثالثهما: نحو قول عائشة رضي الله عنها: (كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه)، وهي دون الكل، ولهذا أخرها لعدم التصريح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما يعود عليه الضمير في قوله: كانوا.

  #4  
قديم 18 ذو الحجة 1429هـ/16-12-2008م, 10:26 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الغيث الهامع لولي الدين العراقي


ص: مسألة: الصحيح يحتج بقول الصحابي: قال – صلى الله عليه وسلم وكذا عن، على الأصح، وكذا سمعته أمر ونهى، أو أمرنا أو حرم، وكذا رخص في الأظهر والأكثر يحتج بقوله من السنة فكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه.
ش: ذكر في هذه المسألة الصيغ التي يعبر بها الصحابي فيما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلاها: أن يأتي بلفظ صريح في الاتصال، كحدثني وأخبرني، وسمعته يقول: ونحوها، ولم يذكر المصنف هذه لوضوحها وعدم الخلاف فيها.
الثانية: قال صلى الله عليه وسلم فالصحيح الاحتجاج بذلك حملا على سماعه منه، لأن الظاهر أنه لا يجزم بذلك إلا وقد سمعه منه، ومقابل الصحيح في كلام المصنف ما حكاه الآمدي وابن الحاجب عن القاضي: أنه متردد بين سماعه منه ومن غيره عنه، فإن قلنا بعدالة جميع الصحابة قبل، وإلا فكالمرسل لكن المصنف في شرح المختصر قال: إنهما وهما في ذلك على القاضي وأنه لا خلاف في القبول، ويوافقه قول الصفي الهندي: لا يتجه فيه خلاف لظهوره في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم وبتقدير روايته عن الصحابي فغير قادح لثبوت عدالتهم وأما احتمال روايته عن تابعي فنادر.
قال الشارح: لكن القاضي في (التقريب) لما اختار رد المرسل قال: وكذلك مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق وأغرب ابن برهان في (الأوسط) فقال: إنه الأصح.
ويتحصل من كلامهم خلاف في سبب المنع وإن كان الكل عدولا هل هو احتمال روايته عن تابعي أو عن صحابي قام به مانع كسارق رداء صفوان ونحوه. انتهى.
قلت: هذا متناقض كيف يجتمع عدالة كلهم مع اتصاف سارق الرداء بغير ذلك، وهو منهم؟ فالحق عدالة جميعهم للنص عليها ولا يفسق أحد منهم بارتكاب ما يفسق غيرهم بارتكابه والله أعلم.
الثالثة: أن يأتي بصيغة (عن) كذا صححه ابن الصلاح والبيضاوي، والصفي الهندي وفي (المحصول): في كونه حجة مذهبان من غير ترجيح، ومقتضى كلامه أن مقابل الأصح هنا التوقف لا الجزم بالمنع.
ثم رتب المصنف أن على وكذا عن ومقتضاه تصحيح القبول فيها أيضا إلا أن الخلاف فيها مرتب على الخلاف في عن، وهذا مفهوم من عطف المصنف لها بالفاء، وقد ذكر الخلاف فيها الصفي الهندي، فقال: منهم من ذهب إلى أنه ظاهر في أنه أخبره به إنسان آخر عنه عليه الصلاة والسلام وهو ساقط لما سبق في المرسل. انتهى.
والخلاف في ذلك مشهور عند المحدثين في غير الصحابي أكثرهم على القبول وقال أبو بكر البرديجي بأنها محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى، وحكاه ابن الصلاح عن يعقوب بن شيبة وأحمد بن حنبل، ورد عليه والدي رحمه الله في نقله ذلك عنهما.
الرابعة: أن يقول: سمعته عليه الصلاة والسلام أمر أو نهى، فالجمهور فيها على القبول وحكى القاضي أبو بكر عن بعض أهل العلم أنه ليس بحجة، لاحتمال أن يعتقد ما ليس بأمر أمرا، وفهم الخلاف في هذه من قول المصنف: وكذا, فلو لم يقل: سمعته بل اقتصر على أنه عليه الصلاة والسلام أمر أو نهى فهذه أحط مرتبة من تلك، لاحتمال الواسطة وإن كان الجمهور على القبول فيها أيضا.
وتوقف الإمام فخر الدين في ذلك، وضعف صاحب (الحاصل) كونها حجة، فلو قال: أمرنا بكذا، أو نهانا عن كذا، على البناء للمفعول قبل أيضا على الصحيح، لانصرافه إلى من له الأمر والنهي وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن الكرخي والصيرفي: أنه متردد بين أمره وهو خاصة، وأمر كل الأمة وأمر بعض الولاة.
الخامسة: أن يقول: حرم أو رخص على البناء للمفعول فيهما والأظهر الاحتجاج به واحتمال إسناده إلى استنباط أو قياس بعيد.
قال الشارح: وفي حكاية المصنف الخلاف نظر، فقد قال الشيخ أبو إسحاق في (التبصرة): إذا قال صحابي: أرخص لنا بكذا، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف.
قلت: الظاهر أنه أراد نفي الخلاف تفريعا على الصحيح في المسألة قبلها، فإنه متى جرى الخلاف في تلك جرى في هذه بلا شك والله أعلم.
السادسة: أن يقول من السنة كذا، فالأكثرون على الاحتجاج به حملا له على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المتبادر عند الإطلاق وبه قال الإمام والآمدي وأتباعهما ويوافقه قول الشافعي رحمه الله في (الأم) في باب عدد الكفن: (وابن عباس والضحاك بن قيس صحابيان لا يقولان: السنة، إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وخالف فيه الصيرفي والكرخي، وحكاه الإمام في (البرهان) عن المحققين، ويوافقه قول الصيدلاني في أسنان إبل الخطأ: إن الشافعي في القديم كان يرى أن ذلك مرفوع، إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه، لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد.
السابعة: أن يقول: كنا معاشر الناس، أو: كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم لأن الظاهر أن قصده بذلك تعليم الشرع، حكاه الصفي الهندي عن الأكثرين.
وقال المصنف: لا يتجه فيه خلاف لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا ينافي عطف المصنف هذه على قوله: من السنة بالفاء المقتضية لتأخرها في المرتبة عنها مع حكايته الخلاف في تلك.
الثامنة: أن يقول: كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم, فيقبل ذلك وهي أحط من التي قبلها؛ لأن الضمير في (كنا) يحتمل طائفة مخصوصة.
وحكى ابن الصلاح عن أبي بكر الإسماعيلي إنكار كونه مرفوعاً, قال: والاعتماد على الأول.
قال الشارح: أما إذا قال: كنا نفعل, ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فموقوف بلا خلاف.
قلت: مقتضى كلام الإمام فخر الدين والآمدي – الرفع في هذه أيضاً, فإنهما لم يقيدا ذلك بعصره عليه الصلاة والسلام, وبه صرح أبو عبد الله الحاكم من المحدثين, وحكاه النووي في (شرح المهذب) عن كثير من الفقهاء, وقال: إنه أقوى من حيث المعنى, ويوافقه قول المصنف بالرفع في الصورتين الأخيرتين, فإنه ليس فيهما إضافة ذلك إلى عهده صلى الله عليه وسلم.
التاسعة: أن يقول: كان الناس يفعلون، من غير تصريح بكون ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم وهي دون التي قبلها لعدم التصريح بزمنه عليه الصلاة والسلام.
قال الشارح: لكنها فوقها من جهة تصريحه بجميع الناس، فيحتمل تساويهما، والأظهر رجحان تلك لأن التقييد بالعهد ظاهر في التقرير وهو تشريع.
العاشرة: نحو قول عائشة رضي الله عنها: (كانوا لا يقطعون في الشيء التافه)، وهذه دون الكل لعدم التصريح بكونه في زمنه عليه الصلاة والسلام وبما يعود عليه الضمير في قوله: (كانوا).
وفهم ترتيب هذه الصورة الأخيرة من عطف المصنف بعضها على بعض بالفاء والله أعلم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
حديث, قول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:34 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir