دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الخامس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 شعبان 1442هـ/23-03-2021م, 11:40 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم الثاني من فقه المعاملات

مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
س4:
ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
س5:
هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟

المجموعة الثانية:
س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟
س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
س4: ما هي شروط الإجارة؟
س5:
اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
س2: ما هي شروط الضمان؟
س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
س4:
هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
س5:
ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟

المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أركان الكفالة؟ ما هي شروطها؟
س2: هل تجوز الإجارة بأجر غير معلوم؟ ولماذا؟
س3:
عرف الضمان مع بيان حكمه.
س4:
متى يفك الحجر عن المجنون؟
س5:
هل يشترط لصحة شركة العنان خلط المالين؟

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12 شعبان 1442هـ/25-03-2021م, 10:47 AM
ثرياء الطويلعي ثرياء الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 257
افتراضي

المجموعة الأولى:



س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.

١- أن يكون الوكيل الموكل جائز التصرف عاقلاً بالغاً رشيداً .
٢- تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابه كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع وتصح كل ما تدخله النيابة من العبادات كالكفارة والنذر والحج وإخراج الزكاة.
٣- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة كالطهارة والصلاة .
٤- يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو على العرف بشرط أن لا يكون ذلك ضرراً على الموكل .
٥- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا جاز له الموكل أو عجز الوكيل عن العمل أو أنه لا يحسن ذلك فيوكل أميناً يقوم مقامه
٦- الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى .
٧- الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه
٨- وتبطل بموت أحد الطرفين ،أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله من قبل الموكل، أو الحجر عليه لسفهه .


س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.

المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة .
المستقاة: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة .
حكمهما: مشروعتان وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .


س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟

شركة المضاربة: أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالاً يتجر به بجزء معلوم من الربح.
شركة الوجوه: أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاههما دون أن يكون لهما رأس مال اعتماداً على ثقة التجار بهما.

س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟

يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبه لئلا يضر بالغرماء ولا يمكّن المدين من التصرف في ماله بالتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بالغرماء ( أصحاب الديون).


س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟

لا يبرىء الكفيل لأنه ضامن

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12 شعبان 1442هـ/25-03-2021م, 02:57 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثرياء الطويلعي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:



س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.

١- أن يكون الوكيل الموكل جائز التصرف عاقلاً بالغاً رشيداً .
٢- تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابه كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع وتصح كل ما تدخله النيابة من العبادات كالكفارة والنذر والحج وإخراج الزكاة.
٣- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة كالطهارة والصلاة .
٤- يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو على العرف بشرط أن لا يكون ذلك ضرراً على الموكل .
٥- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا جاز له الموكل أو عجز الوكيل عن العمل أو أنه لا يحسن ذلك فيوكل أميناً يقوم مقامه
٦- الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى .
٧- الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه
٨- وتبطل بموت أحد الطرفين ،أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله من قبل الموكل، أو الحجر عليه لسفهه .


س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.

المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة .
المستقاة: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة .
حكمهما: مشروعتان وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .


س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟

شركة المضاربة: أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالاً يتجر به بجزء معلوم من الربح.
شركة الوجوه: أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاههما دون أن يكون لهما رأس مال اعتماداً على ثقة التجار بهما.

س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟

يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبه لئلا يضر بالغرماء ولا يمكّن المدين من التصرف في ماله بالتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بالغرماء ( أصحاب الديون).


س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟

لا يبرىء الكفيل لأنه ضامن
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:45 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir