دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 محرم 1440هـ/12-09-2018م, 01:14 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة كتاب الجنايات

مجلس مذاكرة كتاب الجنايات من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
عرف القسامة لغة وشرعا.

س2: ما هي أقسام الجناية؟

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
س4:
هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
- المتلاحمة.

س5:
بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
- دية المجوسي.


المجموعة الثانية:
س1:
عرف الجناية لغة وشرعا.
س2: ما هي شروط القسامة؟

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
س4:
هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
- الدامغة.


س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
- دية الحر المسلم.


المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
س3: بين صفة القسامة.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
- دية المجوسية.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11 محرم 1440هـ/21-09-2018م, 09:33 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
لغةً: مصدر أقسم يقسم إقساماً، أي: حلف حلفاً.
وشرعاً:هي أيمان مكررة في دعوى القتيل المعصوم، لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يميناً أن المدّعي عليه قتل صاحبهم.

س2: ما هي أقسام الجناية؟
قسمين:
الأول: جناية على النفس، وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وأجمع المسلمون على تحريمهالقوله تعالى:{ ولا تقتلوا النف التي حرم الله إلا بالحق}.
الثاني: جناية على ما دون النفس، وهي أذى يقع على الإنسان مما لا يؤدي بحياته من الجراح ونحو ذلك، ويجب فيها القصاص، لقوله تعالى:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّن بالسّن والجروح قصاص}، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم في قصة كسر الرّبيّع ثنية جارية (كتاب الله القصاص)، وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس إن أمكن.

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
بأربعة شروط:
الأول: أن يكون القاتل مكلفاً، وهو البالغ العاقل.
الثاني: أن يكون المقتول معصوم الدم؛ لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون الدم.
الثالث: التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيساويه في الحرية والدين والرق.
الرابع: عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده وإن سفل، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
فيها خمس عشرة من الإبل.
- المتلاحمة.
ليس فيها قصاص ولا دية، ويجب فيها حكومة، وهي أن يقوّم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد ثم يقوّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم، كما في كتاب عمرو بن حزم (دية المرأة على النصف من دية الرجل) ونقل ابن عبد البر وابن المنذر، الإجماع على ذلك.
- دية المجوسي.
دية المجوسي الحر، ثمانمائة درهم لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: (دية المجوسي ثمانمائة درهم).

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19 محرم 1440هـ/29-09-2018م, 01:21 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
ج1: القتل الخطأ أن يقتل شخصا من غير قصد لقتله ولهذا القتل حكمان:
- حكم أخروي وهو عدم الإثم والعقاب لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه."
- حكم دنيوي وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل لقوله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا".
وتجب مع الدية الكفارة وهي :
- تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب إذا كان يستطيع العتق للآية السابقة.
- صيام شهرين متتابعين إذا كان لا يستطيع العتق لقوله تعالى:" فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله" فإن عجز عن الصيام لمرض أو لكبر سن فلا يصح الإطعام لأن الله تعالى لم يذكره في الآية ولا تبرئ ذمته به.

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
ج2: لاستيفاء القصاص ثلاث شروط:
- أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا فإن كان مستحقه صغيرا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما وإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الغير ويفيق المجنون وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة.
- اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه وليس لبعضهم الإنفراد به، فينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ومن مات من مستحقي القصاص قام وارثه مقامه، فإن عفا بعض مستحقي القصاص سقط القصاص.
- أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني لقوله تعالى:" فلا يسرف في القتل"، فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها ووجد من يقوم مقامها في إرضاع الجنين، لأن القتل يتعدى للجنين ولحديث الغامدية.

س3: بين صفة القسامة.
ج3: يبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يمينا توزع عليهم بحسب إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه لحديث أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم:"أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم". فإن أبى المدعون أن يحلفوا أو امتنعوا أن يكملوا خمسين يمينا فللمدعي أن يحلف خمسين يمينا أنه ليس بالقاتل إذا رضي المدعون أيمانه. فإذا حلف برئ وإن لم يرض المدعون بأيمان المدعى عليه فدى الإمام القتيل من بيت المال لفعله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.
ج4: لا تجب الدية في الدامية والباضعة ولكن تجب فيها حكومة والحكومة هي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
- دية المجوسية.
ج5: - دية الحر الكتابي ذميا كان أو غيره نصف دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين."
- دية المجوسية على النصف من دية المجوسي وهي أربع مائة درهم لعموم حديث عمرو المتقدم.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26 محرم 1440هـ/6-10-2018م, 12:17 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
لغةً: مصدر أقسم يقسم إقساماً، أي: حلف حلفاً.
وشرعاً:هي أيمان مكررة في دعوى القتيل المعصوم، لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يميناً أن المدّعي[المدعى] عليه قتل صاحبهم.

س2: ما هي أقسام الجناية؟
قسمين:
الأول: جناية على النفس، وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وأجمع المسلمون على تحريمهالقوله تعالى:{ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}.
الثاني: جناية على ما دون النفس، وهي أذى يقع على الإنسان مما لا يؤدي بحياته من الجراح ونحو ذلك، ويجب فيها القصاص، لقوله تعالى:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسّن بالسّن والجروح قصاص}، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم في قصة كسر الرّبيّع ثنية جارية (كتاب الله القصاص)، وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس إن أمكن.

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
بأربعة شروط:
الأول: أن يكون القاتل مكلفاً، وهو البالغ العاقل.
الثاني: أن يكون المقتول معصوم الدم؛ لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون الدم.
الثالث: التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيساويه في الحرية والدين والرق.
الرابع: عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده وإن سفل، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
فيها خمس عشرة من الإبل.
- المتلاحمة.
ليس فيها قصاص ولا دية، ويجب فيها حكومة، وهي أن يقوّم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد ثم يقوّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم[ويحسن ذكر مقدارها]، كما في كتاب عمرو بن حزم (دية المرأة على النصف من دية الرجل) ونقل ابن عبد البر وابن المنذر، الإجماع على ذلك.
- دية المجوسي.
دية المجوسي الحر، ثمانمائة درهم لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: (دية المجوسي ثمانمائة درهم).
الدرجة: أ+
أحسنت بارك الله فيك

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26 محرم 1440هـ/6-10-2018م, 12:35 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
ج1: القتل الخطأ أن يقتل شخصا من غير قصد لقتله ولهذا القتل حكمان:
- حكم أخروي وهو عدم الإثم والعقاب لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه."
- حكم دنيوي وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل لقوله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا".
وتجب مع الدية الكفارة وهي :
- تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب إذا كان يستطيع العتق للآية السابقة.
- صيام شهرين متتابعين إذا كان لا يستطيع العتق لقوله تعالى:" فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله" فإن عجز عن الصيام لمرض أو لكبر سن فلا يصح الإطعام لأن الله تعالى لم يذكره في الآية ولا تبرئ ذمته به.

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
ج2: لاستيفاء القصاص ثلاث شروط:
- أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا فإن كان مستحقه صغيرا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما وإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة.
- اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه وليس لبعضهم الإنفراد به، فينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ومن مات من مستحقي القصاص قام وارثه مقامه، فإن عفا بعض مستحقي القصاص سقط القصاص.
- أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني لقوله تعالى:" فلا يسرف في القتل"، فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها ووجد من يقوم مقامها في إرضاع الجنين، لأن القتل يتعدى للجنين ولحديث الغامدية.

س3: بين صفة القسامة.
ج3: يبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يمينا توزع عليهم بحسب إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه لحديث أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم:"أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم". فإن أبى المدعون أن يحلفوا أو امتنعوا أن يكملوا خمسين يمينا فللمدعي[فللمدعى عليه] أن يحلف خمسين يمينا أنه ليس بالقاتل إذا رضي المدعون أيمانه. فإذا حلف برئ وإن لم يرض المدعون بأيمان المدعى عليه فدى الإمام القتيل من بيت المال لفعله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.
ج4: لا تجب الدية في الدامية والباضعة ولكن تجب فيها حكومة والحكومة هي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
- دية المجوسية.
ج5: - دية الحر الكتابي ذميا كان أو غيره نصف دية المسلم[ويحسن بنا ذكر مقدارها] لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين."
- دية المجوسية على النصف من دية المجوسي وهي أربع مائة[أربعمائة] درهم لعموم حديث عمرو المتقدم.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 18 صفر 1440هـ/28-10-2018م, 01:37 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
للقسامة سبعة شروط وهي كالآتي:
1-وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول.
2-أن يكون المدّعي مكلفًا، فلا تُسمع الدعوى من الصبي ولا المجنون.
3-أن يكون المدّعى عليه مكلفًا فلا تصح الدعوى من الصبي ولا المجنون.
4-أن يكون المدّعى عليه معينًا فلا تسمع ولا تقبل الدعوى في الشخص المبهم.
5-ألا تتناقض دعوى المدعي.
6-أن تكون الدعوى مفصلة موصوفة فيقول: أدعي أن فلانًا قتل فلان عمدًا أو شبه عمد أو خطأ ويفصل ويصف القتل.
7-إمكان القتل من المدعى عليه فإن تعذر لبعده عن مكان الحادثة التي وقعت ونحو ذلك لم تسمع الدعوى.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
له حكمان:
• حكم في الآخرة: الإثم والحرمة والعقوبة؛ لأنه تسبب في قتل آدميًا معصوم الدم، ولكن هو دون القتل العمد.
• حكم في الدنيا: الدية المغلظة مع الكفارة ولا يترتب عليه قصاص وإن طالب أولياء الدم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه)).
فأمّا الدية فتكون على عاقلة القاتل ومقدارها: مائة من الإبل في بطون أربعون منها أولادها وتكون مؤجلة لثلاث سنوات؛ ودليل وجوبها على العاقلة ما جاء في الحديث وفيه: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها)) وإنما وجبت الدية على العاقلة تخفيفًا ومواساة للقاتل؛ فالقتل شبه العمد حكمه متردد بين العمد من ناحية قصد الاعتداء ويشبه الخطأ من ناحية عدم قصد القتل.
أما الكفارة فتجب على القاتل من ماله فإما أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب إن كان قادرًا على ذلك ووجدت الرقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلمةٌ إلى أهله إلا إن يصدقوا فإن كان من قومٍ عدوّ ٍلكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فديةٌ مسلمةٌ إلى أهله وتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله وكان اللهُ عليمًا حكيمًا}.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس، فلا دية فيها ولا قصاص، وتجب فيها الحكومة وهي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوم مرة ثانية إذا برئت منه الجراح، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
وهي التي تخرق جلدة الدماغ وتصل إليه، وفيها ثلث دية النفس؛ لأنه ثبت في الحديث أن المأمومة فيها ثلث الدية والدامغة أبلغ منها لذلك تكون هي أولى بهذه الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
غرة عبد أو أمة ومقدارها عُشر دية أمه وهي: خمس من الإبل وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيًا؛ كما جاء في الحديث: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها))
- دية الحر المسلم.
مائة من الإبل، وتكون مغلظة في القتل العمد وشبهه، وتغليظها أن يكون أربعون منها في بطونها أولادها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((وأربعون خلفة))

تم ولله الحمد والمنّة.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 22 صفر 1440هـ/1-11-2018م, 06:56 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
للقسامة سبعة شروط وهي كالآتي:
1-وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول.
2-أن يكون المدّعي مكلفًا، فلا تُسمع الدعوى من الصبي ولا المجنون.
3-أن يكون المدّعى عليه مكلفًا فلا تصح الدعوى من[على] الصبي ولا المجنون.
4-أن يكون المدّعى عليه معينًا فلا تسمع ولا تقبل الدعوى في الشخص المبهم.
5-ألا تتناقض دعوى المدعي.
6-أن تكون الدعوى مفصلة موصوفة فيقول: أدعي أن فلانًا قتل فلان عمدًا أو شبه عمد أو خطأ ويفصل ويصف القتل.
7-إمكان القتل من المدعى عليه فإن تعذر لبعده عن مكان الحادثة التي وقعت ونحو ذلك لم تسمع الدعوى.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
له حكمان:
• حكم في الآخرة: الإثم والحرمة والعقوبة؛ لأنه تسبب في قتل آدميًا معصوم الدم، ولكن هو دون القتل العمد.
• حكم في الدنيا: الدية المغلظة مع الكفارة ولا يترتب عليه قصاص وإن طالب أولياء الدم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه)).
فأمّا الدية فتكون على عاقلة القاتل ومقدارها: مائة من الإبل في بطون أربعون منها أولادها وتكون مؤجلة لثلاث سنوات؛ ودليل وجوبها على العاقلة ما جاء في الحديث وفيه:[عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: (ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط، وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - دية المقتولة على عصبة القاتلة).] ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها)) وإنما وجبت الدية على العاقلة تخفيفًا ومواساة للقاتل؛ فالقتل شبه العمد حكمه متردد بين العمد من ناحية قصد الاعتداء ويشبه الخطأ من ناحية عدم قصد القتل.
أما الكفارة فتجب على القاتل من ماله فإما أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب إن كان قادرًا على ذلك ووجدت الرقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلمةٌ إلى أهله إلا إن يصدقوا فإن كان من قومٍ عدوّ ٍلكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فديةٌ مسلمةٌ إلى أهله وتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله وكان اللهُ عليمًا حكيمًا}.[انتبهي فقد خلطت بين أدلة القتل شبه العمد والقتل الخطأ.]

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس، فلا دية فيها ولا قصاص، وتجب فيها الحكومة وهي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوم مرة ثانية إذا برئت منه الجراح، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
وهي التي تخرق جلدة الدماغ وتصل إليه، وفيها ثلث دية النفس؛ لأنه ثبت في الحديث أن المأمومة فيها ثلث الدية والدامغة أبلغ منها لذلك تكون هي أولى بهذه الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
غرة عبد أو أمة ومقدارها عُشر دية أمه وهي: خمس من الإبل وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيًا؛ كما جاء في الحديث: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها))
- دية الحر المسلم.
مائة من الإبل، وتكون مغلظة في القتل العمد وشبهه، وتغليظها أن يكون أربعون منها في بطونها أولادها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((وأربعون خلفة))

تم ولله الحمد والمنّة.
الدرجة: أ
أحسنتِ، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 18 ربيع الثاني 1440هـ/26-12-2018م, 01:47 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
شروطها:
١: وجود لوث وهي العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم.
٢: أن يكون كلا من المدّعى عليه والمدّعي مكلفا، فلا تسمع الدعوى من -ولا على- صغير أو مجنون.
٣: أن يكون المدّعى عليه معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
٤: إمكانية القتل من المدّعي عليه.
٥: ألا تتناقض دعوى المدّعي.
٦: أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، وأن يصف القتل،كأن يقول: فلان بن فلان قتل وليي فلان بن فلان، عمدا أو شبه عمد أو خطأ.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
له حكمان:
١: أخروي: وهو الحرمة والإثم والعقوبة، ولكن عقوبته دون القتل العمد.
٢: دنيوي: وجوب الدية المغلظة مع الكفارة ولا يقتل المجني عليه وإن طالب أولياء الدم، لحديث: (عقل شبه العمد مغلّظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه).
وعليه كفارة وهي:
- عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع أو لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
ليس فيها دية، وإنما تجب فيها حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه قبل إصابته كأنه عبد، ثم يقوم بعد برئه من إصابته، فما نقص من القيمة دفع له الجاني.

- الدامغة.
تجب فيها الدية، وفيها ثلث دية النفس.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
تقدّر بعشر دية أمه، وهي خمس من الإبل -سواء كانت الجناية على أمه عمدا أو خطأ- ، وتورث الغرّة عنه كأن سقط حيا.

- دية الحر المسلم.
تكون مائة من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبه العمد بأن يكون في بطون أربعين منها أولادها.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 1 جمادى الأولى 1440هـ/7-01-2019م, 10:35 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
شروطها:
1: وجود لوث وهي العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم.
2: أن يكون كلا من المدّعى عليه والمدّعي مكلفا، فلا تسمع الدعوى من -ولا على- صغير أو مجنون.
3: أن يكون المدّعى عليه معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
4: إمكانية القتل من المدّعي عليه.
5: ألا تتناقض دعوى المدّعي.
6: أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، وأن يصف القتل،كأن يقول: فلان بن فلان قتل وليي فلان بن فلان، عمدا أو شبه عمد أو خطأ.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
له حكمان:
1: أخروي: وهو الحرمة والإثم والعقوبة، ولكن عقوبته دون القتل العمد.
2: دنيوي: وجوب الدية المغلظة مع الكفارة ولا يقتل [الجاني]المجني عليه وإن طالب أولياء الدم، لحديث: (عقل شبه العمد مغلّظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه).
وعليه كفارة وهي:
- عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع أو لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
ليس فيها دية، وإنما تجب فيها حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه قبل إصابته كأنه عبد، ثم يقوم بعد برئه من إصابته، فما نقص من القيمة دفع له الجاني.

- الدامغة.
تجب فيها الدية، وفيها ثلث دية النفس.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
تقدّر بعشر دية أمه، وهي خمس من الإبل -سواء كانت الجناية على أمه عمدا أو خطأ- ، وتورث الغرّة عنه كأن سقط حيا.

- دية الحر المسلم.
تكون مائة من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبه العمد بأن يكون في بطون أربعين منها أولادها.
[لا تغفلي ذكر الأدلة.]
الدرجة: أ
أحسنتِ، وقد تم الخصم للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:04 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir