دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 ذو الحجة 1437هـ/21-09-2016م, 10:16 PM
سها حطب سها حطب غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي تطبيقات على درس أسلوب التقرير العلمي

تفسير قوله تعالى:
{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6)} الطلاق.

تقدم في أول السورة النهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر الله تعالى بإسكانهن
(من حيث سكنتم)أي عندكم في بعض مكان سُكناكم بالمعروف؛ بحسب ما يسكنه مثله ومثلها؛ حتى تنقضي عدتها.
ومعنى من وجدكم سعتكم، كما ورد عن ابن عباس ومجاهد.
والمطلقات في الآية هنّ الرجعيات، أما البائنات فلا نفقة لهنّ ولاسكنى.

واختلف في معنى قوله تعالى: (ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ) على قولين:
الأول: ما قاله مقاتل بن حيان: أي يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه.
الثاني: ما قاله أبي الضحى: يطلقها فإذا بقي يومان راجعها.

والمقصود أنه لا يضارها بالقول أو الفعل ولا يضيق عليها في المسكن أو النفقة.

(وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ )
ذكر ابن كثير في
المراد بالمنفق عليها في الآية قولين :
القول الأول: أن هذه الآية في البائن إن كانت حاملا فينفق عليها إلى أن تضع حملها.
وهذا قول ابن عباس، وطائفة من السلف والخلف، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب لها النفقة والسكنى، سواء كانت حاملا أوحائلا.
القول الثاني: أن السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل قد تطول مدته فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة.
واختلف العلماء هل النّفقة لها بواسطة الحمل، أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره.
واختار السعدي في تفسيره أن النفقة لأجل الحمل إن كانت بائنا، ولها وللحمل إن كانت رجعية.
(فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ )
تدل الآية على أن المطلقة على الخيار فلها أن ترضع الولد بعد الطلاق ووضع الحمل ؛ ولها أن تمتنع من رضاعته؛ فإن أرضعته فلها أجرها المسمى لها، فإن لم يسمّ فلها أجر المثل.
لكن إن لم يقبل الطفل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه ووجب عليها وأجبرت إن امتنعت وتعطى أجر المثل إن لم يتفقا على مسمى.
وعلة ذلك أن الطفل إذا كان بحالة لا يمكن أن يتغذى إلا من أمه،كان مثل الحمل وتعينت أمه طريقا لقوته.

(وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى )
أمر الله تعالى الأزواج والزوجات الذين وقع بينهم الطلاق أن يتشاوروا فيما بينهم بالمعروف، وما فيه مصلحة في الدنيا والآخرة، وما فيه منفعة للولد.
معنى وأتمروا: أي ليأمر كل واحد من الزوجين الآخر وغيرهما.
والمعروف هو كل ما فيه منفعة في الدينا والآخرة.

ومناسبتة الأمر هنا أن الزوجين عند الفراق - الذي لا يقع عادة إلا مقرونا بالبغض- يحصل في الغالب بينهما نزاع وتشاجر على النفقة وعلى الولد؛ فيؤمر كل منهما بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة.

والمقصود بالتعاسر عدم اتفاق الزوجان على إرضاعها لولدها؛ لاختلافهما على أجرة الرضاع، ففي هذه الحالة ترضع له غيرها أي: يستأجر الوالد مرضعة أخرى ترضع ولده.
ولو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها.

( المشاركة الأصلية لاستخراج المسائل هنا )

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تطبيقات, على

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir