دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1433هـ/15-04-2012م, 04:04 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي أحكام الآنية وثياب الكفار

الآنية هي: الأوعية التي يُحْفَظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك.
والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر، ما عدا نوعين، هما:
1- إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة، طلاءً أو تمويهاً أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا الضَّبَّة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه.
ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشربوا في آنِيَة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحافِهما؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة))، رواه الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الذي يشرب في آنية الفضّة إنما يُجَرْجِر في بطنه نارَ جهنَّم))، متفق عليه، والنهي عن الشيء يتناوله خالِصاً أو مُجَزّءًا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق؛ بدليل حديث أنس رضي الله عنه: "أن قَدَح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة"، رواه البخاري.
قال النووي رحمه الله: "انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع". انتهى.
وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث؛ لعموم الأخبار، وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها؛ فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك.
2- جُلود الميتة يحرم استعمالها؛ إلا إذا دُبغت؛ فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور؛ لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدَّبغ، لأن نجاسته طارئه، فتزول بالدبغ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يطهره الماء والقَرَظ))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((دِباغ الأديم طَهورهُ)).

وتُباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة؛ فلا تزول بالشك، ويُباح ما نسَجوه أو صَبغوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسَجهُ الكفار وصبَغُوه.
والله تعالى أعلم.

[الملخص الفقهي: 1/20-22]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, الآنية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:58 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir