دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الرضاع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 01:45 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي أحكام من أفسدت نكاح نفسها برضاع

وكلُّ امرأةٍ أَفْسَدَتْ نِكاحَ نفسِها برَضاعٍ قَبلَ الدخولِ فلا مَهْرَ لها، وكذا إن كانت طفلةً فدَبَّتْ فرَضَعَتْ من نَائمةٍ، وبعدَ الدخولِ مَهْرُها بحالِه، وإن أَفْسَدَه غيرُها فلها على الزوجِ نِصفُ الْمُسَمَّى قَبْلَه وجميعُه بعدَه، ويَرْجِعُ الزوجُ به على الْمُفْسِدِ.


  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:11 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..........................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:12 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وكلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِها بـ) سَبَبِ (رَضَاعٍ قبلَ الدخولِ، فلا مَهْرَ لها)؛ لِمَجِيءِ الفُرْقَةِ مِن جِهَتِها.
(وكذا إنْ كانَتِ) الزوجةُ (طفلةً، فدَبَّتْ فَرَضَعَتْ مِن) أمٍّ أو أختٍ له (نائمةٍ)، انْفَسَخَ نِكَاحُها، ولا مهرَ لها؛ لأنَّه لا فِعْلَ للزوجِ في الفسخِ، (و) إنْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نفسِها (بعدَ الدخولِ، فمَهْرُها بحالِهِ)؛ لاستقرارِ المهرِ بالدخولِ، (وإنْ أَفْسَدَهُ)؛ أي: نِكَاحَها (غَيْرُها، فلها على الزوجِ نصفُ المُسَمَّى قبلَه)؛ أي: قبلَ الدخولِ؛ لأنَّه لا فِعْلَ لها في الفسخِ، (و) لها (جميعُه بعدَه)؛ أي: بعدَ الدخولِ؛ لاستقرارِهِ به، (ويَرْجِعُ الزوجُ به)؛ أي: بما غَرِمَه من نصفٍ أو كلٍّ (على المُفسِدِ)؛ لأنَّه أَغْرَمَهُ، فإنْ تَعَدَّدَ المُفْسِدُ، وُزِّعَ الغُرْمُ على الرَّضَعَاتِ المُحَرِّمَةِ.


  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:14 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بـ) سبب (رضاع قبل الدخول فلا مهر لها)([1]).
لمجيء الفرقة من جهتها (وكذا إن كانت) الزوجة (طفلة فدبت فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) انفسخ نكاحها([2]) ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ([3]) (و) إن أفسدت نكاح نفسها (بعد الدخول) فـ (مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول([4]) (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها([5]) فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول([6]).
لأنه لا فعل لها في الفسخ([7]) (و) لها (جميعه بعده) أي بعد الدخول، لاستقراره به([8]) (ويرجع الزوج به) أي بما غرمه من نصف أو كل (على المفسد) لأنه أغرمه([9]) فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة([10])


([1]) كأن أرضعت زوجة له صغيرة، وهو قول الأئمة الثلاثة وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا.
([2]) فسقط صداقها، كما لو ارتدت، وإن أرضعت الكبرى الصغرى، فانفسخ نكاح الصغرى، فعلى الزوج نصف صداق الصغرى، يرجع به على الكبرى لأنها أتلفت عليه ما في مقابلته، وهو قول الشافعي.

([3]) وإنما فسخ نكاحها بسبب من جهتها، فسقط صداقها، كما لو ارتدت قال في المغني: بغير خلاف نعلمه.

([4]) وقالوا: يجب إذا صداقها على زوجها، وقال الموفق: إن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها، لا نعلم بينهم في ذلك خلافا، وأن الزوج لا يرجع عليها بشيء، وعنه: يسقط واختار الشيخ: أنه يسقط مهرها، كما لو أفسده غيرها وقال ابن القيم: يتوجه سقوطه بإفسادها، وكان الشيخ يذهب إليه، وهو منصوص أحمد، وأقوى دليلا ومذهبا فالله أعلم.
([5]) كأن أرضعت أخته زوجة له صغيرة أو يكون له زوجة صغيرة، فتدب على الكبيرة، فترضع من لبنها ما يحرمها، في حال نوم الكبيرة.

([6]) قال الشيخ: لو أفسد مفسد نكاحها بعد الدخول، استقر المهر على الزوج، وهو المنصوص على أحمد.
([7]) وجزم به الشيخ؛ فيرجع به الزوج على ولي الصغيرة مثلا، ولها الأخذ من المفسد، لاستقراره عليه.
([8]) أي بالدخول، فوجب إذا على زوجها.

([9]) ولها الأخذ من المفسد، لاستقراره عليه، كما تقدم في الرجوع على الغار.

([10]) على قدر رضعاتهن المحرمة، كل واحدة بقدر ما أتلفت، لتسببهن في استقراره عليه.


  #5  
قديم 1 جمادى الأولى 1432هـ/4-04-2011م, 12:33 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسدتْ نِكاحَ نَفْسِها بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلاَ مَهْرَ لَهَا، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ طِفْلَةً فَدَبَّتْ فَرَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ،
قوله: «وكُلُّ امرأة أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلا مَهْرَ لَهَا» هذا ـ أيضاً ـ ضابط، فكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فليس لها مهر.
مثال ذلك: رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره وتزوج طفلة صغيرة، فصار عنده زوجتان كبيرة تُرضِع، وصغيرة تَرضَع، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، فأفسدت الكبيرة نكاحها؛ لأنها صارت أم زوجة، وأم الزوجة حرام على الزوج، والمسألة الآن قبل الدخول، وقد عين لها مهراً قيمته أربعون ألف ريال مثلاً، فإن هذا المهر يسقط؛ لأن المرأة هي التي أفسدت نكاح نفسها، وبالنسبة للطفلة يبقى نكاحها؛ لأنه ما دخل على أمها، وبنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها؛ وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة وينفسخ نكاح المرضعة، وأما المهر الذي سمي للزوجة التي أرضعت فلا يكون لها؛ لأن كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول تسقط المهر، وهذا على القول بأن تحريم المصاهرة يثبت بالرضاع، أما إذا قلنا: إن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فإن الكبيرة تكون أم زوجته من الرضاع، وأم الزوجة من الرضاع ـ على القول الصحيح ـ لا تحرم، لكن تبقى مسألة الجمع بينها وبين البنت، فهذا لا يجوز كما سبق.
قوله: «وكذا إن كانت طفلة فدبَّت فرضعت من نائمة» أي: الزوجة طفلة صغيرة في المهد، وكانت أخت الزوج نائمة، فقامت الطفلة تدب حتى التقمت ثدي أخت الزوج ورضعت، فيفسد النكاح؛ لأنها لما رضعت من أخته صار هو خالها، فالذي أفسد النكاح نفس الزوجة، ومهرها عشرون ألفاً تسقط عن الزوج؛ لأن الفرقة من قبل الزوجة.
فإن قال قائل: الزوجة صغيرة ما لها رأي، نقول: إن الإتلافات يستوي فيها العاقل وغير العاقل، فالإتلاف سبب، والسبب لا يشترط فيه التكليف كما قال الأصوليون، ولذلك لو أن المجنون أفسد مال إنسان ضَمِّنَّاه، فيسقط مهرها بفعلها؛ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها.
وكلام الفقهاء في مثل هذه الأمور، وإن كان لا يقع، أو لا يقع إلا قليلاً يقصدون به تمرين الطالب على إدراك المسائل، فمن يتصور أن إنساناً يتزوج طفلة لها سنة ترضع؟ ثم تأتي المقادير وتدب هذه الطفلة، وتجد ثدي أخته مفتوحاً! فالغالب أن المرأة إذا نامت لا تكشف الثدي، لكن مع ذلك جاء أمر الله وهذه الطفلة وجدت الثوب مفتوحاً، أو هي عبثت بالثوب حتى انفتح ورضعت، ثم الرضاع يحتاج إلى خمس رضعات، فيقال: هذه الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع لمدة خمسة أيام حتى تم النصاب!!

وَبَعْدَ الدُّخُولِ مَهْرُهَا بِحَالِهِ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ غَيْرُهَا فَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الْمُسَمَّى قَبْلَهُ، وَجَميعُهُ بَعْدَهُ، وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِهِ على المُفْسِدِ،
قوله: «وبعد الدخول مهرها بحاله» أي: إذا أفسدت المرأة نكاحها بالرضاع بعد الدخول فلها المهر؛ لأنه استقر بالدخول لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لها المهر بما استحل من فرجها» [(208)].
وقال شيخ الإسلام: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها، لا لأنه لم يستقر، ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوَّتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر، وهذا القول لا شك أنه قوي، فيقول الزوج ـ مثلاً ـ: أنت أفسدت النكاح، وقيمتك هو المهر، فأعطيني القيمة.
قوله: «وَإنْ أَفْسَدَهُ غَيْرُهَا فَلَهَا على الزَّوْجِ نصْفُ المُسَمَّى قَبْله وجميعُهُ بَعْدَه وَيَرْجعُ الزَّوْجُ بِهِ عَلَى المُفْسِدِ» إن أفسد النكاح غير الزوجة، فإن كان قبل الدخول فللزوجة النصف، وإن كان بعد الدخول فللزوجة الجميع، ولكن الزوج يرجع بما غَرِمه للزوجة على من أفسده.
مثال ذلك: امرأة أرضعت زوجة أخيها، بأن تزوج طفلة صغيرة، فجاءت أخته فأرضعتها فالذي أفسد النكاح الأخت، فللزوجة نصف المهر؛ ويرجع به على الأخت؛ لأنها هي التي أفسدته وكان قبل الدخول، وإما إذا كان ذلك بعد الدخول فللزوجة المهر كاملاً ويرجع به على أخته؛ لأنها هي التي أفسدته.
فالمذهب يفرقون بعد الدخول بين ما إذا كان المفسد الزوجة أو المفسد غيرها، والفرق أنه إذا كان المفسد الزوجة فلها المهر كاملاً، تعطى إياه، ولا يرجع الزوج على أحد، وهذه المسألة قال صاحب المغني: إنه لا نزاع فيها بين الأصحاب.
وأنه إذا كان المفسد غيرها فإن مهرها سيبقى لها، والزوج يرجع على الذي أفسده، وسبق اختيار شيخ الإسلام أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لها، وقال: لأنكم قلتم فيما إذا أفسده غيرها: يرجع على المفسد، فإذا أفسدته هي يرجع عليها هي ولا فرق، فنقول: الفرق أن المهر ثبت لها بما استحل من فرجها، ولا نخالف الحديث، وكلام شيخ الإسلام أقرب إلى القياس من المذهب، وإذا تأملت وجدت أن الظلم حاصل للزوج، سواء من فعلها، أو من فعل أي إنسان آخر.


[208] أخرجه الإمام أحمد (6/47)، وأبو داود في النكاح/ باب في الولي (2083)، والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (1102)، وابن ماجه في النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي (1879) عن عائشة رضي الله عنها، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (4074)، والحاكم (2/167) وقال: «صحيح على شرط الشيخين».


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, من

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir