دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الرضاع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 01:44 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي أحكام الرضاع

فمَتَى أَرضَعَت امرأةٌ طفلاً صارَ وَلَدَها في النكاحِ والنظَرِ والْخَلوةِ والْمَحْرَمِيَّةِ، ووَلَدَ مَن نُسِبَ لبنُها إليه بِحَمْلٍ أو وَطْءٍ، ومَحارِمُه مَحارِمُه ومَحارِمُها مَحارِمُه دونَ أبويه وأُصولِهما وفُروعِهما، فتُباحُ الْمُرضَعةُ لأبي الْمُرْتَضِعِ وأخيه من النَّسَبِ، وأمِّه وأُختِه من النَّسَبِ لأبيِه وأخيه، ومَن حَرُمَتْ عليه بِنْتُها فأَرْضَعَتْ طِفلةً حَرَّمَتْها عليه وفَسَخَتْ نِكاحَها منه إن كانتْ زَوْجَتَه.


  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:09 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..........................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:10 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(فمَتَى أَرْضَعَتِ امرأةٌ طِفْلاً) دونَ الحَوْلَيْنِ، (صارَ) المُرْتَضِعُ (وَلَدَهَا في) تحريمِ (النِّكاحِ و) إباحةِ (النظرِ والخَلْوَةِ)، وفي (المَحْرَمِيَّةِ)، دونَ وجوبِ النفقةِ والعَقْلِ والوَلايةِ وغيرِها، (و) صارَ المُرْتَضِعُ أيضاًً -فيما تَقَدَّمَ فقطْ- (وَلَدَ مَن نُسِبَ لَبَنُها إليهِ بحَمْلٍ)؛ أي: بسببِ حملِها منه، ولو بِتَحَمُّلِها ماءَهُ، (أو وَطِئَ) بِنِكَاحٍ أو شُبْهَةٍ، بخلافِ مَن وَطِئَ بِزِنًى؛ لأنَّ وَلَدَهَا لا يُنْسَبُ إليهِ، فالمُرْتَضِعُ كذلكَ، (و) صَارَتْ (مَحَارِمُه)؛ أي: محارِمُ الواطِئِ اللاحقِ به النَّسَبُ؛ كآبائِهِ وأُمَّهَاتِهِ وأجدادِهِ وجَدَّاتِهِ وإِخْوَتِهِ وأَخَوَاتِهِ وأولادِهم وأعمامِه وعَمَّاتِه وأخوالِه وخَالاتِه (مَحَارِمَه)؛ أي: مَحَارِمَ المُرْتَضِعِ، (و) صَارَتْ (مَحَارِمُها)؛ أي: مَحَارِمُ المُرْضِعَةِ؛ كآبائِها وأَخَوَاتِها وأعمامِها ونَحْوِهِم، (مَحَارِمَه)؛ أي: مَحَارِمَ المُرْتَضِعِ (دونَ أَبَوَيْهِ وأُصُولِهِما وفُرُوعِهِما)، فلا تَنْتَشِرُ الحُرْمَةُ لأولئك، (فتُبَاحُ المُرْضِعَةُ لأَبِي المُرْتَضِعِ وأَخِيهِ مِن النَّسَبِ، و) تُباحُ (أُمُّهُ وأُخْتُه مِن النَّسَبِ لأبيهِ وأخيهِ) مِن رَضاعٍ إِجماعاً، كما يَحِلُّ لأخيهِ أُخْتُهُ مِن أُمِّهِ، (ومَن حَرُمَتْ عليهِ بِنْتُها)؛ كأُمِّهِ وجَدَّتِهِ وأُخْتِهِ، (فأَرْضَعَتْ طِفْلَةً، حَرَّمَتْها عليهِ) أيضاًً، (وفَسَخَتْ نِكَاحَها منه، وإنْ كانَتْ زوجةً) له؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِن أنَّه يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِن النسَبِ، ومَن أَرْضَعَ خَمْسُ أُمَّهَاتٍ- أَوْلادُه- بلبنِه زوجةً له صُغْرَى، حَرُمَتْ عليهِ؛ لِثُبُوتِ الأُبُوَّةِ دُونَ أُمَّهَاتِ أولادِهِ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الأُمُومَةِ.


  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:11 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(فمتى أرضعت امرأة طفلا) دون الحولين([1]) (صار) المرتضع (ولدها في) تحريم (النكاح([2]) و) إباحة (النظر والخلوة و) في (المحرمية)([3]) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها([4]).
(و) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط([5]) (ولد من نسب لبنها إليه([6]) بحمل) أي بسبب حملها منه،ولو بتحملها ماءه([7]) (أو وطء) بنكاح أو شبهة([8]) بخلاف من وطئ بزنا، لأن ولدها لا ينسب إليه([9]) فالمرتضع كذلك([10]).
(و) صارت (محارمه) أي محارم الواطئ اللاحق به النسب([11])كآبائه وأمهاته، وأجداده وجداته([12]) وإخوته وأخواته وأولادهم([13]) وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته([14]).
(محارمه) أي محارم المرتضع([15]) (و) صارت (محارمها) أي محارم المرضعة([16]) كآبائها وأخواتها، وأعمامها ونحوهم([17]) (محارمه) أي محارم المرتضع([18]) (دون أبويه وأصولهما وفروعهما) فلا تنتشر الحرمة لأولئك([19])(فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب([20]) و) تباح (أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) من رضاع إجماعا([21]) كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه([22]).
(ومن حرمت عليه بنتها) كأمه وجدته وأخته (فأرضعت طفلة حرمتها عليه) أبدا([23]).
(وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة) له([24]) لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب([25]) ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى، حرمت عليه، لثبوت الأبوة([26]) دون أمهات أولاده، لعدم ثبوت الأمومة([27]).


([1]) فلو ارتضع بعدهما، ولو قبل فطامه، لم يثبت التحريم، لأن شرط التحريم كونه في الحولين.

([2]) لقوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وللأخبار.
([3]) لأن ذلك فرع عن التحريم بسبب مباح.
([4]) كالإرث والعتق، وولاية النكاح والمال، لأن النسب أقوى من الرضاع، فلا يساويه إلا فيما ورد النص فيه، وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة.
([5]) أي من أنه يحرم، دون غيره مما فصل.
([6]) باتفاق أهل العلم.
([7]) لكونه خلق منه، وصح نسبته إليه.
([8]) للحوق نسبه به، وتحريم الرضاع فرع عنه.
([9]) ولو أقر الزاني أن هذا ولده من الزنا.
([10]) لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه، كما تقدم.
([11]) دون من لم يلحق نسبه به، كما تقدم.
([12]) محارم للمرتضع، بلا خلاف بين أهل العلم.
([13]) وإن سفلوا، محارم للمرتضع، لأنهم إخوته من الرضاع، والرضاع كالنسب.
([14]) لأنه ولد أخ الأعمام والعمات، وولد أخت الأخوال والخالات من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
([15]) قال الوزير: اتفقوا على أن لبن الفحل محرم، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية، على زوج المرضعة، وآبائه، وأبنائه، ويصير الزوج الذي در اللبن عن علاقه أبا للمرضعة.
([16]) بشرطه، وهو خمس رضعات في الحولين، كما تقدم.
([17]) ممن تقدم ذكرهم، في تعريف محارم الواطئ.
([18]) بلا خلاف بين أهل العلم، للآية والأخبار.
([19]) أي فلا تنتشر الحرمة إلى من هو أعلى من المرتضع، من آبائه وأمهاته، وأعمامه وعماته، وأخواله، وخالاته، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته، من إخوته وأخواته.
([20]) وعمه وخاله من النسب.
([21]) قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع، ليس بينهما رضاع ولا نسب وقد قيل:أخت أخيك ثم ابن ابنـك وجدة ابنــك، وأم أمـك
وأخت أبنك وأم خـالك حل من الرضاع، فاعلم ذلك.

([22]) أي ما يحل لأخيه من النسب، أخته من أمه من النسب.
([23]) كبنتها من النسب، لأنها تصير ابنتها من الرضاع، فإذا كانت المرضعة أمه، فالمرتضعة أخته، وإذا كانت المرضعة جدته، فالمرتضعة عمته، أو خالته، وإن كانت المرضعة أخته، فالمرتضعة ابنة أخته.
وكذا كل رجل تحرم ابنته، كأخيه وأبيه وابنه، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، لأنها تصير ابنته، وفي الحديث «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة».
([24]) لتحريمها على التأبيد، وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء، بلبن غيره، لم تحرم عليه.
([25]) وهؤلاء يحرمن من النسب، بلا نزاع.
([26]) لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات.
([27]) لأن الخمس الأمهات لبنهن من لبنه، وأمهات أولاده، كل واحدة أرضعت مرة، فلا تثبت الأمومة بالمرة.


  #5  
قديم 1 جمادى الأولى 1432هـ/4-04-2011م, 12:33 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَمَتَى أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلاً صَارَ وَلَدَهَا فِي النِّكَاحِ، وَالنَّظَرِ، وَالْخَلْوَةِ، وَالْمَحْرَمِيَّةِ،............
قوله: «فَمَتَى أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلاً» يعني بالشروط التي ذكرناها.
قوله: «صَارَ وَلَدَهَا في النِّكَاحِ، والنَّظَرِ، والخَلْوَةِ، والمَحْرمِيَّةِ» الرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقط، في النكاح، فكما تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع، والنظر فكما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاع، والخلوة فكما يجوز أن يخلو بابنته من النسب، يجوز أن يخلو بابنته من الرضاع، والمحرمية فكما يكون مَحْرَماً لابنته من النسب يسافر بها يميناً وشمالاً، يكون مَحْرماً لابنته من الرضاع، فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، ولكن هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام الثابتة بالرضاع؟ الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجه، فليس تعلق الإنسان بابنته من الرضاع، أو أخته، أو بنت أخته من الرضاع، كتعلقه بمن كانت كذلك من النسب، فهو لا يهاب ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسب، ولا يهاب ابنة أخته من الرضاع كما يهاب ابنة أخته من النسب، بل ربما إذا كانت جميلة شابة ربما يحصل منه خطر، فلا تظن أن العلماء ـ رحمهم الله ـ لما قالوا: إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام أنها تساويه؛ لأننا قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع، أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع؛ لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم، فلا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته لشهوة، لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة.
فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، وغير هذه من الأحكام لا يثبت، فالنفقة لا تثبت، فلا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب، والميراث لا يثبت فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئاً، وتحمُّلُ الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع، ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع، فكل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط، وهي النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية.
وَوَلَدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلٍ، أَوْ وَطْءٍ، .............................
قوله: «وَوَلدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُها إِلَيْهِ» أي: صار الرضيع ولد من نسب لبنها إليه، ويسمى لبن الفحل، فهذا الزوج إذا تزوج امرأة وحملت وأتت بلبن، فاللبن من الزوج ينسب إليه، ومن وطئ أمته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن ينسب إلى السيد، فلو أن رجلاً له زوجتان فأرضعت إحداهما ولداً رضاعاً كاملاً، صار هذا الولد ولداً له، وأخاً لأولاده من هذه المرأة التي أرضعته، وأخاً لأولاده من غيرها عند جمهور أهل العلم؛ لأن لبن الفحل مؤثر، وأولاده من غير هذه المرأة اشتركوا مع الرضيع في أب واحد.
والقول الثاني: أن لبن الفحل لا يؤثر، ولكن القول الصحيح بلا شك أنه مؤثر.
قوله: «بِحَمْلٍ» أي: من نسب لبنها إليه بسبب حمل، يعني جامعها وحملت ووضعت وصار فيها لبن.
قوله: «أَوْ وَطْءٍ» هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة، ومع الجماع درَّت وصار فيها لبن بدون حمل، فظاهر كلام المؤلف أن هذا اللبن محرم؛ لأنه نتج عن وطء، وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئاً عن حمل، أو وطء، أو لعب بالثدي حتى درَّ أو غير ذلك، فإنها تكون أماً له، لكن من ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة.
مسألة : إذا طلق رجل زوجته أو مات عنها وفيها لبن، ثم انقطع اللبن ثم عاد، فأرضعت به طفلاً صار ولداً لها إذا تمت شروط الرضاع، ولكن هل يكون ولداً لزوجها الذي فارقها أو لا؟
في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم:
القول الأول : أنه يكون ولداً له ولو بعد عشر سنوات؛ لأن هذا اللبن نشأ من الزوج الذي فارقها، فينسب إليه، وهو المشهور من المذهب، ولو كان قد مات الزوج، ولو كانت قد بانت منه، وهو قول للشافعية.
القول الثاني : أنه لا ينسب إلى زوجها؛ لأنه لما انقطع وعاد فكيف ينسب إليه؟! وولدها لو ولدت بعد البينونة لا ينسب إليه؛ لأن الولد للفراش، وهي الآن ليست فراشاً، فإذا كان لا يثبت النسب فلا يثبت فرعه وهو الرضاع، وهو ظاهر مذهب مالك.
القول الثالث : إن عاد قبل تمام أربع سنوات فهو للزوج، وإن عاد بعد أربع سنوات فلا ينسب للزوج؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، فإذا تجاوز مدة الحمل فلا ينسب للزوج، كما لو كان فيها ولد لم ينسب إلى الزوج، وهو قول في مذهب الشافعية.
وأقرب الأقوال: أنه إذا انقطع اللبن ثم عاد بعد البينونة أنه لا ينسب إلى الزوج الأول؛ لأنها بانت منه فلم تعد فراشاً، وإذا كان الولد من النسب لا يلحق بزوجها الذي بانت منه فإنه لا يلحق به هذا اللبن؛ لأن الرضاع مبني على النسب لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [(206)] هذا إذا لم تتزوج.
فإذا تزوجت بعد الزوج الأول، وفيها لبن من الزوج الأول، فهذه لها خمس حالات:
الحال الأول : أن تكون ولدت من الزوج الثاني، فاللبن للزوج الثاني على القول الصحيح، ولا ينسب إلى الأول؛ لأن الظاهر أن هذا اللبن هو لبن هذا الحمل، وهو لبن الثاني.
وقال بعض أهل العلم ـ وهو المذهب ـ: إنه إن زاد بعد الوضع فهو للثاني، وإن لم يزد فهو للرجلين جميعاً، وعلى هذا فإذا أرضعت بهذا اللبن طفلاً صار له أبوان.
الحال الثانية : ألا تحمل من الزوج الثاني فاللبن يكون للزوج الأول، حتى لو وطئها الزوج الثاني، ولو زاد اللبن.
الحال الثالثة : أن تحمل ويزيد اللبن، لكن ما ولدت، إنما زاد بالحمل فهو بينهما، والمذهب أنه للأول ولو زاد، إلا إذا كانت الزيادة في أوانها، أي: في الوقت الذي يزداد به اللبن من الحمل فيكون بينهما، وهذا هو القول الصحيح.
الحال الرابعة : أن تحمل من الزوج الثاني ولا يزيد اللبن فهو للأول؛ لأنه لما لم يزد وبقي بحاله علم أنه لا تأثير للحمل من الثاني.
الحال الخامسة : أن ينقطع اللبن ثم يعود بعد أن تتزوج بالثاني، فعلى ما اخترناه في المسألة الأولى إذا انقطع بعد البينونة ثم عاد فإنه لا ينسب إلى زوجها الذي بانت منه، فعلى هذا القول يكون للثاني بكل حال، وهذه المسألة الأخيرة فيها ثلاثة آراء لأهل العلم: رأي أنه للأول، ورأي أنه للثاني، ورأي أنه بينهما، والذي يتعين على ما اخترناه أنه يكون للثاني؛ لأنها فراشه، وإذا كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي ارتضع وهي عنده يكون ولداً له وحده.
هذه المسائل ليست مسائل نظرية، بل مسائل عملية؛ لأنه قد تقع كثيراً، فقد تتزوج امرأة وفيها لبن فلا بد أن نطبقها على هذه الأحوال، وكذلك تكون امرأة قد طلقها زوجها، أو مات عنها، ثم بعد مدة تدر على أحد أبنائها، أو أبناء بناتها وترضع، فلمن يكون اللبن؟ ينبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه.

وَمَحَارِمُهُ مَحَارِمَهُ، وَمَحارِمُها مَحَارِمَهُ، دُونَ أَبَوَيْهِ، وَأُصُولِهِمَا، وَفُرُوعِهِمَا، فَتُبَاحُ المُرْضِعَةُ لأَبِي المُرْتَضِعِ وَأَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، وَأُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ النَّسَبِ لأَبِيهِ وَأَخِيهِ، وَمَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا فَأَرْضَعَتْ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ ...................................
قوله: «ومحارمُهُ مَحَارِمَهُ ومَحَارِمُها مَحَارِمَه» أي: صار محارم من نسب لبنها إليه محارمَ للراضع، ومحارمُ المرضعة محارمَ للراضع، فهذا رجل رضع من امرأة اسمها عائشة، وعائشة لها محارم، فمحارم عائشة محارم له، فبنتها، وعمتها، وخالتها تَكُنَّ محارم له، كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم له، ابنه، أبوه، أخوه، عمه، خاله، محارم وهكذا، فالمحارم في الموضعين هم الأصول، والفروع، والحواشي، وهذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن، أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف:
«دُونَ أَبَويْهِ» أي: أبوي الرضيع.

قوله: «وأصولهما» وهما الجد والجدة.
قوله: «وفروعهما» وهما الإخوة والأعمام، هذه مسائل فردية فنرجع للضابط، وهو أن التحريم بالنسبة للرضيع ينتشر إلى فروعه فقط، دون أصوله وحواشيه، ثم فرع المؤلف عليه مسائل فقال:
«فتُبَاحُ المُرضِعَةُ لأبي المرتضع وأخيه من النسب» المرضعة التي أرضعت الطفل يجوز لأبي الطفل أن يتزوجها، فلو أن فاطمة أرضعت طفلاً اسمه علي، فإنه يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة، ويجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة؛ لأنهما ليسا من فروع الرضيع.
قوله: «وأمُّه وأختُه من النسب لأبيه وأخيه» أي: يجوز لأبي الطفل أو أخيه من الرضاع أن يتزوج أخت الطفل من النسب أو أمَّه؛ لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع.
قوله: «ومن حَرُمَتْ عليه بنتها فأرضعت طفلةً حَرَّمَتْهَا عليه» فكل امرأة تحرم عليك بنتها فإنه يحرم عليك كلُّ من أرضعت، فلو أرضعت أختُه طفلةً صارت حراماً عليه؛ لأن بنتها تحرم عليه، وهذه القاعدة التي فيها نوع من التعقيد يكفي عنها قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [(207)]، فمعلوم أن أختك التي هي بنت أمك حرام عليك، فإذا أرضعت أمك طفلة صارت الطفلة أختاً لك من الرضاع، فعليك بالأصول، وليت المؤلف لم يأتِ بهذا الضابط؛ لأنه يشوش، ومعلوم أن من حرمت عليه بنتها حرمت عليه من أرضعت.
وَفَسَخَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ إِنْ كَانَتْ زَوْجَةً،
قوله: «وفَسَخَتْ نكاحَها منه إن كانت زوجة» مثاله: إنسان وُلدت له طفلة فرآها رجل فقال: زوِّجنيها، فزوَّجه وعقد له النكاح على هذه الطفلة التي ترضع، فجاءت أخت الرجل الذي تزوج الطفلة فأرضعت الطفلة، فصارت الطفلة الآن بنت أخته فهو خالها، فينفسخ النكاح، فأفسدت أختُه عليه النكاح؛ لأن بنت أخته تحرم عليه، ويلزم الزوج نصف المهر؛ لأنه انفسخ النكاح بغير سبب من الزوجة، لكن يأخذه من أخته التي أفسدت النكاح، فيقول: أنت التي جنيت عليَّ وفسختِ النكاح فعليك نصف المهر.



[206] سبق تخريجه ص(239).
[207] سبق تخريجه ص(239).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, الرضاع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir