دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب العتق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 05:06 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب أحكام أمهات الأولاد

بابُ أَحكامِ أُمَّهَاتِ الأولادِ

إذا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَه أو أَمَةً له ولغيرِه أو أَمَةً لوَلَدِه خُلِقَ وَلَدُه حُرًّا ـ حَيًّا وُلِدَ أو مَيِّتًا قد تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ الإنسانِ، لا مُضْغَةٌ أو جِسْمٌ بلا تَخطيطٍ ـ صارَتْ أمَّ وَلَدٍ له تُعْتَقُ بِمَوْتِه من كلِّ مالِه، وأحكامُ أمِّ الوَلَدِ أحكامُ الأَمَةِ من وَطْءٍ، وخِدمةٍ وإجارةٍ ونحوِه، لا في نَقْلِ الْمِلْكِ في رَقَبَتِها، ولا بما يُرادُ له كوَقْفٍ وبيعٍ ورَهْنٍ ونحوِها.


  #2  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 09:59 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...........................

  #3  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:00 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

بابُ أحكامِ أُمَّهَاتِ الأولادِ

أصلُ أُمٍّ: أُمَّهَةٌ؛ ولذلك جُمِعَتْ على أُمَّهَاتٍ، باعتبارِ الأصلِ. (إذا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَهُ) ولو مُدَبَّرَةً أو مُكَاتَبَةً، (أو) أَوْلَدَ (أَمَةً له ولِغَيْرِهِ)، ولو كانَ له جزءٌ يَسِيرٌ مِنها، (أو أَمَةً لِوَلَدِهِ) كُلَّها أو بعضَها، ولم يَكُنْ الاِبْنُ وَطِئَها، قد (خُلِقَ وَلَدُه حُرًّا)، بأنْ حَمَلَتْ به في مِلْكِهِ (حَيًّا وُلِدَ أو مَيِّتاً، قد تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ الإنسانِ) ولو خَفِيًّا، (لا) بإلقاءِ (مُضْغَةٍ أو جِسْمٍ بلا تخطيطٍ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ له تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ مِن كُلِّ مالِهِ)، ولو لم يَمْلِكْ غَيْرَها؛ لحديثِ ابنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُه: ((مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ، فَوَلَدَتْ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وابنُ ماجَهْ.
وإنْ أَصَابَهَا في مِلْكِ غيرِهِ بِنِكَاحٍ أو شُبْهَةٍ، ثُمَّ مَلَكَها حَامِلاً، عُتِقَ الحَمْلُ، ولم تَصِرْ أُمَّ ولدٍ، ومَن مَلَكَ أَمَةً حَامِلاً فوَطِئَها حَرُمَ عليه بيعُ الولدِ، ويَعْتِقُه.
(وأحكامُ أُمِّ الوَلَدِ) كـ (أحكامِ الأَمَةٍ) القِنِّ؛ (مِن وَطْءٍ وخِدْمَةٍ وإجارةٍ ونحوِهِ) كإعارةٍ وإيداعٍ؛ لأنَّها مملوكةٌ له ما دامَ حَيًّا، (لا في نَقْلِ المِلْكِ في رَقَبَتِها، ولا بما يُرادُ له)؛ أي: لِنَقْلِ المِلْكِ، فالأوَّلُ (كوقفٍ وبيعٍ) وهِبَةٍ وجَعْلِها صَداقاً ونحوِه، (و) الثانِي كـ (رَهْنٍ، و) كذا (نحوِها) أي: نحوِ المذكوراتِ؛ كالوَصِيَّةِ بها؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه نَهَى عن بيعِ أُمَّهَاتِ الأولادِ، وقالَ: ((لاَ يُبَعْنَ، وَلاَ يُوهَبْنَ، وَلاَ يُوَرَّثْنَ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ)). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
وتَصِحُّ كِتَابَتُها، فإنْ أَدَّتْ في حَيَاتِه عُتِقَتْ، وما بَقِيَ بِيَدِها لها، وإنْ ماتَ وعليها شيءٌ عُتِقَتْ، وما بِيَدِها للوَرَثَةِ، ويَتْبَعُها وَلَدُها مِن غيرِ سَيِّدِها بعدَ إيلادِها، فيُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدها، وإذا جَنَتْ، فُدِيَتْ بالأقلِّ مِن: قِيمَتِها يومَ الفِداءِ، أو أَرْشِ الجنايةِ، وإنْ قَتَلَتْ سَيِّدَها عَمْداً أو خَطَأً عُتِقَتْ، وللورثةِ القِصاصُ في العَمْدِ، أو الدِّيَةُ، فيَلْزَمُها الأقلُّ منها، أو مِن قِيمَتِها؛ كالخطأِ، وإنْ أَسْلَمَتْ أمُّ وَلَدٍ كافرٍ، مُنِعَ مِن غِشْيَانِها، وحِيلَ بينَه وبينَها حتى يُسْلِمَ، وأُجْبِرَ على نَفَقَتِها إنْ عُدِمَ كَسْبُهَا.

  #4  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:02 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

باب أحكام أمهات الأولاد([1])
أَصل أُم: أُمهة([2]) ولذلك جمعت عليَّ أُمهات باعتبار الأَصل([3]) (إِذا أَولد حر أَمته) ولو مدبرة، أَو مكاتبة([4]) (أَو) أَولد (أَمة له ولغيره) ([5]) ولو كان له جزء يسير منها ([6]).
(أَو أَمة) لـ (ـولده) كلها أَو بعضها([7]) ولم يكن الابن وطئها([8]) قد (خلق ولده حرا) بأَن حملت به في ملكه([9]) (حيا ولد أَو ميتا([10]) قد تبين فيه خلق الإنسان) ([11]) ولو خفيا([12]) (لا) بإِلقاء (مضغة، أَو جسم لا تخطيط([13]).
صارت أُم ولد له، تعتق بموته، من كل ماله) ([14]) ولو لم يملك غيرها([15]) لحديث ابن عباس يرفعه ((من وطئَ أَمته فولدت، فهي معتقة عن دبر منه)) رواه أَحمد وابن ماجه([16]).
وإِن أَصابها في ملك غيره بنكاح أَو شبهة، ثم ملكها حاملا، عتق الحمل، ولم تصر أُم ولد([17]) ومن ملك أَمة حاملا فوطئها، حرم عليه بيع الولد ويعتقه([18]).
(وأَحكام أُم الولد) كـ (أَحكام الأَمة) القن([19]) (من وطءٍ وخدمة، وإجارة([20]) ونحوه) كإِعارة، وإِيداع([21]) لأَنها مملوكة له ما دام حيا([22]) (لا في نقل الملك في رقبتها([23]) ولا بما يراد له) أي لنقل الملك([24]).
فالأَول (كوقف، وبيع) ([25]) وهبة، وجعلها صداقا، ونحوه([26]) (و) الثاني: كـ (رهن) ([27]) وكذا (نحوها) أي نحو المذكورات، كالوصية بها([28]) لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أَنه نهي عن بيع أُمهات الأولاد» ([29]) وقال ((لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن([30]) يستمتع منها السيد ما دام حيا([31]) فإذا مات فهي حرة)) رواه الدارقطني([32]) وتصح كتابتها([33]) فإِن أَدت في حياته عتقت([34]) وما بقي بيدها لها([35]) وإِن مات وعليها شيء عتقت([36]) وما بيدها للورثة([37]) ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إِيلادها، فيعتق بموت سيدها([38]).
وإِذا جنت فديت بالأَقل من قيمتها يوم الفداء([39]) أَو أَرش الجناية([40]) وإِن قتلت سيدها عمدا أَو خطأً عتقت([41]) وللورثة القصاص في العمد، أَو الدية([42]) فيلزمها الأَقل منها([43]) أَو من قيمتها كالخطأ([44])ِ.
وإِن أَسلمت أُم ولد كافر، منع من غشيانها([45]) وحيل بينه وبينها حتى يسلم([46]) وأُجبر على نفقتها إِن عدم كسبها([47]).


([1]) الأحكام: جمع حكم. وهو في اللغة: القضاء، والحكمة. واصطلاحا: خطاب الله المفيد فائدة: شرعية. وأحكامهن: جواز الانتفاع بهن، وتزويجهن، وتحريم بيعهن، ونحوه.
([2]) والهاء زائدة عند الجمهور.
([3]) فإن الجمع يرد الشيء إلى أصله. ويقال: أمات. باعتبار اللفظ، وقيل: الأمهات للناس، والأمات للبهائم. وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه. ولا خلاف في إباحة التسرى، ووطء الإماء، لقوله{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ومارية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها ((أعتقها ولدها)) وكان لعمر وغيره أمهات أولاد. ويشترط لها شرطان، أن تحمل به في ملكه، وأن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان.
([4]) صارت أم ولد له، تعتق بموته، من رأس ماله.
([5]) أي أو إذا أولد أمة له بعضها، ولغيره بعضها.
([6]) أي ولو كان من أولدها له جزء يسير منها، ولو مكاتبا، لصحة ملكه، إلا أنه لا يثبت لها أحكام أم الولد حتى يعتق.
([7]) أي أو إذا أولد أمة لولده كل الأمة، أو بعضها، صارت أم ولد له؛ وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر، لأجل شبهة الملك.
([8]) فإن كان الابن وطئها، لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبدا، بوطء ابنه لها، فلا يملكها، ولا تعتق بموته، ويعتق ولدها على أخيه، ونسبه لاحق بالأب، لشبهة الملك.
([9]) هذا أحد الشرطين، سواء كان بوطء مباح، أو محرم، كالوطء في الحيض، والنفاس، والإحرام، والظهار، قال ابن رشد: اتفقوا على أنها تكون أم ولد، إذا ملكها قبل حملها منه.
([10]) قال عمر: إذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت، وإن كان سقطا. وعن ابن عمر: أعتقها ولدها، وإن كان سقطا.
([11]) هذا الشرط الثاني. قال أحمد، فيمن أسقطت، إذا تبين فيه يد أو رجل، أو خلقة فقد عتقت؛ وهو قول الشافعي. وقال الموفق: لا أعلم فيه خلافا بين من قال بثبوت حكم الاستيلاد.
([12]) بأن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية، تعلقت بها الأحكام، لاطلاعهن على صورة خفيت على غيرهن.
([13]) فلا تثبت به أحكام الولادة، لأنه ليس بولد، وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد.
([14]) أي صارت أمة السيد أم ولد له، تعتق بموته، من كل ماله، مسلمة كانت أو كافرة، عفيفة أو فاجرة، وكذا السيد.
([15]) فتعتق من رأس المال، بلا خلاف بين من رأي عتقهن، سواء ولدت في الصحة أو المرض، وما في يدها من شيء فلورثة سيدها، لأنها أمة، وكسبها لسيدها، فإذا مات انتقل إلى ورثته.
([16]) وفي لفظ ((أيما امرأة ولدت من سيدها، فهي معتقة عن دبر منه)) أو قال ((من بعده)) وللدارقطني ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ((أعتقها ولدها)) وهو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب جماهير العلماء.
([17]) وهو مذهب مالك، والشافعي، وجزم به الموفق وغيره، وقال: إنما ثبت الإجماع في حق من حملت منه في ملكة، وما عداه ليس في معناه، وليس فيه نص، ولا إجماع، فوجب أن لا يثبت هذا الحكم، وقال ابن رشد: القياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال، إذ ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع أم ولده، وهو مذهب مالك، فالله أعلم. وأما كون الولد عتق، فلأنه ولده.
([18]) أي ومن ملك أمة حاملا، فوطئها قبل وضعها، حرم عليه بيع الولد،
لأن الماء يزيد في الولد، ولا يلحق به، لما رواه أبو داود وغيره ((لا توطأ حامل حتى تضع)) وله أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال ((لعله يريد أن يلم بها))؟ قالوا: نعم. قال ((لقد هممت أن ألعنه لعنا، يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له)).
وعنه: يعتق. وقال الشيخ: ويحكم بإسلامه، وأنه يسري، كالعتق، أي لو كانت كافرة.
([19]) غير المستولدة، لأنها لم تزل مملوكة ينتفع بها.
([20]) وملك لكسبها، وتزويج، وعتق، وتكليفها، وحد عورتها، وسائر أمورها.
([21]) ونحو ذلك، قال الموفق: هذا قول أكثر أهل العلم. وقال ابن رشد: اتفقوا على أنها في شهادتها، وحدودها، وديتها وأرش جراحها، كالأمة.
([22]) أشبهت القن، ولما روي ((يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة)) ولمفهوم ((هي معتقة عن دبر منه)) فكانت كالأمة في حياته، سوى ما استثني.
([23]) فلست كالأمة في ذلك، فلا يصح، ولا يصح تدبيرها، إذ الاستيلاد أقوى منه.
([24]) كالهبة، وما عطف عليه، لأنه في معنى البيع.
([25]) فلا يصح، لأنها استحقت أن تعتق بموته، وبيعها يمنع ذلك، قال الوزير: اتفقوا على أنها لا تباع أمهات الأولاد. وقال ابن رشد: الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، وروي مثله عن عثمان، وهو قول أكثر التابعين، وجمهور فقهاء الأمصار، وحكى ابن عبد البر - وأبو حامد الإسفرائيني، وأبو الوليد الباجي، وابن بطال، والبغوي، وغيرهم - الإجماع على أنه لا يجوز.
([26]) كعوض خلع، لأنه في معنى البيع.
([27]) ونحوه مما يراد للبيع، لأن القصد من الرهن البيع في الدين، ولا سبيل إليه إلا بذلك.
([28]) فلا تصح، لأنه تعتق بموته.
([29]) وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم في أم ابنه إبراهيم ((أعتقها ولدها)).
([30]) لأنهن يعتقن بموته، وبيعهن يمنع ذلك، وتقدم أنه قول الجمهور، وذكره الموفق إجماع الصحابة، وأبو عبيدة: رأي علي في الجماعة.
([31]) كأمته القن، في سائر أمورها.
([32]) ورواه مالك، والدارقطنى أيضا، من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر موقوفا، وقال المجد وغيره: هو أصح، وتقدم أنه قول عامة الفقهاء.
([33]) يعني أم الولد، لأن الكتابة تراد للعتق، فكل من الاستيلاد والكتابة سبب له، فلا يتنافيان.
([34]) بالأداء، أو أبرأها عتقت بلا نزاع.
([35]) كما لو لم تكن مستولدة، وإن ماتت قبل سيدها، صار إرثها له، لا لولدها، ولا لزوجها، لأنها رقيقة.
([36]) لأنها أم ولده، كما لو لم تكن كوتبت، وسقط ما بقي عليها من كتابتها، لفوات محل الكتابة بالعتق.
([37]) أي وما بيد المكاتبة -التي عتقت بالاستيلاد- لورثة السيد، ولو مات قبل عجزها عن أداء الكتابة، لأنها عتقت بغير أداء، كما لو أعتق مكاتبه، فإن ما بيده لسيده.
([38]) ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها، وذكره أحمد قول عمر وابن عباس. وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا بين القائلين بحكم الإستيلاد، وأما قبله فلا يتبعها.
([39]) وهو مذهب الشافعي، لأنها مملوكة له يملك كسبها، وليس له تسليمها، فعليه أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها، لأنها أم ولده، وينبغي أن يجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد، كالمرض وغيره من العيوب، وتعتبر القيمة يوم الفداء لا قبله.
([40]) أي أو أن يفديها بأرش الجناية ولا يسلمها، ولا يبيعها، لما تقدم؛ ولا تلزم زيادة على قيمتها، لأنه لم يمنع من تسليمها، وإنما الشرع منع ذلك، لكونها لم تبق محلا للبيع، ولا لنقل الملك فيها، وسواء كانت الجناية منها، على بدن، أو مال، أو بإتلاف، أو إفساد نكاح برضاع.
([41]) لأن المقتضى لعتقها، زوال ملك سيدها عنها، وقد زال.
([42]) أي ولورثة سيدها القصاص، مع فقد ولدها من سيدها الوارث له، لقوله {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} وكما لو لم تكن أم ولده، وإن عفوا على مال، أو كان القتل شبه عمد، أو خطأ، فلهم الدية.
([43]) أي من الدية إن عفوا في قتل العمد، أو كان شبه عمد، أو خطأ اعتبارا بوقت الجناية.
([44]) أي أو يلزمها الأقل من قيمتها إن عفوا كما لو كان القتل خطأ، أو شبه عمد، فإنه يلزمها الأقل من ديته أو قيمتها، لأنها جناية من أم ولد، فلم يجب بها أكثر منهما، اعتبارًا بحال الجناية.
([45]) والتلذذ بها، كيلا يفعل ذلك وهو مشرك، والملك مبقي على ما كان عليه.
([46]) ويمنع من الخلوة بها، لئلا يفضي إلى الوطء المحرم، لقوله{فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}ما لم يسلم.
([47]) لأنها مملوكة، واختار الموفق وغيره: أن نفقتها عليه، وكسبها له، يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام، سواء كان لها كسب أو لم يكن، وصوبه في الإنصاف.


  #5  
قديم 2 رجب 1431هـ/13-06-2010م, 07:44 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

بابُ أَحكامِ أُمَّهَاتِ الأولادِ (1)
إذا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَه(2) أو أَمَةً له ولغيرِه(3) أو أَمَةً لوَلَدِه (4)خُلِقَ وَلَدُه حُرًّا ـ حَيًّا وُلِدَ أو مَيِّتًا قد تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ الإنسانِ، لا مُضْغَةٌ أو جِسْمٌ بلا تَخطيطٍ ـ صارَتْ أمَّ وَلَدٍ له(5) تُعْتَقُ بِمَوْتِه من كلِّ مالِه،(6) وأحكامُ أمِّ الوَلَدِ أحكامُ الأَمَةِ (7) من وَطْءٍ، وخِدمةٍ وإجارةٍ ونحوِه(8)، لا في نَقْلِ الْمِلْكِ في رَقَبَتِها(9)، ولا بما يُرادُ له كوَقْفٍ وبيعٍ ورَهْنٍ ونحوِها.

(1) أي : ما يتعلق ﺑﻬن من الأحكام الشرعية من جواز الانتفاع ﺑﻬن وتزويجهن وتحريم بيعهن وغير ذلك ، وأم الولد : هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه ، لأن الله أباح وطء الإماء وهو ما يسمى بالتسري قال تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} وقد تسرى النبى صلى الله عليه وسلم وتسرى أصحابه.
(2) أي : جاءت منه بولد .
(3) أي : أمة يملك بعضها .
(4) أي : أولد أمة يملكها ولده أو يملك بعضها بشرط أن لا يكون الولد قد وطئها . فإن كان الابن قد وطئها لم تعد أم ولد للأب لأنها تحرم عليه أبداً بوطء أبنه لها .
(5) قوله : ( صارت . . . الخ ) جواب إذا أي : صارت أمة السيد أم ولد له ﺑﻬذين الشرطين :
الشرط الأول :
أن تحمل به في ملكه وهو ما أشار إليه بقوله : ( خلق ولده حراً ) ولا يكون ذلك إلا بأن تحمل به في ملكه .

الشرط الثاني : أن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان وأشار إليه بقوله : ( قد تبين فيه خلق الإنسان ) من يد أو رجل فإن وضعت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان كأن وضعت مضغة وهى قطعة اللحم أو جسماً لم تخطط فيه الأعضاء لم تكن أم و لد ؛ لأﻧﻬا لم تضع ولداً , وقد ذكر هنا لأم الولد ثلاثة أحكام تشارك الإماء في بعضها وتخالفها في بعض .
(6) هذا أحد أحكام أم الولد - أﻧﻬا تعتق بموت سيدها من كل ماله أي : من رأس ماله لا من الثلث لحديث ابن عباس يرفعه ((من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه)). وهذا مما تختلف فيه أم الولد عن بقية الإماء .
(7) أي : الأمة غير المستولدة .
(8)
هذا الحكم الثاني من أحكام أم الولد وهو أﻧﻬا كغيرها من الإماء المملوكات غير المستولدات في كوﻧﻬا يجوز لسيدها أن يطأها ويستخدمها ويؤجرها للعمل وغير ذلك من أحكام الإماء .

(9) هذا هو الحكم الثالث من أحكام أم الولد وهو أنه لا يجوز لسيدها نقل الملك فيها فلا يبيعها ولا يوقفها ولا يهبها ، ولا يتصرف فيها تصرفاً يؤول إلى نقل الملك فيها كالرهن لأن القصد من الرهن البيع في الدين لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد)) . وهذا الحكم مما تخالف فيه أم الولد بقية الإماء .


  #6  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:35 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ


إِذَا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَهُ، أَوْ أَمَةً لَهُ وَلِغَيْرِهِ، أَوْ أَمَةً لِوَلَدِهِ خُلِقَ وَلَدُهُ حُرّاً، حَيّاً وُلِدَ أَوْ مَيِّتَاً قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإِنْسَانِ لا مُضْغَةٍ أَوْ جِسْمٍ بِلا تَخْطِيطٍ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، تَعتِقُ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ، ..........

قوله: «أمهات الأولاد» يقال: أمهات في بني آدم، وأُمَّات في الحيوان، تقول: أمات السخال ولا تقل: أمهات، وإنما يقال: أمهات في بني آدم، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَاتُكُمْ} [النساء: 23] .
وقوله: «أمهات الأولاد» ، يراد بأمهات الأولاد مَنْ أتت من سيدها بولد ـ كما سيأتي ـ لكن بشروط.
قوله: «إذا أولد حر أمته» صارت أم ولد بالشروط المذكورة.
وقوله: «حر» احترازاً من العبد، فالعبد لا يملك حتى لو مُلِّك فإنه لا يملك على المشهور من المذهب، وكذلك ـ أيضاً ـ احترازاً من المكاتَب، فالمكاتَب عبد، فلو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولد، إنما إذا أولد الحر أمته.
قوله: «أو أمة له ولغيره» ، أما أمته فظاهر، أما الأمة له ولغيره أي المشتركة، فلا يجوز للشريك أن يجامعها، لا بملك اليمين؛ لأنه لم يتمحض الملك له، ولا بالنكاح؛ لأن المالك لا يتزوج المملوكة، وهذا له ملك فيها، لكن يمكن أن يكون ذلك بوطء شبهة، يعني وجد امرأة نائمة على فراش زوجته فجامعها، فإذا هي الأمة المشتركة.
قوله: «أو أمة لولده» ، إذا أولد أمة لولده صارت أم ولد، والمؤلف أطلق، فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أو لا، وفي هذا نظر؛ لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب، كما أن القول الراجح أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقية في ملك الولد، فهذا حرام؛ لأن الله قال: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المعارج: 30] ، لكن لنقل: إنه جامع أمة ولده بشبهة، فإنها تكون أم ولد.
إذا قال قائل: لماذا تكون أم ولد وليست ملكاً له حتى ولو بشبهة؟ قالوا: لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فلما صار له أن يتملك صارت كأنها مملوكة.
قوله: «خلق ولده حراً» يعني حال كون الولد قد خلق حراً، احترازاً مما لو تزوج أمة وجامعها وحملت ثم اشتراها، فهنا لا تكون أم ولد؛ لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حراً إنما خلق عبداً لسيدها، فلا بد أن يكون الولد قد خلق حراً، أي: نشأت به وهي في ملك السيد الذي وطِئها.
قوله: «حياً ولد أو ميتاً قد تبين فيه خلق الإنسان» يعني إذا ولدت ولو ميتاً أو حياً فإنه لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان، يتبين فيه اليدان والرجلان والرأس، وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوماً، أما قبل ذلك فلا يمكن أن يُخَلَّق؛ لأن الجنين في بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة، وفي الثانية علقة، ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة، إذاً لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين، فبعد الثمانين يمكن أن يخلق، وفي التسعين الغالب أنه مخلَّقٌ.
قوله: «لا مضغةٍ» يعني لا بإلقاء مضغة.
قوله: «أو جسمٍ بلا تخطيط» ، فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولد؛ لأنه لم يتبين فيه خلق إنسان.
واعلم أن أحكام الجنين تتنوع، فمنها ما يتعلق بكونه نطفة، ومنها ما يتعلق بكونه علقة، ومنها ما يتعلق بكونه مخلَّقاً، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بوضعه حياً، هذه خمسة أحكام:
الأول : يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إلقاؤه عند الحاجة، وإن لم يكن هناك ضرورة.
الثاني : يتعلق بكونه علقة أنه لا يجوز إلقاؤه إلا للضرورة.
الثالث : يتعلق بكونه مضغة مخلقة أنه يترتب عليه النفاس، فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبيَّن فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاس.
الرابع : يتعلق بنفخ الروح، فيه الصلاة عليه، وتكفينه، وتغسيله، ودفنه مع المسلمين، وتسميته، وكذلك العقيقة عنه.
الخامس : يتعلق بخروجه حياً الإرث؛ لأنه لا يرث حتى يخرج حياً كما هو معروف.
قوله: «صارت أم ولد له» ، «صارت» جواب «إذا»، يعني إذا أولد حُرٌّ أمَتَه بهذه الشروط صارت أم ولد له، أي: للمُولد.
قوله: «تعتق بموته من كل ماله» ، يعني تعتق عتقاً قهرياً على الورثة من كل ماله، أي: أنها مقدمة على كل شيء، حتى على الدَّيْن والوصية، والميراث من باب أولى، والفرق بينها وبين التدبير أن التدبير يعتق من الثلث كالوصية، أما هذه فمن كل المال.

وَأَحْكَامُ أُمِّ الوَلَدِ أَحْكَامُ الأَمَةِ، مِنْ وَطْءٍ وَخِدْمَةٍ وَإِجَارَةٍ وَنَحْوِهِ، لاَ فِي نَقْلِ المُلْكِ فِي رَقَبَتِهَا، وَلاَ بِمَا يُرَادُ لَهُ كَوَقْفٍ وَبَيْعٍ وَرَهْنٍ وَنَحْوِهَا.
قوله: «وأحكام أم الولد أحكام الأمة، من وطء وخدمةٍ وإجارةٍ ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها» .
ذكر المؤلف ثلاثة أحكام، فما يتعلق بالمنفعة جائز، مثل الوطء والخدمة والإجارة والإعارة وما أشبهها، وما يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز؛ لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريتها، وما يراد لنقل الملك كالرهن فإنه أيضاً لا يجوز؛ لأن الغاية منه نقل الملك.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir