#1
|
|||
|
|||
المبيت بمنى وكيفية رمي الجمرات الثلاث ووقته وترتيبه
ثم يَرْجِعُ فيَبيتُ بِمِنًى ثلاثَ ليالٍ فيَرْمِي الجمرةَ الأُولَى، وتَلِيَ مَسجدَ الْخَيْفِ ـ بسبْعِ حَصَياتٍ ويَجعلُها عن يَسارِه ويَتأَخَّرُ قليلًا ويَدعو طَويلاً، ثم الوُسْطَى مِثْلَها، ثم جَمْرَةَ العَقَبَةِ ويَجعلُها عن يَمينِه ويَسْتَبْطِنُ الوادِيَ ولا يَقِفُ عندَها، يَفعلُ هذا في كلِّ يومٍ من أَيَّامِ التشريقِ ـ بعدَ الزوالِ مُستقْبِلَ القِبلةِ مُرَتِّبًا ـ فإن رَماهُ كلَّه في الثالثِ أَجْزَأَه ويُرَتِّبُه بنِيَّتِهِ، فإن أَخَّرَه عنه أو لم يَبِتْ بها فعليه دَمٌ، ومَن تَعَجَّلَ في يومينِ خَرَجَ قبلَ الغُروبِ، وإلا لَزِمَه الْمَبيتُ والرَّمْيُ من الْغَدِ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
......................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ثُمَّ يَرْجِعُ) مِن مَكَّةَ بعدَ الطوافِ والسَّعْيِ (فـ) يُصَلِّي ظُهْرَ يومِ النحرِ بمِنًى، و (يَبِيتُ بمِنًى ثلاثَ ليالٍ) إن لم يَتَعَجَّلْ، وليلتَيْنِ إن تَعَجَّلَ في يومَيْنِ، ويَرْمِي الجَمَرَاتِ أيَّامَ التشريقِ، (فيَرْمِي الجَمْرَةَ الأُولَى وتَلِي مَسْجِدَ الخَيْفِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ) متعاقباتٍ يَفْعَلُ كما تَقَدَّمَ في جَمْرَةِ العَقَبَةِ، (ويَجْعَلُها؛ أي: الجَمْرَةَ (عَن يسارِه ويَتَأَخَّرُ قليلاً) بحيثُ لا يُصِيبُه الحَصَا (ويَدْعُو طَويلاً) رَافعاً يَدَيْهِ (ثُمَّ) يَرْمِي الوْسُطَى (مِثْلَها) سَبْعَ حَصَيَاتٍ يَرْمِي ويَتَأَخَّرُ قليلاً ويَدْعُو طَويلاً، لَكِنْ يَجْعَلُهَا عَن يَمينِه، (ثُمَّ) يَرْمِي (جَمْرَةَ العَقَبَةِ) بسَبْعٍ كذلك (ويَجْعَلُها عَن يمينِه ويَسْتَبْطِنُ الوادِيَ ولا يَقِفُ عندَها يَفْعَلُ هذا) الرَّمْيُ للجِمَارِ الثلاثِ على الترتيبِ والكَيْفِيَّةِ المذكورَيْنِ (في كُلِّ يَوْمٍ مِن أيَّامِ التشريقِ بعدَ الزوالِ) فلا يُجْزِئُ قبلَه، ولا ليلاً لغيرِ سُقَاةٍ ورُعَاةٍ، والأفضلُ الرَّمْيُ قبلَ صلاةِ الظُّهْرِ، ويَكُونُ (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) في الكُّلِ (مُرَتِّباً)؛ أي: يَجِبُ تَرتيبُ الجَمَرَاتِ الثلاثِ على ما تَقَدَّمَ (فإن رَمَاهُ كُلَّهُ)؛ أي: رَمَى حَصَا الجِمَارِ السَّبْعِينَ كُلَّه (في) اليومِ (الثالثِ) مِن أيَّامِ التشريقِ (أَجْزَأَه) الرَّمْيُ أداءً؛ لأنَّ أيَّامَ التشريقِ كُلُّها وَقْتٌ للرَّمْيِ. (ويُرَتِّبُه بنيَّةٍ) فيَرْمِي لليومِ الأوَّلِ بنيَّةٍ ثُمَّ للثانِي مُرَتِّباً، وهَلُمَّ جَرًّا كالفوائِتِ مِن الصلاةِ، (فإن أَخَّرَه)؛ أي: الرَّمْيَ (عَنه)؛ أي: عَن ثالثِ أيَّامِ التشريقِ فعليه دَمٌ (أو لم يَبِتْ بها)؛ أي: بمِنًى (فعليه دَمٌ)؛ لأنَّه تَرَكَ نُسُكاً واجباً، ولا مَبِيتَ على سُقاةٍ ورُعاةٍ، ويَخْطُبُ الإمامُ ثَانِيَ أيَّامِ التشريقِ خُطْبةً يُعَلِّمُهُم فيها حُكْمَ التعجيلِ والتأخيرِ والتوديعِ. (ومَن تَعَجَّلَ في يومَيْنِ خَرَجَ قبلَ الغُروبِ) ولا إِثْمَ عليه وسَقَطَ عَنه رَمْيُ اليومِ الثالثِ، ويَدْفِنُ حَصَاهُ، (وإلا) يَخْرُجْ قبلَ الغُروبِ (لَزِمَه المَبيتُ والرَّمْيُ مِن الغَدِ) بعدَ الزوالِ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ثم يرجع) من مكة بعد الطواف والسعي([1]) (فـ) يصلي ظهر يوم النحر بمنى([2]) (ويبيت بمنى ثلاث ليال) إن لم يتعجل([3]) وليلتين إن تعجل في يومين([4]) ويرمى الجمرات أيام التشريق([5]). |
#5
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ثُمَّ يَرْجعُ فيبيتُ بِمِنَى ثَلاَثَ ليالي، فَيرمي الجَمْرَةَ الأولى، وَتَلِي مَسْجِدَ الخِيفِ بِسَبعِ حَصَيَاتٍ، وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَسَارِهِ، وَيَتَأخر قَلِيلاً، ويَدْعُو طَويلاً، ثُمَّ الوُسْطَى مِثْلَهَا،.. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المبحث, بمنى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|