دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة التفسير وعلوم القرآن الكريم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 ذو الحجة 1436هـ/7-10-2015م, 07:37 PM
هناء هلال محمد هناء هلال محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 663
افتراضي سؤال عن المراد بـ «خُروج البُضْع»

السلام عليكم ورحمة الله
قال السعدي رحمه الله:

اقتباس:
{وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} أيُّها المُؤْمنونَ حينَ تَرْجِعُ زَوجاتُكم مُرْتَدَّاتٍ إلى الكُفَّارِ، فإذا كانَ الكُفَّارُ يَأخُذونَ مِن المُسلمِينَ نَفَقةَ مَن أَسْلَمَتْ مِن نِسائِهم؛ استحَقَّ المُسلِمونَ أنْ يَأخُذُوا مُقابَلَةَ مَا ذَهَبَ مِن زَوجاتِهم إلى الكُفَّارِ.
وفي هذا دليلٌ على أنَّ خُروجَ البُضْعِ مِن الزوجِ مُتَقَوَّمٌ؛ فإذا أفسَدَ مُفْسِدٌ نِكاحَ امرأةِ رجُلٍ برَضاعٍ أو غيرِه؛ كانَ عليه ضَمانُ الْمَهْرِ.
الرجاء توضيح هذا الدليل بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 محرم 1437هـ/14-10-2015م, 12:09 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هناء هلال محمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
قال السعدي رحمه الله:
اقتباس:
{وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} أيُّها المُؤْمنونَ حينَ تَرْجِعُ زَوجاتُكم مُرْتَدَّاتٍ إلى الكُفَّارِ، فإذا كانَ الكُفَّارُ يَأخُذونَ مِن المُسلمِينَ نَفَقةَ مَن أَسْلَمَتْ مِن نِسائِهم؛ استحَقَّ المُسلِمونَ أنْ يَأخُذُوا مُقابَلَةَ مَا ذَهَبَ مِن زَوجاتِهم إلى الكُفَّارِ.
وفي هذا دليلٌ على أنَّ خُروجَ البُضْعِ مِن الزوجِ مُتَقَوَّمٌ؛ فإذا أفسَدَ مُفْسِدٌ نِكاحَ امرأةِ رجُلٍ برَضاعٍ أو غيرِه؛ كانَ عليه ضَمانُ الْمَهْرِ.
الرجاء توضيح هذا الدليل بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
البُضع هو الفرج، والمراد هنا فرج المرأة؛ فإنّ الزوج يستحلّ الاستمتاع به بعقد النكاح الذي بينهما، ويجب له به المهر.
والمراد بخروج بضعها أي فوات استمتاعه به بسبب تحريم عقد النكاح بينهما لعلّة عارضة، ومثال ذلك ما سُئل عنه الإمام أحمد رحمه الله من أنّ رجلاً تزوج امرأة، فوجّه أناس إلى هذا الرجل بنت تلك المرأة فدخل بها وهو لا يعلم أنها ابنتها.
فقال الإمام أحمد: حرمتا عليه جميعا.

فهؤلاء أفسدوا عليه بحيلتهم نكاح المرأة وابنتها، وهو قد دفع المهر، وخرج منه البضع ؛ فهل لهذا الخروج قيمة يطالب بها ؟
وكذلك زوجة المفقود إذا رجع بعد غياب أربع سنوات وقد تزوجت امرأته من بعده؛ فالجمهور على أنّ له المطالبة بما أصدقها به من المهر.
ومسألة خروج البضع من المسائل الخلافية، وفيها تفاصيل كثيرة، وقد أفردها ابن رجب في قواعده، وحكى الخلاف فيها.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir