دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 09:39 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الرخصة في العرايا


بابُ الرُّخْصَةِ في العَرَايَا وبيعِ الأُصولِ والثِّمارِ
عنْ زيدِ بنِ ثابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ في العَرَايَا أنْ تُباعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عليهِ.
ولمُسْلِمٍ: رَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُها أهلُ البيتِ بِخَرْصِها تَمْرًا يَأْكُلُونَها رُطَبًا.
وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ في بيعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أوْ في خَمسةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ أُصُولِ الثِّمَارِ
1/800 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً.
(عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً).
التَّرْخِيصُ فِي الأَصْلِ: التَّسْهِيلُ وَالتَّيْسِيرُ، وَفِي عُرْفِ الْمُتَشَرِّعَةِ: مَا شُرِعَ مِن الأَحْكَامِ لِعُذْرٍ مَعَ بَقَاءِ دَلِيلِ الإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ لَوْلا ذَلِكَ الْعُذْرُ. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْعَرَايَا مُخْرَجٌ مِنْ بَيْنِ الْمُحَرَّمَاتِ، مَخْصُوصٌ بِالْحُكْمِ.
وَقَدْ صُرِّحَ بِاسْتِثْنَائِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا.
وَفِي قَوْلِهِ: فِي الْعَرَايَا، مُضَافٌ مَحْذُوفٌ؛ أَيْ: فِي بَيْعِهِ ثَمَرَ الْعَرَايَا؛ لأَنَّ الْعَرِيَّةَ هِيَ النَّخْلَةُ، وَهِيَ فِي الأَصْلِ عَطِيَّةُ ثَمَرِ النَّخْلِ دُونَ الرَّقَبَةِ، كَانَت الْعَرَبُ فِي الْجَدْبِ يَتَطَوَّعُ أَهْلُ النَّخْلِ مِنْهُمْ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لا ثَمَرَ لَهُ، كَمَا كَانُوا يَتَطَوَّعُونَ بِمَنِيحَةِ الشَّاةِ وَالإِبِلِ.
قَالَ مَالِكٌ: الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، ثُمَّ يَتَأَذَّى الْمُعْرِي بِدُخُولِ الْمُعْرَى عَلَيْهِ، فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا؛ أَيْ: رُطَبَهَا، مِنْهُ بِتَمْرٍ؛ أَيْ: يَابِسٍ. وَقَدْ وَقَعَ اتِّفَاقُ الْجُمْهُورِ عَلَى جَوَازِ رُخْصَةِ الْعَرَايَا، وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِقَدْرِ كَيْلِهِ مِن التَّمْرِ خَرْصاً فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ:
2/801 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِن التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِن التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَبَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَقَدْ وَقَعَ الاتِّفَاقُ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ عَلَى صِحَّتِهِ فِيمَا دُونَ الْخَمْسَةِ، وَامْتِنَاعِهِ فِيمَا فَوْقَهَا، وَالْخِلافُ بَيْنَهُمَا فِيهَا، وَالأَقْرَبُ تَحْرِيمُهُ فِيهَا؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ أَذِنَ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا، يَقُولُ: ((الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَتَرْجَمَ لَهُ ابْنُ حِبَّانَ: الاحْتِيَاطُ عَلَى أَنْ لا يَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ.
وَأَمَّا اشْتِرَاطُ التَّقَابُضِ؛ فَلأَنَّ التَّرْخِيصَ إنَّمَا وَقَعَ فِي بَيْعِ مَا ذُكِرَ مَعَ عَدَمِ تَيَقُّنِ التَّسَاوِي فَقَطْ، وَأَمَّا التَّقَابُضُ فَلَمْ يَقَعْ فِيهِ تَرْخِيصٌ، فَبَقِيَ عَلَى الأَصْلِ مِن اعْتِبَارِهِ.
وَيَدُلُّ لاشْتِرَاطِهِ مَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمَّى رِجَالاً مُحْتَاجِينَ مِن الأَنْصَارِ شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نَقْدَ فِي أَيْدِيهِمْ يَبْتَاعُونَ بِهِ رُطَباً وَيَأْكُلُونَ مَعَ النَّاسِ، وَعِنْدَهُمْ فُضُولُ قُوتِهِمْ مِن التَّمْرِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِن التَّمْرِ. وَفِيهِ مَأْخَذٌ لِمَنْ يَشْتَرِطُ التَّقَابُضَ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ وُجُودِ التَّمْرِ عِنْدَهُمْ وَجْهٌ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ الشَّجَرِ، وَأَمَّا شِرَاءُ الرُّطَبِ بَعْدَ قَطْعِهِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ بِجَوَازِهِ كَثِيرٌ مِن الشَّافِعِيَّةِ؛ إِلْحَاقاً لَهُ بِمَا عَلَى رُؤُوسِ الشَّجَرِ بِنَاءً عَلَى إلْغَاءِ وَصْفِ كَوْنِهِ عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ كَمَا بَوَّبَ بِذَلِكَ الْبُخَارِيُّ؛ لأَنَّ مَحَلَّ الرُّخْصَةِ هُوَ الرُّطَبُ نَفْسُهُ مُطْلَقاً أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ أَوْ قَدْ قَطَعَ، فَيَشْمَلُهُ النَّصُّ وَلا يَكُونُ قِيَاساً.
وَلا مَنْعَ؛ إذْ قَدْ تَدْعُو حِكْمَةُ التَّرْخِيصِ إلَى شِرَاءِ الرُّطَبِ الْحَاصِلِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ فِي الْحَالِ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُشْتَرِي تَمْرٌ فَيَأْخُذُهُ منهُ، فَيُدْفَعُ بِهِ قَوْلُ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ: إِنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ وَجْهاً وَاحِداً؛ لأَنَّ أَحَدَ الْمَعَانِي فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يَأْكُلَ الرُّطَبَ عَلَى التَّدْرِيجِ طَرِيًّا، وَهَذَا الْمقْصُودُ لا يَحْصُلُ مِمَّا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ.

  #3  
قديم 18 محرم 1430هـ/14-01-2009م, 03:33 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


بَابُ الرُّخْصَةِ في العَرَايَا
مُقَدِّمَةٌ
الرُّخْصَةُ لُغَةً: السُّهولَةُ والتَّيْسِيرُ.
وشَرْعاً: ما يَثْبُتُ على خِلافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لمُعارِضٍ رَاجِحٍ.
والعَرَايَا بفَتْحِ العَيْنِ والرَّاءِ، بعدَها أَلِفٌ، ثُمَّ يَاءٌ، ثم أَلِفٌ، والكَلِمَةُ إذا زَادَتْ عن ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ تُكْتَبُ بالياءِ، إِلاَّ إذا لَزِمَ في كِتابَتِها اجتماعُ ياءَيْنِ فتُكْتَبُ بالألِفِ، مِثْلَ اسْتَحْيَا وزَوَايَا وعَرَايَا، ومُفْرَدُها عَرِيَّةٌ، سُمِّيَتْ بذَلِكَ؛ لأَنَّهَا عَرِيَتْ مِنَ البَيْعِ المُحَرَّمِ، أي: خَرَجَتْ مِنْهُ.
وصُورَتُها: أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ في رُؤوسِ النَّخْلِ بقَدْرِ ما يَؤُولُ إِلَيْهِ تَمْراً يَابِساً، فيُباعُ بمِثْلِه من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، بشَرْطِ التقابُضِ في مَجْلِسِ العَقْدِ، فالتَّمْرُ على رَأْسِ النَّخْلَةِ بتَخْلِيَتِه، وعِوَضِه من التَّمْرِ بكَيْلِه، وسيأتي بيانُه بأوضحَ مِن هذا إنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى.

724- عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في العَرَايَا: أنْ تُبَاعَ بخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ولمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي العَرِيَّةَ، يَأْخُذُها أَهْلُ البَيْتِ بخَرْصِهَا تَمْراً، يأَكْلُونَهَا رُطُباً.

مُفرداتُ الحَديثِ:
-رَخَّصَ: الرُّخْصَةُ لُغَةً: اليُسْرُ والسُّهولَةُ.
واصْطِلاحاً: مَا ثَبَتَ على خِلافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لمُعارِضٍ رَاجِحٍ، والتَّرْخِيصُ بعدَ المَنْعِ من بَيْعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ إلاَّ مِثْلاً بمِثْلٍ.
-بخَرْصِهَا: بفَتْحِ الخاءِ مَصْدَرٌ، وبكَسْرِها اسْمٌ للشَّيْءِ المَخْرُوصِ.
خَرَصَ الشَّيْءَ يَخْرُصُهُ خَرْصاً فهو خَارِصٌ: حَزَرَهُ وقَدَّرَهُ بالظَّنِّ.
يُقالُ: خَرَصَ النَّخْلَ والكَرْمَ: قَدَّرَ ما عليهِ مِن الرُّطَبِ تَمْراً، ومن العِنَبِ زَبِيباً.
-العَرِيَّةِ: فعيلةٌ بمعنَى مَفْعولةٍ، والتاءُ فيها لنَقْلِ اللفظِ من الوصفيةِ إلى الاسْمِيَّةِ، فنُقِلَ منها العَقْدُ الواردُ عليها المُتَضَمِّنُ لإعرائِها، وسُمِّيَتْ عَرِيَّةً؛ لأنَّها عَرِيَتْ مِن جُمْلَةِ التَّحْرِيمِ، وجَمْعُها عَرَايَا.
-تَمْراً: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزاً، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ حَالاً مُقَدَّرَةً.
-رَطُباً: مَنْصوبٌ على الحالِ، فالحالُ مُشْتَقَّةٌ، أو مُؤَوَّلَةٌ بمُشْتَقٍّ.

725- وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرَايَا بخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أو فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عليهِ.

مُفْرَدَاتُ الحَدِيثِ:
-أو فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ: فيهِ شَكٌّ، والشَّكُّ وَقَعَ مِن أَحَدِ رُواةِ الحديثِ، وهو دَاوُدَ بنُ الحُصَيْنِ، فاحتاطَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ وأحمدُ وجَعَلاَ الحَدَّ الأعلى لجَوازِ بَيْعِ العَرَايَا فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
-أَوْسُقٍ: جَمْعُ وَسْقٍ، والوَسْقُ بفَتْحِ الواوِ وسُكونِ السِّينِ المُهْمَلَةِ: هو مِكْيالٌ قَدْرُه سِتُّونَ صَاعاً نَبَوِيًّا وخَمْسَةُ أَوْسُقٍ تَكُونُ ثَلاثَمائةِ صَاعٍ، وهو تِسْعُمائِةِ كيلو، وحَكَى بعضُهم كَسْرَ الواوِ، وجَمْعُه أَوْسَاقٌ مِثْلُ حِمْلٍ وأَحْمَالٍ، ولكنَّ الفَتْحَ أفْصَحُ.
-بخَرْصِها: الباءُ للمُعاوَضَةِ، فالشَّجَرُ الجافُّ ثَمَنٌ، والرُّطَبُ على رُؤوسِ النَّخْلِ ثَمَنٌ.
-مِنَ التَّمْرِ: مُتَعَلِّقٌ بخَرْصِها، وَ( من ) بَيانُ الجِنْسِ.

ما يُؤْخَذُ من الحَدِيثَيْنِ:
1-سَبَبُ العَرِيَّةِ أنَّ رِجالاً احتاجوا إلى الرُّطَبِ، وليسَ بأيديِهم نُقودٌ يَشْترُونَ بها الرُّطُبَ، وعندَهم تَمْرٌ جَافٌّ، فشَكَوْا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمْرَهُم، فرَخَّصَ لهم أَنْ يَشْتَرُوا العَرَايَا بخَرْصِها من التَّمْرِ الذي بأيدِيهِم؛ ليَأْكُلُوا رُطُباً، وسَتَأْتِي شُرُوطُ صِحَّةِ هذهِ المُعاملةِ حَسْبَما فَهِمَهُ العُلماءُ من أحاديثِها.
2-الأَصْلُ تَحْرِيمُ شراءِ ما على رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمْرٍ، سَواءٌ كانَ كَيْلاً أو جُزافاً؛ لأنَّهما نَوْعَا جِنْسٍ وَاحِدٍ، يَحْرُمُ بينَهما التفاضُلُ، وإذا جَهِلْنا ما على رُؤُوسِ النَّخْلِ لم نَتَمَكَّنْ مِن مَعْرِفَةِ التساوي بينَهما، والجَهْلُ بالتساوي كالعِلْمِ بالتفاضُلِ في الحُكْمِ بالتحريمِ، وهذا مِن بيعِ المُزابنةِ الذي مَرَّ النَّهْيُ عنه.
3-رُخِّصَ من بَيْعِ المُزابنةِ بَيْعُ العَرِيَّةِ، فأجازَها الشَّرْعُ للحاجةِ إليها بشروطٍ خَمْسَةٍ، اسْتَنْبَطَها العلماءُ من النصوصِ الشَّرْعيَّةِ، وهي:
-حَاجَةُ المُشترِي إلى أكْلِ الرُّطَبِ.
-أنْ لا يَكُونَ عندَه نَقْدٌ يَشْتَرِي بهِ نَخْلَةً أو رُطُباً، ولو كانَ غَنِيًّا، فلا يُشْتَرَطُ الفَقْرُ في أصَحِّ قَوْلَيِ العُلماءِ.
-أنْ يَكُونَ المَبِيعُ من العَرِيَّةِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، والوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً نَبَوِيًّا.
-يَخْرُصُ الرُّطَبُ بقَدْرِ ما يَؤُولُ إليهِ جَافًّا تَمْراً، فالخَرْصُ قَائِمٌ هنا مقامَ الكَيْلِ.
-أنْ يَحْصُلَ التقابُضُ بمجلسِ العَقْدِ، فالنخلةُ بالتخليةِ، والتَّمْرُ بالكيلِ.
فإنِ اخْتَلَّتْ هذهِ الشُّروطُ أو بعضُها لَمْ يَصِحَّ؛ لأنَّه يُفْضِي إلى الرِّبَا، وإِنَّما رُخِّصَ في هذهِ الصُّورةِ لأجْلِ الحاجَةِ.
4-الضَّرُورَةُ والحاجَةُ تُقَدَّرانِ بقَدْرِهما، فلا تَجُوزُ الزِّيادةُ عَمَّا تَنْدَفِعُ به الحاجةُ أو الضرورةُ؛ لأنَّ هذا جاءَ على خلافِ الأَصْلِ وهو الحَظْرُ والمَنْعُ.
5-سَمَاحُ الشريعةِ ويُسْرُها، وتَلْبِيَتُها الرغباتِ والشَّهَواتِ المُباحةَ، وأنَّه لا عَنَتَ فيها، ولا مَشَقَّةَ.
6-أَنَّ المُحَرَّماتِ لَيْسَتْ على دَرَجَةٍ واحدةٍ في التحريمِ، فبَعْضُها أشَدُّ من بَعْضٍ، فلَمَّا كانَ رِبَا الفَضْلِ حُرِّمَ تَحْرِيمَ الوَسائِلِ، سُومِحَ في بعضِ صُوَرِهِ للحاجةِ.
7-أَنَّ غَلَبَةَ الظنِّ تَقومُ مَقامَ اليقينِ إذا تَعَذَّرَ اليَقِينُ أو تَعَسَّرَ؛ فإِنَّه لَمَّا تَعَذَّرَ علينا مَعْرِفَةُ قَدْرِ ما على رَأْسِ النخلةِ بمِعْيارِه الشَّرْعِيِّ وهو الكَيْلُ، اكْتَفَيْنَا بعِلَّةِ الظنِّ بتقديرِه خَرْصاً.
8- إباحةُ التَّرَفُّهِ والتَّنَعُّمِ في المَأْكَلِ والمَشْربِ والمَلْبَسِ، ما دَامَ أنَّ ذلك لم يَصِلْ إلى دَرَجةِ السَّرَفِ والتبذيرِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرخصة, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:31 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir