اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سهيلة
السلام عليكم ورحمة الله
في شرح الشيخ ابن باز قال:
اقتباس:
"أما الذبح بالعظام أو بالأظفار ........ لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن أصبته بحده فإنه وقيع".
|
فهل الحديث ورد بهذه الصيغة؟ وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب بحده فكل"؟
وجزاكم الله خيرا
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؛ فقال: ((ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ)).
وَقِيذ فعيل بمعنى مفعول أي: موقوذ، وهو الميّت بضرب أو علّة شديدة من غير ذكاة.
والمِعراض عصا لها ثقل وفي طرفها حديدة مسنونة فإن أصابت بالطرف الحاد فهو صيد يحلّ أكله، وإن أصاب بعرضه فقتل فالحيوان وقيذ لا يحلّ أكله.