دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ذو القعدة 1429هـ/7-11-2008م, 08:00 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الغسل وحكم الجنب (2/9) [احتلام المرأة]

110 - وعن أُمِّ سَلَمَةَ، أنَّ أمَّ سُلَيْمٍ – وهي امرأةُ أبي طَلْحَةَ – قالَتْ: يَا رسولَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِن الْحَقِّ، فهل علَى المرأةِ الغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قالَ: ((نَعَمْ؛ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ)). الحديثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

111 - وعن أنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في المرأةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرجُلُ، قالَ: ((تَغْتَسِلُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زادَ مسلِمٌ: فقالَتْ أمُّ سُلَيْمٍ: وهل يكونُ هذا؟ قالَ: ((نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟)).

  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 03:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

3/101 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: ((تَغْتَسِلُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟!)).
(وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ: تَغْتَسِلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبْهُ) بِكَسْرِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ وَسُكُونِ المُوَحَّدَةِ وَبِفَتْحِهِمَا، لُغَتَانِ.
اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ، وَوَقَعَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ لِنِسَاءٍ مِن الصَّحَابِيَّاتِ؛ لِخَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَلِسَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ، عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، وَلِبُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، عِنْدَ ابنِ أَبِي شَيْبَةَ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ تَرَى مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ، وَالمُرَادُ إذَا أَنْزَلَت المَاءَ كَمَا فِي البُخَارِيِّ: قَالَ: ((نَعَمْ، إذَا رَأَتِ المَاءَ)) أَي: المَنِيَّ بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: ((هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)). أَخْرَجَهَا الخمسةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ مِن حديثِ عائشةَ، وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَالِبٌ مِنْ حَالِ النِّسَاءِ كَالرِّجَالِ، وَرَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنِيَّ المَرْأَةِ لاَ يَبْرُزُ.
وَقَوْلُهُ: ((فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبْهُ؟!)) اسْتِفْهَامُ إنْكَارٍ، وَتَقْرِيرِ أَنَّ الوَلَدَ تَارَةً يُشْبِهُ أَبَاهُ، وَتَارَةً يُشْبِهُ أُمَّهُ وَأَخْوَالَهُ، فَأَيُّ المَاءَيْنِ غَلَبَ كَانَ الشَّبَهُ لِلْغَالِبِ.

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 03:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

95 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ – وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ – قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.....)) الْحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
مفرداتُ الحديثِ:
- احْتَلَمَتْ: مِن الحُلْمِ، بضَمِّ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ اللامِ، وهو عِبارةٌ عمَّا يَرَاهُ ويَتَخَيَّلُه النائِمُ في نومِه من الأشياءِ، والمرادُ هنا: إذا رَأَتِ المرأةُ في نَوْمِها مِثْلَ ما يَرَى الرجلُ مِن صُورَةِ الجِماعِ وتَمْثِيلِه.
- رَأَتِ الْمَاءَ: يعني: إذا خَرَجَ منها المَنِيُّ إِثْرَ الرُّؤْيَا المنامِيَّةِ، كما جاءَ في روايةِ ابنِ ماجهْ (602): ((لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ)).
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- أنَّ المرأةَ تَحْتَلِمُ في المنامِ كما يَحْتَلِمُ الرجلُ، فتَتَخَيَّلُ العمليَّةَ الجِنْسِيَّةَ في منامِها كما يَتَخَيَّلُ الرجلُ، فرُبَّما حَصَلَ مِنها إنزالٌ.
2- هذا التخَيُّلُ المنامِيُّ لا يَدُلُّ على نَقْصٍ في الدِّينِ، ما دامَ أنه يُلِمُّ بفُضْلَيَاتِ النِّساءِ، والنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُه مِنْهُنَّ ولم يَنْصَحْهُنَّ بمُجَاهَدَتِه وأسبابِه، فهذا أمرٌ طبيعيٌّ لمَن عندَه قوَّةٌ غَرِيزِيَّةٌ كَبَتَها العقلُ الظاهِرُ، فإذا غابَتْ مُرَاقَبَةُ هذا العقلِ تَنَبَّهَ العقلُ الباطِنُ لِيُشْبِعَ هذه الغريزةَ الطبيعيَّةَ.
3- أنَّ المرأةَ إذا احْتَلَمَتْ ورَأَتِ الماءَ فعليها الغُسْلُ.
4- أنَّ المرأةَ تُنْزِلُ كما يُنْزِلُ الرجلُ، فالجنينُ يُولَدُ مِن نُطْفَتَيِ الرجلِ والمرأةِ، وهي نُطْفَةُ الأمشاجِ التي قالَ اللَّهُ تعالى عنها: {إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ}[الإنسان: 2]، ومن نُطْفَتِها يكونُ شَبَهُ الوَلَدِ بها.
5- إثباتُ صفةِ الحياءِ للهِ تعالى إثباتاً حقيقيًّا يَلِيقُ بجلالِه.
6- أنَّ الحياءَ لا يَنْبَغِي أنْ يَمْنَعَ مِن تَعَلُّمِ العِلْمِ، حتى في المسائلِ التي عادَةً يُسْتَحْيَا مِنها؛ فقدْ قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ؛ لم يَمْنَعْهُنَّ الحَيَاءُ مِنَ التفَقُّهِ في الدِّينِ.
7- أنَّ مِن الأَدَبِ وحُسْنِ المخاطبةِ أن يُقَدَّمَ أمامَ الكلامِ الذي يُسْتَحْيَا مِنه مُقَدِّمَةٌ تُناسِبُ المقامَ؛ تمهيداً للكلامِ، ولِيَخِفَّ وَقْعُه، ولئلاَّ يُنْسَبَ صاحِبُه إلى الجَفَاءِ.
8- مشروعيَّةُ سؤالِ الإنسانِ ما يَحْتَاجُ إليه في أُمُورِ الدِّينِ.
9- الاحتلامُ المجرَّدُ عن الإنزالِ لا يُوجِبُ الغُسْلَ؛ لقولِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ)).
10- الذي يَجِدُ بعدَ استيقاظِه مِن النوْمِ بَلَلاً في ثوبِه أو بَدَنِه، مِن ذَكَرٍ أو أُنْثَى - لا يَخْلُو مِن ثلاثِ حالاتٍ:
الأولى: أنْ يَتَحَقَّقَ أنه مَنِيٌّ, فيَغْتَسِلُولو لم يَذْكُرِ احْتِلاماً.
الثانيةُ: أنْ يَتَحَقَّقَ أنه مَذْيٌ، فهو نجاسةٌ لا غيرُ، يَجِبُ عليه غَسْلُها، وليسَ عليه غُسْلٌ، وإنما يَغْسِلُ ذَكَرَه وأُنْثَيَيْهِ.
الثالثةُ: أنْ يكونَ جاهلاً بكونِه مَنِيًّا أو مَذْياً، ففي هذه الحالِ: إنْ سَبَقَ نَوْمَه مُلاعَبَةٌ أو فِكْرٌ أو انْتِشَارٌ ونحوُ ذلك، فالغالِبُ أنه مَذْيٌ؛ فيَجِبُ عليه غَسْلُ ما أصابَ بَدَنَه أو ثَوْبَه مِنه، ولا يَجِبُ عليه غُسْلٌ.
وإنْ لم يَسْبِقْ نومَه خُرُوجُ المَذْيِ فهنا يَجِبُ عليه الغُسْلُ، ويَجِبُ عليه غَسْلُ ما أصابَ بَدَنَه أو ثَوْبَه احْتِياطاً.

96 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ, قَالَ: ((تَغْتَسِلُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟!))
مفرداتُ الحديثِ:
- نَعَمْ: حرفُ جوابٍ يُؤْتَى به للدَّلالةِ على جملةِ الجوابِ المحذوفةِ، فإذا قِيلَ: أَتَذْهَبُ؟ فقلتَ: نعمْ. فالمعنى: نعمْ أَذْهَبُ، فالجوابُ في الحديثِ تقديرُه: نعمْ، على المرأةِ غُسْلٌ إذا احْتَلَمَتْ.
- الشَّبَهُ: بفتحتيْنِ، جَمْعُه أشباهٌ، وهو المِثْلُ والمُشابَهَةُ. قالَ في المصباحِ: أَشْبَهَ الرجلُ أباه: إذا شَارَكَه في صفةٍ من صفاتِه.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- فيه ما في الحديثِ الذي قَبْلَه مِن إمكانِ حُلْمِ المرأةِ في المنامِ كالرجلِ، وأنها إذا احْتَلَمَتْ وأَنْزَلَتْ وَجَبَ عليها الغُسْلُ مِن الجَنابَةِ.
2- وفيه أنَّ شَبَهَ الوَلَدِ ذَكَراً أو أُنْثَى بأُمِّه يكونُ من سببِ مائِها الذي يَلْتَقِي بماءِ الرَّجُلِ أثناءَ العمليَّةِ الجِنْسِيَّةِ، فأيُّ الماءيْنِ غَلَبَ كانَ له الشَّبَهُ، كما جاءَ في الحديثِ الذي أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ عن أنسٍ، أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((أَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا)).
3- قانونُ الوراثةِ عندَ الأطباءِ هو انتقالُ العواملِ التي تَسَبَّبُ في تَشَابُهِ الذُّرِّيَّةِ بالأبِ والأمِّ بواسطةِ عمليَّةِ التناسُلِ في الحيوانِ، واكْتُشِفَتْ أخيراً الصِّبْغِيَّاتُ باعتبارِها أساساً ماديًّا بانتقالِ الصفاتِ الوراثيَّةِ، فيَرِثُ كلُّ فردٍ مِن أَبَوَيْهِ عندَ إخصابِ البُوَيْضَةِ بالخَلِيَّةِ الذَّكَرِيَّةِ، وليسَ هذا فحَسْبُ، بلْ إنَّ تأثيرَ الوِراثةِ ضِمْنَ الجِيناتِ يَمْتَدُّ عبرَ القرونِ لِيَتَّصِلَ بالآباءِ والأجدادِ.
فالعلمُ الحديثُ كَشَفَ أنَّ ضِمْنَ الجيناتِ تَكْمُنُ أسرارٌ يُظْهِرُها اللَّهُ تعالى مَتَى شاءَ، ومِن ضِمْنِ تلكَ الأسرارِ: الصفاتُ والسِّيماتُ والملامِحُ التي تُعْطِي الإنسانَ صِفَتَه وشَكْلَه واستعدادَه لكثيرٍ من الأخلاقِ والصفاتِ البدنيَّةِ والنفسيَّةِ، وهذا الاكتشافُ الجديدُ أَظْهَرَ مُعْجِزَةً عِلْمِيَّةً نَبَوِيَّةً في الحديثِ الشريفِ، وهو قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ)). رَوَاهُ البُخَارِيُّ (305)، ومسلمٌ (1500).
4- قالَ الدكتورُ مُحَمَّدٌ عليٌّ البارُّ: هذه كَلِمَةٌ مُوجَزَةٌ عن قانونِ الوراثةِ التي تَنْتَقِلُ بموجَبِها الصفاتُ الخَلْقِيَّةُ من الأبويْنِ إلى المولودِ.
وخُلاصةُ الكلامِ: أنَّ الصفاتِ الوراثيَّةَ إمَّا أنْ تكونَ سائدةً أو مُتَنَحِّيَةً: فإذا كانَتْ سائدةً فإنَّ وُجُودَها في أحدِ الأبويْن يَكْفِي لِظُهُورِها في نصفِ الذرِّيَّةِ.
وإنْ كانَتْ مُتَنَحِّيَةً فإنها لا تَظْهَرُ في الذرِّيَّةِ إلاَّ إذا كانَتْ هذه الصفةُ موجودةً في الأبويْن كليهما دونَ أنْ تَظْهَرَ عليهما، فتَظْهَرُ على رُبُعِ الذرِّيَّةِ ويكونُ الرُّبُعُ الثاني خالياً تماماً مِن هذه الصفاتِ.
وبِما أن الصفاتِ الوراثِيَّةَ محمولةٌ على ما يُسَمَّى الصِّبْغِيَّاتِ، وبما أن هذه الصِّبْغِيَّاتِ تكونُ على هيئةِ أزواجٍ في الخلايا الجسدِيَّةِ للأبِ أو للأمِّ، فإنها تَتَعَرَّضُ للانقسامِ الاخْتِزَالِيِّ؛ في المِبْيَضِ لتكونَ البيضةُ,وفي الخِصْيَةِ ليكُونَ الحيوانُ المَنَوِيُّ.
ويُمَثِّلُ موضوعَ الوراثةِ قولُه تعالى: {مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ} [عبس:18،19]، فالتقديرُ يكونُ في النُّطْفَةِ فإنَّ الصفاتِ الوراثيَّةَ كُلَّها تَحْمِلُها النطفةُ المذكَّرَةُ مِن الآباءِ والأجدادِ، وتَحْمِلُها النطفةُ المؤنَّثَةُ "البُوَيْضَةُ" من جِهَةِ الأُمِّ مِن آبائِها وأجدادِها.
فقولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَعَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ)). تقريرٌ لكيفيَّةِ وِراثةِ الصفاتِ الوراثِيَّةِ المُتَنَحِّيَةِ التي لا تكونُ ظاهرةً في الأبويْن، ويكونانِ حامِلَيْنِ لها، فتَظْهَرُ في بعضِ الأولادِ. واللَّهُ أعلمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الغسل, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:01 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir