دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 ذو القعدة 1441هـ/5-07-2020م, 02:32 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
الحضانة لغة : تربية الصغير ورعايته , مشتقة من الحضن وهو الجنب
وشرعا : هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا ووقايته عما يؤذيه
حكمها : واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره أو وجد غير أن المحضون لم يقبل غيره لأنه في عدم حضانته هلاك المحضون
ويكون واجبا كفائيا إذا وجد أكثر من حاضن
س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
شروط الرضاع المحرم شرطان , حتى يكون موجبا للقرابة وناشرا للتحريم :
أولا: أن يكون في خلال السنتين الأوليين ولا يعتد بعدها لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة} مع قوله تعالى: {وفصاله في عامين}
ثانيا : أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر لحديث عائشة رضي الله عنها (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهن فيما يقرأ من القرآن)
س3: لمن تكون الحضانة؟
تكون الحضانة للنساء والرجال لكن النساء هن المقدمات لشفقتهن ورفقهن وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة ذهبت للرجال
وتكون حضانة الطفل لواديه إذا كان الزواج قائم بينهما أما إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا عن الطفل المحضون لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: (أنت أحق به ما لم تنكحي).

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
إذا كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه ويكون عند من اختاره قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به ، وقضى بالتخيير أيضاً: عمر وعليّ رضي الله عنهما .
أما إذا كانت أنثى بعد السابعة كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
واجبة على الزوج إذا كانت الزوجة في عصمته أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في عدتها لقوله تعالى (الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم}
ولحديث جابر - رضي الله عنه - في سياق حجة النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - وفيه: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث جابر المتقدم: (فإن فضل شيء فلأهلك).
ولحديث عائشة المتقدم أيضاً، وفيه قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
أما إذا كانت بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا لقوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}
وأنواع النفقة على الزوجة من قوت أو سكنى أو كسوة وما أشبه ذلك
- النفقة على المماليك
أولا : تجب على السيد لمملوكه النفقة من قوت وكسوة وسكنى لقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم}. وقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (للمملوك طعامه وكسوته).
ثانيا : تزويج المملوك وإنكاحه إن طلب الرقيق ذلك قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم}

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 ذو القعدة 1441هـ/8-07-2020م, 04:22 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
الحضانة لغة : تربية الصغير ورعايته , مشتقة من الحضن وهو الجنب
وشرعا : هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا ووقايته عما يؤذيه
حكمها : واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره أو وجد غير أن المحضون لم يقبل غيره لأنه في عدم حضانته هلاك المحضون
ويكون واجبا كفائيا إذا وجد أكثر من حاضن
س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
شروط الرضاع المحرم شرطان , حتى يكون موجبا للقرابة وناشرا للتحريم :
أولا: أن يكون في خلال السنتين الأوليين ولا يعتد بعدها لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة} مع قوله تعالى: {وفصاله في عامين}
ثانيا : أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر لحديث عائشة رضي الله عنها (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهن فيما يقرأ من القرآن)
س3: لمن تكون الحضانة؟
تكون الحضانة للنساء والرجال لكن النساء هن المقدمات لشفقتهن ورفقهن وتقديم النساء على الرجال إن تساوو في تحقق الشروط في كل منهما وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة ذهبت للرجال
وتكون حضانة الطفل لواديه إذا كان الزواج قائم بينهما أما إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا عن الطفل المحضون لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: (أنت أحق به ما لم تنكحي).

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
إذا كان ذكرا فإنه يخير بين أبويه ويكون عند من اختاره قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به ، وقضى بالتخيير أيضاً: عمر وعليّ رضي الله عنهما .
أما إذا كانت أنثى بعد السابعة كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
واجبة على الزوج إذا كانت الزوجة في عصمته أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في عدتها لقوله تعالى (الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم}
ولحديث جابر - رضي الله عنه - في سياق حجة النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - وفيه: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث جابر المتقدم: (فإن فضل شيء فلأهلك).
ولحديث عائشة المتقدم أيضاً، وفيه قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
أما إذا كانت بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا لقوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}
وأنواع النفقة على الزوجة من قوت أو سكنى أو كسوة وما أشبه ذلك
- النفقة على المماليك
أولا : تجب على السيد لمملوكه النفقة من قوت وكسوة وسكنى لقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم}. وقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (للمملوك طعامه وكسوته).
ثانيا : تزويج المملوك وإنكاحه إن طلب الرقيق ذلك قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم}
الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:04 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir