دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 شعبان 1441هـ/22-04-2020م, 08:52 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثانية

س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
الحضانة لغة : مشتقة من الحض , وهو الجنب , وهي تربية الصغير ورعايته .
شرعا : القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره , وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا , ووقايته عما يؤذيه .
حكمها : هي واجبة في حق الحاضن إن لم يكن هناك غيره , أو لم يقبل المحضون غيره , ويكون واجبا على الكفاية إن تعدد الحاضنين .

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
شروط الرضاع المحرم :
1 – أن يكون خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع , فإن كان بعد ذلك فلا يؤثر ؛ لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) .
2 – أن يرضع خمس رضعات مشبعات فأكثر ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن , ثم نسخن بخمس معلومات , فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ) , وهذا مما نسخ تلاوته وبقي حكمه .
3 – إن وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير رضاع , كأن يقطر في فمه , أو يشربه في إناء أو نحوه , فحكمه حكم الرضاع بشرط أن يكون خمس مرات .

س3: لمن تكون الحضانة؟
1 – تكون الحضانة في الرجال والنساء المستحقين لها , ولكن يقدم النساء على الرجال ؛ لما عندهن من شفقة ورفق بالصغار .
2 – تكون الحضانة للوالدين إن كان الزواج قائما , وللزوجة إن كان إن تفرقا مالم تتزوج زوج آخر أجنبي عن المحضون .

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يخير الذكر عند بلوغه السابعة بين أبيه وأمه , فيكون عند من اختار منهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يا غلام هذا أبوك , وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ) , فأخذ بيد أمه فانطلقت به , وقضى بالتخيير عمر وعلي رضي الله عنهما , ولا يكون التخيير إلا إذا بلغ عاقلا , وكان الأبوان يستحقان الحضانة .

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
تجب النفقة للزوجة على الزوج التي هي في عصمته والمطلقة الرجعية ما دامت في العدة ؛ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم , ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) .
- النفقة على المماليك.
تجب النفقة على السيد لمملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف ؛ لقوله تعالى : ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( للمملوك طعامه وكسوته ) .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 رمضان 1441هـ/5-05-2020م, 08:23 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية

س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
الحضانة لغة : مشتقة من الحض , وهو الجنب , وهي تربية الصغير ورعايته .
شرعا : القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره , وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا , ووقايته عما يؤذيه .
حكمها : هي واجبة في حق الحاضن إن لم يكن هناك غيره , أو لم يقبل المحضون غيره , ويكون واجبا على الكفاية إن تعدد الحاضنين .

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
شروط الرضاع المحرم :
1 – أن يكون خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع , فإن كان بعد ذلك فلا يؤثر ؛ لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) .
2 – أن يرضع خمس رضعات مشبعات فأكثر ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن , ثم نسخن بخمس معلومات , فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ) , وهذا مما نسخ تلاوته وبقي حكمه .
3 – إن وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير رضاع , كأن يقطر في فمه , أو يشربه في إناء أو نحوه , فحكمه حكم الرضاع بشرط أن يكون خمس مرات .

س3: لمن تكون الحضانة؟
1 – تكون الحضانة في الرجال والنساء المستحقين لها , ولكن يقدم النساء على الرجال ؛ لما عندهن من شفقة ورفق بالصغار .
2 – تكون الحضانة للوالدين إن كان الزواج قائما , وللزوجة إن كان إن تفرقا مالم تتزوج زوج آخر أجنبي عن المحضون .

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
يخير الذكر عند بلوغه السابعة بين أبيه وأمه , فيكون عند من اختار منهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يا غلام هذا أبوك , وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ) , فأخذ بيد أمه فانطلقت به , وقضى بالتخيير عمر وعلي رضي الله عنهما , ولا يكون التخيير إلا إذا بلغ عاقلا , وكان الأبوان يستحقان الحضانة .

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
تجب النفقة للزوجة على الزوج التي هي في عصمته والمطلقة الرجعية ما دامت في العدة ؛ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم , ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) .
- النفقة على المماليك.
تجب النفقة على السيد لمملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف ؛ لقوله تعالى : ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( للمملوك طعامه وكسوته ) .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:49 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir