دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 جمادى الأولى 1442هـ/2-01-2021م, 10:17 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:


س1: عرف الردة لغة وشرعا.

الردة لغة: الرجوع عن الشيء.
شرعًا: الكفر بعد الإسلام طوعًا، بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
ب ـ من سرق من غير حرز.

لا يُحكم بالقطع في كلا الأمرين، أما الأول فلأنه لم يبلغ النصاب، قالت عائشة رضي الله عنها: (قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعدًا) ومقدار ربع دينار ذهب يعادل ثلاثة دراهم فضة، ولكن يؤدب حتى لا يعود لما هو أكثر من ذلك.
وأما الثاني: فلأنه من غير حرز، فالمال غير محفوظ، فلا قطع عليه، ولكن يؤدب ويُعزر حتى لا يعود لما هو أكبر من ذلك، وهذا يرجع لتقدير الإمام.
قضى - صلّى اللّه عليه وسلّم - على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين: بالحدّ وغرّمه مرتين. والجرين: موضع تجفيف التمر.



س3: ما هو مقدار التعزير؟
يختلف مقدار التعزير بحسب اجتهاد الإمام، فقد يرى المصلحة فيه، وقد يرى المصلحة في تركه
ويختلف حسب المعصية وضررها على الفرد والمجتمع
ويتفاوت مقداره من مجرد التوبيخ إلى درجة القتل.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
أولا: إذا كانت التوبة قبل أن يقدر عليه الإمام:
قال تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}
فيسقط ما كان من حق لله عز وجل مثل القطع أو القتل أو النفي، ولا يسقط حق الآدمي فيبقى معلقًا به حتى يعفو صاحب الحق، أو يرد إليه حقه.
ثانيًا: إذا كانت التوبة بعد أن يقدر عليه الإمام:
فيجب إقامة الحد عليه، وإن كانت توبته صادقة.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
أولا: في الدنيا:
- يستتاب ثلاثة أيام لحديث معاذ لأبي موسى رضي الله عنهما، حيث قال - عن مرتد - : "لا أنزل عن دابتي حتى يقتل) فنزل فقتله، وفي رواية أنه قد استتيب قبله ثلاثًا.
ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرتد الذي قُتل قبل استتابته فنهى عن ذلك وتبرأ من قتله دون استتابته.
- إذا لم يتب بعد ثلاثة أيام، قُتل بأمر ولي الأمر، أو يوكل نائبه في ذلك، وليس لعموم الناس فعل هذا.
- إذا قُتل: لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يُورث وماله فيء لبيت مال المسلمين.
ثانيًا: في الآخرة:
حكم من مات مرتدًا، الخلود في النار.
قال تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرٌ فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}

والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة على التأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:11 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir