[color="black"]المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
اللعان لغة: الطرد و الإبعاد.
و شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج، و بالغضب من جهة الزوجة، و هي تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، و حد الزنا في حق الزوجة.
و أدلة اللعان: الكتاب، و السنة.
أما الكتاب، فقال الله - تعالى- : { و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين }.
و أما السنة، فحديث سهل بن سعد- رضي الله عنه - أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فقال: "
يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله أم
كيف يفعل؟" فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمى المتلاعنين، فقال النبي- صلى الله عليه و سلم - : " قد قضى الله فيك و في امرأتك.
قال سهل - رضي الله عنه -: " فتلاعنا في المسجد و انا شاهد".
س2: ما هي كفارة الظهار؟
كفارة الظهار تكون بأحد الأمور التالية:
١- عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب.
٢- فإن لم يجدها، و لا ثمنها، فعليه أن يصوم شهرين فكريين متتابعين، و لا يفصل بينهما إلا بصوم واجب، أو إفطار واجب، أو إفطار من أجل المرض أو السفر.
٣- فإن لم يستطع، فيطعم ستين مسكينا لكل مسكن مد من بر، أو من صاع من غيره من قوت البلد.
و من الأدلة على مشروعية الكفارة: ما رواه الترمذي و غيره من حديث سلمة بن صخر البياضي لما جعل امرأته كظهر أمه، أمره النبي - صلى الله عليه و سلم - أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، و إن لم يستطع فالإطعان.
س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
المطلقة طلاقا بائنا لا تخلو من حالين:
١- الحالة الأولى: أن تكون حاملا، و عدة من كانت في هذه الحالة تنتهي بوضع الحمل؛ لأن الله - تعالى- قال: { و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
٢- و الحالة الثانية: أن تكون غير حامل، و من كانت في هذه الحالة، فإما أن تكون من ذوات الحيض، فعدتها بمرور ثلاثة قروء بعد الفراق، لقوله - تعالى- : { و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }.
و إما أن لا ترى الحيض سواء كانت صغيرة، أم آيسة لكبرها، فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر بعد الفراق، لقول الله- تعالى- { و الائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و الائي لم يحضن }.
س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
الإيلاء محرم، فيلزم على الزوج أن يطأها ، و يكفر عن يمينه، و إن أبى أن يطأها بعد مضي المدة، فإن الحاكم يأمره بذلك، أو بالطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه، و إن أبى الأمرين، فإن الحاكم يطلق عليه، أو يفسح.
[/color]