دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 جمادى الأولى 1440هـ/16-01-2019م, 12:00 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

[color="black"]المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
اللعان لغة: الطرد و الإبعاد.
و شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج، و بالغضب من جهة الزوجة، و هي تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، و حد الزنا في حق الزوجة.
و أدلة اللعان: الكتاب، و السنة.
أما الكتاب، فقال الله - تعالى- : { و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين }.
و أما السنة، فحديث سهل بن سعد- رضي الله عنه - أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فقال: "
يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله أم
كيف يفعل؟" فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمى المتلاعنين، فقال النبي- صلى الله عليه و سلم - : " قد قضى الله فيك و في امرأتك.
قال سهل - رضي الله عنه -: " فتلاعنا في المسجد و انا شاهد".

س2: ما هي كفارة الظهار؟
كفارة الظهار تكون بأحد الأمور التالية:
١- عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب.
٢- فإن لم يجدها، و لا ثمنها، فعليه أن يصوم شهرين فكريين متتابعين، و لا يفصل بينهما إلا بصوم واجب، أو إفطار واجب، أو إفطار من أجل المرض أو السفر.
٣- فإن لم يستطع، فيطعم ستين مسكينا لكل مسكن مد من بر، أو من صاع من غيره من قوت البلد.
و من الأدلة على مشروعية الكفارة: ما رواه الترمذي و غيره من حديث سلمة بن صخر البياضي لما جعل امرأته كظهر أمه، أمره النبي - صلى الله عليه و سلم - أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، و إن لم يستطع فالإطعان.

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
المطلقة طلاقا بائنا لا تخلو من حالين:
١- الحالة الأولى: أن تكون حاملا، و عدة من كانت في هذه الحالة تنتهي بوضع الحمل؛ لأن الله - تعالى- قال: { و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
٢- و الحالة الثانية: أن تكون غير حامل، و من كانت في هذه الحالة، فإما أن تكون من ذوات الحيض، فعدتها بمرور ثلاثة قروء بعد الفراق، لقوله - تعالى- : { و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }.
و إما أن لا ترى الحيض سواء كانت صغيرة، أم آيسة لكبرها، فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر بعد الفراق، لقول الله- تعالى- { و الائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و الائي لم يحضن }.

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
الإيلاء محرم، فيلزم على الزوج أن يطأها ، و يكفر عن يمينه، و إن أبى أن يطأها بعد مضي المدة، فإن الحاكم يأمره بذلك، أو بالطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه، و إن أبى الأمرين، فإن الحاكم يطلق عليه، أو يفسح.
[/color]

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14 جمادى الأولى 1440هـ/20-01-2019م, 11:00 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
[color="black"]المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
اللعان لغة: الطرد و الإبعاد.
و شرعا: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج، و بالغضب من جهة الزوجة، و هي تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، و حد الزنا في حق الزوجة.
و أدلة اللعان: الكتاب، و السنة.
أما الكتاب، فقال الله - تعالى- : { و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين }.
و أما السنة، فحديث سهل بن سعد- رضي الله عنه - أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فقال: "
يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله أم
كيف يفعل؟" فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمى المتلاعنين، فقال النبي- صلى الله عليه و سلم - : " قد قضى الله فيك و في امرأتك.
قال سهل - رضي الله عنه -: " فتلاعنا في المسجد و انا شاهد".

س2: ما هي كفارة الظهار؟
كفارة الظهار تكون بأحد الأمور التالية:
١- عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب.
٢- فإن لم يجدها، و لا ثمنها، فعليه أن يصوم شهرين فكريين متتابعين، و لا يفصل بينهما إلا بصوم واجب، أو إفطار واجب، أو إفطار من أجل المرض أو السفر.
٣- فإن لم يستطع، فيطعم ستين مسكينا لكل مسكن مد من بر، أو من صاع من غيره من قوت البلد.
و من الأدلة على مشروعية الكفارة: ما رواه الترمذي و غيره من حديث سلمة بن صخر البياضي لما جعل امرأته كظهر أمه، أمره النبي - صلى الله عليه و سلم - أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، و إن لم يستطع فالإطعان.

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
المطلقة طلاقا بائنا لا تخلو من حالين:
١- الحالة الأولى: أن تكون حاملا، و عدة من كانت في هذه الحالة تنتهي بوضع الحمل؛ لأن الله - تعالى- قال: { و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
٢- و الحالة الثانية: أن تكون غير حامل، و من كانت في هذه الحالة، فإما أن تكون من ذوات الحيض، فعدتها بمرور ثلاثة قروء بعد الفراق، لقوله - تعالى- : { و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }.
و إما أن لا ترى الحيض سواء كانت صغيرة، أم آيسة لكبرها، فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر بعد الفراق، لقول الله- تعالى- { و الائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و الائي لم يحضن }.
[لم تذكر ما يتعلق بالسكنى والنفقة وملازمة المطلقة لبيت العدة]

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
الإيلاء محرم، فيلزم على الزوج أن يطأها ، و يكفر عن يمينه، و إن أبى أن يطأها بعد مضي المدة، فإن الحاكم يأمره بذلك، أو بالطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه، و إن أبى الأمرين، فإن الحاكم يطلق عليه، أو يفسح.
[/color]
الدرجة: أ
أحسنت بارك الله فيك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir