دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ > نواسخ القرآن لابن الجوزي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 رجب 1432هـ/26-06-2011م, 04:31 PM
إشراق المطيري إشراق المطيري غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 3,529
افتراضي باب: ذكر ما ادّعي عليه النسخ من سورة الحشر

باب: ذكر ما ادّعي عليه النسخ من سورة الحشر



قوله تعالى: {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول}.
اختلف العلماء في المراد بهذا الفيء على قولين:
أحدهما: أنّه الغنيمة الّتي يأخذها المسلمون من أموال الكفّار عنوةً وكانت في بدء الإسلام للّذين سمّاهم الله ها هنا دون (الغالبين) الموجفين عليها ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ} الآية - هذا قول قتادة ويزيد بن رومان في آخرين. أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا بن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: أبنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا عبد الصّمد عن همّامٍ عن قتادة {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى} الآية، قال:
كان الفيء بين هؤلاء فنسختها الآية الّتي في الأنفال: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه
[نواسخ القرآن: 482]
وللرّسول}.
قال أحمد: وبنا معاوية بن عمرٍو، قال: أبنا أبو إسحاق عن شريكٍ عن جابرٍ، عن مجاهدٍ وعكرمة، قالا: نسخت سورة الأنفال سورة الحشر.
قال أحمد: وبنا وكيع، قال: بنا إسرائيل عن جابرٍ عن مجاهدٍ، وعكرمة قالا: كانت الأنفال للّه وللرّسول، فنسختها: {واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فأنّ للّه خمسه وللرّسول}.
والثّاني: أنّ هذا الفيء ما أخذ من أموال المشاركين ممّا لم (يوجف) عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، كالصّلح والجزية والعشور ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له، فهذا كان يقسّم في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم خمسة أخماسٍ فأربعةٌ لرسول اللّه يفعل بها ما يشاء والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية.
واختلف العلماء فيها (يصنع) بسهم الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم بعد وفاته، فقال قومٌ: هو للخليفة بعده، وقال قومٌ: يصرف في المصالح. فعلى هذا تكون هذه الآية مبيّنةً لحكم الفيء والّتي في الأنفال مبيّنةٌ لحكم الغنيمة فلا يتوجّه نسخٌ.
أخبرنا ابن ناصرٍ، قال: أبنا عليّ بن الحسين بن أيّوب قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكرٍ النّجّاد، قال: أبنا أبو داود السّجستانيّ،
[نواسخ القرآن: 483]
قال: أبنا أحمد بن محمّدٍ، قال: سمعت عليّ بن الحسين، يقول: روى لنا الثّقة أنّ عمر بن عبد العزيز، قال: دخلت آية الفيء في آية الغنائم، قال أحمد (بن شبّويه) هذا أشبه من قول قتادة، وسورة الحشر نزلت بعد الأنفال بسنةٍ فمحالٌ أن ينسخ ما قبل ما بعد.
قال أبو داود: وبنا (خشيش) بن أصرم، قال: بنا يحيى بن حسان، قال: بنا محمد بن راشد، قال: بنا ليث بن أبي رقيّة، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد، أنّ سبيل الخمس سبيل الفيء.
[نواسخ القرآن: 484]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ذكر, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir